foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 9:55 am

*3* باب سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب سترة الإمام سترة من خلفه‏)‏ أورد فيه ثلاثة أحاديث، الثاني والثالث منها مطابقان للترجمة لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته، وأما الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة، وقد بوب عليه البيهقي ‏"‏ باب من صلى إلى غير سترة ‏"‏ وقد تقدم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في ‏"‏ باب متى يصح سماع الصغير ‏"‏ قول الشافعي‏:‏ إن المراد بقول ابن عباس ‏"‏ إلى غير جدار ‏"‏ أي إلى غير سترة، وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار‏.‏

وقال بعض المتأخرين‏:‏ قوله ‏"‏ إلى غير جدار ‏"‏ لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا‏.‏

وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه، ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة، وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة ‏"‏ وكان يفعل ذلك في السفر ‏"‏ وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث‏:‏ فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ناهزت الاحتلام‏)‏ أي قاربته، وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في ‏"‏ باب تعليم الصبيان ‏"‏ من كتاب فضيلة القرآن وفي ‏"‏ باب الاختتان بعد الكبر ‏"‏ من كتاب الاستئذان‏.‏

وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من الأقوال ولله الحمد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يصلي بالناس بمنى‏)‏ كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة ‏"‏ بعرفة ‏"‏ قال النووي‏:‏ يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة ‏"‏ بعرفة ‏"‏ شاذ‏.‏

ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري ‏"‏ وذلك في حجة الوداع أو الفتح ‏"‏ وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعض الصف‏)‏ زاد المصنف في الحج من رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه ‏"‏ حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول‏"‏‏.‏

انتهى‏.‏

وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين ذكرناهما في كتاب العلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم ينكر ذلك على أحد‏)‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة‏.‏

قلت‏:‏ وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا‏.‏

ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له لأنا نقول قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه، وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول، فلم يكن هناك حائل دون الرؤية، ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه على ذلك والله أعلم‏.‏

واستدل به على مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود‏.‏

وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه، وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون الإمام سترة لمن خلفه، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل‏.‏

وقال ابن عبد البر‏:‏ حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد ‏"‏ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ‏"‏ فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا، قال‏:‏ وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء‏.‏

وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه ا ه‏.‏

فيه نظر، لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي ‏"‏ أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة‏"‏‏.‏

وفي رواية له أنه قال لهم ‏"‏ إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم، فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق‏.‏

ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا ‏"‏ سترة الإمام سترة لمن خلفه ‏"‏ وقال‏:‏ تفرد به سويد عن عاصم ا ه‏.‏

وسويد ضعيف عندهم‏.‏

ووردت أيضا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق، ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاتهم معا، وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم، وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسحاق‏)‏ قال أبو علي الجياني‏:‏ لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة‏:‏ قلت‏:‏ وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرها بأنه إسحاق بن منصور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أمر بالحربة‏)‏ أي أمر خادمه بحمل الحربة، وللمصنف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع ‏"‏ كان يغدو إلى المصلي والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها ‏"‏ زاد ابن ماجه وابن خزيمة والإسماعيلي ‏"‏ وذلك أن المصلي كان فضاء ليس فيه شيء يستره‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والناس‏)‏ بالرفع عطفا على فاعل فيصلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان يفعل ذلك‏)‏ أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمن ثم‏)‏ أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه، وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي ابن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحته في كتاب ‏"‏ المدرج‏"‏‏.‏

وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر، وجواز الاستخدام وغير ذلك‏.‏

والضمير في ‏"‏ اتخذها ‏"‏ يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة، وقد روى عمر بن شبة في ‏"‏ أخبار المدينة ‏"‏ من حديث سعد القرظ ‏"‏ إن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة فأمسكها لنفسه، فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيد‏"‏‏.‏

ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لرجل من المشركين، فقتله الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينضبها بين يديه إذا صلى‏.‏

ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ حديث أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصرا، وقد تقدم في الطهارة في ‏"‏ باب استعمال فضل وضوء الناس ‏"‏ وفي حديث ستر العورة من الصلاة في ‏"‏ باب الصلاة في الثوب الأحمر ‏"‏ وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا وفي الأذان وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين وفي اللباس في موضعين، ومداره عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن أبي جحيفة كلاهما عن أبي جحيفة وعند أحدهما ما ليس عند الآخر، وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى‏)‏ بهم بالبطحاء يعني بطحاء مكة، وهو موضع خارج مكة، وهو الذي يقال له الأبطح، وكذا ذكره من رواية أبي العميس عن عون، وزاد من رواية آدم عن شعبة عن عون أن ذلك كان بالهاجرة، فيستفاد منه - كما ذكره النووي - أنه صلى الله عليه وسلم جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، ويحتمل أن يكون قوله ‏"‏ والعصر ركعتين ‏"‏ أي بعد دخول وقتها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبين يديه عنزة‏)‏ تقدم ضبطها وتفسيرها في الطهارة في حديث أنس‏.‏

وفي رواية أبي العميس ‏"‏ جاء بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة ‏"‏ وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه ‏"‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ‏"‏ وفيها أيضا ‏"‏ وخرج في حلة حمراء مشمرا ‏"‏ وفي رواية مالك بن مغول عن عون ‏"‏ كأني أنظر إلى وبيص ساقيه ‏"‏ وبين فيها أيضا أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا هو في رواية شعبة عن الحكم‏.‏

وفي رواية مسلم من طريق الثوري عن عون ما يشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله ‏"‏ ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يمر بين يديه‏)‏ أي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة، ففي رواية عمر بن أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر ‏"‏ ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة‏"‏‏.‏

وفي الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون، ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة، وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه، وفيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر، وكذا استصحاب العنزة ونحوها، ومشروعية الأذان في السفر كما سيأتي في الأذان، وجواز النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة، وجواز لبس الثوب الأحمر، وفيه خلاف يأتي ذكره في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 9:56 am

*3* باب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة‏)‏ أي من ذراع ونحوه‏.‏

‏(‏والمصلي‏)‏ بكسر اللام على أنه اسم فاعل، ويحتمل أن يكون بفتح اللام، أي المكان الذي يصلي فيه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبيه‏)‏ في رواية أبي داود والإسماعيلي ‏"‏ أخبرني أبي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سهل‏)‏ زاد الأصيلي ‏"‏ ابن سعد‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ أي مقامه في صلاته، وكذا هو في رواية أبي داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبين الجدار‏)‏ ، أي جدار المسجد مما يلي القبلة، وصرح بذلك من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ممر الشاة‏)‏ بالرفع، وكان تامة، أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه، والظرف الخبر‏.‏

وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خير كان واسمها نحو قدر المسافة، قال‏:‏ والسياق يدل عليه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سلمة‏)‏ يعني ابن الأكوع وهذا ثاني ثلاثيات البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان جدار المسجد‏)‏ كذا وقع في رواية مكي، ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ ‏"‏ كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة، فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تجوزها‏)‏ ولبعضهم ‏"‏ أن تجوزها ‏"‏ أي المسافة، وهي ما بين المنبر والجدار‏.‏

فإن قيل‏:‏ من أين يطابق الترجمة‏؟‏ أجاب الكرماني فقال‏:‏ من حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، أي ولم يكن لمسجده محراب، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار، فكأنه قال‏:‏ والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره صلى الله عليه وسلم وجدار القبلة‏.‏

وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في ‏"‏ باب الصلاة على المنبر والخشب ‏"‏ فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر حين عمل فصلى عليه فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي‏.‏

فإن قيل‏:‏ إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر، وإنما نزل فسجد في أصله، وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاة، أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل به المقصود‏.‏

وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاة، وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال ‏"‏ إن النبي صلى صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، كما سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب‏.‏

وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة‏.‏

وأكثره ثلاثة أذرع‏.‏

وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود‏.‏

وقال ابن الصلاح‏:‏ قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع‏.‏

قلت‏:‏ ولا يخفى ما فيه‏.‏

وقال البغوي‏:‏ استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف‏.‏

وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل ابن أبي حثمة مرفوعا ‏"‏ إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن مها لا يقطع الشيطان عليه صلاته‏"‏‏.‏

*3* باب الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة إلى الحربة‏)‏ ساق فيه حديث ابن عمر مختصرا، وقد تقدم قبل بباب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏تركز‏)‏ أي تغرز في الأرض‏.‏

*3* باب الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة إلى العنزة‏)‏ ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون، وقد تقدم الكلام عليه أيضا‏.‏

واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارا فإن العنزة هي الحربة، لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة ففي ذلك جهة مغايرة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏والمرأة والحمار يمرون من ورائها‏)‏ كذا ورد بصيغة الجمع، فكأنه أراد الجنس‏.‏

ويؤيده رواية ‏"‏ والناس والدواب يمرون ‏"‏ كما تقدم، أو فيه حذف تقديره وغيرهما أو المراد الحمار براكبه، وقد تقدم بلفظ ‏"‏ يمر بين يديه المرأة والحمار ‏"‏ فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ الصواب يمران، إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على الاثنين‏.‏

وقال ابن مالك‏:‏ أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل، والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه، ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار‏.‏

وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم ‏"‏ راكب البعير طريحان ‏"‏ أي البعير وراكبه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ

الشرح‏:‏

ساق البخاري حديث أنس، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الطهارة‏.‏

قوله فيه ‏(‏ومعنا عكازة أو عصا عنزة‏)‏ كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات‏.‏

وفي رواية المستملي والحموي ‏"‏ أو غيره ‏"‏ بالمعجمة والياء والراء، أي سواه، أي المذكور‏.‏

والظاهر أنه تصحيف‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 9:57 am

*3* باب السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السترة بمكة وغيرها‏)‏ ساق فيه حديث أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم، والمراد منه هنا قوله ‏"‏ بالبطحاء ‏"‏ فقد قدمنا أنها بطحاء مكة‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة‏.‏

انتهى‏.‏

والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد ا الرزاق حيث قال في ‏"‏ باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء ‏"‏ ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال ‏"‏ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي الناس - سترة ‏"‏ وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن، ورجاله موثقون إلا أنه معلول، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال‏:‏ كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت كثيرا فقال‏:‏ ليس من أبي سمعته، ولكن عن بعض أهلي عن جدي‏.‏

فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة، وقد قدمنا وجه الدلالة منه‏.‏

وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها‏.‏

واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السترة بمكة وغيرها‏)‏ ساق فيه حديث أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم، والمراد منه هنا قوله ‏"‏ بالبطحاء ‏"‏ فقد قدمنا أنها بطحاء مكة‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة‏.‏

انتهى‏.‏

والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد ا الرزاق حيث قال في ‏"‏ باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء ‏"‏ ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال ‏"‏ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي الناس - سترة ‏"‏ وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن، ورجاله موثقون إلا أنه معلول، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال‏:‏ كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت كثيرا فقال‏:‏ ليس من أبي سمعته، ولكن عن بعض أهلي عن جدي‏.‏

فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة، وقد قدمنا وجه الدلالة منه‏.‏

وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها‏.‏

واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة‏.‏

*3* باب الصَّلَاةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ حذف التشكيل

وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنْ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة إلى الأسطوانة‏)‏ أي السارية، وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء بوزن أفعوانة على المشهور، وقيل بوزن فعلوانة، والغالب أنها تكون من بناء، بخلاف العمود فإنه من حجر واحد‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الحربة، كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة‏.‏

قلت‏:‏ لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه، والنص أعلى من الفحوي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عمر‏)‏ هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان - وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة، وكان بريد عمر، أي رسوله إلى أهل اليمن - عن عمر به‏.‏

ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد والمصلي لجعلها سترة، لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ورأي ابن عمر‏)‏ كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، وعند بعض الرواة ‏"‏ ورأى عمر ‏"‏ بحذف ابن وهو أشبه بالصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة بن إياس المزني عن أبيه وله صحبة قال ‏"‏ رآني عمر وأنا أصلي ‏"‏ فذكر مثله سواء لكن زاد ‏"‏ فأخذ بقفاي‏"‏‏.‏

وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق‏.‏

وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة، وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة ‏"‏ يتحرى الصلاة عندها ‏"‏ أي إليها، وكذا قول أنس ‏"‏ يبتدرون السواري ‏"‏ أي يصلون إليها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا المكي‏)‏ هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره، وهذا ثالث ثلاثيات البخاري‏.‏

وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل، فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن إبراهيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏التي عند المصحف‏)‏ هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ ‏"‏ يصلي وراء الصندوق ‏"‏ وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه، والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين‏.‏

قال‏:‏ وروى عن عائشة أنها كانت تقول ‏"‏ لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام ‏"‏ وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها‏.‏

ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار وزاد ‏"‏ أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها ‏"‏ وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يا أبا مسلم‏)‏ هي كنية سلمة، و ‏"‏ يتحرى ‏"‏ أي يقصد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سفيان‏)‏ هو الثوري، وعمرو بن عامر هو الكوفي الأنصاري، لا والد أسد فإنه يجلي، ولا عمرو بن عامر البصري فإنه سلمى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لقد رأيت‏)‏ في رواية المستملي والحموي ‏(‏لقد أدركت‏)‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عند المغرب‏)‏ أي عند أذان المغرب، وصرح بذلك الإسماعيلي من طريق ابن مهدي عن سفيان، ولمسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحوه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وزاد شعبة عن عمرو‏)‏ هو ابن عامر المذكور، قد وصله المصنف في كتاب الأذان من طريق غندر عن شعبة فقال ‏"‏ عن عمرو بن عامر الأنصاري ‏"‏ وزاد فيه أيضا ‏"‏ يصلون الركعتين قبل المغرب ‏"‏ وسيأتي الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه وتعيين من وقفنا عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 9:57 am

*3* باب الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة بين السواري في غير جماعة‏)‏ إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب‏.‏

وقال الرافعي في شرح المسند‏:‏ احتج البخاري بهذا الحديث - أي حديث ابن عمر عن بلال - على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما - أي للمنفرد - وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية‏.‏

انتهى كلامه‏.‏

وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح، وهو في السنن الثلاثة، وحسنه الترمذي‏.‏

قال المحب الطبري‏:‏ كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، الحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال‏.‏

انتهى‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ روى في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا جويرية‏)‏ هو بالجيم بصيغة التصغير وهو ابن أسماء الضبعي، واتفق أن اسمه واسم أبيه من الأعلام المشتركة بين الرجال والنساء‏.‏

وقد سمع جويرية المذكور من نافع، وروى أيضا عن مالك عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنت أول الناس‏)‏ كذا في رواية أبي ذر وكريمة‏.‏

وفي رواية الأصيلي وابن عساكر ‏"‏ وكنت ‏"‏ بزيادة واو في أوله وهي أشبه، ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه فقال بعد قوله ثم خرج ‏"‏ ودخل عبد الله على أثره أول الناس‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بين العمودين المقدمين‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ المتقدمين ‏"‏ كذا في هذه الرواية‏.‏

وفي رواية مالك التي تليها ‏"‏ جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه‏"‏، وليس بين الروايتين مخالفة، لكن قوله في رواية مالك ‏"‏ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ‏"‏ مشكل لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو يساره كان اثنين، ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها ‏"‏ عمودين عن يمينه‏"‏، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك ويرشد إلى ذلك قوله ‏"‏ وكان البيت يومئذ ‏"‏ لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن هيئته الأولى‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين، فهو مجمل بينته رواية ‏"‏ وعمودين‏"‏، ويحتمل أن يقال‏:‏ لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما، ولفظ ‏"‏ المقدمين ‏"‏ في الحديث السابق مشعر به، والله أعلم‏.‏

قلت‏:‏ ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في ‏"‏ باب‏:‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ‏"‏ فإن فيها ‏"‏ بين الساريتين اللتين على يسار الداخل ‏"‏ وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهما، فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين فيصح قول من قال ‏"‏ جعل عن يمينه عمودين ‏"‏ وقول من قال ‏"‏ جعل عمودا عن يمينه‏"‏‏.‏

وجوز الكرماني احتمالا آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط، فمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه ومن قال عمودين اعتبره‏.‏

ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال، وأبعد منه قول من قال‏:‏ انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان، ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَقَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال إسماعيل‏)‏ أي ابن أبي أويس، كذا في رواية أبي ذر والأصيلي ‏"‏ قال ‏"‏ مجردة‏.‏

وفي رواية كريمة ‏"‏ قال لنا ‏"‏ فوضح وصله‏.‏

وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه، فوافق الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله‏:‏ ‏(‏عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره ‏"‏ ووافق إسماعيل في قوله ‏"‏ عمودين عن يمينه ‏"‏ ابن القاسم والقعنبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وأبو حذافة وكذا الشافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهما‏.‏

وقال يحيى بن يحيى النيسابوري فيما رواه عنه مسلم ‏"‏ جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه ‏"‏ عكس رواية إسماعيل، وكذلك قال الشافعي وبشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهما، وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعة، وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث، وقد جزم البيهقي بترجيح رواية إسماعيل ومن وافقه، وفيه اختلاف رابع‏.‏

قال عثمان بن عمر عن مالك ‏"‏ جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره ‏"‏ ويمكن توجيهه بأن يكون هناك أربعة أعمدة اثنان مجتمعان واثنان منفردان فوقف عند المجتمعين، لكن يعكر عليه قوله ‏"‏ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ‏"‏ بعد قوله ‏"‏ وثلاثة أعمدة وراءه ‏"‏ وقد قال الدارقطني، لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى يكون بينه وبين الجدار قريبا‏)‏ كذا وقع بالنصب على أنه خبر كان واسمها محذوف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من ثلاث أذرع‏)‏ كذا لأبي ذر، ولغيره ثلاثة بالتأنيث والذراع يذكر ويؤنث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يتوخى‏)‏ المعجمة، أي يقصد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال‏)‏ أي ابن عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن يصلي‏)‏ كذا للكشميهني ولغيره أن صلى بلفظ الماضي، ومراد ابن عمر أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل موافقة ذلك أولى وإن كان يحصل الغرض بغيره‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )13
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )3
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )4
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: