foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:28 pm

*3* باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم‏)‏ كذا للأكثر، وزاد في رواية كريمة بعد على غيره ‏"‏ مواجهة ‏"‏ وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء من غيره وإضافة مواجهة، قال‏:‏ ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجيم من مواجهة وبالنصب فيوافق المعنى الأول، ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة، ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل، قال‏:‏ وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان من غير علم بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى‏.‏

وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان‏.‏

وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه‏.‏

وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة‏.‏

وقوله في هذا السياق ‏"‏ وسمى ناسا بأعيانهم ‏"‏ يفسره قوله في السياق المتقدم ‏"‏ السلام على جبريل السلام على ميكائيل إلخ ‏"‏ وقوله ‏"‏ يسلم بعضنا على بعض ‏"‏ ظاهر فيما ترجم له والله تعالى أعلم‏.‏

*3* باب التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التصفيق للنساء‏)‏ تقدم الكلام عليه قبل باب‏.‏

وسفيان في الإسناد الأول هو ابن عيينة، وفي الثاني هو الثوري، ويحيي شيخ البخاري هو ابن جعفر، وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان‏.‏

ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء، وعن مالك وغيره في قوله ‏"‏ التصفيق للنساء ‏"‏ أي هو من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة، وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر ‏"‏ فليسبح الرجال وليصفق النساء ‏"‏ فهذا نصن يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة، قالا القرطبي‏:‏ القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا‏.‏

*3* باب مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ حذف التشكيل

رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به، رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ يشير بذلك إلى حديثه الماضي قريبا فقيه ‏"‏ فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقري‏"‏‏.‏

وأما قوله ‏"‏ أو تقدم ‏"‏ فهو مأخوذ من الحديث أيضا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الائتمام به فامتنع أبو بكر من ذلك، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع أبو بكر من موقف الإمام إلى موقف المأموم‏.‏

ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في الجمعة من صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله القهقري حتى سجد في أصل المنبر ثم تقدم حتى عاد إلى مقامه، والله أعلم‏.‏

واستدل به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيرا ولم يحصل فيه التوالي‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِهِمْ فَفَجِئَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا بشر بن محمد‏)‏ هو المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن زيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال يونس قال الزهري‏)‏ أي قال قال يونس وهي تحذف خطا في الاصطلاح لا نطقا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ففجأهم‏)‏ قال ابن التين‏:‏ كذا وقع في الأصل بالألف وحقه أن يكتب بالياء لأن عينه مكسورة كوطئهم انتهى، وبقية فوائد المتن تقدمت في ‏"‏ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ‏"‏ من أبواب الإمامة، ويأتي الكلام عليه مستوفى في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب إِذَا دَعَتْ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ حذف التشكيل

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وُجُوهِ الْمَيَامِيسِ وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيلَ لَهَا مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ قَالَ جُرَيْجٌ أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة‏)‏ أي هل يجب إجابتها أم لا‏؟‏ إذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا‏؟‏ في المسألتين خلاف، ولذلك حذف المصنف جواب الشرط‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الليث‏)‏ وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري عن الليث مطولا، وجعفر هو ابن ربيعة المصري، وجريج بجيمين مصغر‏.‏

وقوله في وجه المياميس في رواية أبي ذر ‏"‏ وجوه ‏"‏ بصيغة الجمع والمياميس جمع مومسة بكسر الميم وهي الزانية، قال ابن الجوزي‏:‏ إثبات الياء فيه غلط والصواب حذفها وخرج على إشباع الكسرة وحكى غيره جوازه، قال ابن بطال‏:‏ سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا، فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها انتهى‏.‏

والذي يظهر من ترديده في قوله ‏"‏ أمي، وصلاتي ‏"‏ أن الكلام عنده يقطع الصلاة فلذلك لم يجبها، وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏ لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه ‏"‏ ويزيد هذا مجهول، وحوشب بمهملة ثم معجمة وزن جعفر، ووهم الدمياطي فزعم أنه ذو ظليم، والصواب أنه غيره لأن ذا ظليم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع التصريح بسماعه، وقوله فيه ‏"‏ يا بابوس ‏"‏ بموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مهملة قال القزاز‏:‏ هو الصغير‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ الرضيع، وهو بوزن جاسوس‏.‏

واختلف هل هو عربي أو معرب‏؟‏ وأغرب الداودي الشارح فقال‏:‏ هو اسم ذلك الولد بعينه وفيه نظر، وقد قال الشاعر‏:‏ حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ إن صحت الرواية بتنوين السين تكون كنية له ويكون معناه يا أبا الشدة، وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل‏.‏

*3* باب مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلَاةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب مسح الحصى في الصلاة‏)‏ قال ابن رشيد‏:‏ ترجم بالحصى والمتن الذي أورده ‏(‏في التراب‏)‏ لينبه على إلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة، وأشار بذلك أيضا إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ ‏"‏ الحصى ‏"‏ كما أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير بلفظ ‏"‏ المسح في المسجد يعني الحصى ‏"‏ قال ابن رشيد‏:‏ لما كان في الحديث ‏"‏ يعني ‏"‏ ولا يدري أهي قول الصحابي أو غيره عدل عنها البخاري إلى ذكر الرواية التي فيها التراب‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ ترجم بالحصى لأن الغالب أنه يوجد في التراب فيلزم من تسويته مسح الحصى‏.‏

قلت‏:‏ قد أخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام بلفظ ‏"‏ فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى ‏"‏ وأخرجه الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ ‏"‏ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة ‏"‏ فلعل البخاري أشار إلى هذه الرواية، أو إلى ما رواه أحمد من حديث حذيفة قال ‏"‏ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى فقال‏:‏ واحدة أو دع ‏"‏ ورواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر بلفظ ‏"‏ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى ‏"‏ وقوله ‏"‏ إذا قام ‏"‏ المراد به الدخول في الصلاة ليوافق حديث الباب فلا يكون منهيا عن المسح قبل الدخول فيها، بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في الصلاة به‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه على غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا شيبان‏)‏ هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي سلمة‏)‏ هو ابن عبد الرحمن‏.‏

وفي رواية الترمذي من طريق الأوزاعي عن يحيى ‏"‏ حدثني أبو سلمة ‏"‏ ومعيقيب بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس، كان من السابقين الأولين، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في الرجل‏)‏ أي حكم الرجل، وذكر للغالب وإلا فالحكم جار في جميع المكلفين‏.‏

وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة، وفيه نظر فقد حكى الخطابي في ‏"‏ المعالم ‏"‏ عن مالك أنه لم ير به بأسا وكان يفعله فكأنه لم يبلغه الخبر، وأفرط بعض أهل الظاهر فقال‏:‏ إنه حرام إذا زاد على واحدة لظاهر النهي، ولم يفرق بين ما إذا توالى أو لا، مع أنه لم يقل بوجوب الخشوع، والذي يظهر أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة، لكن حديث أبي ذر المتقدم يدل على أن العلة فيه أن يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا‏.‏

وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال ‏"‏ إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها ‏"‏ فهذا تعليل آخر والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حيث يسجد‏)‏ أي مكان السجود، وهل يتناول العضو الساجد‏؟‏ لا يبعد ذلك‏.‏

وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال ‏"‏ ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى ‏"‏ وقال عياض‏:‏ كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف‏.‏

قلت‏:‏ وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة حكاية استدلال الحميدي لذلك بحديث أبي سعيد في رؤيته الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاة الصبح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فواحدة‏)‏ بالنصب على إضمار فعل أي فامسح واحدة، أو على النعت لمصدر محذوف، ويجوز الرفع على إضمار الخبر أي فواحدة تكفي، أو إضمار المبتدأ أي فالمشروع واحدة‏.‏

ووقع في رواية الترمذي ‏"‏ إن كنت فاعلا فمرة واحدة‏"‏‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:29 pm

*3* باب بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب بسط الثوب في الصلاة للسجود‏)‏ هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في الصلاة أيضا، وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة، وتقدم الخلاف في ذلك وتفرقة من فرق بين الثوب الذي هو لابسه أو غير لابسه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا بشر‏)‏ هو ابن المفضل، وغالب هو القطان كما وقع في رواية أبي ذر‏.‏

*3* باب مَا يَجُوزُ مِنْ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يجوز من العمل في الصلاة‏)‏ أي غير ما تقدم، أورد فيه حديث عائشة في نومها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه لها إذا سجد، وقد تقدم الكلام عليه في ‏"‏ باب الصلاة على الفراش ‏"‏ في أوائل الصلاة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ أَيْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ يَوْمَ يُدَعُّونَ أَيْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُّهُ إِلَّا أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمود‏)‏ هو ابن غيلان، وشبابة بمعجمة وموحدتين الأولى خفيفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن الشيطان عرض‏)‏ تقدم في ‏"‏ باب ربط الغريم في المسجد ‏"‏ من أبواب المساجد من وجه آخر عن شعبة بلفظ ‏"‏ إن عفريتا من الجن تفلت علي ‏"‏ وهو ظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فشد علي‏)‏ بالمعجمة أي حمل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ليقطع‏)‏ في رواية الحموي والمستملي بحذف اللام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فذعته‏)‏ يأتي ضبطه بعد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فتنظروا‏)‏ في رواية الحموي والمستملي ‏"‏ أو تنظروا إليه ‏"‏ بالشك وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال النضر بن شميل فذعته بالذال‏)‏ يعني المعجمة وتخفيف العين المهملة ‏(‏أي خنقته، وأما فدعته بالمهملة وتشديد العين فمن قوله تعالى ‏(‏يوم يدعون إلى نار جهنم‏)‏ أي يدفعون والصواب الأول، إلا أنه - يعني شعبة - كذا قاله بتشديد العين انتهى‏.‏

وهذا الكلام وقع في رواية كريمة عن الكشميهني، وقد أخرجه مسلم من طريق النضر بن شميل بدون هذه الزيادة وهي في كتاب ‏"‏ غريب الحديث للنضر ‏"‏ وهو في مروياتنا من طريق أبي داود المصاحفي عن النضر كما بينته في تعليق التعليق‏.‏

*3* باب إِذَا انْفَلَتَتْ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ حذف التشكيل

وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلَاةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة‏)‏ أي ماذا يصنع‏؟‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال قتادة إلخ‏)‏ وصله عبد الرزاق عن معمر عنه بمعناه وزاد ‏"‏ فيرى صبيا على بئر فيتخوف أن يسقط فيها، قال‏:‏ ينصرف له‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتْ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانِيَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنا بالأهواز‏)‏ بفتح الهمزة وسكون الهاء هي بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت في خلافة عمر، قال في المحكم‏:‏ ليس له واحد من لفظه، قال أبو عبيد البكري‏:‏ هي بلد يجمعها سبع كور فذكرها‏.‏

قال ابن خرداذبة‏:‏ هي بلاد واسعة متصلة بالجبل وأصبهان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الحرورية‏)‏ بمهملات أي الخوارج، وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلب بن أبي صفرة كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الإسماعيلي، وذكر محمد بن قدامة الجوهري في كتابه ‏"‏ أخبار الخوارج ‏"‏ أن ذلك كان في سنة خمس وستين من الهجرة، وكان الخوارج قد حاصروا أهل البصرة مع نافع بن الأزرق حتى قتل وقتل من أمراء البصرة جماعة إلى أن ولي عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على البصرة وولي المهلب بن أبي صفرة على قتال الخوارج، وكذا ذكر المبرد في الكامل نحوه‏.‏

وهو يعكر على من أرخ وفاة أبي برزة سنة أربع وستين أو قبلها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على جرف نهر‏)‏ هو بضم الجيم والراء بعدها فاء وقد تسكن الراء، وهو المكان الذي أكله السيل‏.‏

وللكشميهني بفتح المهملة وسكون الراء أي جانبه، ووقع في رواية حماد بن زيد عن الأزرق في الأدب ‏"‏ كنا على شاطئ نهر قد نضب عنه الماء ‏"‏ أي زال وهو يقوي رواية الكشميهني‏.‏

وفي رواية مهدي بن ميمون عن الأزرق عن محمد بن قدامة ‏"‏ كنت في ظل قصر مهران بالأهواز على شاطئ دجيل ‏"‏ وعرف بهذا تسمية النهر المذكور وهو بالجيم مصغر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا رجل‏)‏ في رواية الحموي والكشميهني ‏"‏ إذ جاء رجل‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي‏)‏ أي الرجل المصلي، وظاهره أن الأزرق لم يسمه لشعبة ولكن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة فقال في آخره ‏"‏ فإذا هو أبو برزة الأسلمي ‏"‏ وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي ‏"‏ فجاء أبو برزة ‏"‏ وفي رواية حماد في الأدب ‏"‏ فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلاها فانطلقت فاتبعها ‏"‏ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس ‏"‏ أن أبا برزة الأسلمي مشى إلى دابته وهو في الصلاة ‏"‏ الحديث، وبين مهدي بن ميمون في روايته أن تلك الصلاة كانت صلاة العصر‏.‏

وفي رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي ‏"‏ فمضت الدابة في قبلته فانطلق فأخذها ثم رجع القهقري‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فجعل رجل من الخوارج يقول‏:‏ اللهم افعل بهذا الشيخ‏)‏ في رواية الطيالسي ‏"‏ فإذا بشيخ يصلي قد عمد إلى عنان دابته فجعله في يده فنكصت الدابة فنكص معها، ومعنا رجل من الخوارج فجعل يسبه ‏"‏ وفي رواية مهدي أنه قال‏:‏ ألا ترى إلى هذا الحمار‏.‏

وفي رواية حماد فقال‏:‏ انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو ثمانيا‏)‏ كذا للكشميهني‏.‏

وفي رواية غيره ‏"‏ أو ثماني ‏"‏ بغير ألف ولا تنوين‏.‏

وقال ابن مالك في شرح التسهيل‏:‏ الأصل أو ثماني غزوات فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله، وقد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ ‏"‏ سبع غزوات ‏"‏ بغير شك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وشهدت تيسيره‏)‏ كذا في جميع الأصول وفي جميع الطرق ‏"‏ من التيسير‏"‏، وحكى ابن التين عن الداودي أنه وقع عنده ‏"‏ وشهدت تستر ‏"‏ بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة وقال‏:‏ معنى شهدت تستر أي فتحها، وكان في زمن عمر انتهى، ولم أر ذلك في شيء من الأصول، ومقتضاه أن لا يبقى في القصة شائبة رفع، بخلاف الرواية المحفوظة فإن فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم تجويز مثله، وزاد عمرو بن مرزوق في آخره ‏"‏ قال فقلت للرجل ما أرى الله إلا مخزيك، شتمت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وفي رواية مهدي بن ميمون ‏"‏ فقلت اسكت فعل الله بك، هل تدري من هذا‏؟‏ هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية الرجل المذكور، وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخر، وأشار أبو برزة بقوله ‏"‏ ورأيت تيسيره ‏"‏ إلى الرد على من شدد عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته، وفيه حجة للفقهاء في قولهم‏:‏ أن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله‏.‏

وقوله ‏"‏مألفها ‏"‏ يعني الموضع الذي ألفته واعتادته، وهذا بناء على غالب أمرها، ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفها بل تتوجه إلى حيث لا يدري بمكانها فيكون فيه تضييع المال المنهي عنه‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ ظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق ‏"‏ فأخذها ثم رجع القهقري ‏"‏ فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة، وفي رجوعه القهقري ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرا، وهو مطابق لثاني حديثي الباب لأنه يدل أنه صلى الله عليه وسلم تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطعها، فهو عمل يسير ومشي قليل فليس فيه استدبار القبلة فلا يضر‏.‏

وفي مصنف ابن أبي شيبة ‏"‏ سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق أن تذهب دابته، قال‏:‏ ينصرف‏.‏

قيل له أفيتم‏؟‏ قال‏:‏ إذا ولى ظهره القبلة استأنف ‏"‏ وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها فيحمل حديث أبي برزة على القليل كما قررناه، وقد تقدم أن في بعض طرقه أن الصلاة المذكورة كانت العصر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإني أن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها‏)‏ قال السهيلي‏:‏ إني وما بعدها اسم مبتدأ وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الأول وأحب خبر عن الثاني وخبر كان محذوف، أي إني إن كنت راجعا أحب إلي‏.‏

وقال غيره أن كنت بفتح الهمزة وحذفت اللام وهي مع كنت بتقدير كوني وفي موضع البدل من الضمير في إني، وأن الثانية بالفتح أيضا مصدرية‏.‏

ووقع في رواية حماد ‏"‏ فقال إن منزلي متراخ - أي متباعد - فلو صليت وتركته - أي الفرس - لم آت أهلي إلى الليل ‏"‏ أي لبعد المكان‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنْ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا عبد الله‏)‏ هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد، وقد تقدم ما يتعلق بالكسوف من هذا الحديث من طريق عقيل وغيره عن الزهري مستوفى‏.‏

وقوله ‏"‏فلما قضى ‏"‏ أي فرغ ولم يرد القضاء الذي هو ضد الأداء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته‏)‏ في رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم ‏"‏ وعدتم ‏"‏ وله في حديث جابر ‏"‏ عرض علي كل شيء تولجونه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لقد رأيت‏)‏ كذا للأكثر وللحموي والمستملي ‏"‏ لقد رأيته ‏"‏ ولمسلم ‏"‏ حتى لقد رأيتني ‏"‏ وهو أوجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أريد أن آخذ قطفا‏)‏ في حديث جابر ‏"‏ حتى تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه ‏"‏ والقطف بكسر أوله وذكر ابن الأثير أن كثيرا يروونه بالفتح والكسر هو الصواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قطفا من الجنة‏)‏ يعني عنقود عنب كما تقدم في الكسوف من حديث ابن عباس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حين رأيتموني جعلت أتقدم‏)‏ قال الكرماني‏:‏ قال في جهنم حين رأيتموني تأخرت لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فإنه قد وقع كذا قال، وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعا في حديث جابر عند مسلم ولفظه ‏"‏ لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها ‏"‏ وفيه ‏"‏ ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ‏"‏ وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في أبواب الكسوف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ورأيت فيها عمرو بن لحي‏)‏ باللام والمهملة مصغر وسيأتي شرح حاله في أخبار الجاهلية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو الذي سيب السوائب‏)‏ جمع سائبة، وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى‏.‏

وفي هذا الحديث أن المشي القليل لا يبطل الصلاة، وكذا العمل اليسير، وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان وغير ذلك من فوائده التي تقدمت مستقصاة في صلاة الكسوف‏.‏

ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير، لأن الذي تنفلت دابته يحتاج في حال إمساكها إلى التقدم أو التأخر كما وقع لأبي برزة، وقد أشرت إلى ذلك في آخر حديثه‏.‏

وأغرب الكرماني فقال‏:‏ وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب الدواب مطلقا سواء كان في الصلاة أم لا‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:30 pm

*3* باب مَا يَجُوزُ مِنْ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ حذف التشكيل

وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَفَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة‏)‏ وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام، وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم لا، أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققا ففعله يضر وإلا فلا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويذكر عن عبد الله بن عمرو‏)‏ أي ابن العاص ‏(‏نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف‏)‏ هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال ‏"‏ كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وقمنا معه ‏"‏ الحديث بطوله، وفيه ‏"‏ وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد ‏"‏ وذلك في الركعة الثانية، وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره، لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثقه العجلي وابن حبان وليس هو من شرط البخاري، ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر وحديث أنس في النهي عن البزاق في القبلة، فأما حديث ابن عمر فقوله فيه ‏"‏ إن الله قبل أحدكم ‏"‏ بكسر القاف وفتح الموحدة أي مواجهة، وقد تقدم في ‏"‏ باب حك البزاق باليد من المسجد ‏"‏ من أبواب المساجد مع الكلام عليه، وزاد في هذه الرواية ‏"‏ فتغيظ على أهل المسجد ‏"‏ ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكر وإن كان الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَخَّمَنَّ ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن‏)‏ في رواية الإسماعيلي ‏"‏ لا يبزقن أحدكم بين يديه‏"‏‏.‏

قوله فيه ‏(‏وقال ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ عن يساره ‏"‏ هكذا ذكره موقوفا ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر، لكن وقع عند الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ ‏"‏ لا يبزقن أحدكم بين يديه، ولكن ليبزق خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه ‏"‏ فساقه كله معطوفا بعضه على بعض، وقد بينت رواية البخاري أن المرفوع منه انتهى إلى قوله ‏"‏ فلا يبزقن بين يديه ‏"‏ والباقي موقوف‏.‏

وقد اقتصر مسلم وأبو داود وغيرهما على المرفوع منه مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله من حديث أنس مرفوعا، وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه قبل وفيما بعده، قال ابن بطال‏:‏ وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة، ولا يقطعها كما يقطعها الكلام، هو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق، وفي المدونة‏:‏ النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة‏.‏

وعن أبي حنيفة ومحمد‏:‏ إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا، قال والقول الأول أولى، وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء، قال وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهما، ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة انتهى كلامه، ولم يذكر قول الشافعية في ذلك والمصحح عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا، قال ابن دقيق العيد‏:‏ ولقائل أن يقول لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل، قال‏:‏ والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق به وما لا فلا‏.‏

قال‏:‏ ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام فإنه مردود لثبوت السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نفخ في الكسوف انتهى‏.‏

وأجيب بأن نفخه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف، ورد بما ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو فإن فيه ‏"‏ ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف ‏"‏ فصرح بظهور الحرفين‏.‏

وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها ‏"‏ والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه فانتفى قول من حمله على الغلبة، والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين وأبي داود والطحاوي وغيرهم‏.‏

وأجاب الخطابي أن أف لا تكون كلاما حتى يشدد الفاء، قال‏:‏ والنافخ في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجها، وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يفهما، وأشار البيهقي إلى أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل‏.‏

‏(‏تنبيهان‏)‏ ‏:‏ الأول‏:‏ نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده بحرف ولا حرفين، وكأن الفرق ببن الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه، ومن ثم قال الحنفية وغيرهم إن كان البكاء من أجل الخوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة مطلقا‏.‏

‏(‏الثاني‏)‏ ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة قالت ‏"‏ رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال‏:‏ يا أفلح ترب وجهك ‏"‏ رواه الترمذي وقال‏:‏ ضعيف الإسناد‏.‏

قلت‏:‏ ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ لأنه لم بأمره بإعادة الصلاة، إنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على الأرض فهو نحو النهي عن مسح الحصى‏.‏

وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني وعن زيد بن ثابت عند البيهقي وعن أنس وبريدة عند البزار وأسانيد الجميع ضعيفة جدا، وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة، والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي‏.‏

*3* باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنْ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ حذف التشكيل

فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته، فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ يشير بذلك إلى حديثه الآتي بعد بابين، لكنه بلفظ ‏"‏ ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح‏"‏، وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو، بلفظ ‏"‏ التصفيق‏"‏، ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة‏.‏

*3* باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي تَقَدَّمْ أَوْ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس‏)‏ قال الإسماعيلي‏:‏ كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة، وليس كما ظن، بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة انتهى‏.‏

والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة بل مقصوده بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها‏.‏

والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به فإن فيه انتظارهن للرجال ومن لازمه تقدم الرجال عليهن، ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعيا جاز وإلا فلا‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ قوله ‏"‏ تقدم ‏"‏ أي قبل رفيقك وقوله ‏"‏ انتظر ‏"‏ أي تأخر عنه‏.‏

استنبط ذلك من قوله للنساء ‏"‏ لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا ‏"‏ فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن عنهم‏.‏

وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام، وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال، وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة‏.‏

ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وفي التشهد لمن يدرك الجماعة‏.‏

وفرع ابن المنير على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة فقال‏:‏ فيه جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة الخفيفة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنْ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن كثير‏)‏ هو العبدي البصري، ولم يخرج البخاري للكوفي ولا للشامي ولا للصغاني شيئا‏.‏

وسفيان هو الثوري‏.‏

وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل كتاب الصلاة‏.‏

*3* باب لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا يرد السلام في الصلاة‏)‏ أي باللفظ المتعارف، لأنه خطاب آدمي‏.‏

واختلف فيما إذا رده بلفظ الدعاء كأن يقول‏:‏ اللهم اجعل على من سلم علي السلام‏.‏

ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو ابن مسعود في ذلك، وقد تقدم قريبا في باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة‏.‏

ثم أورد حديث جابر، وهو دال على أن الممتنع الرد باللفظ‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏شنظير‏)‏ بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة وهو علم على والد كثير، وهو في اللغة السيئ الخلق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة‏)‏ بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم يرد علي‏)‏ في رواية مسلم المذكورة ‏"‏ فقال لي بيده هكذا ‏"‏ وفي رواية له أخرى ‏"‏ فأشار إلي ‏"‏ فيحمل قوله في حديث الباب ‏"‏ فلم يرد علي ‏"‏ أي باللفظ‏.‏

وكأن جابرا لم يعرف أولا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال ‏"‏ فوقع في قلبي ما الله أعلم به ‏"‏ أي من الحزن‏.‏

وكأنه أبهم ذلك إشعارا بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجد‏)‏ بفتح أوله والجيم أي غضب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أني أبطأت‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ أن أبطأت ‏"‏ بنون خفيفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم سلمت عليه فرد علي‏)‏ أي بعد أن فرغ من صلاته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال‏:‏ ما منعني أن أرد عليك‏)‏ أي السلام ‏(‏إلا أني كنت أصلي‏)‏ ولمسلم ‏"‏ فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة ‏"‏ وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه، وبذلك قال جابر راوي الحديث، وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب‏.‏

وقال في المدونة‏:‏ لا يكره، وبه قال أحمد والجمهور وقالوا‏:‏ يرد إذا فرغ من الصلاة - أو وهو فيها - بالإشارة‏.‏

وسيأتي اختلافهم في الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:31 pm

*3* باب رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به‏)‏ ذكر فيه حديث سهل بن سعد من رواية عبد العزيز عن أبي حازم، وعبد العزيز هذا هو ابن أبي حازم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلٌ التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحانت الصلاة‏)‏ الواو فيه حالية‏.‏

وفي رواية الكشميهني ‏"‏ وقد حانت الصلاة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن شئت‏)‏ في رواية الحموي ‏"‏ إن شئتم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من الصف‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ في الصف‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرفع أبو بكر يده‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ يديه ‏"‏ بالتثنية، وهذا موضع الترجمة‏.‏

ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضع الرفع لأنها هيئة استسلام وخضوع، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حيث أشرت عليك‏)‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ حين أشرت إليك ‏"‏ وقد تقدم الكلام على فوائده كما أشرت إليه قريبا‏.‏

*3* باب الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الخصر في الصلاة‏)‏ بفتح المعجمة وسكون المهملة أي حكم الخصر، والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا حماد‏)‏ هو ابن زيد ومحمد هو ابن سيرين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهي‏)‏ بضم النون على البناء للمجهول وفاعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية هشام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال هشام‏)‏ يعني ابن حسان ‏(‏وأبو هلال‏)‏ يعني الراسبي ‏(‏عن ابن سيرين إلخ‏)‏ أما رواية هشام وهو ابن حسان فوصلها المؤلف في الباب، لكن وقع في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي ‏"‏ نهى ‏"‏ على البناء للفاعل ولم يسمه، وسماه الكشميهني في روايته، وقد رواه مسلم والترمذي من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ ‏"‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا ‏"‏ وكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك، وبلفظ ‏"‏ عن الخصر في الصلاة ‏"‏ وأما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطني في ‏"‏ الأفراد ‏"‏ من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ ‏"‏ عن الاختصار في الصلاة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهي‏)‏ بالضم على البناء للمفعول‏.‏

وفي رواية الكشميهني ‏"‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم‏"‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏متخصرا‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ مخصرا ‏"‏ بتشديد الصاد، وللنسائي ‏"‏ مختصرا ‏"‏ بزيادة المثناة، وللإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب ‏"‏ حدثنا حماد بن زيد قال‏:‏ قيل لأيوب إن هشاما روى عن محمد عن أبي هريرة قال‏:‏ نهي عن الاختصار في الصلاة، فقال‏:‏ إنما قال التخصر‏.‏

وكأن سبب إنكار أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر غير التخصر كما سيأتي، وقد فسره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور فقال فيه‏:‏ قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره‏.‏

وحكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل أن يحذف الطمأنينة‏.‏

وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنا لكن رواية التخصر والخصر تأباهما، وقيل الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالي‏.‏

وحكى الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ، ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال‏:‏ صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال‏:‏ هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه‏.‏

واختلف في حكمة النهي عن ذلك فقيل‏:‏ لأن إبليس أهبط متخصرا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا‏.‏

وقيل‏:‏ لأن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهة للتشبه بهم أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة، زد ابن أبي شيبة فيه ‏"‏ في الصلاة ‏"‏ وفي رواية له ‏"‏ لا تشبهوا باليهود ‏"‏ وقيل‏:‏ لأنه راحة أهل النار أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال ‏"‏ وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار ‏"‏ وقيل لأنها صفة الراجز حين ينشد رواة سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن، وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب، وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي، وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع في نسخة الصغاني في ‏"‏ باب الخصر في الصلاة ‏"‏‏:‏ وروي أنه استراحة أهل النار، وما أظن أن قوله روي إلخ إلا من كلامه لا من كلام البخاري، وقد ذكرت من رواه ولله الحمد، والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )5
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )9
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: