مدخـل لإعـادة النظـر فـي مشـروع القانـون الأسـاسي 2008
* إن ما نقدمه في الوثيقة الخاصة بتعديل مشروع القانون الأساسي الخاص بشعبة موظفي التوجيه المدرسي و المهني إنما هو نقد و إثراء و تأصيل للأصيل و إعطاءً للبديل، نظراً للتهميش الذي مورس علينا لمناقشة وإثراء مشروع القانون الأساسي الخاص بشعبة موظفي التوجيه المدرسي و المهني و عدم الأخد بعين الإعتبار مطالبنا و إقتراحتنا التي بلّغناها بطرق عديدة إلي مختلف الهيئات و المسؤولين .
و بعيداً عن الطعن أو التقصير في المجهودات التي بذلت من طرف لجنة صياغة مشروع القانون الأساسي لموظفي التوجيه المدرسي و المهني, إلا أننا لاحظنا عدم إنصافنا مما إستوجب الطعن في مضمون مشروع القانون الأساسي و ما ورد فيه من تناقضات و نقائص، حتى نضمن التواصل و التكامل فيما بيننا خدمة للمنظومة التربوية عامة و لأسرة التوجيه المدرسي و المهني خاصة و هذا ما دفعنا لأن نقوم بدراسة تحليلية لهذا المشروع إعتماداً على المراجع الأساسية الذي يبنى عليه .
* بعد دراسة مشروع القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية بصفة عامة و القانون الخاص بشعبة موظفي التوجيه المدرسي و المهني بصفة خاصة
الذي من المفروض أن يكون المرجع الأساسي لتسير المسار المهني للموظفين و تحديد مهامهم بدقة وكذا حقوقهم وواجباتهم ,غير أننا لاحظنا عدة نقائص و تناقضات التي تستوجب الوقوف عندها و تبيانها:
-1 تغيير التسمية من التوجيه المدرسي و المهني إلي التوجيه و الإرشاد المدرسي بدون وجود مبرر موضوعي و هذا يتناقض مع القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 04-08 المؤرخ في 23 جانفي 2008 في مواده 66 و 67 و 68. حيث لم تتغير المهام و لامجال العمل ( محيط العمل ) .
-2 عدم تسلسل و فصل رتبة مفتش التوجيه عن شعبة موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي، حيث أدرجت كسلك منفصل عن بقية الرتب التي تنتمي إلي نفس الشعبة. علماً أن رتبة مفتش التوجيه تعتبر ترقية داخلية لشعبة التوجيه فقط و المهام المسندة لهم متكاملة و غير منفصلة .
-3 لوحظ في مشروع القانون الأساسي إعطاء حق الترقية لمستشار التوجيه المدرسي و المهني إلي رتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي المستحدث في المادة 130 و تنزيل مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي و المهني إلي رتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي في المادة 134 بحيث يتساوى مستشار التوجيه المدرسي و المهني و مستشار الرئيسي في التوجيه المدرسي و المهني في منصب مستشار التوجيه
و الإرشاد المدرسي.
-4 هذا المشروع لم يأخد بعين الإعتبار في الأحكام الإنتقالية إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي و المهني في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه و الإرشاد المدرسي المستحدث على غرار الرتب الأخرى التي إستفادت من الإدماج في الرتب الموازية.
-5 ينجرُ عن النقاط المذكورة سالفاً ( 4, 3) شغور بعض المناصب المستحدثة و عدم فتح مجال للترقية لفترة تزيد عن 5 سنوات بالنسبة للمستشار الرئيسي للتوجيه و الإرشاد المدرسي.و أكثر من 11 سنة لمفتش التوجيه و الإرشاد المدرسي و هذا نظراً لعدم إستيفاء الشروط لتنظيم و إجراء الإمتحانات طوال هذه الفترة .
-6 إن مهمة تحليل المضامين و الوسائل التعليمية و الدراسات و الإستقصاءات من أجل تقييم مردود المنظومة التربوية و تحسينه هي مهمة شاملة تخص كل هيئة التوجيه المدرسي و المهني أي كل موظفي شعبة التوجيه المدرسي و المهني مما يستوجب إعادة النظر في المهام المسندة لمستشار التوجيه المدرسي و المهني ( في طريق الزوال ) المذكورة في المادة 127 من مشروع القانون الأساسي .
-7 هناك إلتباس في الفقرة الثانية من مشروع القانون الأساسي حول شروط التوظيف و الترقية.بحيث التوظيف لمستشاري التوجيه و الإرشاد المدرسي فقط. أما بقية الرتب فهي عبارة عن رتب للترقية لذا وجب الفصل بين شروط التوظيف و شروط الترقية لكل رتبة.
-8 هناك خرق صريح للقوانين نظراً لتنزيل المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي و المهني إلي رتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي المستحدث في المادة 134 من مشروع القانون الأساسي 2008 رغم أحقيته في الإدماج كمستشار رئيسي للتوجيه و الإرشاد المدرسي نظراً لإمتثاله في الترقية للقانون الأساسي السابق الخاص بعمال التربية الوطنية رقم 49/90 المؤرخ في 06 فبراير 90 و كذا عملاً بأحكام المادة 107 من الأمر رقم /03/06 المؤرخ في جويلية 2006اللذان نصا على إجتياز المسابقات و الامتحانات المهنية للترقية في رتبة مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي و المهني .
و هذا ما يتماشى و تؤكده المادة 21 و المادة 47 من مشروع القانون الأساسي . 2008
-9 نلاحظ في هذا المشروع القانون الأساسي ووفق ما ذكر سالفاً أنه طبق على المستشارين الرئيسين للتوجيه المدرسي و المهني عقوبة جماعية من الدرجة الرابعة المنصوص عليها في الأمر 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 وهي التنزيل إلي رتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي، و هذا بدون إرتكاب أي خطأ مهني يستحق هذه العقوبة .
-10 تناقض المادة 199 من مشروع القانون الأساسي 2008 التي تحدد الترقية إلي رتبة مفتش التوجيه المدرسي و المهني وفق تقديرات المناصب المطلوب شغلها مع المادة 05 من الأمر /03/06 المؤرخ في 15جويلية 2006 التي تبين بوضوح الفصل بين الرتبة و الوظيفة المسندة للموظف وهذا ما يبين ضرورة إعطاء حق الترقية إلي رتبة مفتش التوجيه وفق الشروط المنصوص عليها دون ربطها بضرورة وجود منصب شاغر لتسير مركز التوجيه المدرسي و المهني ( أي مدير مركز التوجيه ).
لأن إدارة مركز التوجيه (مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني ) ماهي إلا وظيفة مسندة لمفتش التوجيه المدرسي و المهني و ليست رتبة أو منصب منصوص عليه في القانون الأساسي و كما أنها ليست رتبة للترقية بالنسبة لمفتشي التوجيه المدرسي الذين تتوفر فيهم الشروط.
* بعد دراسة نقدية و تحليلية لمشروع القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية إستنتجنا عدة نقائص و تناقضات أدت إلي عدم إنصاف موظفي التوجيه المدرسي و المهني لذا وجب علينا إقتراح تعديلها بما يخدم مصلحة أسرة التوجيه المدرسي خاصة و المنظومة التربوية عامة.
و هذا ما يجعلنا نبين أن تغيير التسمية من التوجيه المدرسي و المهني إلي التوجيه و الإرشاد المدرسي ليس له أهمية و لا جدوى بالنظر إلي المهام التي ذكرت في المواد 129/128/127 من المشروع القانون الأساسي بحيث هذه المهام يقوم بها مستشارو التوجيه و المستشارون الرئيسيون للتوجيه المدرسي و المهني،منذ سنوات وما الإرشاد المدرسي إلاّ جزء من نشاطات التوجيه المدرسي و المهني لذا لا توجد أي مهام خاصة أو مميزة أو تغيير في مجال العمل ( محيط العمل ) يستوجب تغيير التسمية من التوجيه المدرسي و المهني إلي التوجيه و الإرشاد المدرسي .
مما يدفعنا إلي إقتراح إبقاء التسمية كما كانت عليه سابقاً أي التوجيه المدرسي و المهني.
و هذا ما نبني عليه إقتراح وثيقة معدلة لمشروع القانون الأساسي لشعبة موظفي التوجيه المدرسي و المهني