foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 3:54 pm

*3* باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا‏)‏ قال ابن رشيد‏:‏ كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم، فكأنه يقول‏:‏ حكمهم في عدم المطهر - الذي هو الماء خاصة - كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب‏.‏

وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة، لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين‏.‏

ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، فالمنصوص عن الشافعي وجوبها، وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب، واحتجوا بحديث الباب، لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة‏.‏

وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة‏.‏

وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة‏.‏

وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما‏:‏ لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه‏:‏ يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي‏.‏

وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون‏:‏ لا يجب عليه القضاء‏.‏

وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة‏.‏

وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم‏:‏ تستحب الصلاة وتجب الإعادة وبهذا تصير الأقوال خمسة‏.‏

والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا زكريا بن يحيى‏)‏ هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب، وكذا في قصة سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة والهجرة والمغازي بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه، وأعاده في التفسير تاما، ومثله في الصلاة حديث ‏"‏ مر أبا بكر أن يصلي بالناس ‏"‏ وكذا سبق في ‏"‏ باب خروج النساء إلى البراز ‏"‏ لكن من روايته عن أبي أسامة لا عن عبد الله بن نمير، وأعاده في التفسير تاما، ومثله في التفسير حديث عائشة ‏"‏ كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن ‏"‏ وفي صفة إبليس حديث ‏"‏ لما كان يوم أحد انهزم المشركون ‏"‏ الحديث‏.‏

وجزم الكلاباذي بأنه اللؤلؤي البلخي،

وقال ابن عدي‏:‏ هو زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وإلى هذا مال الدارقطني لأنه كوفي، وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن نمير وأبو أسامة، وقد روى البخاري في العيدين عن زكريا بن يحيى عن المحاربي لكن قال‏:‏ حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين فيحتمل أن يكون هو المهمل في المواضع الأخرى لأنه كوفي وشيخه كوفي أيضا‏.‏

وقد ذكر المزي في التهذيب أنه روى عن ابن نمير وأبي أسامة أيضا، وجزم صاحب الزهرة بأن البخاري روى عن أبي السكين أربعة أحاديث، وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه، وإلى ذلك مال أبو الوليد الباجي في رجال البخاري‏.‏

والله أعلم قوله‏:‏ ‏(‏وليس معهم ماء فصلوا‏)‏ زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ‏"‏ فصلوا بغير وضوء ‏"‏ أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه، وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير، وكذا للمصنف في فضل عائشة من طريق أبي أسامة، وفي التفسير من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام، وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة، وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة‏.‏

وقد تقدمت مباحث الحديث وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله‏.‏

*3* باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ حذف التشكيل

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتْ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة‏)‏ جعله مقيدا بشرطين‏:‏ خوف خروج الوقت وفقد الماء، ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه قال عطاء‏)‏ أي بهذا المذهب، وقد وصله عبد الرزاق من وجه صحيح، وابن أبي شيبة من وجه آخر، وليس في المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحسن‏)‏ وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا‏:‏ لا يتيمم ما رَجا أن يقدر على الماء في الوقت‏.‏

ومفهومه يوافق ما قبله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأقبل ابن عمر‏)‏ قال الشافعي‏:‏ ‏"‏ أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر‏"‏، وذكر بقية الخبر كما علقه المصنف، ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب‏.‏

وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع مختصرا، لكن ذكر فيه أنه تيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين‏.‏

وأخرجه الدارقطني والحاكم من وجه آخر عن نافع مرفوعا لكن إسناده ضعيف‏.‏

والجرف بضم الجيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو‏.‏

وقال ابن إسحاق‏:‏ هو على فرسخ من المدينة، والمربد بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة، وحكى ابن التين أنه روى بفتح أوله، وهو من المدينة على ميل‏.‏

وهذا يدل على أن ابن عمر كان يرى جواز التيمم للحاضر، لأن مثل هذا لا يسمى سفرا، وبهذا يناسب الترجمة‏.‏

وظاهره أن ابن عمر لم يراع خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة، لكن يحتمل أن يكون ظن أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت، ويحتمل أيضا أن ابن عمر تيمم لا عن حدث بل لأنه كان يتوضأ لكل صلاة استحبابا فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم يجد الماء كعادته فاقتصر على التيمم بدل الوضوء، وعلى هذا فليس مطابقا للترجمة إلا بجامع ما بينهما من التيمم في الحضر، وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة عن المتيمم في الحضر، لأنه على هذا الاحتمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق، وقد اختلف السلف في أصل المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياسا‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ تجب عليه الإعادة لندور ذلك‏.‏

وعن أبي يوسف وزفر‏:‏ لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيُّ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏عن جعفر بن ربيعة‏)‏ في رواية الإسماعيلي ‏"‏ حدثني جعفر‏"‏، ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه الأعلى مدنيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سمعت عميرا مولى ابن عباس‏)‏ هو ابن عبد الله الهلالي مولى أم الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس، وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث فقال ‏"‏ مولى عبيد الله بن عباس‏"‏، وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها‏.‏

وروى موسى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ولم يذكروا بينهما عميرا والصواب إثباته، وليس له في الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل، ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أقبلت أنا وعبد الله بن يسار‏)‏ هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور، ووقع عند مسلم في هذا الحديث ‏"‏ عبد الرحمن بن يسار ‏"‏ وهو وهم، وليس له في هذا الحديث رواية، ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على أبي جهيم‏)‏ قيل اسمه عبد الله، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال‏:‏ يقال هو الحارث ابن الصمة، فعلى هذا لفظة ‏"‏ ابن ‏"‏ زائدة بين أبي جهيم والحارث، لكن صحح أبو حاتم أن الحارث اسم أبيه لا اسمه، وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم يكنى أيضا أبا جهيم‏.‏

وقال ابن منده ‏"‏ عبد الله ابن جهيم بن الحارث بن الصمة ‏"‏ فجعل الحارث اسم جده، ولم يوافق عليه، وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه‏.‏

والصمة بكسر المهملة وتشديد الميم هو ابن عمرو بن عتيك الخزرجي، ووقع في مسلم ‏"‏ دخلنا على أبي الجهم ‏"‏ بإسكان الهاء والصواب أنه بالتصغير، وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم وهو صاحب الإنبجانية، وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري، ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من نحو بئر جمل‏)‏ أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك، وهو معروف بالمدينة، وهو بفتح الجيم والميم، وفي النسائي بئر الجمل وهو من العقيق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلقيه رجل‏)‏ هو أبو الجهيم الراوي، بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من طريق أبي الحويرث عن الأعرج‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى أقبل على الجدار‏)‏ وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج ‏"‏ حتى وضع يده على الجدار ‏"‏ وزاد الشافعي ‏"‏ فحته بعصا‏"‏، وهو محمول على أن الجدار كان مباحا، أو مملوكا لإنسان يعرف رضاه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمسح بوجهه ويديه‏)‏ وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث ‏"‏ فمسح بوجهه وذراعيه ‏"‏ كذا للشافعي من رواية أبي الحويرث، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود، لكن خطأ الحفاظ روايته في رفعه وصوبوا وقفه، وقد تقدم أن مالكا أخرجه موقوفا بمعناه وهو الصحيح، والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ ‏"‏ يديه ‏"‏ لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف، وسيأتي ذكر الخلاف في إيجاب مسح الذراعين بعد بباب واحد، قال النووي‏:‏ هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم‏.‏

قال‏:‏ وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب، وهو إرادة ذكر الله، لأن لفظ السلام من أسمائه، وما أريد به استباحة الصلاة‏.‏

وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام - مع جوازه بدون الطهارة - فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة، وقيل يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث، ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم، واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب قال‏:‏ لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب، ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل، وقد سيق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب، ولهذا أحتاج إلى حته بالعصا‏.‏

*3* باب الْمُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب المتيمم هل ينفخ فيهما‏)‏ أي في يديه، وزعم الكرماني أن في بعض النسخ ‏"‏ باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم ‏"‏ وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادته، لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم، أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع، ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب زاعما أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك، فلما كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبْ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا الحكم‏)‏ هو ابن عتيبة‏.‏

الفقيه الكوفي، وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله المرهبي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جاء رجل‏)‏ لم أقف على تسميته‏.‏

وفي رواية الطبراني أنه من أهل البادية‏.‏

وفي رواية سليمان ابن حرب الآتية أن عبد الرحمن بن أبزى شهد ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم أصب الماء، فقال عمار‏)‏ هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر، وليس ذلك من المصنف، فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيضا بدونها، وقد أورد المصنف الحديث المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضا عن شعبة بالإسناد المذكور ولم يسقه تاما من رواية واحد منهم، نعم ذكر جواب عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما ‏"‏ فقال لا تصل ‏"‏ زاد السراج ‏"‏ حتى تجد الماء ‏"‏ وللنسائي نحوه‏.‏

وهذا مذهب مشهور عن عمر، ووافقه عليه عبد الله بن مسعود، وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود كما سيأتي في ‏"‏ باب التيمم ضربة‏"‏، وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك، وسنذكر هناك توجيه ما ذهب إليه عمر في ذلك والجواب عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في سفر‏)‏ ولمسلم ‏"‏ في سرية ‏"‏ وزاد ‏"‏ فأجنبنا ‏"‏ وسيأتي للمصنف مثله في الباب الذي بعده من رواية سليمان بن حرب عن شعبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فتمعكت‏)‏ وفي الرواية الآتية بعد ‏"‏ فتمرغت ‏"‏ بالغين المعجمة أي تقلبت، وكأن عمارا استعمل القياس في هذه المسألة لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل‏.‏

ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة، وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنما كان يكفيك‏)‏ يه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث، والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها، لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل، وهذا هو الأظهر من حيث الدليل كما سيأتي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وضرب بكفيه الأرض‏)‏ في رواية غير أبي ذر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا للبيهقي من طريق آدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونفخ فيهما‏)‏ وفي رواية حجاج الآتية ‏"‏ ثم أدناهما من فيه ‏"‏ وهي كناية عن النفخ، وفيها إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا‏.‏

وفي رواية سليمان بن حرب ‏"‏ تفل فيهما ‏"‏ والتفل قال أهل اللغة‏:‏ هو دون البزق، والنفث دونه‏.‏

وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل‏.‏

ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد، وللإسماعيلي من طريق يزيد بن هرون وغيره - كلهم عن شعبة - أن التعليم وقع بالقول، ولفظهم ‏"‏ إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ‏"‏ زاد يحيى ‏"‏ ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ‏"‏ واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك، ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة‏.‏

*3* باب التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التيمم للوجه والكفين‏)‏ أي هو الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن‏.‏

وفي رواية إلى نصف الذراع‏.‏

وفي رواية إلى الآباط‏.‏

فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره‏:‏ إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به‏.‏

ومما يقوى رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد، وسيأتي الكلام على مسألة الاقتصار على ضربة واحدة في بابه إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏حدثنا حجاج‏)‏ هو ابن منهال، وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن شعبة بغير هذا السياق، ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد، وتابعه على هذا السياق عن حجاج ابن منهال على بن عبد العزيز البغوي أخرجه ابن المنذر والطبراني عنه، وخالفهما محمد بن خزيمة البصري عنه فقال ‏"‏ عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه ‏"‏ أخرجه الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم فيه‏.‏

قلت‏:‏ سقطت من روايته لفظة ‏"‏ ابن ‏"‏ ولا بد منها لأن أبزى والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث‏.‏

والله أعلم قوله‏:‏ ‏(‏عن الحكم‏)‏ في رواية كريمة والأصيلي ‏"‏ أخبرني الحكم ‏"‏ وهي رواية ابن والمنذر أيضا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ابن عبد الرحمن‏)‏ في رواية أبي ذر وأبي الوقت ‏"‏ عن سعيد بن عبد الرحمن‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بهذا‏)‏ أشار إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عن شعبة وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية حجاج قصة عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النضر‏)‏ هو ابن شميل، وهذا التعليق موصول عند مسلم عن إسحاق بن منصور عن النضر، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسحاق بن راهويه عنه وأفاد النضر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن، والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد ثم لقي سعيدا فأخذه عنه، وكأن سماعه له من ذر كان أتقن ولهذا أكثر ما يجيء في الروايات بإثباته، وأفادت رواية سليمان بن حرب أن عمر أيضا كان قد أجنب فلهذا خالف اجتهاده اجتهاد عمار‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَكْفِيكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

الشرح‏:‏

قوله في رواية محمد بن كثير ‏(‏يكفيك الوجه والكفان‏)‏ كذا في رواية الأصيلي وغيره بالرفع فيهما على الفاعلية وهو واضح‏.‏

وفي رواية أبي ذر وكريمة ‏"‏ يكفيك الوجه والكفين ‏"‏ بالنصب فيهما على المفعولية إما بإضمار أعني أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين، أو بالرفع في الوجه على الفاعلية وبالنصب في الكفين على أنه مفعول معه، وقيل إنه روى بالجر فيهما ووجهه ابن مالك بأن الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان، ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة، ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث وقال النووي‏:‏ رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم، وأنكر ذلك الماوردي وغيره‏.‏

قال‏:‏ وهو إنكار مردود لأن أبا ثور إمام ثقة‏.‏

قال‏:‏ وهذا القول وإن كان مرجوحا فهو القوي في الدليل‏.‏

انتهى كلامه في شرح المهذب‏.‏

وقال في شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث‏:‏ إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم، وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم‏.‏

وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك، لأن ذلك هو الظاهر من قوله ‏"‏ إنما يكفيك‏"‏؛ وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر، وهو الإطلاق في آية السرقة، ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏حدثنا مسلم‏)‏ هو ابن إبراهيم، ولم يسق المتن في هذه الرواية بل قال ‏"‏ وساق الحديث ‏"‏ وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله‏.‏

ثم ساقه نازلا من طريق غندر عن شعبة، وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته، وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

الشرح‏:‏

اختصر المصنف سياق غندر، وقد أخرجه أحمد عنه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن بشار شيخ البخاري وسياقه أتم ذكر فيه قصة عمر وذكر فيه النفخ أيضا‏.‏

والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 3:55 pm

*3* باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ حذف التشكيل

وَقَالَ الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب‏)‏ بالتنوين ‏(‏الصعيد الطيب وضوء لمسلم‏)‏ هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا وصححه ابن القطان، لكن قال الدارقطني‏:‏ أن الصواب إرساله‏.‏

وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان - وهو بضم الموحدة وسكون الجيم - أبي ذر نحوه، ولفظه ‏"‏ إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ‏"‏ وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحسن‏)‏ وصله عبد الرزاق ولفظه ‏"‏ يجزئ تيمم واحد ما لم يحدث ‏"‏ وابن أبي شيبة ولفظه ‏"‏ لا ينقض التيمم إلا الحدث ‏"‏ وسعيد ابن منصور ولفظه ‏"‏ التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث ‏"‏ وهو أصرح في مقصود الباب‏.‏

وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه عن يونس ابن عبيد عن الحسن قال ‏"‏ تصلي الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم تحدث‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأم ابن عباس وهو متيمم‏)‏ وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح، وسيأتي في ‏"‏ باب إذا خاف الجنب ‏"‏ لعمرو بن العاص مثله، وأشار المصنف بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم من كان متوضئا‏.‏

وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور، وذهب بعضهم - من التابعين وغيرهم - إلى خلاف ذلك، وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت، ولذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجنب فلم يصل الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له ‏"‏ عليك بالصعيد فإنه يكفيك‏"‏، لأنه وجد الماء فبطل تيممه‏.‏

وفي الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظر، وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة، إلا أن مالكا رحمه الله يشترط تقدم الفريضة‏.‏

وشذ شريك القاضي فقال‏:‏ لا يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضا كانت أو نفلا‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض، لأن جميع ما يشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل‏.‏

انتهى‏.‏

وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح من الطرفين‏.‏

قال‏:‏ لكن صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة، ولا يعلم له مخالف من الصحابة‏.‏

وتعقب بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس أنه لا يجب، واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب ‏"‏ فإنه يكفيك ‏"‏ أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمم من أجلها ويصلي به ما شاء من النوافل، فإذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء، فإن لم يجد تيمم‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال يحيى بن سعيد‏)‏ هو الأنصاري‏.‏

‏"‏ والسبخة ‏"‏ بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، وإذا وصفت الأرض قلت هي أرض سبخة بكسر الموحدة‏.‏

وهذا الأثر يتعلق بقوله في الترجمة ‏"‏ الصعيد الطيب ‏"‏ أي أن المراد بالطيب الطاهر، وأما الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه وأن الأظهر اشتراط التراب، ويدل عليه قوله تعالى ‏(‏فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه‏)‏ فإن الظاهر أنها للتبعيض، قال ابن بطال‏:‏ فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءا، وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلا الذي لا يعلق باليد منه شيء، قال‏:‏ فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله ‏"‏ منه ‏"‏ صلة‏.‏

وتعقب بأنه تعسف‏.‏

قال صاحب الكشاف‏:‏ فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض‏.‏

قلت‏:‏ هو كما تقول، والإذعان للحق خير من المراء‏.‏

انتهى‏.‏

واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل ‏"‏ يعني المدينة قال‏:‏ وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طيبة فدل على أن السبخة داخلة في الطيب، ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاس فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنْ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا قَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذًا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ قَالَا هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدْ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ قَالَتْ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الصَّابِئِينَ فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا مسدد‏)‏ زاد أبو ذر ‏"‏ ابن مسرهد‏"‏، ويحيى بن سعيد هو القطان، وعوف بالفاء هو الأعرابي وأبو رجاء هو العطاردي وعمران هو ابن حصين كلهم بصريون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ اختلف في تعيين هذا السفر‏:‏ ففي مسلم من حديث أبي هريرة أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة، وفي أبي داود من حديث ابن مسعود ‏"‏ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزل فقال من يكلؤنا‏؟‏ فقال بلال أنا ‏"‏ الحديث‏.‏

وفي الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا ‏"‏ عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا‏"‏، وفي مصنف عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلا أن ذلك كان بطريق تبوك، وللبيهقي في الدلائل نحوه من حديث عقبة ابن عامر، وروى مسلم من حديث أبي قتادة مطولا والبخاري مختصرا في الصلاة قصة نومهم عن صلاة الصبح أيضا في السفر لكن لم يعينه، ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء، وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة ولم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال، لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة مؤته‏.‏

وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو أكثر، أعني نومهم عن صلاة الصبح، فجزم الأصيلي بأن القصة واحدة، وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين، وهو كما قال، فأن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نام، وقصة عمران فيها أنهما كانا معه كما سنبينه، وأيضا فقصة عمران فيها أن أول من استيقظ أبو بكر ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى أيقظه عمر بالتكبير، وقصة أبي قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القصتين غير ذلك من وجوه المغايرات، ومع ذلك فالجمع بينهما ممكن لا سيما ما وقع عند مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة ذكر أن عمران بن حصين سمعه وهو يحدث بالحديث بطوله فقال له‏:‏ أنظر كيف تحدث، فإني كنت شاهدا القصة‏.‏

قال فما أنكر عليه من الحديث شيئا‏.‏

فهذا يدل على اتحادها‏.‏

لكن لمدعي التعدد أن يقول‏:‏ يحتمل أن يكون عمران حضر القصتين فحدث بإحداهما وصدق عبد الله بن رباح لما حدث عن أبي قتادة بالأخرى‏.‏

والله أعلم‏.‏

ومما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمناه، وحاول ابن عبد البر الجمع بينهما بأن زمان رجوعهم من خيبر قريب من زمان رجوعهم من الحديبية، وأن اسم طريق مكة يصدق عليهما‏.‏

ولا يخفى ما فيه من التكلف، ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك ترد عليه‏.‏

وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيها بقصة عمران، وفيه أن الذي كلأ لهم الفجر ذو مخبر، وهو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة، وأخرجه من طريق ذي مخبر أيضا وأصله عند أبي داود، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أن بلالا هو الذي كلأ لهم الفجر، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولهم استيقاظا كما في قصة أبي قتادة‏.‏

ولابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود أنه كلأ لهم الفجر، وهذا أيضا يدل على تعدد القصة والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أسرينا‏)‏ قال الجوهري‏:‏ تقول سريت وأسريت بمعنى إذا سرت ليلا‏.‏

وقال صاحب المحكم السري سير عامة الليل وقيل سير الليل كله‏.‏

وهذا الحديث يخالف القول الثاني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقعنا وقعة‏)‏ في رواية أبي قتادة عند المصنف ذكر سبب نزولهم في تلك الساعة وهو سؤال بعض القوم في ذلك، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ أخاف أن تناموا عن الصلاة، فقال بلال أنا أوقظهم ‏"‏ قوله‏:‏ ‏(‏فكان أول من استيقظ فلان‏)‏ بنصب أول لأنه خبر كان‏.‏

وقوله ‏"‏الرابع ‏"‏ هو في روايتنا بالرفع، ويجوز نصبه على خبر كان أيضا، وقد بين عوف أنه نسى تسمية الثلاثة مع أن شيخه كان يسميهم، وقد شاركه في روايته عند مسلم بن زرير فسمى أول من استيقظ، أخرجه المصنف في علامات النبوة من طريقه ولفظه ‏"‏ فكان أول من استيقظ أبو بكر‏"‏‏.‏

ويشبه والله أعلم أن يكون الثاني عمران راوي القصة لأن ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه، ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة، ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية ‏"‏ قال ذو مخبر‏:‏ فما أيقظني إلا حر الشمس، فجئت أدني القوم فأيقظته، وأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لأنا لا ندري ما يحدث له‏)‏ بضم الدال بعدها مثلثة أي من الوحي، كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي فلا يوقظونه لاحتمال ذلك‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ يؤخذ منه التمسك بالأمر الأعم احتياطا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان رجلا جليدا‏)‏ هو من الجلادة بمعنى الصلابة، وزاد مسلم هنا ‏"‏ أجوف ‏"‏ أي رفيع الصوت، يخرج صوته من جوفه بقوة‏.‏

وفي استعماله التكبير سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين، وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الذي أصابهم‏)‏ أي من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها‏.‏

قوله ‏(‏لا ضير‏)‏ أي لا ضرر، وقوله ‏"‏أو لا يضير ‏"‏ شك من عوف صرح بذلك البيهقي في روايته، ولأبي نعيم في المستخرج ‏"‏ لا يسوء ولا يضير ‏"‏ وفيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على قوات الصلاة في وقتها بأنهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ارتحلوا‏)‏ بصيغة الأمر، استدل به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم يكن عن تغافل أو استهانة، وقد بين مسلم من رواية أبي حازم عن أبي هريرة السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه ‏"‏ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ‏"‏ ولأبي داود من حديث ابن مسعود ‏"‏ تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ‏"‏ وفيه رد على ما زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة، بل في حديث الباب أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس، ولمسلم من حديث أبي هريرة ‏"‏ حتى ضربتهم الشمس ‏"‏ وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة، وقد قيل إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لاشتغالهم بأحوالها، وقيل تحرزا من العدو، وقيل انتظارا لما ينزل عليه من الوحي، وقيل لأن المحل محل غفلة كما تقدم عند أبي داود، وقيل ليستيقظ من كان نائما وينشط من كان كسلانا‏.‏

وروى عن ابن وهب وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخ بقوله تعالى ‏(‏أقم الصلاة لذكري‏)‏ وفيه نظر لأن الآية مكية والحديث مدني فكيف ينسخ المتقدم المتأخر‏؟‏ وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ‏"‏ قال النووي‏:‏ له جوابان، أحدهما أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان‏.‏

والثاني أنه كان له حالان‏:‏ حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه وهو نادر، فصادف هذا أي قصة النوم عن الصلاة‏.‏

قال‏:‏ والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف‏.‏

وهو كما قال‏.‏

ولا يقال القلب وإن كان لا يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلا لكنه يدرك إذا كان يقظانا مرور الوقت الطويل، فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن مستغرقا، لأنا نقول‏:‏ يحتمل أن يقال كان قلبه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك مستغرقا بالوحي، ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم، كما كان يستغرق صلى الله عليه وسلم حالة إلقاء الوحي في اليقظة، وتكون الحكمة في ذلك بيان التشريع بالفعل لأنه أوقع في النفس كما في قضية سهوة في الصلاة‏.‏

وقريب من هذا جواب ابن المنير‏:‏ أن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة التشريع، ففي النوم بطريق الأولى، أو على السواء‏.‏

وقد أجيب على أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة، منها أن معنى قوله ‏"‏ لا ينام قلبي ‏"‏ أي لا يخفى عليه حالة انتقاض وضوئه، ومنها أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث، وهذا قريب من الذي قبله‏.‏

قال ابن دقيق العيد‏:‏ كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة الانتقاض، وذلك بعيد، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ‏"‏ خرج جوابا عن قول عائشة‏:‏ أتنام قبل أن توتر‏؟‏ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه، وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوتر فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوتر، وفرق بين من شرع في النوم مطمئن القلب به وبين من شرع فيه متعلقا باليقظة‏.‏

قال‏:‏ فعلى هذا فلا تعارض ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس، لأنه يحمل على أنه اطمأن في نومه لما أوجبه تعب السير معتمدا على من وكله بكلاءة الفجر‏.‏

ا ه، والله أعلم‏.‏

ومحصله تخصيص اليقظة المفهومة من قوله ‏"‏ ولا ينام قلبي ‏"‏ بإدراكه وقت الوتر إدراكا معنويا لتعلقه به، وأن نومه في حديث الباب كان نوما مستغرقا، ويؤيده قول بلال له ‏"‏ أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ‏"‏ كما في حديث أبي هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه، ومعلوم أن نوم بلال كان مستغرقا‏.‏

وقد اعترض عليه بأن ما قاله يقتضي اعتبار خصوص السبب، وأجاب بأنه يعتبر إذا قامت عليه قرينة وأرشد إليه السياق، وهو هنا كذلك‏.‏

ومن الأجوبة الضعيفة أيضا قول من قال‏:‏ كان قلبه يقظانا وعلم بخروج الوقت لكن ترك إعلامهم بذلك عمدا لمصلحة التشريع‏.‏

وقول من قال‏:‏ المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام كما يطرأ على غيره، بل كل ما يراه في نومه حق ووحي‏.‏

فهذه عدة أجوبة أقربها إلى الصواب الأول على الوجه الذي قررناه، والله المستعان‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 3:56 pm

(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ قال القرطبي‏:‏ أخذ بهذا بعض العلماء فقال‏:‏ من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه، وإن كان واديا فيخرج عنه‏.‏

وقيل إنما يلزم في ذلك الوادي بعينه، وقيل‏:‏ هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا هو‏.‏

وقال غيره‏:‏ يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة استحب له التحول منه، ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فسار غير بعيد‏)‏ يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سيرهم المعتاد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونودي بالصلاة‏)‏ استدل به على الأذان للفوائت، وتعقب بأن النداء أعم من الأذان فيحتمل أن يراد به هنا الإقامة‏.‏

وأجيب بأن في رواية مسلم من حديث أبي قتادة التصريح بالتأذين، وكذا هو عند المصنف في أواخر المواقيت‏.‏

وترجم له خاصة بذلك كما سيأتي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصلى بالناس‏)‏ فيه مشروعية الجماعة في الفوائت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا هو برجل‏)‏ لم أقف على تسميته، ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن الملقن ما نصه‏:‏ هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة، شهد بدرا، قال ابن الكلبي‏:‏ وقتل يومئذ‏.‏

وقال غيره‏:‏ له رواية‏.‏

وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قلت‏:‏ أما على قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف، فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله‏؟‏ وأما على قول غير ابن الكلبي فيحتمل أن يكون هو، لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة، أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه‏.‏

وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال إنه قتل ببدر إلا أن تجيء رواية عن تابعي غير مخضرم وصرح فيها بسماعه منه فحينئذ يلزم أن يكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصة، إلا إن وردت رواية مخصوصة بذلك، ولم أقف عليها إلى الآن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أصابتني جنابة ولا ماء‏)‏ بفتح الهمزة، أي معي أو موجود، وهو أبلغ في إقامة عذره‏.‏

وفي هذه القصة مشروعية تيمم الجنب، وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده‏.‏

وفيها جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم، لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر، بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع، وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه، فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم، ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا فكان حكمه حكم فاقد الطهورين‏.‏

ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب‏.‏

وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة، وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر‏.‏

وفيه حسن الملاطفة، والرفق في الإنكار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عليك بالصعيد‏)‏ وفي رواية سلم بن زرير ‏"‏ فأمره أن يتيمم بالصعيد ‏"‏ واللام فيه للعهد المذكور في الآية الكريمة، ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام، لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية، ولم يصرح له بها‏.‏

ودل قوله يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء، ويحتمل أن يكون المراد بقوله ‏"‏ يكفيك ‏"‏ أي للأداء، فلا يدل على ترك القضاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فدعا فلانا‏)‏ هو عمران بن حصين، ويدل على ذلك قوله في رواية سلم به زرير عند مسلم ‏"‏ ثم عجلني النبي صلى الله عليه وسلم في ركب بين يديه نطلب الماء ‏"‏ ودلت هذه الرواية على أنه كان هو وعلي فقط لأنهما خوطبا بلفظ التثنية، ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهما فيتجه إطلاق لفظ ركب في رواية مسلم، وخصا بالخطاب لأنهما المقصودان بالإرسال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فابتغيا‏)‏ للأصيلي ‏"‏ فابغيا ‏"‏ ولأحمد ‏"‏ فأبغيانا ‏"‏ والمراد الطلب يقال ابتغ الشيء أي تطلبه، وابغ الشيء أي اطلبه، وأبغني أي اطلب لي‏.‏

وفيه الجري على العادة في طلب الماء وغيره دون الوقوف عند خرقها، وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بين مزادتين‏)‏ لمزادة بفتح الميم والزاي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وتسمى أيضا ‏"‏ السطيحة‏"‏، و ‏"‏ أو ‏"‏ هنا شك من عوف لخلو رواية مسلم عن أبي رجاء عنها‏.‏

وفي رواية مسلم ‏"‏ فإذا نحن بامرأة سادلة - أي مدلية - رجليها بين مزادتين ‏"‏ والمراد بهما الراوية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أمس‏)‏ خبر لمبتدأ، وهو مبني على الكسر، و ‏"‏ هذه الساعة ‏"‏ بالنصب على الظرفية‏.‏

وقال ابن مالك‏:‏ أصله في مثل هذه الساعة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أي بعد حذف ‏"‏ في‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونفرنا‏)‏ قال ابن سيدة النفر ما دون العشرة، وقيل النفر الناس عن كراع‏.‏

قلت‏:‏ وهو اللائق هنا، لأنها أرادت أن رجالها تخلفوا لطلب الماء‏.‏

و ‏"‏ خلوف ‏"‏ بضم الخاء المعجمة واللام جمع خالف، قال ابن فارس‏:‏ الخالف المستقي، ويقال أيضا لمن غاب، ولعله المراد هنا، أي أن رجالها غابوا عن الحي، ويكون قولها ‏"‏ ونفرنا خلوف ‏"‏ جملة مستقلة زائدة على جواب السؤال‏.‏

وفي رواية المستملي والحموي ‏"‏ ونفرنا خلوفا ‏"‏ بالنصب على الحال السادة مسد الخبر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الصابي‏)‏ بلا همز أي المائل، ويروى بالهمز من صبأ صبوءا، أي خرج من دين إلى دين‏.‏

وسيأتي تفسيره للمصنف في آخر الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هو الذي تعنين‏)‏ فيه أدب حسن، ولو قالا لها ‏"‏ لا ‏"‏ لفات المقصود، أو ‏"‏ نعم ‏"‏ لم يحسن بهما إذ فيه تقرير ذلك، فتخلصا أحسن تخلص‏.‏

وفيه جواز الخلوة بالأجنبية في مثل هذه الحالة عند أمن الفتنة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فاستنزلوها عن بعيرها‏)‏ قال بعض الشراح المتقدمين‏:‏ إنما أخذوها واستجازوا أخذ مائها لأنها كانت كافرة حربية، وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض، وإلا فنفس الشارع تفدي بكل شيء على سبيل الوجوب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ففرغ‏)‏ وللكشميهني ‏"‏ فأفرغ فيه من أفواه المزادتين ‏"‏ زاد الطبراني والبيهقي من هذا الوجه ‏"‏ فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزادتين ‏"‏ وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحها، وإطلاق الأفواه هنا كقوله تعالى ‏(‏فقد صغت قلوبكما‏)‏ إذ ليس لكل مزادة سوى فم واحد، وعرف منها أن البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأوكأ‏)‏ أي ربط، و قوله‏:‏ ‏(‏وأطلق‏)‏ أي فتح ‏"‏ والعزالى ‏"‏ بفتح المهملة والزاي وكسر اللام ويجوز فتحها جمع عزلاء بإسكان الزاي‏.‏

قال الخليل‏:‏ هي مصب الماء من الراوية، ولكل مزادة عزلا وإن من أسفلها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أسقوا‏)‏ بهمزة قطع مفتوحة من أسقى، أو بهمزة وصل مكسورة من سقي، والمراد أنهم سقوا غيرهم كالدواب ونحوها واستقوا هم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان آخر ذلك أن أعطى‏)‏ بنصب آخر على أنه خبر مقدم، وأن أعطى اسم كان، ويجوز رفعه على أن أعطى الخبر لأن كليهما معرفة‏.‏

قال أبو البقاء‏:‏ والأول أقوى، ومثله قوله تعالى‏:‏ ‏(‏فما كان جواب قومه‏)‏ الآية‏.‏

واستدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير المحتاج إليها عمن سقى واستقى، ولا يقال قد وقع في رواية سلم بن زرير ‏"‏ غير أنا لم نسق بعيرا ‏"‏ لأنا نقول‏:‏ هو محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي، فيحمل قوله فسقى على غيرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأيم الله‏)‏ بفتح الهمزة وكسرها والميم مضمومة أصله ‏"‏ أيمن الله ‏"‏ وهو اسم وضع للقسم هكذا ثم حذفت منه النون تخفيفا وألفه ألف وصل مفتوحة ولم يجيء كذلك غيرها، وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير أيم الله قسمي، وفيها لغات جمع منها النووي في تهذيبه سبع عشرة وبلغ بها غيره عشرين، وسيكون لنا إليها عودة لبيانها في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى‏.‏

ويستفاد منه جواز التوكيد باليمين وإن لم يتعين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أشد ملأة‏)‏ بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة‏.‏

وفي رواية للبيهقي ‏"‏ أملأ منها‏"‏، والمراد أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان أولا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اجمعوا لها‏)‏ فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه، أو بغير رضاه إن تعين، وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات والإباحات من غير لفظ من المعطى والآخذ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من بين عجوة وسويقة‏)‏ العجوة معروفة، والسويقة بفتح أوله وكذا الدقيقة‏.‏

وفي رواية كريمة بضمها مصغرا مثقلا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى جمعوا لها طعاما‏)‏ زاد أحمد في روايته ‏"‏ كثيرا ‏"‏ وفيه إطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة والذرة خلافا لمن أبى ذلك، ويحتمل أن يكون قوله ‏"‏ حتى جمعوا لها طعاما ‏"‏ أي غير ما ذكر من العجوة وغيرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال لها تعلمين‏)‏ بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام أي اعلمي، وللأصيلي ‏"‏ قالوا ‏"‏ وللإسماعيلي ‏"‏ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فتحمل رواية الأصيلي على أنهم قالوا لها ذلك بأمره‏.‏

وقد اشتمل ذلك على علم عظيم من أعلام النبوة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما رزئنا‏)‏ فتح الراء وكسر الزاي - ويجوز فتحها - وبعدها همزة ساكنة أي نقصنا، وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده، وأنه لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر مختلطا، وهذا أبدع وأغرب في المعجزة، وهو ظاهر قوله‏:‏ ‏(‏ولكن الله هو الذي أسقانا‏)‏ ويحتمل أن يكون المراد ما نقصنا من مقدار مائك شيئا‏.‏

واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة، وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العوض عن مائها بل على سبيل التكرم والتفضل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقالت بإصبعيها‏)‏ أي أشارت، وهو من إطلاق القول على الفعل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يغيرون‏)‏ الضم من أغار أي دفع الخيل في الحرب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الصرم‏)‏ بكسر المهملة، أي أبياتا مجتمعة من الناس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقالت يوما لقومها‏:‏ ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا‏)‏ هذه رواية الأكثر، قال ابن مالك‏:‏ ما موصولة، وأرى بفتح الهمزة بمعنى أعلم، والمعنى الذي اعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمدا لا غفلة ولا نسيانا بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم، وهذه الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرة، وكان هذا القول سببا لرغبتهم في الإسلام‏.‏

وفي رواية أبي ذر ‏"‏ ما أرى أن هؤلاء القوم ‏"‏ وقال ابن مالك أيضا‏:‏ وقع في بعض النسخ ‏"‏ ما أدري ‏"‏ يعني رواية الأصيلي‏.‏

قال‏:‏ وما موصولة وأن بفتح الهمزة وقال غيره‏:‏ ما نافية وأن بمعنى لعل‏.‏

وقيل‏:‏ ما نافية وإن بالكسر، ومعناه لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام مع أنهم يدعونكم عمدا‏.‏

ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى كان ذلك سببا لإسلامهم‏.‏

وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم، وهو أن الاستيلاء على الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان، وإذا كان كذلك فقد دخلت المرأة في الرق باستيلائهم عليها فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدم‏؟‏ لأنا نقول‏:‏ أطلقت لمصلحة الاستئلاف الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام، ويحتمل أنها كان لها أمان قبل ذلك، أو كانت من قوم لهم عهد‏.‏

واستدل به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن، وفيه نظر لأنه بناه على أن الماء كان مملوكا للمرأة وأنها كانت معصومة النفس والمال، ويحتاج إلى ثبوت ذلك‏.‏

وإنما قدمناه احتمالا‏.‏

وأما قوله ‏"‏ بثمن ‏"‏ فكأنه أخذه من إعطائها ما ذكر، وليس بمستقيم، لأن العطية المذكورة متقومة، والماء مثلى، وضمان المثلى إنما يكون بالمثل‏.‏

وينعكس ما قاله من جهة أخرى وهو أن المأخوذ من فضل الماء للضرورة لا يجب العوض عنه‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ فيه جواز طعام المخارجة، لأنهم تخارجوا في عوض الماء، وهو مبني على ما تقدم‏.‏

وفيه أن الخوارق لا تغير الأحكام الشرعية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو عبد الله‏:‏ صبأ‏.‏

إلخ‏)‏ هذا في رواية المستملي وحده، ووقع في نسخة الصغاني‏:‏ صبأ فلان‏:‏ انخلع‏.‏

وأصبأ، أي كذلك‏.‏

وكذا قوله ‏"‏ وقال أبو العالية‏.‏

إلخ ‏"‏ وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس عنه‏.‏

وقال غيره‏:‏ هم منسوبون إلى صابئ بن متوشلح عم نوح عليه السلام‏.‏

وروى ابن مردوية بإسناد حسن عن ابن عباس قال‏:‏ الصابئون ليس لهم كتاب‏.‏

انتهى‏.‏

ووقع في نسخة الصغاني ‏"‏ أصب أمل ‏"‏ وهذا سيأتي في تفسير سورة يوسف إن شاء الله تعالى‏.‏

وإنما أورد البخاري هذا هنا ليبين الفرق بين الصابئ المراد في هذا الحديث والصابئ المنسوب للطائفة المذكورة‏.‏

والله أعلم‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 3:58 pm

*3* باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوْ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَمَّمَ حذف التشكيل

وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلَا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض‏.‏ إلخ‏)‏ مراده إلحاق خوف المرض، وفيه اختلاف بين الفقهاء بخوف العطش ولا اختلاف فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويذكر أن عمرو بن العاص‏)‏ هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال ‏"‏ احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح‏.‏

فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب‏؟‏ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت‏:‏ إني سمعت الله يقول‏:‏ ‏(‏ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما‏)‏ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا‏"‏‏.‏

وروياه أيضا من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب، لكن زاد عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو رجلا وهو أبو قيس مولى عمرو بن العاص وقال في القصة ‏"‏ فغسل مغابنه وتوضأ ‏"‏ ولم يقل تيمم‏.‏

وقال فيه ‏"‏ لو اغتسلت مت ‏"‏ وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها ‏"‏ فتيمم‏"‏‏.‏ انتهى‏.‏

ورواها عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله ابن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم، والسياق الأول أليق بمراد المصنف وإسناده قوي، لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره، وقد أوهم ظاهر سياقه أن عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب، وليس كذلك، وإنما تلاها بعد أن رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره على غزوة ذات السلاسل كما سيأتي في المغازي‏.‏

ووجه استدلاله بالآية ظاهر من سياق الرواية الثانية‏.‏

وقال البيهقي يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي‏.‏

وقال النووي‏:‏ وهو متعين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم يعنف‏)‏ حذف المفعول للعلم به، أي لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، فكان ذلك تقريرا دالا على الجواز‏.‏

ووقع في رواية الكشميهني ‏"‏ فلم يعنفه ‏"‏ بزيادة هاء الضمير، وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان لأجل برد أو غيره‏.‏

وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ لَا يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد هو غندر‏)‏ لم يقل الأصيلي ‏"‏ هو غندر ‏"‏ فكأنها مقول من دون البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن شعبة‏)‏ للأصيلي ‏"‏ حدثنا شعبة‏"‏، وسليمان هو الأعمش‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإذا لم تجد الماء لا تصلي‏)‏ كذا في روايتنا بتاء الخطاب، ويؤيده رواية الإسماعيلي من هذا الوجه ولفظ ‏"‏ فقال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهرا لا أصلي ‏"‏ وفي رواية كريمة بالياء التحتانية في الموضعين أي إذا لم يجد الجنب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال عبد الله‏)‏ زاد ابن عساكر ‏"‏ نعم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أحدهم‏)‏ كذا للأكثر، وللحموي ‏"‏ أحدكم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال هكذا‏)‏ فيه إطلاق القول على العمل، وقوله ‏"‏يعني تيمم وصلى ‏"‏ شرح لقوله ‏"‏ هكذا ‏"‏ والظاهر أنه مقول أبي موسى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأين قول عمار لعمر‏)‏ هكذا وقع في رواية شعبة مختصرا، وبيانه في رواية حفص الآتية ثم رواية أبي معاوية وهي أتم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التيمم ضربة‏)‏ رواية الأكثر بتنوين باب، وقوله التيمم ضربة رواية الأصيلي أصلا، فعلى روايته هو من جملة الترجمة الماضية، وعلى الأول هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائره‏.‏

قوله ‏(‏أخبرنا عبد الله‏)‏ هو ابن المبارك، وحديثه هذا مختصر من الحديث الطويل الماضي في ‏"‏ باب الصعيد الطيب ‏"‏ وليس فيه التصريح بكون الضربة في التيمم مرة واحدة، فيحتمل أن يكون المصنف أخذه من عدم التقييد، لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال، ووجوبها متيقن‏.‏

والله أعلم‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ اشتمل كتاب التيمم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديثا، المكرر منها عشرة، منها اثنان معلقان والخالص سبعة منها واحد معلق والبقية موصولة، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن العاص المعلق، وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين عشرة آثار، منها ثلاثة موصولة وهي فتوى عمر وأبي موسى وابن مسعود، ومن براعة الختام الواقعة للمصنف في هذا الكتاب ختمه كتاب التيمم بقوله ‏"‏ فإنه يكفيك ‏"‏ إشارة إلى أن الكفاية بما أورده تحصل لمن تدبر وتفهم، والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏

*3* باب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التيمم ضربة‏)‏ رواية الأكثر بتنوين باب، وقوله التيمم ضربة بالرفع لأنه مبتدأ وخبر‏.‏

وفي رواية الكشميهني بغير تنوين وضربة بالنصب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعْلَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن سلام‏)‏ وللأصيلي محمد هو ابن سلام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما كان يتيمم ويصلي‏)‏ ولكريمة والأصيلي ‏"‏ أما كان ‏"‏ بزيادة همزة الاستفهام، ولمسلم كيف يصنع بالصلاة‏؟‏ قال عبد الله ‏"‏ لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ‏"‏ ونحوه لأبي داود ‏"‏ قال فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فكيف تصنعون في سورة المائدة‏)‏ وللكشميهني ‏"‏ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة ‏"‏ وسقط لفظ الآية من رواية الأصيلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم تجدوا‏)‏ هو بيان للمراد من الآية، ووقع في رواية الأصيلي ‏"‏ فإن لم تجدوا ‏"‏ وهو مغاير للتلاوة وقيل إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحها على وفق الآية، وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من آية النساء لتقدم حكم الوضوء في المائدة، قال الخطابي وغيره‏:‏ فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع، وجعل التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم جعله بدلا جعله بدلا من الغسل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا برد‏)‏ بفتح الراء على المشهور، وحكى الجوهري ضمها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت وإنما كرهتم هذا لذا‏)‏ قائل ذلك هو شقيق قاله الكرماني، وليس كما قال بل هو الأعمش والمقول له شقيق كما صرح بذلك في رواية حفص التي قبل هذه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال أبو موسى ألم تسمع‏)‏ ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخر عن احتجاجه بالآية‏.‏

وفي رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث عمار، ورواية حفص أرجح لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك وهي قوله‏:‏ فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كما تمرغ الدابة‏)‏ بفتح المثناة وضم الغين المعجمة وأصله تتمرغ فحذفت إحدى التاءين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنما كان يكفيك‏)‏ فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة فيحمل ما ورد زائدا عليها على الأكمل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه‏)‏ كذا في جميع الروايات بالشك‏.‏

وفي رواية أبي داود تحرير ذلك من طريق أبي معاوية أيضا ولفظه ‏"‏ ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه‏.‏

وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره‏.‏

وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم، قال ابن دقيق العيد‏:‏ اختلف في لفظ هذا الحديث فوقع عند البخاري بلفظ ثم وفي سياقه اختصار ولمسلم بالواو ولفظه ‏"‏ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ‏"‏ وللإسماعيلي ما هو أصرح من ذلك‏.‏

قلت‏:‏ ولفظه من طريق هرون الحمال عن أبي معاوية ‏"‏ إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك ‏"‏ قال الكرماني‏:‏ في هذه الرواية إشكال من خمسة أوجه‏:‏ أحدها الضربة الواحدة، وفي الطرق الأخرى ضربتان، وقد قال النووي الأصح المنصوص ضربتان‏.‏

قلت‏:‏ مراد النووي ما يتعلق بنقل المذهب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ألم تر عمر‏)‏ في رواية الأصيلي وكريمة ‏"‏ أفلم ‏"‏ بزيادة فاء، وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لكونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة كما سيأتي في رواية يعلى بن عبيد، ولم يتذكر ذلك عمر أصلا، ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبزي‏:‏ اتق الله يا عمار، قال‏:‏ إن شئت لم أحدث به فقال عمر‏:‏ نوليك ما توليت‏.‏

قال النووي‏:‏ معنى قول عمر ‏"‏ اتق الله يا عمار ‏"‏ أي فيما ترويه ونثبت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا، ومعنى قول عمار‏:‏ إن رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به وافقتك وأمسكت فإني قد بلغته فلم يبق علي فيه حرج‏.‏

فقال له عمر‏:‏ نوليك ما توليت، أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏زاد يعلى‏)‏ هو ابن عبيد، والذي زاده يعلى في هذه القصة قول عمار لعمر ‏"‏ بعثني أنا وأنت ‏"‏ وبه يتضح عذر عمر كما قدمناه، وأما ابن مسعود فلا عذر له في التوقف عن قبول حديث عمار، فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه، ورواية يعلى بن عبيد لهذا الحديث وصلها أحمد في مسنده عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنما كان يكفيك هكذا‏)‏ للكشميهني ‏"‏ هذا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واحدة‏)‏ أي مسحة واحدة‏.‏

*3* باب حذف التشكيل

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب‏)‏ ‏.‏

كذا للأكثر بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيلي أصلا، فعلى روايته هو من جملة الترجمة الماضية، وعلى الأول هو بمنزلة الفصل من الباب كنظائره‏.‏

قوله ‏(‏أخبرنا عبد الله‏)‏ هو ابن المبارك، وحديثه هذا مختصر من الحديث الطويل الماضي في ‏"‏ باب الصعيد الطيب ‏"‏ وليس فيه التصريح بكون الضربة في التيمم مرة واحدة، فيحتمل أن يكون المصنف أخذه من عدم التقييد، لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الامتثال، ووجوبها متيقن‏.‏

والله أعلم‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ حذف التشكيل اشتمل كتاب التيمم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديثا، المكرر منها عشرة، منها اثنان معلقان والخالص سبعة منها واحد معلق والبقية موصولة، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن العاص المعلق، وفيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين عشرة آثار، منها ثلاثة موصولة وهي فتوى عمر وأبي موسى وابن مسعود، ومن براعة الختام الواقعة للمصنف في هذا الكتاب ختمه كتاب التيمم بقوله ‏"‏ فإنه يكفيك ‏"‏ إشارة إلى أن الكفاية بما أورده تحصل لمن تدبر وتفهم، والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب التَّيَمُّمِ )
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتَاب الْإِيمَانِ )5
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْحَيْضِ )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: