الأسئلة الأكثر تداولا:
1- إذا كان هناك موظف يوفر من راتبه شهريا فكيف تكون زكاة ماله مع العلم أن الحول لم يمر على بعض ما يوفر؟
من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات, فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول, ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.
2- هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟
حلي المرأة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها, أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار, وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب.
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين, ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها, بسبب الصباغة والصناعة ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة, والقطع المضافة من غير الذهب والفضة.
3- كيف يمكننا أن نستخرج مقدار زكاة الحلي إذا وجبت فيه الزكاة؟
علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية ( 999 ) عيار ( 24 ), أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب, ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية:
وزن الذهب في نوع العيار في سعر الجرام في 2.5%
مع ملاحظة أن سعر الجرام المقصود به سعره يوم وجوب الزكاة.
4- كيف تزكي الثروة التجارية؟
إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - أن يقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة وبضمها إلى ما لديه - من نقود - سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها - ويضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد, ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى, ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر ( 2.5% ) - ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة = قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الدين المرجو السداد - الديون التي على المزكي للغير في 2.5%.
5- إذا أراد التاجر أن يخرج زكاته فعلى أي سعر يقوم بضاعته هل هو بسعر الشراء أو بسعر البيع؟
يقوم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي يوم وجوب الزكاة وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئه بسعر الجملة وهذا هو الرأي الذي اختارته الهيئة الشرعية.
وهذا ما صدر في فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة.
6- هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاته من عين البضاعة أم يجب عليه أن يخرجها نقدا؟
الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة وليس من أعيان البضائع نفسها, وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قال لحماس: أد زكاة مالك, قال: مالي إلا جعاب أدم, قال قومها ثم أد زكاته ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلا وتيسيرا على الناس.
7- إن عملية التجارة والبيع والشراء قد تتم نقدا أو بالأجل فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
إن الإجابة على هذا السؤال تكون كالآتي:
أولا: الديون التي للتاجر على الآخرين:
يقسم الفقهاء هذه الديون إلى قسمين:
1- دين مرجو الأداء:
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه - أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده - وهي ما يعرف بالديون الجيدة, ففي هذه الحالة على التاجر - أو الشركة التجارية - تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام.
2 - دين غير مرجو الأداء:
وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه, أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد, وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها, فليس على التاجر - أو الشركة التجارية - زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلا, فيزكيه عن سنة واحدة فقط وإن بقي عند المدين سنين.
ثانيا: الديون التي على التاجر للآخرين:
يحسم التاجر - أو الشركة التجارية - الديون التي عليه للآخرين من وعاء زكاته ويكون على الآخرين زكاته حسب ما سبق بيانه.
8- ما هو الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم؟
يحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهمة فيها, فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرما كالربا, وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا, أو كان التعامل بطريقة محرمه كبيوع العينة وبيوع الغرر