foughala
فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ 829894
ادارة المنتدي فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ 103798


foughala
فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ 829894
ادارة المنتدي فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hchelahi




عدد المساهمات : 1368
نقاط : 3862
التميز : 52
تاريخ التسجيل : 26/07/2009
العمر : 63
الموقع : بسكرة

فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏   فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏ Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 26, 2009 4:11 pm


فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏

أولا‏:‏ مصرف العاملين على الزكاة
‏1‏ - العاملون على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار ضمن الضوابط والقيود التي تقررت في التوصية الأولى من الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة‏.‏
كما تعتبر هذه المؤسسات واللجان القائمة في العصر الحديث صورة عصرية من ولاية الصدقات المقررة في النظم الإسلامية ولذا يجب أن يراعى فيها الشروط المطلوبة في العاملين على الزكاة‏.‏
‏2‏ - المهام المنوطة بالعاملين على الزكاة منها ما له صفة ولاية التفويض ‏(‏لتعلقها بمهام أساسية وقيادية‏)‏ ويشترط فيمن يشغل هذه المهام شروط معروفة عند الفقهاء منها‏:‏
الإسلام والذكورة والأمانة والعلم بأحكام الزكاة في مجال العمل‏.‏
وهناك مهام أخرى مساعدة يمكن أن يعهد بها إلى من لا تتوافر فيه بعض تلك الشروط‏.‏
‏3‏ - يستحق العاملون على الزكاة عن عملهم من سهم العاملين ما يفرض لهم من الجهة التي تعينهم على أن لا يزيد عن أجر المثل ولو لم يكونوا فقراء‏, ‏ مع الحرص على أن لا يزيد مجموع ما يدفع إلى جميع العاملين والتجهيزات والمصاريف الإدارية عن ثمن الزكاة‏(‏‏12.5‏%‏)‏‏.‏
ويجب مراعاة عدم التوسع في التوظيف إلا بقدر الحاجة ويحسن أن تكون المرتبات كلها أو بعضها من خزانة الدولة وذلك لتوجيه موارد الزكاة إلى المصارف الأخرى‏.‏
لا يجوز للعاملين على الزكاة أن يقبلوا شيئًا من الرشاوي أو الهدايا أو الهبات العينية أو النقدية‏.‏
‏4‏ - تزويد مقار مؤسسات الزكاة وإداراتها بما تحتاج إليه من تجهيزات وأثاث وأدوات‏, ‏ وإذا لم يمكن توفيرها من مصادر أخرى كخزينة الدولة والهبات والتبرعات يجوز توفيرها من سهم العاملين عليها بقدر الحاجة شريطة أن تكون هذه التجهيزات ذات صلة مباشرة بجمع الزكاة وصرفها أو أثر في زيادة موارد الزكاة‏.‏
‏5‏ - تجب متابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي عينتها أو رخصتها تأسيًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في محاسبته للعاملين على الزكاة‏.‏
والعامل على الزكاة أمين على ما في يده من أموال ويكون مسئولا عن ضمان تلفها في حالات التعدي والتفريط والإهمال والتقصير‏.‏
‏6‏ - ينبغي أن يتحلى العاملون على الزكاة بالآداب الإسلامية العامة كالرفق بالمزكين والدعاء لهم والمستحقين والتبصير بأحكام الزكاة وأهميتها في المجتمع الإسلامي لتحقيق التكافل الاجتماعي والإسراع بتوزيع الصدقات عند وجود المستحقين‏.‏
ثانيا‏:‏ زكاة المال الحرام
‏1‏ - المال الحرام هو كل مال حظر الشرع اقتناءه أو الانتفاع به سواء كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر‏, ‏ أم لحرمته لغيره لوقوع خلل في طريقة اكتسابه لأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب‏, ‏ أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة‏.‏
أ‏)‏ حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن‏, ‏ ويجب عليه رده إلى مالكه أو وارثه إن عرفه‏, ‏ فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه‏.‏
ب‏)‏ إذا أُخذ المال أُجرة عن عمل محرم فإن الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده إلى من أخذه منه‏.‏
ج‏)‏ لا يرد المال الحرام إلى من أخذ منه إن كان مصرًا على التعامل غير المشروع الذي أدى إلى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضا‏.‏
د‏)‏ إذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه رد مثله أو قيمته إلى صاحبه إن عرفه‏, ‏ وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه‏.‏
‏2‏ - المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة‏, ‏ لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع‏, ‏ ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال‏.‏
‏3‏ - المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه لا تجب الزكاة فيه على حائزه لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة‏, ‏ فإذا عاد إلى مالكه وجب عليه أن يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار‏.‏
‏4‏ - حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه‏, ‏ ويكون ذلك إخراجًا لجزء من الواجب عليه شرعًا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة‏, ‏ ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته‏.‏
ثالثا‏:‏ الزكاة والضريبة
‏1‏ - تناشد الندوة حكومات الدول الإسلامية إصدار القوانين القاضية بتطبيق نظام الزكاة جباية وتوزيعا على أساس الالتزام‏, ‏ وإقامة هيئات مختصة لذلك تكون مواردها ومصارفها في حسابات خاصة‏.‏
كما تناشدها إعادة النظر في جميع النظم المالية وغيرها‏, ‏ لتوجيهها الوجهة الإسلامية‏.‏
‏2‏ - أ‏)‏ الأصل أن يكون تمويل ميزانية الدولة من إيرادات الأملاك العامة وغيرها من الموارد المالية المشروعة‏, ‏ فإذا لم تكف هذه الموارد جاز لولي الأمر أن يوظف الضرائب بصورة عادلة لمقابلة نفقات الدولة التي لا يجوز الصرف عليها من الزكاة‏, ‏ أو لسد العجز في إيرادات الزكاة عن كفاية مستحقيها‏.‏
ب‏)‏ بما أن سند جواز التوظيف الضريبي هو قاعدة المصالح فيجب مراعاة المصلحة المعتبرة عند فرض الضرائب في ضوء النظام المالي الإسلامي والاهتداء بالقواعد الشرعية العامة ومقاصد الشريعة‏.‏
ج‏)‏ يشترط لتوظيف الضرائب أن تكون الحاجة إلى فرضها حقيقية‏.‏
د‏)‏ يجب أن تراعى العدالة بمعيارها الشرعي في توزيع أعبائها‏, ‏ وفي استعمال حصيلتها وأن يخضع فرضها وصرفها لجهة رقابية موثوقة متخصصة‏.‏
‏3‏ - أ‏)‏ إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة نظرا لاختلافهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه‏, ‏ فضلا عن الوعاء والقدر الواجب والمصارف‏, ‏ ولا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة‏.‏
ب‏)‏ ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول ولم يؤد قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء الزكاة باعتباره حقا واجب الأداء‏.‏
‏4‏ - توصي الندوة حكومات الدول الإسلامية بتعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم الزكاة من مبالغ الضريبة‏, ‏ تيسيرًا على من يؤدون الزكاة‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في البحرين ‏17‏ شوال ‏1414‏ هـ الموافق ‏29‏/‏3‏/‏1994‏ م‏)‏
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في الكويت ‏11‏ ذي القعدة ‏1409‏ هـ الموافق ‏45‏/‏6‏/‏1989‏ م‏)‏
» فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في القاهرة ‏14‏ ربيع ا لأول ‏1409‏ هـ الموافق ‏25 ‏/‏10‏/‏1988‏ م‏)‏ ص1
» فتاوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في القاهرة ‏14‏ ربيع الأول ‏1409‏ هـ الموافق ‏25‏/‏10‏/‏1988‏ م‏)‏ ص2
» فتاوى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ‏(‏المنعقدة في الكويت ‏8‏ جمادى الآخرة ‏1413‏ هـ الموافق ‏2‏/‏12‏/‏1992‏ م‏)‏
» فتاوى مؤتمر الزكاة الأول ‏(‏المنعقد في الكويت ‏29‏ رجب ‏1404‏ هـ الموافق ‏3‏/‏4‏/‏1984‏ م‏)‏

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: فقه العبادات-
انتقل الى: