hchelahi
عدد المساهمات : 1368 نقاط : 3862 التميز : 52 تاريخ التسجيل : 26/07/2009 العمر : 64 الموقع : بسكرة
| موضوع: فقه الصيام ص4 رخصة الفطر في رمضان الإثنين أغسطس 24, 2009 2:55 pm | |
|
رخصة الفطر فى رمضان | | 1- من يُرخص لهم فى الفطر , و تجب عليهم الفدية :-
يُرخص الفطر للشيخ الكبير و المرأة العجوز و المريض الذى لا يرجى برؤة و أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق , غير ما يزاولونه من أعمال , هؤلاء جميعاً يُرخص لهم فى الفطر إذا كان الصيام يجهدهم و يشق عليهم مشقة شديدة فى جميع فصول السنة و عليهم ان يُطعموا عن كل يوم مسكيناً و قدر ذلك بنحو صاع , او نصف صاع او مد على خلاف فى ذلك و لم يأت من السنة ما يدل على التقدير , قال بن عباس (( رُخص للشيخ الكبير أن يُفطر و يُطعم عن كل يوماً مسكيناً و لا قضاء عليه )) ::: رواة الدارقطنى و الحاكم و صححاه ::: ,, و روى البخارى عن عطاء انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة ,, قال بن عباس ليست بمنسوخة و هى للشيخ الكبيرو المرأة الكبيرة , لا يستطيعان ان يصوماة فُيطعمان مكان كل يوم مسكيناً , و المريض الذى لا يرجى برؤة و يجهدة الصوم مثل الشيخ الكبير و لا فرق و كذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال , قال الشيخ محمد عبدة : المراد بمن (( يطيقونه )) فى الآية , الشيوخ الضعفاء و الزمنى و نحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كإستخراج الفحم الحجرى من مناجمة , و منهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل و كانوا يملكون الفدية و الحبلى و المُرضع إذا خافتا على انفسهما و أولادهما أفطرتا و عليهما الفدية و لاقضاء عليهما عند ابن عمرو و ابن العباس .
2- من يُرخض لهم فى الفطر و يجب عليهم القضاء :-
يباح الفطر للمريض الذى يرجى برؤة و المسافر و يجب عليهما القضاء , قال الله تعالى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (185) سورة البقرة , و روى احمد و البيهقى و ابو داود بسند صحيح من حديث معاز رضى الله عنه : إن الله تعالى فرض على النبى صلى الله عليه و سلم الصيام فأنزل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة , إلى قوله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة , فكان من شاء صام و من شاء اطعم مسكيناً فأجزأ ذلك عنه , ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (185) سورة البقرة ,, فأثبت صيامة على المقيم الصحيح و رخص فية للمريض و المسافر و أثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام , و المرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذى يزيد بالصوم أو يخشى تأجر برئة , قال فى المغنى : (( و حكى عن بعض السلف أنه اباح الفطر بكل مرض حتى وجع الأصبع و الضرس لعموم الآية فية ,, و لأن المسافر يباح له الفطر و إن لم يحتج إلية فكذلك المريض , و هذا مذهب البخارى و عطاء و أهل الظاهر , و الصحيح الذى يخاف المرض بالصيام يُفطر مثل المريض و كذلك من غلبة الجوع و العطش فخاف الهلاك , لزمة الفطر و إن كان صحيحاً مقيماً و عليه القضاء , قال تعالى { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (29) سورة النساء , و إذا صام المريض و تحمل المشقة صح صومة إلا أنه يُكرة له ذلك لإعراضة عن الرخصة التى يحبها الله , و قد يلحقة بذلك ضرر و قد كان بعض الصحابة يصوموا فى عهد الرسول صلى الله عليه و سلم و بعضهم يفطر , متابعين فى ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه و سلم , قال حمزة الأسلمى : يا رسول الله , أجد منى قوة على الصوم فى السفر فهل على جُناح ؟ فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : هى رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن و من أحب ان يصوم فلا جُناح عليه ::: رواة مسلم ::: ,, و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (( كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى رمضان فمنا الصائم و منا المفطر , فلا يجد الصائم على المفطر و لا المفطر على الصائم , ثم يرون ان من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن , و يرون ان من وجد ضعفاُ فأفطر فإن ذلك حسن )) ::: رواة أحمد ::: ,, و قد اختلف الفقهاء فى أيهما أفضل ؟ فرأى ابو حنيفة و الشافعى و مالك أن الصيام أفضل لمن قوى عليه و الفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام و قال أحمد : الفطر أفضل و قال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما .
3- من يجب عليه الفطر و القضاء معاًً :-
إتفق الفقهاء على انه يجب الفطر على الحائض و النفساء , و يُحرم عليهما الصيام , و إذا صاما لا يصح صومهما , و يقع باطلاً , و عليهما قضاء ما فاتهما , و روى البخارى و مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت (( كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) . | | اللون الوردى = كلمة لها معنى ::: اللون الأزرق = حديث ::: اللون الأحمر = راوى الحديث ::: اللون الأخضر = آية من القرآن |
| |
|