foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:33 pm

*3* باب يُفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حذف التشكيل

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة‏)‏ الشيء بالنصب على المفعولية‏.‏

والتقييد بالرجل لا مفهوم له لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواء، قال المهلب‏:‏ التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن يفترق الحال في ذلك، فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عمر‏:‏ إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة‏)‏ وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء، قال ابن التين‏:‏ إنما هذا فيما يقل فيه التفكر كأن يقول‏:‏ أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة‏.‏

فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى بهذا اللاهي في صلاته فيجب عليه الإعادة انتهى‏.‏

وليس هذا الإطلاق على وجهه، وقد جاء عن عمر ما يأباه، فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال‏:‏ قال عمر ‏"‏ إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة ‏"‏ وروى صالح بن أحمد بن حنبل في ‏"‏ كتاب المسائل ‏"‏ عن أبيه من طريق همام بن الحارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا‏:‏ يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ، فقال‏:‏ إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام، ثم أعاد وأعاد القراءة‏.‏

ومن طريق عياض الأشعري قال ‏"‏ صلى عمر المغرب فلم يقرأ، فقال له أبو موسى‏:‏ إنك لم تقرأ، فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال‏:‏ صدق، فأعاد‏.‏

فلما فرغ قال‏:‏ لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها‏"‏‏.‏

وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة‏.‏

ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب ‏"‏ إن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو ‏"‏ ورجال هذه الآثار ثقات، وهي محمولة على أحوال مختلفة، والأخير كأنه مذهب لعمر‏.‏

ولهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة، وقد تقدم البحث فيه في مكانه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا روح‏)‏ هو ابن عبادة، وعمر بن سعيد هو ابن أبي حسين المكي، وقد تقدم هذا الحديث وشيء من فوائده في أواخر صفة الصلاة، وهو ظاهر فيما ترجم له لأنه صلى الله عليه وسلم تفكر في أمر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن جعفر‏)‏ هو ابن ربيعة المصري، وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل أبواب الأذان مستوفى، وشاهد الترجمة قوله ‏"‏ حتى لا يدري كم صلى ‏"‏ فإنه يدل على أن التفكر لا يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئا من أركانها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو سلمة بن عبد الرحمن‏:‏ إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة‏)‏ هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي سلمة كما سيأتي في خامس ترجمة من أبواب السهو، لكنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وربما تبادر إلى الذهن من سياق المصنف أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة، وليس كذلك، وسيأتي في سادس ترجمة أيضا من طريق الزهري عن أبي سلمة لكن باختصار ذكر الأذان وهو من طريق هذين عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بخلاف ما يوهمه سياقه هنا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ النَّاسُ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَمْ تَشْهَدْهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ لَكِنْ أَنَا أَدْرِي قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال قال أبو هريرة‏)‏ في رواية الإسماعيلي ‏"‏ عن أبي هريرة ‏"‏ قوله‏:‏ ‏(‏يقول الناس أكثر أبو هريرة‏)‏ أخرجه البيهقي في المدخل من طريق أبي مصعب عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب بلفظ ‏"‏ إن الناس قالوا قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كنت ألزمه لشبع بطني، فلقيت رجلا فقلت له‏:‏ بأي سورة ‏"‏ فذكر الحديث وقال في آخره‏:‏ أخرجه البخاري عن أبي مصعب انتهى‏.‏

ولم أر هذه الطريق في صحيح البخاري، وكأن البيهقي تبع أطراف خلف فإنه ذكرها، وقد قال ابن عساكر‏:‏ لم أجدها ولا ذكرها أبو مسعود انتهى‏.‏

ثم وجدت في مناقب جعفر صدر هذا الحديث، لكن قال بعد قوله ‏"‏ لشبع بطني ‏"‏ حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير؛ فذكر قصة جعفر بن أبي طالب، فلعل البيهقي أراد هذا، وكأن المقبري وغيره من رواته كان يحدث به تاما تارة ومختصرا أخرى‏.‏

وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث ‏"‏ حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءين ‏"‏ الحديث وفيه ‏"‏ إن الناس قالوا‏:‏ أكثر أبو هريرة ‏"‏ فذكره، وقوله ‏"‏حفظت إلخ ‏"‏ تقدم في العلم مع الكلام عليه، وتقدم في العلم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة ‏"‏ إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت ‏"‏ الحديث وسيأتي في أوائل البيوع من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال ‏"‏ إنكم تقولون إن أبا هريرة أكثر ‏"‏ الحديث وفيه الإشارة إلى سبب إكثاره وأن المهاجرين والأنصار كانوا يشغلهم المعاش، وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام ما يريد أن يحدث به مما يدل على صحة إكثاره وعلى السبب في ذلك وعلى سبب استمراره على التحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلقيت رجلا‏)‏ لم أقف على تسميته ولا على تسمية السورة، وقوله ‏"‏بم ‏"‏ بكسر الموحدة بغير ألف لأبي ذر وهو المعروف، وللأكثر بإثبات الألف وهو قليل، أي بأي شيء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏البارحة‏)‏ أي أقرب ليلة مضت‏.‏

وفي هذه القصة إشارة إلى سبب إكثار أبي هريرة وشدة إتقانه وضبطه، بخلاف غيره‏.‏

وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط ذلك الرجل كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسي السورة التي قرئت، أو دلالته على ضبط أبي هريرة كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنها، كذا ذكر الكرماني هذين الاحتمالين، وبالأول جزم غيره والله أعلم‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ اشتملت أبواب العمل في الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين حديثا، المعلق من ذلك ستة والبقية موصولة‏.‏

المكرر منها فيها وفيما مضى ثلاثة وعشرون حديثا والبقية خالصة، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي برزة في قصة انفلات دابته، وحديث عبد الله بن عمرو المعلق في النفخ في السجود، وحديث أبي هريرة في التخصر، وحديثه في القراءة في العتمة‏.‏

وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثار‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3* بَاب مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَرِيضَةِ حذف التشكيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة‏)‏ وللكشميهني والأصيلي وأبي الوقت ‏"‏ ركعتي الفرض ‏"‏ وسقط لفظ ‏"‏ باب ‏"‏ من رواية أبي ذر‏.‏

والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان، وليس بشيء‏.‏

واختلف في حكمه فقال الشافعية‏:‏ مسنون كله، وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة، وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهوا، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطلها عمده‏.‏

وعن الحنفية واجب كله وحجتهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي في أبواب القبلة ‏"‏ ثم ليسجد سجدتين ‏"‏ ومثله لمسلم من حديث أبي سعيد والأمر للوجوب‏.‏

وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان وبيان الواجب واجب ولا سيما مع قوله ‏"‏ صلوا كما رأيتموني أصلي‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الرحمن الأعرج‏)‏ كذا في رواية كريمة، ولم يسم في رواية الباقين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الله ابن بحينة‏)‏ تقدم في التشهد أن بحينة اسم أمه أو أم أبيه، وعلى هذا فينبغي أن يكتب ابن بحينة بألف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلى لنا‏)‏ أي بنا أو لأجلنا، وقد تقدم في أبواب التشهد من رواية شعيب عن ابن شهاب بلفظ ‏"‏ صلى بهم ‏"‏ ويأتي في الأيمان والنذور من رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ ‏"‏ صلى بنا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من بعض الصلوات‏)‏ بين في الرواية التي تليها أنها الظهر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قام‏)‏ زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج ‏"‏ فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته ‏"‏ أخرجه ابن خزيمة‏.‏

وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم جميعا نحو هذه القصة بهذه الزيادة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما قضى صلاته‏)‏ أي فرغ منها كذا رواه مالك عن شيخه، وقد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة، وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج ‏"‏ حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم ‏"‏ فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه، والزيادة من الحافظ مقبولة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونظرنا تسليمه‏)‏ ‏:‏ أي انتظرنا، وتقدم في رواية شعيب بلفظ ‏"‏ وانتظر الناس تسليمه ‏"‏ وفي هذه الجملة رد على من زعم أنه صلى الله عليه وسلم سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهوا، أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة، أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية، ولا يخفى ضعف ذلك وبعده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كبر قبل التسليم فسجد سجدتين‏)‏ فيه مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء أو عامدا بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة، وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود‏.‏

وفي رواية الليث عن ابن شهاب كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب ‏"‏ يكبر في كل سجدة ‏"‏ وفي رواية الأوزاعي ‏"‏ فكبر ثم سجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم ‏"‏ أخرجه ابن ماجه، ونحوه في رواية ابن جريج كما سيأتي بيانه عقب حديث الليث‏.‏

واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كما في الصلاة وأن بينهما جلسة فاصلة، واستدل به بعض الشافعية على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة، ولو تكرر من جهة أن الذي فات في هذه القصة الجلوس والتشهد فيه وكل منهما لو سها المصلي عنه على انفراده سجد لأجله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين، وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر، ولم يستدلوا على مشروعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه، وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس كما سيأتي من رواية الليث، نعم حديث ذي اليدين دال لذلك كما سيأتي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو جالس‏)‏ جملة حالية متعلقة بقوله ‏"‏ سجد ‏"‏ أي أنشأ السجود جالسا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم سلم‏)‏ زاد في رواية يحيى بن سعيد ثم سلم بعد ذلك وزاد في رواية الليث الآتية ‏"‏ وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ‏"‏ واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك، نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية وسيأتي ذكر مستندهم في الباب الذي بعده، واستدل بزيادة الليث المذكورة على أن السجود خاص بالسهو فلو تعمد ترك شيء مما يجبر بسجود السهو لا يسجد وهو قول الجمهور، ورجحه الغزالي وناس من الشافعية، واستدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع، لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له وفي تصويرها عسر، وما إذا تبين أن الإمام محدث، ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا، وفي هذا الحديث أن سجود السهو لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام وقد ترجم له المصنف قريبا وأن التشهد الأول غير واجب وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة، وأن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع فقد سبحوا به صلى الله عليه وسلم فلم يرجع، فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي خلافا للجمهور، وأن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما طريقه التشريع، وأن محل سجود السهو آخر الصلاة فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:34 pm

*3* باب إِذَا صَلَّى خَمْسًا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا صلى خمسا‏)‏ قيل أراد البخاري التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة، ففي الأول يسجد قبل السلام كما في الترجمة الماضية وفي الزيادة يسجد بعده، وبالتفرقة هكذا قال مالك والمزني وأبو ثور من الشافعية، وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين قال‏:‏ وهو موافق للنظر لأنه في النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها‏.‏

وقال ابن دقيق العيد‏:‏ لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ، ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة، وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها‏.‏

كانت علة فيعم الحكم جميع محالها فلا تخصص إلا بنص، وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيما للشيطان فقط ممنوع، بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل، فإنه وإن كان زيادة فهو نقص في المعنى، وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو ترغيما للشيطان في حالة الشك كما في حديث أبي سعد عند مسلم‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح‏.‏

وأيضا فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهي عن نقصان، وأما قول النووي‏:‏ أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد، فقد قال غيره‏:‏ بل طريق أحمد أقوى لأنه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام، قال‏:‏ ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيته كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة فيفعله قبل السلام‏.‏

وقال إسحاق مثله، إلا أنه قال‏:‏ ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان، فحرر مذهبه من قولي أحمد ومالك، وهو أعدل المذاهب فيما يظهر‏.‏

وأما داود فجرى على ظاهريته فقال‏:‏ لا يشرع سجود السهود إلا في المواضع التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقط‏.‏

وعند الشافعي سجود السهو كله قبل السلام‏.‏

وعند الحنفية كله بعد السلام، واعتمد الحنفية على حديث الباب‏.‏

وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه‏:‏ هل زيد في الصلاة‏؟‏ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو، وإنما تابعه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة لأنه كان زمان توقع النسخ‏.‏

وأجاب بعضهم بما وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة وهي ‏"‏ إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ‏"‏ وقد تقدم في أبواب القبلة، وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه ‏"‏ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ‏"‏ وبه تمسك الشافعية‏.‏

وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين‏.‏

ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده‏.‏

ونقل الماوردي وغيره الإجماع على الجواز وإنما الخلاف في الأفضل‏.‏

وكذا أطلق النووي‏.‏

وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في ‏"‏ النهاية ‏"‏ الخلاف في الإجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجواز، وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهبهم، وهو مخالف لما قاله ابن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لا شيء عليه، فيجمع بأن الخلاف بين أصحابه، والخلاف عند الحنفية قال القدوري‏:‏ لو سجد للسهو قبل السلام روي عن بعض أصحابنا لا يجوز لأنه أداء قبل وقته، وصرح صاحب الهداية بأن الخلاف عندهم في الأولوية‏.‏

وقال ابن قدامة في ‏"‏ المقنع ‏"‏ من ترك سجود السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد، وإلا فيتداركه ما لم يطل الفصل‏.‏

ويمكن أن يقال‏:‏ الإجماع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة‏.‏

وقال ابن خزيمة‏:‏ لا حجة للعراقيين في حديث ابن مسعود لأنهم خالفوه فقالوا‏:‏ إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سلم وسجد للسهو، وإن لم يجلس في الرابعة لم تصح صلاته‏.‏

ولم ينقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من أحدهما عندهم‏.‏

قال‏:‏ ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن الحكم‏)‏ هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن إبراهيم‏)‏ هو ابن يزيد النخعي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلى الظهر خمسا‏)‏ كذا جزم به الحكم، وقد تقدم في أبواب القبلة من رواية منصور عن إبراهيم أتم من هذا السياق وفيه قال إبراهيم‏:‏ لا أدري زاد أو نقص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقيل له أزيد في الصلاة‏؟‏ فقال‏:‏ وما ذاك‏؟‏‏)‏ أخرجه مسلم وأبو داود من طريق إبراهيم بن سويد النخعي عن ابن مسعود بلفظ ‏"‏ فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال‏:‏ ما شأنكم‏؟‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله هل زيد في الصلاة‏؟‏ قال‏:‏ لا ‏"‏ فتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مساررتهم، وهو دال على عظيم أدبهم معه صلى الله عليه وسلم، وقولهم ‏"‏ هل زيد في الصلاة ‏"‏ يفسر الرواية الماضية في أبواب القبلة بلفظ ‏"‏ هل حدث في الصلاة شيء‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرا ولفظه ‏"‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام ‏"‏ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم، قال ابن خزيمة‏:‏ إن كان المراد بالكلام قوله ‏"‏ وما ذاك ‏"‏ في جواب قولهم ‏"‏ أزيد في الصلاة ‏"‏ فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين وسيأتي البحث فيه فيها، وإن كان المراد به قوله ‏"‏ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ‏"‏ فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه، ففي رواية منصور أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهو‏.‏

وفي رواية غيره أن ذلك كان قبل، ورواية منصور أرجح‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فسجد سجدتين بعدما سلم‏)‏ يأتي في خبر الواحد من طريق شعبة أيضا بلفظ ‏"‏ فثني رجليه وسجد سجدتين ‏"‏ وتقدم في رواية منصور ‏"‏ واستقبل القبلة ‏"‏ وفيه الزيادة المشار إليها وهي ‏"‏ إذا شك أحدكم في صلاة فليتحر الصواب فليتم عليه ‏"‏ ولمسلم من طريق مسعر عن منصور ‏"‏ فأيكم شك في صلاة فلينتظر أحرى ذلك إلى الصواب ‏"‏ وله من طريق شعبة عن منصور ‏"‏ فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب ‏"‏ وله من طريق فضيل بن عياض عن منصور ‏"‏ فليتحر الذي يرى أنه الصواب ‏"‏ زاد ابن حبان من طريق مسعر ‏"‏ فليتم عليه ‏"‏ واختلف في المراد بالتحري فقال الشافعية‏:‏ هو البناء على اليقين لا على الأغلب، لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين‏.‏

وقال ابن حزم‏:‏ التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ ‏"‏ وإذا لم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ‏"‏ وروى سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ‏"‏ إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم ‏"‏ انتهى‏.‏

وفي كلام الشافعي نحوه ولفظه‏:‏ قوله ‏"‏ فليتحر ‏"‏ أي في الذي يظن أنه نقصه فليتمه، فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبني على ما استيقن، وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي سعيد، إلا أن الألفاظ تختلف‏.‏

وقيل‏:‏ التحري الأخذ بغالب الظن، وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم‏.‏

وقال ابن حبان في صحيحه‏:‏ البناء غير التحري، فالبناء أن يشك في الثلاث أو الأربع مثلا فعليه أن يلغي الشك، والتحري أن يشك في صلاته فلا يدري ما صلى فعليه أن يبني على الأغلب عنده‏.‏

وقال غيره‏:‏ التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى فيبني على غلبة ظنه، وبه قال مالك وأحمد، وعن أحمد في المشهور‏:‏ التحري يتعلق بالإمام فهو الذي يبني على ما غلب على ظنه، وأما المنفرد فيبني على اليقين دائما‏.‏

وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية، وأخرى كالحنفية‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن طرأ الشك أولا استأنف، وإن كثر بنى على غالب ظنه، وإلا فعلى اليقين‏.‏

ونقل النووي أن الجمهور مع الشافعي، وأن التحري هو القصد قال الله تعالى ‏(‏فأولئك تحروا رشدا‏)‏ وحكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا غرار في صلاة ‏"‏ قالا‏:‏ أن لا يخرج منها إلا على يقين، فهذا يقوي قول الشافعي‏.‏

وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر مدرج من كلام ابن مسعود أو ممن دونه لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته، لأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال، واستدل به على أن من صلى خمسا ساهيا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافا للكوفيين، وقولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى خلافه، وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافا لبعض المالكية إذا كثرت، وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة، وعلى أن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو، فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله، واحتج له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء، وتعقيبه السجود أيضا بالفاء، وفيه نظر لا يخفى‏.‏

وعلى أن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدها، وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده، وأن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه، وفيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة‏.‏

واستدل البيهقي على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلها‏.‏

وقد تقدمت بقية مباحثه في أبواب القبلة‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:35 pm

*3* باب إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول‏)‏ في رواية لغير أبي ذر ‏"‏ فسجد ‏"‏ والأول أوجه، وعلى الثاني يكون الجواب محذوفا تقديره ما يكون الحكم في نظائره‏.‏

أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وليس في شيء من طرقه إلا التسليم في ثنتين، نعم ورد التسليم في ثلاث في حديث عمران بن حصين عند مسلم، وسيأتي البحث في كونهما قصتين أولا في الكلام على تسمية ذي اليدين، وأما قوله ‏"‏ مثل سجود الصلاة أو أطول ‏"‏ فهو في بعض طرق حديث أبي هريرة كما في الباب الذي بعده‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَقَصَتْ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ أَحَقٌّ مَا يَقُولُ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنْ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة، وحمله الطحاوي على المجاز فقال إن المراد به صلى بالمسلمين وسبب ذلك قول الزهري‏:‏ إن صاحب القصة استشهد ببدر، فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين لكن اتفق أئمة الحديث - كما نقله ابن عبد البر وغيره - على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه حمل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سلمي واسمه الخرباق على ما سيأتي البحث فيه‏.‏

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ‏"‏ فقام رجل من بني سليم ‏"‏ فلما وقع عند الزهري بلفظ ‏"‏ فقام ذو الشمالين ‏"‏ وهو يعرف أنه قتل ببدر قال لأجل ذلك أن القصة وقعت قبل بدر، وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهما وهو قصة ذي الشمالين وشاهد الآخر وهي قصة ذي اليدين، وهذا محتمل من طريق الجمع، وقيل يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا ذو اليدين وبالعكس فكان ذلك سببا للاشتباه‏.‏

ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ ‏"‏ بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في ‏"‏ اختلاف الحديث‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الظهر أو العصر‏)‏ كذا في هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشك، وتقدم في أبواب الإمامة عن أبي الوليد عن شعبة بلفظ ‏"‏ الظهر ‏"‏ بغير الشك، ولمسلم من طريق أبي سلمة المذكور ‏"‏ صلاة الظهر ‏"‏ وله من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة ‏"‏ العصر ‏"‏ بغير شك، وسيأتي بعد باب للمصنف من طريق ابن سيرين أنه قال‏:‏ وأكثر ظني أنها العصر، وقد تقدم في ‏"‏ باب تشبيك الأصابع في المسجد ‏"‏ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ ‏"‏ إحدى صلاتي العشي ‏"‏ قال ابن سيرين‏:‏ سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، ولمسلم ‏"‏ إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر ‏"‏ والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة‏.‏

وأبعد من قال‏:‏ يحمل على أن القصة وقعت مرتين، بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة ولفظه ‏"‏ صلى صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - قال أبو هريرة - ولكني نسيتها ‏"‏ فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها، وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها، وطرأ الشك في تعيينها أيضا على ابن سيرين وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية، ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر، فإن قلنا أنهما قصة واحدة فيترجح رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فسلم‏)‏ زاد أبو داود من طريق معاذ عن شعبة ‏"‏ في الركعتين ‏"‏ وسيأتي في الباب الذي بعده من طريق أيوب عن ابن سيرين وفي الذي يليه من طريق أخرى عن ابن سيرين بأتم من هذا السياق ونستوفي الكلام عليه ثم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال سعد‏)‏ يعني ابن إبراهيم راوي الحديث، وهو بالإسناد المصدر به الحديث، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة مفردا‏.‏

وهذا الأثر يقوي قول من قال‏:‏ إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، لكن يحتمل أن يكون عروة تكلم ساهيا أو ظانا أن الصلاة تمت، ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سلمة الموصولة، ويحتمل أن يكون عروة حمله عن أبي هريرة، فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء‏.‏

*3* باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا حذف التشكيل

وَقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يتشهد في سجدتي السهو‏)‏ أي إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة، وأما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد، وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده، وعن البويطي عن الشافعي مثله وخطؤوه في هذا النقل فإنه لا يعرف، وعن عطاء يتخير، واختلف فيه عند المالكية، وأما من سجد بعد السلام فحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية، ونقله أبو حامد الإسفرايني عن القديم، لكن وقع في ‏"‏ مختصر المزني ‏"‏ سمعت الشافعي يقول‏:‏ إذا سجد بعد السلام تشهد، أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول، وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع على القول القديم وفيه ما لا يخفى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا‏)‏ وصله ابن أبي شيبة وغيره من طريق قتادة عنهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال قتادة لا يتشهد‏)‏ كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري، وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال‏:‏ يتشهد في سجدتي السهو ويسلم، فلعل ‏"‏ لا ‏"‏ في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين‏)‏ لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام، وقد استشكل لأنه صلى الله عليه وسلم كان قائما‏.‏

وأجيب بأن المراد بقوله فقام أي اعتدل، لأنه كان مستندا إلى الخشبة كما سيأتي، أو هو كناية عن الدخول في الصلاة‏.‏

وقال ابن المنير في الحاشية‏:‏ فيه إيماء إلى أنه أحرم ثم جلس ثم قام، كذا قال وهو بعيد جدا‏.‏

قوله في آخره ‏(‏ثم رفع‏)‏ زاد في ‏"‏ باب خبر الواحد ‏"‏ من هذا الوجه ‏"‏ ثم كبر ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع ‏"‏ وسيأتي الكلام على التكبير في الباب الذي يليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا حماد‏)‏ هو ابن زيد، وكذا ثبت في رواية الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سلمة بن علقمة‏)‏ هو التميمي أبو بشر، وربما اشتبه بمسلمة بن علقمة المزني وكنيته أبو محمد لكونهما بصريين متقاربي الطبقة، لكن الثاني بزيادة ميم في أوله ولم يخرج له البخاري شيئا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت لمحمد‏)‏ هو ابن سيرين‏.‏

وفي رواية أبي نعيم في المستخرج ‏"‏ سألت محمد بن سيرين‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال ليس في حديث أبي هريرة‏)‏ في رواية أبي نعيم ‏"‏ فقال لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئا وأحب إلي أن يتشهد ‏"‏ وقد يفهم من قوله ‏"‏ ليس في حديث أبي هريرة ‏"‏ أنه ورد في حديث غيره وهو كذلك‏.‏

فقد رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك ‏"‏ عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ‏"‏ قال الترمذي‏:‏ حسن غريب‏.‏

وقال الحاكم‏:‏ صحيح على شرط الشيخين‏.‏

وقال ابن حبان‏:‏ ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث انتهى‏.‏

وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر‏.‏

وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد‏.‏

وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة ‏"‏ قلت لابن سيرين‏:‏ فالتشهد‏؟‏ قال‏:‏ لم أسمع في التشهد شيئا ‏"‏ وقد تقدم في ‏"‏ باب تشبيك الأصابع ‏"‏ من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال‏:‏ ‏"‏ نبئت أن عمران بن حصين قال‏:‏ ثم سلم ‏"‏ وكذا المحفوظ عن خالد بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة، ولهذا قال ابن المنذر‏:‏ لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت‏.‏

لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي‏:‏ وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )3
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: