foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الْبُيُوعِ)1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الْبُيُوعِ)1   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 21, 2010 9:26 am

*2*كِتَاب الْبُيُوعِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏"‏ كتاب البيوع ‏"‏ وقول الله تعالى ‏(‏وأحل الله البيع وحرم الربا‏)‏ و قوله‏:‏ ‏(‏إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم‏)‏ كذا للأكثر، ولم يذكر النسفي ولا أبو ذر الآيتين والبيوع جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه‏.‏

والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر‏.‏

وأجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله له ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج، والآية الأولى أصل في جواز البيع، وللعلماء فيها أقوال أصحها أنه عام مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه‏.‏

وقيل عام أريد به الخصوص، وقيل مجمل بينته السنة، وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم‏.‏

والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعا وحرم بيوعا فأريد بقوله‏:‏ ‏(‏وأحل الله البيع‏)‏ أي الذي أحله الشرع من قبل‏.‏

ومباحث الشافعي وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعا وإن كانت لا يقع بها الحنث لبناء الأيمان على العرف والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة وأولها في البيوع المؤجلة‏.‏

*3* باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ حذف التشكيل

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهْوِ وَمِنْ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَقَوْلِهِ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب جوار أبي بكر‏)‏ الصديق تكسر الجيم وتضم، والمراد به الذمام والأمان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده‏)‏ أورد فيه حديث عائشة في شأن الهجرة مطولا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة‏)‏ كذا في رواية شعيب، وقد تقدم في أواخر كتاب العلم من طريق مالك عن الزهري فقال ‏"‏ عن الأعرج ‏"‏ وهو صحيح عن الزهري عن كل منهم، وطريقه عن الأعرج مختصرة، وسيأتي في الاعتصام من طريق سفيان عن الزهري أتم منه وقد تقدمت مباحث الحديث هناك‏.‏

والمقصود منه قول أبي هريرة ‏"‏ إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ‏"‏ والصفق بفتح المهملة - ووقع في رواية القابسي بالسين وسكون الفاء بعدها قاف - والمراد به التبايع، وسميت البيعة صفقة لأنهم اعتادوا عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف الآخر إشارة إلى أن الأملاك تضاف إلى الأيدي، فكأن يد كل واحد استقرت على ما صار له‏.‏

ووجه الدلالة منه وقوع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه عليه وتقريره له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على ملء بطني‏)‏ أي مقتنعا بالقوت أي فلم تكن له غيبة عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نمرة‏)‏ بفتح النون وكسر الميم أي كساء ملونا‏.‏

وقال ثعلب‏:‏ هي ثوب مخطط‏.‏

وقال القزاز‏:‏ دراعة تلبس فيها سواد وبياض‏.‏

وقد تقدمت بقية مباحثه في أواخر كتاب العلم، لأنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجه آخر عن أبي هريرة، ويأتي شيء من ذلك في كتاب الاعتصام‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعٍ قَالَ فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن جده‏)‏ هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ قال عبد الرحمن بن عوف‏)‏ في رواية أبي نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ من طريق يحيى الحماني عن إبراهيم بن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن عوف فهو من مسند عبد الرحمن، وقد أخرجه المصنف في ‏"‏ فضائل الأنصار ‏"‏ عن إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس عن إبراهيم بن سعد فقال ‏"‏ عن أبيه عن جده قال‏:‏ لما قدموا المدينة آخى الخ ‏"‏ فهو من هذه الطريق مرسل، وقد تبين لي بالطريق التي في هذا الباب أنه موصول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏آخى‏)‏ تقدم في الصيام بيان وقت المؤاخاة في قصة سلمان وأبي الدرداء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سعد بن الربيع‏)‏ سأذكر ترجمته في ‏"‏ فضائل الأنصار‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نزلت لك عنها‏)‏ أي طلقتها لأجلك، و ‏"‏ حلت ‏"‏ أي انقضت عدتها‏.‏

وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في ‏"‏ الوليمة ‏"‏ من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، قال ابن التين‏:‏ كان هذا القول من سعد قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يكفوا المهاجرين العمل ويعطوهم نصف الثمرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قينقاع‏)‏ بفتح القاف وسكون التحتانية وضم النون بعدها قاف‏:‏ قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم، وذكر ابن التين أنه ضبط قينقاع بكسر النون في أكثر نسخ القابسي وهو صواب أيضا، وقد حكى فتحها أيضا، صرف قينقاع على إرادة الحي، وتركه على إرادة القبيلة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابع الغدو‏)‏ أي داوم الذهاب إلى السوق للتجارة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

الشرح‏:‏

حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف المذكورة‏.‏

قد أورده المصنف من طرق عن حميد وعن ثابت وعن عبد العزيز ابن صهيب كلهم عن أنس، وليس في شيء منها أن أنسا حمله عن عبد الرحمن إلا ما وقع في رواية لمسلم وللنسائي عن طريق عبد العزيز عن أنس فقال ‏"‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ‏"‏ فذكر الحديث‏.‏

ووقع عند الدار قطني من طريق مالك عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن ابن عوف أيضا وذكر أن روح بن عبادة تفرد به عن مالك، والمحفوظ عنه كما رواه الجماعة، وسيأتي الكلام على حديث أنس وبيان فوائد طرقه واختلافها في ‏"‏ الوليمة ‏"‏ إن شاء الله تعالى‏.‏

والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة بالتجارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره على ذلك، وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة ونحوها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ

الشرح‏:‏

حديث ابن عباس في ذكر أسواق الجاهلية وتقريرها في الإسلام، قد تقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحج، وقوله فيه ‏(‏وكان الإسلام‏)‏ أي وجاء الإسلام، فكان هنا تامة، و ‏"‏ تأثموا ‏"‏ أي طرحوا الإثم، والمعنى تركوا التجارة في الحج حذرا من الإثم، وقراءة ابن عباس ‏"‏ في مواسم الحج ‏"‏ معدودة من الشاذ الذي صح إسناده وهو حجة وليس بقرآن‏.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الْبُيُوعِ)1   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 21, 2010 9:28 am

*3* باب الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات‏)‏ ذكر فيه حديث النعمان بن بشير بلفظ الترجمة وزيادة، فأورده من طريقين عن الشعبي عنه، والثانية من طريقين عن أبي فروة عن الشعبي، فأورده أولا من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي ثم من طريق ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي صرح تارة بالتحديث لابن عيينة عن أبي فروة وثانيا بالتصريح بسماع أبي فروة من الشعبي وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر وبسماع النعمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساقه المصنف من طريق سفيان وهو الثوري عن أبي فروة وساقه على لفظه كما صرح بذلك أبو نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والإسماعيلي من طريقه ولفظه ‏"‏ حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك ‏"‏ فذكره وفي آخره ‏"‏ ولكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه‏"‏، وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بلفظ، ‏"‏ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات - وأحيانا يقول مشتبهة - وسأضرب لكم في ذلك مثلا‏:‏ إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وأنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه، وأنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر‏"‏‏.‏

وأبو فروة المذكور هو الأكبر واسمه عروة بن الحارث الهمداني الكوفي، ولهم أبو فروة الأصغر الجهني الكوفي واسمه مسلم بن سالم ما له في البخاري سوى حديث واحد في أحاديث الأنبياء‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ في الرواية الأولى ‏"‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وقد قدمت في الإيمان الرد على من نفى سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الحلال بين والحرام بين الخ‏)‏ فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما‏.‏

فالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين‏.‏

فمعنى قوله ‏"‏ الحلال بين ‏"‏ أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد، والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعتها وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرا وإباحة، والأولان قد يردان جميعا فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث، وسأذكر ما فسرت به الشبهة بعد هذا الباب، والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه السلام ‏"‏ لا يعلمها كثير من الناس ‏"‏ وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى هذا الحديث مستوفى في ‏"‏ باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه ‏"‏ من كتاب الإيمان، وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب البيوع لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرا، وله تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى والله المستعان‏.‏

وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل قاله البغوي في ‏"‏ شرح السنة ‏"‏ واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه لأنه من جملة ما لم يستبن، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا يعلمها كثير من الناس ‏"‏ يشعر بأن منهم من يعلمها‏.‏

وقوله في هذه الطريق ‏"‏ استبان ‏"‏ أي ظهر تحريمه‏.‏

وقوله ‏"‏أوشك ‏"‏ أي قرب لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل‏.‏

*3* باب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ حذف التشكيل

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْ الْوَرَعِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب تفسير المشبهات‏)‏ بتشديد الموحدة، وللنسفي بضمتين مخففا بغير ميم، ولابن عساكر بضم الميم وزيادة تاء لما تقدم في حديث النعمان بن بشير ‏"‏ إن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس ‏"‏ واقتضى ذلك أن بعض الناس يعلمها، أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب‏.‏

فذكر أولا ما يضبطها، ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منها، ثم ثنى بباب فيه بيان ما يستحب منها، ثم ثلث بباب فيه بيان ما يكره‏.‏

وشرح ذلك أن الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه، فالأول كالصيد فإنه يحرم أكله قبل ذكاته فإذا شك فيها لم يزل عن التحريم إلا بيقين، وإليه الإشارة بحديث عدي ابن حاتم‏.‏

والثاني كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا بيقين الحدث وإليه الإشارة بحديث عبد الله بن زيد في الباب الثالث، ومن أمثلته من له زوجة وعبد وشك هل طلق أو أعتق فلا عبرة بذلك وهما على ملكه‏.‏

والثالث ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه، وإليه الإشارة بحديث التمرة الساقطة في الباب الثاني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال حسان بن أبي سنان‏)‏ هو البصري أحد العباد في زمن التابعين، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع، وقد وصله أحمد في ‏"‏ الزهد ‏"‏ وأبو نعيم في ‏"‏ الحلية ‏"‏ عنه بلفظ ‏"‏ إذا شككت في شيء فاتركه ‏"‏ ولأبي نعيم من وجه آخر اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال يونس ما عالجت شيئا أشد علي من الورع‏.‏

فقال حسان ما عالجت شيئا أهون علي منه، قال‏:‏ كيف‏؟‏ قال حسان‏:‏ تركت ما يريبني إلى ما لا يريبني فاسترحت‏.‏

قال بعض العلماء‏:‏ تكلم حسان على قدر مقامه، والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من تحمل كثير من المشاق الفعلية‏.‏

وقد ورد قوله ‏"‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ‏"‏ مرفوعا أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي‏.‏

وفي الباب عن أنس عند أحمد من حديث ابن عمر عند الطبراني في ‏"‏ الصغير ‏"‏ ومن حديث أبي هريرة وواثلة بن الأسقع ومن قول ابن عمر أيضا وابن مسعود وغيرهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يريبك‏)‏ بفتح أوله ويجوز الضم يقال رابه يريبه بالفتح وأرابه يريبه بالضم ريبة وهي الشك والتردد، والمعنى إذا شككت في شيء فدعه، وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع‏.‏

وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا ‏"‏ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس ‏"‏ وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب الإيمان، قال الخطابي كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه‏.‏

ثم هو على ثلاثة أقسام‏:‏ واجب ومستحب ومكروه، فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم، والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع‏.‏

الحديث الأول حديث عقبة بن الحارث في الرضاع، ووجه الدلالة منه قوله ‏"‏ كيف وقد قيل ‏"‏‏؟‏ فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما، فاحتمل أن يكون صحيحا فيرتكب الحرام، فأمره بفراقها احتياطا على قول الأكثر، وقيل بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك، وستأتي مباحثه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث الثاني حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة، وستأتي مباحثه في كتاب الفرائض، ووجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏احتجبي منه يا سودة ‏"‏ مع حكمه بأنه أخوها لأبيها، لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطا في قول الأكثر، واعترض الداودي فقال‏:‏ ليس هذا الحديث من هذا الباب في شيء، وأجاب ابن التين بأن وجهه أن المشبهات ما أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه، وبيانه من هذه القصة أن إلحاقه بزمعة يقتضي أن لا تحتجب منه سودة والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب‏.‏

وقال ابن القصار‏:‏ إنما حجب سودة منه لأن للزوج أن يمنع زوجته من أخيها وغيره من أقاربها‏.‏

وقال غيره‏:‏ بل وجب ذلك لغلظ أمر الحجاب في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتفق مثل ذلك لغيره لم يجب الاحتجاب كما وقع في حق الأعرابي الذي قال له ‏"‏ لعله نزعه عرق‏"‏‏.‏

الحديث الثالث حديث عدي بن حاتم في الصيد، ووجه الدلالة منه قوله ‏"‏ إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ‏"‏ فبين له وجه المنع وهو ترك التسمية، وأبعد من استدل به على سد الذرائع‏.‏

*3* باب مَا يُتَنَزَّهُ مِنْ الشُّبُهَاتِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يتنزه‏)‏ بضم أوله أي يجتنب ‏(‏من الشبهات‏)‏ ‏.‏

وللكشميهني ‏"‏ يكره ‏"‏ بدل يتنزه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سفيان‏)‏ هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مطرف، والإسناد كله كوفيون إلا الصحابي فإنه سكن البصرة وقد دخل الكوفة مرارا، وصرح يحيى القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كما سيأتي في اللقطة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مسقوطة‏)‏ كذا للأكثر‏.‏

وفي رواية كريمة ‏"‏ مسقطة ‏"‏ بضم أوله وفتح القاف، قال ابن التيمي قوله ‏"‏ مسقوطة ‏"‏ كلمة غريبة لأن المشهور أن سقط لازم والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول؛ واستشهد له الخطابي بقوله تعالى ‏(‏كان وعده مأتيا‏)‏ أي آتيا وقال ابن التين‏:‏ مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله حجابا مستورا أي ساترا‏.‏

وقال ابن مالك في الشواهد‏:‏ قوله مسقوطة بمعنى مسقطة ولا فعل له، ونظيره مرقوق بمعنى مرق أي مسترق عن ابن جني، قال‏:‏ وكما جاء مفعول ولا فعل له جاء فعل ولا مفعول له كقراءة النخعي ‏(‏عموا وصموا‏)‏ بضم أولهما ولم يجيء مصموم اكتفاء بأصم‏.‏

قلت‏.‏

وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال ‏"‏ مطروحة ‏"‏ وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبيصة شيخ البخاري فيه فقال ‏"‏ بتمرة ‏"‏ ولم يقل مسقوطة ولا مسقطة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال همام الخ‏)‏ وصله في اللقطة بتمامه ولفظه ‏"‏ إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها‏.‏

قلت‏:‏ ولم يستحضر الكرماني لفظ رواية همام فقال‏:‏ تمام الحديث غير مذكور، وهو لولا أن تكون صدقة لأكلتها‏.‏

قلت‏:‏ والنكتة في ذكره هنا ما فيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلغ في الورع‏.‏

قال المهلب‏:‏ لعله صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيء فيقع في فراشه، وإلا فما الفرق بين هذا وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة‏.‏

قلت‏:‏ ولم ينحصر وجود شيء من تمر الصدقة في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل، بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من يستحق الصدقة ممن هو في بيته وتأخر تسليم ذلك له، أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية‏.‏

وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ‏"‏ تضور النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقيل له ما أسهرك‏؟‏ قال إني وجدت ثمرة ساقطة فأكلتها، ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي، فذلك أسهرني ‏"‏ وهو محمول على التعدد، وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطا، ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع وفي حال تركه كان في خاصة نفسه‏.‏

وقال المهلب‏:‏ إنما تركها صلى الله عليه وسلم تورعا وليس بواجب، لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم، وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الْبُيُوعِ)1   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب  الْبُيُوعِ)1 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 21, 2010 9:29 am

*3* باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنْ الشُّبُهَاتِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات‏)‏ في رواية الكشميهني من المشبهات بميم وتثقيل، وفي نسخة بمثناة بدل التثقيل والكل بمعنى مشكلات، وهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع، قال الغزالي‏:‏ الورع أقسام، ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة، وورع المتقين وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين، قال‏:‏ ووراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا‏.‏

انتهى‏.‏

وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه، وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام وليست هناك علامة تدل على الثاني، وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد‏.‏

ثم ذكر فيه حديثين‏:‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ

الشرح‏:‏

الأول قوله‏:‏ ‏(‏عن الزهري‏)‏ في رواية الحميدي ‏"‏ عن سفيان حدثنا الزهري‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عباد بن تميم عن عمه‏)‏ هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني‏.‏

وفي رواية الحميدي المذكورة ‏"‏ أخبرني سعيد هو ابن المسيب وعباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ‏"‏ وقد تقدم في الطهارة عن أبي نعيم عن سفيان، وسياقه يشعر بأن طريق سعيد مرسلة وطريق عباد موصولة، ولم يتعرض المزي لتمييز ذلك في ‏"‏ الأطراف‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن أبي حفصة‏)‏ هو محمد وكنيته أبو سلمة واسم والد أبي حفصة ميسرة وهو بصري نزل الجزيرة، وظن الكرماني أن محمدا هذا وسالما بن أبي حفصة وعمارة بن أبي حفصة إخوة فجزم بذلك هنا فوهم فيه وهما فاحشا، فإن والد سالم لا يعرف اسمه وهو كوفي ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة ثم مثناة، وهو بصري أيضا، لكن ميسرة مولى نابت عربي، وسالم بن أبي حفصة من طبقة أعلى من طبقة الاثنين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا وضوء الخ‏)‏ وصل أحمد أثر ابن أبي حفصة المذكور من طرق، ووقع لنا بعلو في ‏"‏ مسند أبي العباس السراج ‏"‏ ولفظه ‏"‏ عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه مرفوعا ‏"‏ باللفظ المعلق، ومشى بعض الشراح على ظاهر قول البخاري عن الزهري ‏"‏ لا وضوء الخ ‏"‏ فجزم بأن هذا المتن من كلام الزهري، وليس كما ظن لما ذكرته عن مسندي أحمد والسراج، وقد جرت عادة البخاري بهذا الاختصار كثيرا، والتقدير‏:‏ عن الزهري بهذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء‏.‏

الحديث‏.‏

وأقرب أمثلة ذلك ما مضى في الصوم في ‏"‏ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس ‏"‏ فإنه أورد حديث الباب من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت ‏"‏ أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ‏"‏ قيل لهشام‏:‏ أمروا بالقضاء‏؟‏ قال‏:‏ وبد من قضاء ‏"‏ قال البخاري ‏"‏ وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا ‏"‏ فهذا أيضا فيه حذف تقديره سمعت هشاما عن معمر عن هشام بالسند والمتن‏.‏

وقال في آخره ‏"‏ فقال إنسان لهشام‏:‏ أقضوا أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري ‏"‏ وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر كذلك، وأوردته من ‏"‏ مسند عبد بن حميد ‏"‏ عاليا ‏"‏ عن عبد الرزاق عن معمر سمعت هشاما عن فاطمة عن أسماء ‏"‏ فذكرت الحديث، قال ‏"‏ فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا‏؟‏ قال لا أدري‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصارا مجحفا، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها، ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمن كان داخل الصلاة، ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالبا بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادرا، وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ

الشرح‏:‏

حديث عائشة في التسمية على الذبيحة، وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا لصحة الذبح، وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا في جواز الأكل من الذبيحة، وسيأتي تقريره والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثه في كتاب الذبائح مستوفى إن شاء الله تعالى، وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم وأن أموره محمولة على الكمال ولا سيما أهل ذلك العصر‏.‏

*3* باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قول الله عز وجل‏:‏ ‏(‏وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها‏)‏ كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب الحلال فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها‏.‏

وقد أورد في الباب حديث جابر في قصة انفضاض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ومضى الكلام عليه مبسوطا في كتاب الجمعة، ويأتي بعضه في تفسير سورة الجمعة إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يبال من حيث كسب المال‏)‏ في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري في المكاسب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏يأتي على الناس زمان‏)‏ في رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبي ذئب بسنده ‏"‏ ليأتين على الناس زمان ‏"‏ وللنسائي من وجه آخر ‏"‏ يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام ‏"‏ وهذا أورده النسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة، ووهم المزي في ‏"‏ الأطراف ‏"‏ فظن أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب فترجم به للنسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب، وليس كما ظن فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن الشعبي لا عن سعيد، ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنه ابن أبي ليلى لا ابن أبي ذئب، لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه‏.‏

ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيث هو، والله أعلم‏.‏

*3* باب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ حذف التشكيل

وَقَوْلِهِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التجارة في البز وغيره‏)‏ لم يقع في رواية الأكثر قوله ‏"‏ وغيره ‏"‏ وثبتت عند الإسماعيلي وكريمة‏.‏

واختلف في ضبط البز فالأكثر على أنه بالزاي، وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه بل بطريق عموم المكاسب المباحة‏.‏

وصوب ابن عساكر أنه بالراء وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب وهو التجارة في البحر، وكذا ضبطها الدمياطي، وقرأت بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء، قال وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من بين أنواع التجارة ا ه‏.‏

وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر اللاتي أوردها في الباب ما يرجح أحد اللفظين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله‏)‏ أي وتفسير ذلك، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة، وتمسك به قوم في مدح ترك التجارات وليس بواضح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال قتادة‏:‏ كان القوم يتبايعون الخ‏)‏ لم أقف عليه موصولا عنه، وقد وقع لي من كلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر ‏"‏ فيهم نزلت ‏"‏ فذكر الآية‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحوه، وفي ‏"‏ الحلية ‏"‏ عن سفيان الثوري‏:‏ كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة‏.‏

ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب في الصرف، وسيأتي الكلام عليه في ‏"‏ باب بيع الورق بالذهب نسيئة ‏"‏ بعد نيف وستين بابا وموضع الترجمة منه قوله فيه ‏"‏ وكانا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خفي ذلك على القطب فقرأت بخطه‏:‏ لم يذكر أحد من الشراح مناسبة الترجمة لهذا الحديث فينظر‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في حديث المواقيت، واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم واسم صاحب أبي برزة سيار بن سلامة‏.‏

وأخرج البخاري الطريق الثانية بنزول رجل لأجل زيادة عامر بن مصعب مع عمرو بن دينار في رواية ابن جريج عنهما عن أبي المنهال المذكور، وعامر بن مصعب ليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏نسيئا‏)‏ بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها همزة، وللكشميهني نساء بفتح النون والمهملة ومدة‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الْبُيُوعِ)1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الْبُيُوعِ)8
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الْبُيُوعِ)9
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الْبُيُوعِ)10
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الْبُيُوعِ)2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الْبُيُوعِ)3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: