foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 9:53 am

*3* باب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن‏)‏ وفي رواية ابن عساكر ‏"‏ واعتزالهن المصلى ‏"‏ والجمع بالنظر إلى أن الحائض اسم جنس، أو فيه حذف والتقدير ويعتزلن الحيض كما سيذكر بعد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَد الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد‏)‏ كذا للأكثر غير منسوب، ولأبي ذر محمد بن سلام، ولكريمة محمد هو ابن سلام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الوهاب‏)‏ هو الثقفي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عواتقنا‏)‏ العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت، أو استحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها، أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة، وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد، ولم تلاحظ الصحابة ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقدمت امرأة‏)‏ لم أقف على تسميتها‏.‏

وقصر بني خلف كان بالبصرة وهو منسوب إلى طلحة ابن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات وقد ولي إمرة سجستان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فحدثت عن أختها‏)‏ قيل هي أم عطية، وقيل غيرها وعليه مشى الكرماني، وعلى تقدير أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثنتي عشرة‏)‏ زاد الأصيلي ‏"‏ غزوة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكانت أختي‏)‏ فيه حذف تقديره قالت المرأة وكانت أختي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قالت‏)‏ أي الأخت، والكلمى بفتح الكاف وسكون اللام‏:‏ جمع كليم أي جريح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من جلبابها‏)‏ قيل المراد به الجنس، أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه‏.‏

وقيل المراد تشركها معها في لبس الثوب الذي عليها، وهذا ينبني على تفسير الجلباب - وهو بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف - قيل‏:‏ هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه، وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل الإزار، وقيل الملحفة، وقيل الملاءة، وقيل القميص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ودعوة المسلمين‏)‏ - في رواية الكشميهني ‏"‏ المؤمنين ‏"‏ وهي موافقة لرواية أم عطية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكانت‏)‏ أي أم عطية ‏(‏لا تذكره‏)‏ أي النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏إلا قالت‏:‏ بأبي‏)‏ أي هو مفدى بأبي‏.‏

وفي رواية عبدوس بيبي بباء تحتانية بدل الهمزة في الموضعين، وللأصيلي بفتح الموحدة الثانية مع قلب الهمزة ياء - كعبدوس - لكن فتح ما بعدها كأنه جعله لكثرة الاستعمال واحدا، ونقل عن الأصيلي أيضا كالأصل لكن فتح الثانية أيضا، وقد ذكر ابن مالك هذه الأربعة في شواهد التوضيح‏.‏

وقال ابن الأثير‏:‏ قوله بأبأ أصله بأبي هو، يقال بأبأت الصبي إذا قلت له أفديك بأبي فقلبوا الياء ألفا كما في ‏"‏ ويلتا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وذوات الخدور‏)‏ بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون الدال، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، وللأصيلي وكريمة ‏"‏ العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور ‏"‏ على الشك، وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويعتزل الحيض المصلى‏)‏ بضم اللام هو خبر‏.‏

بمعنى الأمر‏.‏

وفي رواية ‏"‏ ويعتزلن الحيض المصلى ‏"‏ وهو نحو أكلوني البراغيث‏.‏

وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله، وأغرب الكرماني فقال‏:‏ الاعتزال واجب، والخروج والشهود مندوب، مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال‏.‏

فاستحب لهن اجتناب ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقلت‏:‏ آلحيض‏)‏ بهمزة ممدودة، كأنها تتعجب من ذلك ‏(‏فقالت‏)‏ أي أم عطية‏:‏ ‏(‏أليس تشهد‏)‏ أي الحيض، وللكشميهني ‏"‏ أليست ‏"‏ وللأصيلي ‏"‏ أليس يشهدن‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكذا وكذا‏)‏ أي ومزدلفة ومنى وغيرهما‏.‏

وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد، وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب، وغير ذلك مما سيأتي استيفاؤه في كتاب العيدين إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنْ الْحَيْضِ حذف التشكيل

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ إِنْ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ وَقَالَ عَطَاءٌ أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ عَطَاءٌ الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض‏)‏ بفتح الياء جمع حيضة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وما يصدق‏)‏ بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيما يمكن من الحيض‏)‏ أي فإذا لم يمكن لم تصدق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لقول الله تعالى‏)‏ أشير إلى تفسير الآية المذكورة، وقد روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال‏:‏ بلغنا أن المراد بما خلق في أرحامهن الحمل أو الحيض، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له‏.‏

وروى أيضا بإسناد حسن عن ابن عمر قال ‏"‏ لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها‏"‏‏.‏

وعن مجاهد ‏"‏ لا تقول إني حائض وليست بحائض، ولا لست بحائض وهي حائض ‏"‏ وكذا في الحبل‏.‏

ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية دالة على أنها يجب عليها الإظهار، فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويذكر عن علي‏)‏ وصله الدارمي كما سيأتي ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن جاءت‏)‏ في رواية كريمة ‏"‏ إن امرأة جاءت ‏"‏ بكسر النون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ببينة من بطانة أهلها‏)‏ أي خواصها‏.‏

قال إسماعيل القاضي‏:‏ ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع، وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن‏.‏

قلت‏:‏ وسياق القصة يدفع هذا التأويل، قال الدارمي‏:‏ أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر - هو الشعبي - قال‏:‏ ‏"‏ جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت‏:‏ حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح‏:‏ اقض بينهما‏.‏

قال‏:‏ يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا‏؟‏ قال‏:‏ اقض بينهما‏.‏

قال‏:‏ إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا‏.‏

قال علي‏:‏ قالون ‏"‏ قال وقالون بلسان الروم أحسنت‏.‏

فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها، وإنما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه، وكذا قال عطاء إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق، وإليه الإشارة ب قوله‏:‏ ‏(‏أقراؤها‏)‏ وهو بالمد جمع قرء أي في زمان العدة ‏(‏ما كانت‏)‏ أي قبل الطلاق، فلو ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل‏.‏

وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه قال إبراهيم‏)‏ يعني النخعي، أي قال بما قال عطاء، ووصله عبد الرزاق أيضا عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه‏.‏

وروى الدارمي أيضا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال ‏"‏ إذا حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض ‏"‏ فذكر نحو أثر شريح، وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول البخاري ‏"‏ وبه ‏"‏ يعود على أثر شريح، أو في النسخة تقديم وتأخير، أو لإبراهيم في المسألة قولان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عطاء‏.‏

إلخ‏)‏ وصله الدارمي أيضا بإسناد صحيح قال ‏"‏ أقصى الحيض خمس عشرة، وأدنى الحيض يوم‏"‏‏.‏

ورواه الدارقطني بلفظ ‏"‏ أدنى وقت الحيض يوم وأكثر الحيض خمس عشرة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال معتمر‏)‏ عني ابن سليمان التيمي‏.‏

وهذا الأثر وصله الدارمي أيضا عن محمد بن عيسى عن معتمر‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أحمد بن أبي رجاء‏)‏ هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليد، وهو حنفي النسب لا المذهب، وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة، ومناسبة الحديث للترجمة من قوله ‏"‏ قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ‏"‏ فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص‏.‏

واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر، ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوما‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا‏.‏

فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما‏.‏

وقال صاحباه‏:‏ تنقضي في تسعة وثلاثين يوما بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأن المراد بالقرء الحيض، وهو قول الثوري‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ القرء الطهر وأقله خمسة عشر يوما، وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يوما ولحظتين، وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر، ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ ‏"‏ حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوما‏"‏

*3* باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض‏)‏ يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها ‏"‏ حتى ترين القصة البيضاء ‏"‏ وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أيوب عن محمد‏)‏ و ابن سيرين، وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه‏.‏

ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب‏.‏

وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما‏.‏

قوله ‏(‏كنا لا نعد‏)‏ أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وبهذا يعطي الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الكدرة والصفرة‏)‏ أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏شيئا‏)‏ أي من الحيض، ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية ‏"‏ كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ‏"‏ وهو موافق لما ترجم به البخاري‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3* باب عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب عرق الاستحاضة‏)‏ بكسر العين وإسكان الراء، وقد تقدم بيانه في باب الاستحاضة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن عمرة‏)‏ يعني كلاهما عن عائشة، كذا للأكثر‏.‏

وفي رواية أبي الوقت وابن عساكر بحذف الواو فصار من رواية عروة عن عمرة، وكذا ذكر الإسماعيلي أن أحمد بن الحسن الصوفي حدثهم به عن خلف بن سالم عن معن، والمحفوظ إثبات الواو وأن الزهري رواه عن شيخين عروة وعمرة كلاهما عن عائشة، وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أبي ذئب، وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو ابن الحارث، وأبو داود من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري عنهما، وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث عن الزهري ص ‏[‏عن‏؟‏‏؟‏‏]‏ عروة وحده، ومسلم أيضا من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داود من طريق يونس كلاهما عن الزهري عن عمرة وحدها، قال الدارقطني‏:‏ هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن أم حبيبة‏)‏ هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها، وقد قيل اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغير هاء قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني، والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء، وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث‏.‏

ووقع في الموطأ ‏"‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض ‏"‏ الحديث، فقيل هو وهم، وقيل بل صواب وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة، وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي، وإنما كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسباب النزول للواحدي أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلعله صلى الله عليه وسلم سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس، ولهما أخت أخرى اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون وهي إحدى المستحاضات كما تقدم، وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب قال‏:‏ فأما أم المؤمنين، فاشتهرت باسمها، وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها، ولم يأت بدليل على دعواه بأن حمنة لقب‏.‏

ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب، فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب حديث الباب فقال ‏"‏ أن زينب بنت جحش ‏"‏ وقد تقدم توجيهه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏استحيضت سبع سنين‏)‏ قيل فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة، ويحتمل أن يكون المراد بقولها ‏"‏ سبع سنين ‏"‏ بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا فلا يكون فيه حجة لما ذكر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأمرها أن تغتسل‏)‏ زاد الإسماعيلي ‏"‏ وتصلي ‏"‏ ولمسلم نحوه، وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا، وكذا قال الليث ابن سعد في روايته عند مسلم‏:‏ لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي‏.‏

وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا‏:‏ لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة، إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء‏.‏

ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة ‏"‏ أن أم حبيبة استحيضت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت‏"‏‏.‏

واستدل المهلبي بقوله لها ‏"‏ هذا عرق ‏"‏ على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لا يوجب غسلا‏.‏

وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث ‏"‏ فأمرها بالغسل لكل صلاة ‏"‏ فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الإثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة ‏"‏ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة ‏"‏ فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين، هذه ورواية عكرمة، وقد حمله الخطابي على أنها كانت متحيرة، وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها، ولمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه القصة ‏"‏ فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ‏"‏ ولأبي داود وغيره من طريق الأوزاعي وابن عيينة عن الزهري في حديث الباب نحوه، لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في حديث الزهري، وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله ‏"‏ فأمرها أن تغتسل لكل صلاة ‏"‏ أي من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة‏.‏

وقال الطحاوي‏:‏ حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى والله أعلم‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 9:54 am

*3* باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب المرأة تحيض بعد الإفاضة‏)‏ أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوا بَلَى قَالَ فَاخْرُجِي

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عمرة بنت عبد الرحمن‏)‏ هي المذكورة في الإسناد الذي قبله، وهذا الإسناد - سوى شيخ البخاري - مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك وعائشة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن صفية‏)‏ أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قالوا‏:‏ بلى‏)‏ أي النساء ومن معهن من المحارم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فاخرجي‏)‏ كذا للأكثر بالإفراد خطابا لصفية من باب العدول عن الغيبة، وهي قوله ‏"‏ ألم تكن طافت ‏"‏ إلى الخطاب، أو هو خطاب لعائشة، أي فأخرجي فهي تخرج معك، وللمستملي والكشميهني ‏"‏ فاخرجن ‏"‏ وهو على وفق السياق، وسيأتي الكلام على هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى‏.‏

وقوله فيه ‏"‏ وكان ابن عمر ‏"‏ هو مقول طاوس لا ابن عباس، وكذا قوله ‏"‏ ثم سمعته يقول ‏"‏ وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره‏.‏

وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف‏.‏

*3* باب إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ حذف التشكيل

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا رأت المستحاضة الطهر‏)‏ أي تميز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي زمن الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض، ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للسياق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة‏)‏ قال الداودي‏:‏ معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي‏.‏

والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس ‏"‏ أنه سأله عن المستحاضة فقال‏:‏ أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي ‏"‏ وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا لأن الدم البحراني هو دم الحيض‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويأتيها زوجها‏)‏ هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال ‏"‏ المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها ‏"‏ ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال ‏"‏ كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها ‏"‏ وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا صلت‏)‏ شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم، وقوله ‏"‏الصلاة أعظم ‏"‏ أي من الجماع، والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة، وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تاما، وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة، وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه‏.‏

وذكر بعض الشراح أن قوله ‏"‏ الصلاة أعظم ‏"‏ من بقية كلام ابن عباس، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة، وليس هو فيه، نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد ابن جبير عن المستحاضة أتجامع‏؟‏ قال ‏"‏ الصلاة أعظم من الجماع‏"‏

*3* باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة على النفساء وسنتها‏)‏ أي سنة الصلاة عليها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطَهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أحمد بن أبي سريج‏)‏ تقدم أنه بالمهملة والجيم، واسمه الصباح، وقيل إن أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن امرأة‏)‏ هي أم كعب سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم، وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ماتت في بطن‏)‏ أي بسبب بطن يعني الحمل، وهو نظير قوله ‏"‏ عذبت امرأة في هرة ‏"‏ قال ابن التيمي‏:‏ قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله ‏"‏ ماتت في بطن ‏"‏ ماتت في الولادة، قال‏:‏ ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة‏.‏

قلت‏:‏ بل الموهم له هو الواهم، فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز ‏"‏ ماتت في نفاسها ‏"‏ وكذا لمسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقام وسطها‏)‏ بفتح السين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التين، وضبطه غيره بالسكون، وللكشميهني ‏"‏ فقام عند وسطها ‏"‏ وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى قال ابن بطال‏:‏ يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها أي في طهارة العين، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى‏.‏

وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري، قال وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلي عليها كغير الشهداء وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضا أجنبي عن أبواب الحيض، قال‏:‏ وإنما أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون محكوما بطهارته، فلما صلى عليها - أي إليها - لزم من ذلك القول بطهارة عينها، وحكم النفساء والحائض واحد، قال‏:‏ ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره‏.‏

ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة‏:‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ اسْمُهُ الْوَضَّاحُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا الحسن بن مدرك‏)‏ هو الطحان البصري أحد الحفاظ، وهو من صغار شيوخ البخاري، بل البخاري أقدم منه، وقد شاركه في شيخه يحيى بن حماد المذكور هنا، وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور لأنه كان عارفا بحديث يحيى بن حماد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من كتابه‏)‏ إشارة إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لا من حفظه، وكان إذا حدث من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي‏:‏ كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كانت تكون‏)‏ أي تحصل أو تستقر، ويحتمل أن قوله ‏"‏ تكون لا تصلي ‏"‏ خبر لكانت، وقوله ‏"‏حائضا ‏"‏ حال نحو ‏(‏وجاءوا أباهم عشاء يبكون‏)‏ قاله الكرماني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بحذاء‏)‏ بكسر الخاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة أي بجنب مسجد والمراد بالمسجد مكان سجوده، والخمرة بضم الخاء والمعجمة وسكون الميم قال الطبري‏:‏ هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا، وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم، وزاد في النهاية‏:‏ ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، قال‏:‏ وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ هي السجادة يسجد عليها المصلي‏.‏

ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها‏.‏

‏.‏

الحديث قال‏:‏ ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، قال‏:‏ وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه، وستأتي الإشارة إلى حكم الصلاة عليها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ حذف التشكيل ‏:‏ اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا، المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون حديثا الموصول منها عشرة أحاديث، والبقية تعليق ومتابعة، والخالص خمسة وعشرون حديثا منها واحد معلق وهو حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، والبقية موصولة‏.‏

وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم وحديثها في اعتكاف المستحاضة، وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة، وحديث ابن عمر رخص للحائض أن تنفر‏.‏

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثرا كلها معلقة‏.‏

والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )2
»  فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )3
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتَاب الْإِيمَانِ )8
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: