foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 9:09 pm

*3* باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد‏)‏ أي هل تفسد صلاته أم لا‏؟‏ والحديث دال على الصحة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن خالد‏)‏ هو ابن عبد الله الواسطي، وسليمان الشيباني هو أبو إسحاق مشهور بكنيته‏.‏

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة، واستدل به هناك على أن عين الحائض طاهرة، وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسا بنجاسة حكمية‏.‏

وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر، وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان يصلي على الخمرة‏)‏ وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتي بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا روى عن غير عروة، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه، والله أعلم‏.‏

*3* باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ حذف التشكيل

وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة على الحصير‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير، ولا يقال له خمرة‏.‏

وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وصلى جابر‏.‏

إلخ‏)‏ وصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال‏:‏ سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم، قال‏:‏ وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرفينا أي لأرسينا‏.‏

يقال أرسى السفينة بالسين المهملة وأرفى بالفاء إذا وقف بها على الشط‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحسن‏:‏ تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها‏)‏ أي مع السفينة ‏"‏ ‏(‏وإلا فقاعدا‏)‏ أي وإن شق على أصحابك فصل قاعدا، وقد روينا أثر الحسن في نسخة قتيبة من رواية النسائي عنه عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال‏:‏ سألت الحسن وابن سيرين وعامرا - يعني الشعبي - عن الصلاة في السفينة فكلهم يقول‏:‏ إن قدر على الخروج فليخرج‏.‏

غير الحسن فإنه قال‏:‏ إن لم يؤذ أصحابه، أي فليصل‏.‏

وروى ابن أبي شيبة عن عاصم عن الثلاثة المذكورين أنهم قالوا‏:‏ صل في السفينة قائما‏.‏

وقال الحسن‏:‏ لا تشق على أصحابك‏.‏

وفي تاريخ البخاري من طريق هشام قال‏:‏ سمعت الحسن يقول‏:‏ در في السفينة كما تدور إذا صليت‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ وجه إدخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض، لئلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرط، لقوله في الحديث المشهور، يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره ‏"‏ ترب وجهك‏"‏‏.‏

انتهى‏.‏

وقد تقدم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك، وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه الصلاة في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام، وفي هذا الأثر جوار ركوب البحر‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن إسحاق بن أبي طلحة‏)‏ كذا للكشميهني والحموي، وللباقين‏:‏ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أنس بن مالك أن جدته مليكة‏)‏ أي بضم الميم تصغير ملكة، والضمير في جدته يعود على إسحاق، جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض، وصححه النووي‏.‏

وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغني في العمدة، وهو ظاهر السياق، ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال ‏"‏ أرسلتني جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة ‏"‏ الحديث‏.‏

وقال ابن سعد في الطبقات‏:‏ أم سليم بنت ملحان، فساق نسبها إلى عدي بن النجار وقال‏:‏ وهي الغميصاء ويقال الرميساء، ويقال اسمها سهلة ويقال أنيفة أي بالنون والفاء المصغرة ويقال رميثة، وأمها مليكة بنت مالك بن عدي، فساق نسبها إلى مالك بن النجار ثم قال‏:‏ تزوجها أي أم سليم مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت له عبد الله وأبا عمير‏.‏

قلت‏:‏ وعبد الله هو والد إسحاق، روى هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه أنس بن مالك، ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة، ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال ‏"‏ صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا ‏"‏ هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب الصفوف، والقصة واحدة طولها مالك واختصرها سفيان، ويحتمل تعددها فلا تخالف ما تقدم، وكون مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق لما بيناه، لكن الرواية التي سأذكرها عن ‏"‏ غرائب مالك ‏"‏ ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها، والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لطعام‏)‏ أي لأجل طعام، وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلى لهم كما في قصة عتبان بن مالك الآتية، وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام، وهنا بالطعام قبل الصلاة، فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قال قوموا‏)‏ استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى بعد الطعام، وفيه نظر، لما رواه الدارقطني في ‏"‏ غرائب مالك ‏"‏ عن البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه ‏"‏ صنعت مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه وأنا معه، ثم دعا بوضوء فتوضأ ‏"‏ الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلأصلي لكم‏)‏ كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء‏.‏

وفي رواية الأصيلي بحذف الياء قال ابن مالك‏:‏ روى بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة، ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم، ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا، وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضا لام كي وسكنت الياء تخفيفا أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل ‏"‏ إنه من يتقي ويصبر‏"‏، وعند حذف الياء اللام لام الأمر، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالى ‏(‏ولتحمل خطاياكم‏)‏ قال‏:‏ ويجوز فتح اللام‏.‏

ثم ذكر توجيهه، وفيه لغيره بحث اختصرته، لأن الرواية لم ترد به، وقيل‏:‏ أن في رواية الكشميهني ‏"‏ فأصل ‏"‏ بحذف اللام، وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ الصحيحة، وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات ‏"‏ فلنصل ‏"‏ بالنون وكسر اللام والجزم، واللام على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لكم‏)‏ أي لأجلكم قال السهيلي‏:‏ الأمر هنا بمعنى الخبر، وهو كقوله تعالى ‏(‏فليمدد له الرحمن مدا‏)‏ ويحتمل أن يكون أمرا ثم بالائتمام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من طول ما لبس‏)‏ يه أن الافتراش يسمى لبسا، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير، ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرا فإنه لا يحنث بالافتراش لأن الأيمان مبناها على العرف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فنضحته‏)‏ يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره، ولا يصح الجزم بالأخير، بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وصففت أنا واليتيم‏)‏ كذا للأكثر، وللمستملي والحموي ‏"‏ فصففت واليتيم ‏"‏ بغير تأكيد والأول أفصح، ويجوز في ‏"‏ اليتيم ‏"‏ الرفع والنصب، قال صاحب العمدة‏:‏ اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله بن ضميرة، قال ابن الحذاء‏:‏ كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولم يذكره غيره، وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة‏.‏

قال‏:‏ وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل روح، وقيل غير ذلك‏.‏

انتهى‏.‏

ووهم بعض الشراح فقال‏:‏ اسم اليتيم ضميرة وقيل روح، فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه، وسيأتي في ‏"‏ باب المرأة وحدها تكون صفا ‏"‏ ذكر من قال إن اسمه سليم وبيان وهمه في ذلك إن شاء الله تعالى‏.‏

وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري ويقال سعيد، ونسبه ابن حبان ليثيا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعجوز‏)‏ هي ملكية المذكورة أولا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم انصرف‏)‏ أي إلى بيته أو من الصلاة‏.‏

وفي هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة، وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها‏.‏

وفيه تنظيف مكان المصلى، وقيام الصبي مع الرجل صفا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها‏.‏

واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده، ولا حجة فيه لذلك‏.‏

وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعا، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى‏.‏

وفيه صحة صلاة الصبي المميز ووضوئه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم، بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏تنبيهان‏)‏ ‏:‏ الأول أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى، وتعقب بما رواه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته، أخرجه المصنف كما سيأتي‏.‏

وأجاب صاحب ‏"‏ القبس ‏"‏ بأن مالكا نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى فحمله عليه، وأن أنسا لم يطلع على أنه صلى الله عليه وسلم نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى‏.‏

الثاني النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة‏:‏ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول ‏(‏وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا‏)‏ فقالت لم يكن يصلي على الحصير، فكأنه لم يثبت عند المصنف أو رآه شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب، بل سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلي عليه ‏"‏ وفي مسلم من حديث أبي سعيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 9:09 pm

*3* باب الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة على الخمرة‏)‏ تقدم الكلام عليها قريبا وأن ضبطها تقدم في أواخر الحيض، وكأنه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه بالحديث مختصرا‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3* باب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ حذف التشكيل

وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة على الفراش‏)‏ أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا، وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا ‏"‏ وكأنه أيضا لم يثبت عنده، أو رآه شاذا مردودا، وقد بين أبو داود علته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وصلى أنس‏)‏ وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال ‏"‏ كان أنس يصلي على فراشه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أنس‏:‏ كنا نصلي‏)‏ كذا للأكثر، وسقط ‏"‏ أنس ‏"‏ من رواية الأصيلي فأوهم أنه بقية من الذي قبله، وليس كذلك بل هو حديث آخر كما سيأتي موصولا في الباب الذي بعده بمعناه‏.‏

ورواه مسلم من الوجه المذكور وفيه اللفظ المعلق هنا وسياقه أتم، وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء والمسوح‏.‏

وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا أرى بأسا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسماعيل‏)‏ هو ابن أبي أويس، والإسناد كله مدنيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته‏)‏ أي في مكان سجوده، ويتبين ذلك من الرواية التي بعد هذه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقبضت رجلي‏)‏ كذا بالتثنية للأكثر، وكذا في قولها ‏"‏ بسطتهما ‏"‏ وللمستملي والحموي ‏"‏ رجلي ‏"‏ بالإفراد، وكذا ‏"‏ بسطتها ‏"‏ وقد استدل بقولها ‏"‏ غمزني ‏"‏ على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وتعقب باحتمال الحائل، أو بالخصوصية، وعلى أن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي مع بقية مباحثه في أبواب السترة إن شاء الله تعالى‏.‏

وقولها ‏"‏ والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ‏"‏ كأنها أرادت به الاعتذار عن نومها على تلك الصفة، قال ابن بطال‏:‏ وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون‏.‏

ومناسبة هذا الحديث للترجمة من قولها ‏"‏ كنت أنام ‏"‏ وقد صرحت في الحديث الذي يليه بأن ذلك كان على فراش أهله‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏اعتراض الجنازة‏)‏ منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر أي معترضة اعتراضا كاعتراض الجنازة والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون الجنازة بين يدي المصلى عليها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن يزيد‏)‏ هو ابن أبي حبيب، وعراك هو ابن مالك، وعروة هو ابن الزبير، والثلاثة من التابعين، وصورة سياقه بهذا الإرسال، لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها‏.‏

والنكتة في إيراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه كما تقدمت الإشارة إليه أول الباب، بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها ‏"‏ فراش أهله ‏"‏ أعم من أن يكون هو الذي نام عليه أو غيره، وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره؛ وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك، وهي محمولة - إن ثبتت - على ما إذا حصل شغل الفكر به‏.‏

*3* باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ حذف التشكيل

وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السجود على الثوب في شدة الحر‏)‏ التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، وإلا فهو في البرد كذلك، بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحسن‏:‏ كان القوم‏)‏ أي الصحابة كما سيأتي بيانه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والقلنسوة‏)‏ بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو، وقد تبدل ياء مثناة من تحت، وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال قلنساة، وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث‏:‏ غشاء مبطن يستر به الرأس قاله القزاز في شرح الفصيح‏.‏

وقال ابن هشام‏:‏ هي التي يقال لها العمامة الشاشية، وفي المحكم‏:‏ هي من ملابس الرأس معروفة‏.‏

وقال أبو هلال العسكري‏:‏ هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويداه‏)‏ أي يد كل واحد منهم، وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا، لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في كمه‏.‏

ووقع في رواية الكشميهني ‏"‏ ويديه في كمه ‏"‏ وهو منصوب بفعل مقدر، أي ويجعل يديه‏.‏

وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن ‏"‏ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته ‏"‏ وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا غالب القطان‏)‏ ، وللأكثر ‏"‏ حدثني ‏"‏ بالإفراد، والإسناد كله بصريون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏طرف الثوب‏)‏ ولمسلم بسط ثوبه ‏[‏وكذا‏]‏ للمصنف في أبواب العمل في الصلاة، وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب ‏"‏ سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر ‏"‏ والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط‏.‏

وقد يطلق على المخيط مجازا‏.‏

وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها‏.‏

وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصلي لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة‏.‏

واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي‏:‏ وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل‏.‏

انتهى‏.‏

وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ ‏"‏ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه ‏"‏ قال‏:‏ فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه‏.‏

وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له‏.‏

وقال ابن دقيق العيد‏:‏ يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين‏:‏ أحدهما أن لفظ ‏"‏ ثوبه ‏"‏ دال على المتصل به، إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم، وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم‏.‏

وعلى تقدير أن يكون كذلك - وهو الأمر الثاني - يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع، وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه‏.‏

والله أعلم‏.‏

وفيه جواز العمل القليل في الصلاة، ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض‏.‏

وفيه تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الوارد في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارضه، فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد‏.‏

وأحسن منهما أن يقال‏:‏ إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد، أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد، وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين‏.‏

وفيه أن قول الصحابي ‏"‏ كنا نفعل كذا ‏"‏ من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما بل ومعظم المصنفين، لكن قد يقال إن في هذا زيادة على مجرد الصيغة لكونه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرى فيها من خلفه كما يرى من أمامه فيكون تقريره فيه مأخوذا من هذه الطريق لا من مجرد صيغة ‏"‏ كنا نفعل‏"‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 9:10 pm

*3* باب الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة في النعال‏)‏ بكسر النون جمع نعل، وهي معروفة‏.‏

ومناسبته لما قبله من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏يصلي في نعليه‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح‏.‏

قال‏:‏ إلا أن يرد دليل بإلحاقة بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر‏.‏

قلت‏:‏ قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا ‏"‏ خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ‏"‏ فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة‏.‏

وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا أورده ابن عدي في الكامل وابن مردوية في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس‏.‏

*3* باب الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة في الخفاف‏)‏ يحتمل أنه أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا إلى حديث شداد ابن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏سمعت إبراهيم‏)‏ هو النخعي، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون إبراهيم وشيخه والراوي عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قام فصلى‏)‏ ، ظاهر في أنه صلى في خفيه لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه، ولو غسلهما لنقل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فسئل‏)‏ ، وللطبراني من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك هو همام المذكور، وله من طريق زائدة عن الأعمش ‏"‏ فعاب عليه ذلك رجل من القوم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال إبراهيم فكان يعجبهم‏)‏ زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش ‏"‏ كان يعجبهم هذا الحديث ‏"‏ ومن طريق عيسى بن يونس عنه ‏"‏ فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من آخر من أسلم‏)‏ ولمسلم ‏"‏ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ‏"‏ ولأبي داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير في هذه القصة ‏"‏ قالوا إنما كان ذلك - أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين - قبل نزول المائدة، فقال جرير‏:‏ ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ‏"‏ وعند الطبراني من رواية محمد ابن سيرين عن جرير ‏"‏ إن ذلك كان في حجة الوداع ‏"‏ وروى الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال‏:‏ رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب، قال ‏"‏ فقلت له أقبل المائدة أم بعدها‏؟‏ قال‏:‏ ما أسلمت إلا بعد المائدة ‏"‏ قال الترمذي هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا، فذكر جرير في حديثه أنه رأه يمسح بعد نزول المائدة، فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور‏.‏

وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء - وهي قراءة الخفض - دالة على المسح على الخفين، وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسحاق بن نصر‏)‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر، نسب إلى جده، والإسناد كله كوفيون غيره‏.‏

وفيه أيضا ثلاثة من التابعين‏:‏ الأعمش وشيخه مسلم وهو أبو الضحى ومسروق، وتردد الكرماني في أن مسلما هل هو أبو الضحى أو البطين قصور، فقد جزم الحفاظ بأنه أبو الضحى، وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تاما في كتاب الوضوء‏.‏

*3* باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا لم يتم للسجود‏)‏ كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيها والترجمة التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولا ومعلقا، ووقعتا عند الأصيلي قبل ‏"‏ باب الصلاة في النعال ‏"‏ ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك وهو الصواب، لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به، وهو أبواب صفة الصلاة‏.‏

ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معا لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركنا‏.‏

ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة، وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم‏.‏

*3* باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يبدي ضبعيه الخ‏)‏ تقدم القول فيه قبل كما ترى‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة على تسعة وثلاثين حديثا، فإن أضفت إليها حديثي الترجمتين المذكورتين صارت أحدا وأربعين حديثا، المكرر منها فيها وفيما تقدم خمسة عشر حديثا، وفيها من المعلقات أربعة عشر حديثا، وإن أضفت إليها المعلق في الترجمة الثانية صارت خمسة عشر حديثا، عشرة منها أو أحد عشر مكررة، وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة وهي حديث سلمة بن الأكوع يزره ولو بشوكة، وأحاديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ، وافقه مسلم على جميعها سوى هذه الأربعة وسوى حديث أنس في قرام لعائشة وحديث عكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة طرفي الثوب، وفيه من الآثار الموقوفة أحد عشر أثرا كلها معلقة إلا أثر عمر ‏"‏ إذا وسـع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم ‏"‏ فإنه موصول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )6
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )7
»  فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )8
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الصَّلَاةِ )9

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: