foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:28 am

*3* باب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يقرأ في ركعتي الفجر‏)‏ هو بضم ‏"‏ يقرأ ‏"‏ على البناء للمجهول‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثلاث عشرة ركعة‏)‏ مخالف لما مضى قريبا من طريق أبي سلمة عن عائشة ‏"‏ لم يكن يزيد على إحدى عشرة ‏"‏ وقد تقدم طريق الجمع بينهما هناك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خفيفتين‏)‏ قال الإسماعيلي‏:‏ كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر‏.‏

قلت‏:‏ ولما ترجم به المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا، وهو قول محكي عن أبي بكر الأصم وإبراهيم بن علية، فنبه على أنه لا بد من القراءة، ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط مسرعا، أو قرأها مع شيء يسير غيرها، واقتصر على ذلك لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما، وسنذكر ما ورد من ذلك بعد‏.‏

واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل‏:‏ ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي، وقيل‏:‏ ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام‏.‏

والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن محمد بن عبد الرحمن‏)‏ أي ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ويقال اسم جده عبد الله‏.‏

وقوله ‏"‏عن عمته عمرة ‏"‏ هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وعلى هذا فهي عمة أبيه‏.‏

وزعم أبو مسعود وتبعه الحميدي أنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري أبو الرجال، ووهمه الخطيب في ذلك وقال‏:‏ إن شعبة لم يرو عن أبي الرجال شيئا، ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال لا عمته، وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة فقال‏:‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة، ووهموه فيه أيضا‏.‏

ويحتمل إن كان حفظه أن يكون لشعبة فيه شيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ح وحدثنا أحمد بن يونس‏)‏ في رواية أبي ذر ‏"‏ قال وحدثنا ‏"‏ وفاعل قال هو المصنف أبو عبد الله البخاري، وزهير هو ابن معاوية الجعفي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى‏)‏ هو ابن سعيد كذا في الأصل وهو الأنصاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن محمد بن عبد الرحمن‏)‏ كذا في الأصل غير منسوب والظاهر أنه هو الذي قبله وهو ابن أخي عمرة‏.‏

وبذلك جزم أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عند الإسماعيلي، وتابعه آخرون عن يحيي‏.‏

وذكر الدارقطني في العلل أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد قال حدثني أبو الرجال، وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم ومعاوية بن صالح عن يحيى بن محمد بن عمرة وهو أبو الرجال، وقد تقدم أنه محمد بن عبد الرحمن فيحتمل أن يكون ليحيى فيه شيخان، لكن رجح الدارقطني الأول، وحكى فيه اختلافات أخرى عن يحيى موهمة، وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة فأسقط من الإسناد اثنين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هل قرأ بأم الكتاب‏)‏ في رواية الحموي ‏"‏ بأم القرآن ‏"‏ زاد مالك في الرواية المذكورة‏:‏ أم لا‏؟‏ ‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ ساق البخاري المتن على لفظ يحيى بن سعيد، وأما لفظ شعبة فأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر شيخ البخاري فيه بلفظ ‏"‏ إذا طلع الفجر صلى ركعتين أو لم يصل إلا ركعتين، أقول‏:‏ لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ‏"‏ وكذا رواه مسلم من طريق معاذ عن شعبة لكن لم يقل‏:‏ أو لم يصل إلا ركعتين‏.‏

ورواه أحمد أيضا عن يحيى القطان عن شعبه بلفظ ‏"‏ كان إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين فأقول‏:‏ هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب ‏"‏ وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلا، وتعقب بما ثبت في الأحاديث الآتية‏.‏

قال القرطبي‏:‏ ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات‏.‏

قلت‏:‏ وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته‏.‏

وقد روى ابن ماجة بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول‏:‏ نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر‏:‏ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ‏"‏ ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن عائشة ‏"‏ كان يقرأ فيهما بهما ‏"‏ ولمسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ‏"‏ قرأ فيهما بهما ‏"‏ وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر ‏"‏ رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ فيهما بهما ‏"‏ وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد، وكذا للبزار عن أنس، ولابن حبان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما‏.‏

واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن وهو قول مالك، وفي البويطي عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة عملا بالحديث المذكور، وبذلك قال الجمهور‏.‏

وقالوا‏:‏ معني قول عائشة ‏"‏ هل قرأ فيهما بأم القرآن ‏"‏ أي مقتصرا عليها أو ضم إليها غيرها، وذلك لإسراعه بقراءتها، وكان من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما تقدمت الإشارة إليه‏.‏

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما وهو قول أكثر الحنفية، ونقل عن النخعي، وأورد البيهقي فيه حديثا مرفوعا من مرسل سعيد بن جبير وفي سنده راو لم يسم، وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر، ونقل ذلك عن أبي حنيفة‏.‏

وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري، واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما تقدم في صفة الصلاة من حديث أبى قتادة في صلاة الظهر ‏"‏ يسمعنا الآية أحيانا ‏"‏ ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة ‏"‏ يسر فيهما القراءة ‏"‏ وقد صححه ابن عبد البر، واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص‏.‏

وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر ‏(‏قولوا آمنا بالله‏)‏ التي في البقرة، وفي الأخرى التي في آل عمران‏.‏

وأجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها‏.‏

ويؤيده أن قول عائشة ‏"‏ لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا ‏"‏ فدل على أن الفاتحة كان مقررا عندهم أنه لا بد من قراءتها‏.‏

والله أعلم‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ هذه الأبواب الستة المتعلقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول بينها بالباب الآتي بعد وهو ‏"‏ باب‏:‏ ما جاء في التطوع مثنى مثنى ‏"‏ والصواب ما وقع في بعض الأصول من تأخيره عنها وإيرادها يتلو بعضها بعضا، قال ابن رشيد‏:‏ الظاهر أن ذلك وقع من بعض الرواة عند ضم الأبواب إلى بعض‏.‏

ويدل على ذلك أنه أتبع هذا الباب بقوله ‏"‏ باب الحديث بعد ركعتي الفجر ‏"‏ كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله ‏"‏ باب من تحدث بعد الركعتين ‏"‏ إذ المراد بهما ركعتا الفجر، وبهذا تتبين فائدة إعادة الحديث انتهى‏.‏

وإنما ضم المصنف ركعتي الفجر إلى التهجد لقربهما منه كما ورد أن المغرب وتر النهار، وإنما المغرب في التحقيق من صلاة الليل كما أن الفجر في الشرع، من صلاتها النهار‏.‏

والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:29 am

*3* باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى حذف التشكيل

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنْ النَّهَارِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‏)‏ أي في صلاة الليل والنهار، قال ابن رشيد‏:‏ مقصوده أن يبين بالأحاديث والآثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث ‏"‏ مثنى مثنى ‏"‏ أن يسلم من كل ثنتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال محمد‏)‏ هو المصنف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري‏)‏ أما عمار فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر ‏"‏ أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين ‏"‏ إسناده حسن‏.‏

وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق مالك بن أوس عن أبي ذر ‏"‏ أنه دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركعتين‏"‏‏.‏

وأما أنس فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيتهم ركعتين وقد تقدم في الصفوف، وذكره في هذا الباب مختصرا‏.‏

وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فلم أقف عليه بعد، وأما عكرمة فروى ابن أبي شيبة عن حرمي بن عمارة عن أبي خلدة قال‏:‏ ‏"‏ رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ‏"‏ وأما الزهري فلم أقف على ذلك عنه موصولا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال يحيى بن سعيد الأنصاري إلخ‏)‏ لم أقف عليه موصولا أيضا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقهاء أرضنا‏)‏ أي المدينة، وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب، ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك ثم أورد المصنف في الباب ثمانية أحاديث مرفوعة ستة منها موصولة واثنان معلقان‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

الشرح‏:‏

حديث جابر في صلاة الاستخارة سيأتي الكلام عليه في الدعوات‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْأنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

الشرح‏:‏

حديث أبي قتادة في تحية المسجد وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

الشرح‏:‏

حديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم وقد تقدم في الصفوف‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

الشرح‏:‏

حديث ابن عمر في رواتب الفرائض وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

الشرح‏:‏

حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب وسبق الكلام عليه في كتاب الجمعة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَقَالَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

الشرح‏:‏

حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقد تقدم في أبواب القبلة وسيأتي الكلام عليه في الحج، قوله ‏"‏ وقال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى ‏"‏ هذا طرف من حديث سيأتي في كتاب الصيام بتمامه، ثامنها قوله ‏"‏ وقال عتبان بن مالك ‏"‏ هو طرف من حديث تقدم في مواضع مطولا ومختصرا‏:‏ منها في ‏"‏ باب المساجد في البيوت ‏"‏ وسيأتي قريبا في ‏"‏ باب صلاة النوافل جماعة‏"‏‏.‏

ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة، واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار‏.‏

وقال أبو حنيفة وصاحباه‏:‏ يخير في صلاة النهار بين الثنتين والأربع وكرهوا الزيادة على ذلك، وقد تقدم في أوائل أبواب الوتر حكاية استدلال من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏صلاة الليل مثنى ‏"‏ على أن صلاة النهار بخلاف ذلك‏.‏

وقال ابن المنير في الحاشية‏:‏ إنما خص الليل بذلك لأن فيه الوتر فلا يقاس على الوتر غيره فيتنفل المصلي بالليل أوتارا، فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل مثني، وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل والنهار‏.‏

والله أعلم‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ ‏:‏ اشتملت أبواب التهجد وما انضم إليها على ستة وستين حديثا، المعلق اثنا عشر حديثا، والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وأربعون حديثا، والخالص ثلاثة وعشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل سبع وتسع وإحدى عشرة، وحديث أنس كان يفطر حتى نظن أن لا يصوم وحديث سمرة في الرؤيا، وحديث سلمان وأبي الدرداء، وحديث عبادة ‏"‏ من تعار من الليل ‏"‏ وحديث أبي هريرة في شعر ابن رواحة، وحديث جابر في الاستخارة‏.‏

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرة آثار‏.‏

والله أعلم‏.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:30 am

*3* باب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التطوع بعد المكتوبة‏)‏ ترجم أولا بما بعد المكتوبة ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين‏)‏ أي ركعتين، والمراد بقوله ‏"‏ مع ‏"‏ التبعية أي أنهما اشتركا في كون كل منهما صلاة إلا التجميع فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواتب الفرائض، وسيأتي بعد أربعة أبواب من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ‏"‏ حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ‏"‏ فذكرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قبل الظهر‏)‏ سيأتي الكلام عليه بعد أربعة أبواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأما المغرب والعشاء ففي بيته‏)‏ استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكى ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا، وتقدم في الجمعة من طريق مالك عن نافع بلفظ ‏"‏ وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ‏"‏ والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة، بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها، وأغرب ابن أبي ليلى فقال‏:‏ لا تجزئ سنة المغرب في المسجد حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد رفعه ‏"‏ إن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت ‏"‏ وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحدثتني أختي حفصة‏)‏ أي بنت عمر، وقائل ذلك هو عبد الله بن عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سجدتين‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ ركعتين‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكانت ساعة‏)‏ قائل ذلك هو ابن عمر، وسيأتي من رواية أيوب بلفظ ‏"‏ ركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ‏"‏ وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين قبل الصبح لا أصل مشروعيتهما، وقد تقدم في أواخر الجمعة من رواية مالك عن نافع وليس فيه ذكر الركعتين اللتين قبل الصبح أصلا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع‏)‏ أي عن ابن عمر ‏(‏بعد العشاء في أهله‏)‏ أي بدل قوله في ‏"‏ بيته‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع‏)‏ أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة، وأما رواية أيوب فتقدمت الإشارة إليها قريبا، وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك، وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور‏.‏

*3* باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يتطوع بعد المكتوبة‏)‏ أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت، ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل‏.‏

*3* باب صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صلاة الضحى في السفر‏)‏ ذكر فيه حديث مورق ‏"‏ قلت لابن عمر أتصلي الضحى‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ فعمر‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ فأبو بكر‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ فالنبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ لا إخاله ‏"‏ وحديث أم هانئ في صلاة الضحى يوم فتح مكة‏.‏

وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ ليس هو من هذا الباب وإنما يصلح في ‏"‏ باب من لم يصل الضحى ‏"‏ وأظنه من غلط الناسخ‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ الذي يظهر لي أن البخاري لما تعارضت عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا وإثباتا كحديث أبي هريرة في الوصية له أنه يصلي الضحى نزل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضر، ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة ‏"‏ صلاه الضحى في الحضر ‏"‏ وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول ‏"‏ لو كنت مسبحا لا تممت في السفر ‏"‏ وأما حديث أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصلي، في السفر بحسب السهولة لفعلها‏.‏

وقال ابن رشيد‏:‏ ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضر، لكن استند ابن المنير إلى قوله فيه ‏"‏ ونم على وتر ‏"‏ فإنه يفهم منه كون ذلك في الحضر لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلا على وتر، وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام‏.‏

قال ابن رشيد‏:‏ والذي يظهر لي أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفيا وإثباتا، وحديث ابن عمر ظاهره نفي ذلك حضرا وسفرا، وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في ‏"‏ باب من لم يتطوع في السفر ‏"‏ عن ابن عمر قال ‏"‏ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين‏"‏‏.‏

قال ويحتمل أن يقال‏:‏ لما نفى صلاتها مطلقا من غير تقييد بحضر ولا سفر - وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر - فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف، لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهارا‏.‏

قال‏:‏ وأورد حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا‏.‏

قلت‏:‏ ويظهر لي أيضا أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏"‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات ‏"‏ فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلاها أولا لا يقتضي رد ما جزم به أنس، بل يؤيد حديث أم هانئ في ذلك، وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِخَالُهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن توبة‏)‏ بمثناة مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة‏.‏

هو ابن كيسان العنبري البصري، تابعي صغير ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن مورق‏)‏ بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة‏.‏

وفي رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي سمعت مورقا العجلي وهو بصري ثقة، وكذا من دونه في الإسناد، وليس لمورق في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا إخاله‏)‏ بكسر الهمزة وتفتح أيضا والخاء معجمة أي لا أظنه‏.‏

وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره، وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال‏:‏ إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا، وسيأتي في أول أبواب العمرة من وجه آخر عن مجاهد قال ‏"‏ دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال‏:‏ بدعة‏"‏‏.‏

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال‏:‏ سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال‏:‏ بدعة ونعمت البدعة‏.‏

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال‏:‏ لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال‏:‏ ما صليت الضحى منذ أسلمت، إلا أن أطوف بالبيت‏.‏

أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى، بل على نية الطواف‏.‏

ويحتمل أنه كان ينويهما معا‏.‏

وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص كما سيأتي بعد سبعة أبواب من طريق نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين‏.‏

ويوم يأتي مسجد قباء‏.‏

وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر ‏"‏ كان النبي لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة ‏"‏ فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور‏:‏ حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا أن يأتي قباء‏.‏

وهذا يحتمل أيضا أن يريد به صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لا صلاة الضحى‏.‏

ويحتمل أن يكون ينويهما معا كما قلناه في الطواف‏.‏

وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما سيأتي نحوه في الكلام على حديث عائشة‏.‏

قال عياض وغيره‏:‏ إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة، لا أنها مخالفة للسنة‏.‏

ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال‏:‏ إن كان ولا بد ففي بيوتكم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما حدثنا أحد‏)‏ في رواية ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي ليلى ‏"‏ أدركت الناس وهم متوافرون فلم يخبرني أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، إلا أم هانئ ‏"‏ ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث الهاشمي قال ‏"‏ سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هانئ بنت أبي طالب حدثتني ‏"‏ فذكر الحديث‏.‏

وعبد الله بن الحارث هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور في الصحابة لكونه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وبين ابن ماجة في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه ‏"‏ سألت في زمن عثمان والناس متوافرون‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏غير‏)‏ بالرفع لأنه بدل من قوله أحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أم هانئ‏)‏ هي بنت أبي طالب أخت علي شقيقته، وليس لها في البخاري سوى هذا وحديث آخر تقدم في الطهارة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى‏)‏ ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتها، ووقع في الموطأ ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل، وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه‏.‏

ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل‏.‏

وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته‏.‏

ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان‏.‏

وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثمان ركعات‏)‏ زاد كريب عن أم هانئ ‏"‏ فسلم من كل ركعتين ‏"‏ أخرجه ابن خزيمة‏.‏

وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل‏.‏

وفي الطبراني من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين، فسألته امرأته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ركعتين، وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ورأت أم هانئ بقية الثمان، وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم أر صلاة قط أخف منها‏)‏ يعني من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وقد تقدم في أواخر أبواب التقصير بلفظ ‏"‏ فما رأيته صلى صلاة قط أخف منها‏"‏‏.‏

وفي رواية عبد الله بن الحارث المذكورة ‏"‏ لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب ‏"‏ واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى، وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به، وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى فطول فيها أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة‏.‏

واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى، وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك، قالوا‏:‏ وإنما هي سنة الفتح، وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك‏.‏

وقال عياض أيضا‏:‏ ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه‏.‏

وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ‏"‏ ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى ‏"‏ وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت ‏"‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فصلى ثمان ركعات، فقلت ما هذه‏؟‏ قال‏:‏ هذه صلاة الضحى ‏"‏ واستدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات‏.‏

واستبعده السبكي ووجه بأن الأصل في العبادة التوقف، وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين أخرجه ابن عدي، وسيأتي من حديث عتبان قريبا مثله، وحديث عائشة عند مسلم ‏"‏ كان يصلي الضحى أربعا ‏"‏ وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات، وأما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ففيه زيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعا ‏"‏ من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة ‏"‏ أخرجه الترمذي واستغربه‏.‏

وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف‏.‏

وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا ‏"‏ من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من التائبين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين، ومن صلى ثنتي عشرة بنى الله له بيتا في الجنة ‏"‏ وفي إسناده ضعيف أيضا، وله شاهد من حديث أبي ذر رواه البزار وفي إسناده ضعف أيضا، ومن ثم قال الروياني ومن تبعه‏:‏ أكثرها ثنتا عشرة‏.‏

وقال النووي في شرح المهذب‏:‏ فيه حديث ضعيف، كأنه يشير إلى حديث أنس، لكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوي وصلح للاحتجاج به‏.‏

ونقل الترمذي عن أحمد‏:‏ أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ‏.‏

وهو كما قال، ولهذا قال النووي في الروضة‏:‏ أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة، ففرق بين الأكثر والأفضل‏.‏

ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا مطلقا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحى، وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد، وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه حزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها‏.‏

وروى من طريق إبراهيم النخعي قال‏:‏ سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى‏؟‏ قال‏:‏ كم شئت‏.‏

وفي حديث عائشة عند مسلم ‏"‏ كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ‏"‏ وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييد فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة والله أعلم‏.‏

وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعا لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا عن الله تعالى ‏"‏ ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ‏"‏ وحديث نعيم بن حماد عند النسائي، وحديث أبي أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوه عند الطبراني، وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي كلاهما عند أحمد بنحوه، وحديث عائشة عند مسلم كما تقدم، وحديث أبي موسى رفعه ‏"‏ من صلى الضحى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة ‏"‏ أخرجه الطبراني في الأوسط، وحديث أبي أمامة مرفوعا ‏"‏ أتدرون قوله تعالى ‏(‏وإبراهيم الذي وفى‏)‏ قال‏:‏ وفي عمل يومه بأربع ركعات الضحى ‏"‏ أخرجه الحاكم، وجمع ابن القيم في الهدى الأقوال في صلاة الضحى فبلغت ستة‏:‏ الأول مستحبة، واختلف في عددها فقيل أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة، وقيل أكثرها ثمان، وقيل كالأول لكن لا تشرع ستا ولا عشرة، وقيل كالثاني لكن لا تشرع ستا، وقيل ركعتان فقط، وقيل أربعا فقط، وقيل لا حد لأكثرها‏.‏

القول الثاني لا تشرع إلا لسبب، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى، وتعددت الأسباب‏:‏ فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح وأن سنة الفتح أن يصلي ثمان ركعات، ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل، وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح، وصلاته في بيت عتبان إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته مكانا يتخذه مصلى فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي فقال ‏"‏ صلى في بيته الضحى ‏"‏ وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصرا قال أنس ‏"‏ ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ ‏"‏ وحديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه لأنه كان ينهي عن الطروق ليلا فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى‏.‏

القول الثالث لا تستحب أصلا، وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود‏.‏

القول الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد‏.‏

والحجة فيه حديث أبي سعيد ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها ‏"‏ أخرجه الحاكم‏.‏

وعن عكرمة ‏"‏ كان ابن عباس يصليها عشرا ويدعها عشرا ‏"‏ وقال الثوري عن منصور ‏"‏ كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ‏"‏ وعن سعيد بن جبير إني لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتما علي‏.‏

الخامس تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت، أي للأمن من الخشية المذكورة‏.‏

السادس أنها بدعة صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر، وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال ‏"‏ الصلوات خمس ‏"‏ وعن أبي بكرة أنه رأى ناسا يصلون الضحى فقال ‏"‏ ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه ‏"‏ وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر لغالب هذه الأقوال مستندا وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسا من الصحابة‏.‏

‏(‏لطيفة‏)‏ ‏:‏ روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال ‏"‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها الضحى ‏"‏ انتهى‏.‏

ومناسبة ذلك ظاهرة جدا‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:31 am

*3* باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يصل الضحى ورآه‏)‏ أي الترك ‏(‏واسعا‏)‏ أي مباحا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى‏)‏ تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة، وأصلها من التسبيح، وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإني لأسبحها‏)‏ كذا هنا من السبحة، وتقدم في ‏"‏ باب التحريض على قيام الليل ‏"‏ بلفظ ‏"‏ وإني لأستحبها ‏"‏ من الاستحباب، وهو من رواية مالك عن ابن شهاب ولكل منهما وجه، لكن الأول يقتضي الفعل والثاني لا يستلزمه، وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم‏:‏ فعنده من طريق عبد الله بن شقيق ‏"‏ قلت لعائشة‏:‏ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى‏؟‏ قالت‏:‏ لا، إلا أن يجيء من مغيبه‏"‏، وعنده من طريق معاذة عنها ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ‏"‏ ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقا‏.‏

وقد اختلف العلماء في‏:‏ ذلك‏:‏ فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم وقالوا‏:‏ إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روي عنه من الصحابة الإثبات، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما‏.‏

قال البيهقي‏:‏ عندي أن المراد بقولها ‏"‏ ما رأيته سبحها ‏"‏ أي داوم عليها‏.‏

وقولها ‏"‏ وإني لأسبحها ‏"‏ أي أداوم عليها، وكذا قولها ‏"‏ وما أحدث الناس شيئا ‏"‏ تعني المداومة عليها‏.‏

قال‏:‏ وفي بقية الحديث - أي الذي تقدم من رواية مالك - إشارة إلى ذلك حيث قالت ‏"‏ وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ‏"‏ انتهى‏.‏

وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها ‏"‏ ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه ‏"‏ وقولها ‏"‏ كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله ‏"‏ بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد، والثاني على البيت‏.‏

قال‏:‏ ويعكر عليه حديثها الثالث - يعني حديث الباب - ويجاب عنه بأن المنفي صفة مخصوصة، وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان‏.‏

وقال عياض وغيره‏:‏ قوله ‏"‏ ما صلاها ‏"‏ معناها ما رأيته يصليها، والجمع بينه وبين قولها ‏"‏ كان يصليها ‏"‏ أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن غيرها‏.‏

وقيل في الجمع أيضا‏:‏ يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصليها إذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره كما قالت ‏"‏ يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح‏.‏

وقول الماوردي في الحاوي إنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ أنه لم يصلها قبل ولا بعد‏.‏

ولا يقال إن نفي أم هانئ لذلك يلزم منه العدم لأنا نقول‏:‏ يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة، لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته، فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه‏.‏

*3* باب صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ حذف التشكيل

قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صلاة الضحى في الحضر، قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ كأنه يشير إلى ما رواه أحمد من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته ‏"‏ أخرجه عن عثمان بن عمر عن يونس عنه، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن وهب عن يونس مطولا لكن ليس فيه ذكر السبحة، وكذلك أخرجه المصنف مطولا ومختصرا في مواضع وسيأتي بعد بابين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عباس‏)‏ بالموحدة والمهملة، والجريري بضم الجيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أوصاني خليلي‏)‏ الخليل الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله أي في باطنه، واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو العكس، وقول أبى هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ‏"‏ لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا لا العكس، ولا يقال إن المخاللة لا تتم حني تكون من الجانبين لأنا نقول‏:‏ إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بثلاث لا أدعهن حتى أموت‏)‏ يحتمل أن يكون قوله ‏"‏ لا أدعهن إلخ ‏"‏ من جملة الوصية، أي أوصاني أن لا أدعهن، ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صوم ثلاثة أيام‏)‏ بالخفض بدل من قوله ‏"‏ بثلاث‏"‏، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من كل شهر‏)‏ الذي يظهر أن المراد بها البيض، وسيأتي تفسيرها في كتاب الصوم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وصلاة الضحى‏)‏ زاد أحمد في روايته ‏"‏ كل يوم ‏"‏ وسيأتي في الصيام من طريق أبي التياح عن أبي عثمان بلفظ ‏"‏ وركعتي الضحى ‏"‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله، وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ونوم على وتر‏)‏ في رواية أبي التياح ‏"‏ وأن أوتر قبل أن أنام ‏"‏ وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين‏.‏

وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم، ولأبي ذر فيما رواه النسائي‏.‏

والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح، ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص‏.‏

ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم وهي ثلاثمائة وستون مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وقال فيه ‏"‏ ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى ‏"‏ وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى، فصار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك، وليس لما قالوه أصل، بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الكثير لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر‏.‏

‏(‏تنبيهان‏)‏ ‏:‏ الأول اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال‏.‏

وخصت الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلا ونهارا بخلاف الصيام‏.‏

‏(‏الثاني‏)‏ ليس في حديث أبي هريرة تقييد بسفر ولا حضر‏.‏

والترجمة مختصة بالحضر، لكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة، وحمله على الحضر والسفر ممكن، وأما حمله على السفر دون الحضر فبعيد لأن السفر مظنة التخفيف‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ جَارُودٍ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال رجل من الأنصار‏)‏ قيل هو عتبان بن مالك، لأن في قصته شبها بقصته، وقد تقدم هذا الحديث عن آدم عن شعبة بهذا الإسناد والمتن في ‏"‏ باب هل يصلي الإمام بمن حضر ‏"‏ من أبواب الإمامة مع الكلام عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يصلي الضحى‏)‏ قال ابن رشيد‏:‏ هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم وإلا فصلاته صلى الله عليه وسلم في بيت الأنصاري وإن كانت في وقت صلاة الضحى لا يلزم نسبتها لصلاة الضحى‏.‏

قلت‏:‏ إلا أنا قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك، وقد تقدم في صدر الباب أن عتبان سماها صلاة الضحى فاستقام مراد المصنف، وتقييده ذلك بالحضر ظاهر لكونه صلى في بيته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما رأيته صلى‏)‏ في الرواية الماضية ‏"‏ يصلي الضحى‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا ذلك اليوم‏)‏ يأتي فيه ما تقدم ذكره قي حديث ابن عمر وعائشة من الجمع، والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:32 am

*3* باب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الركعتين قبل الظهر‏)‏ ترجم أولا بالرواتب التي بعد المكتوبات، ثم أورد ما يتعلق بما قبلها، وقد تقدم الكلام على ركعتي الفجر والكلام على حديث ابن عمر وهو ظاهر فيما ترجم له، وأما حديث عائشة فقوله فيه ‏"‏ إنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر ‏"‏ لا يطابق الترجمة، ويحتمل أن يقال‏:‏ مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتما بحيث يمتنع الزيادة عليهما، قال الداودي‏:‏ وقع في حديث ابن عمر ‏"‏ إن قبل الظهر ركعتين ‏"‏ وفي حديث عائشة ‏"‏ أربعا ‏"‏ وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال‏:‏ ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع‏.‏

قلت‏:‏ هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين‏:‏ فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعا، وقيل‏:‏ هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين، ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة ‏"‏ كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج ‏"‏ قال أبو جعفر الطبري‏:‏ الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر‏)‏ بميم مضمومة ونون ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبيه عن عائشة‏)‏ في رواية وكيع عن شعبة عن إبراهيم عن أبيه ‏"‏ سمعت عائشة ‏"‏ أخرجه الإسماعيلي، وحكى عن شيخه أبي القاسم البغوي أنه حدثه به من طريق عثمان بن عمر عن شعبة فأدخل بين محمد بن المنتشر وعائشة مسروقا وأخبره أن حديث وكيع وهم، ورد ذلك الإسماعيلي بأن محمد بن جعفر قد وافق وكيعا على التصريح بسماع محمد من عائشة ثم ساقه بسنده إلى شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه أنه سمع عائشة، قال الإسماعيلي‏:‏ ولم يكن يحيي بن سعيد - يعني القطان الذي أخرجه البخاري من طريقه - ليحمله مدلسا، قال‏:‏ والوهم عندي فيه من عثمان بن عمر انتهى‏.‏

وبذلك جزم الدارقطني في ‏"‏ العلل ‏"‏ وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد في متصل الأسانيد، لكن أخرجه الدارمي عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد فلم يذكر فيه مسروقا‏.‏

فإما أن يكون سقط عليه أو على من بعده، أو يكون الوهم في زيادته ممن دون عثمان بن عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه ابن أبي عدي‏)‏ زاد الإسماعيلي وابن المبارك ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير كلهم عن شعبة بسنده وليس فيه مسروق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعمرو عن شعبة‏)‏ يعني عمرو بن مرزوق، وقد وصل حديثه البرقاني في المصافحة‏.‏

*3* باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة قبل المغرب‏)‏ لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر، وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوع لفظه ‏"‏ رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ‏"‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وورد من فعله أيضا من حديث علي بن أبي طالب أخرجه الترمذي والنسائي وفيه ‏"‏ أنه كان يصلي قبل العصر أربعا ‏"‏ وليسا على شرط البخاري‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن الحسين‏)‏ هو ابن ذكوان المعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني عبد الله المزني‏)‏ هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلوا قبل صلاة المغرب‏)‏ زاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا الإسناد ‏"‏ صلوا قبل المغرب ركعتين ‏"‏ ثم قال ‏"‏ صلوا قبل المغرب ركعتين ‏"‏ وأعادها الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات، وهو موافق لقوله في رواية المصنف ‏"‏ قال في الثالثة لمن شاء ‏"‏ وفي رواية أبي نعيم في المستخرج ‏"‏ صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا ثم قال‏:‏ لمن شاء‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كراهية أن يتخذها الناس سنة‏)‏ قال المحب الطبري‏:‏ لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها، ومعنى قوله ‏"‏ سنة ‏"‏ أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم، وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في ‏"‏ باب كم بين الأذان والإقامة ‏"‏ من أبواب الأذان‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏اليزني‏)‏ بفتح التحتانية والزاي بعدها نون وهو مصري، وكذا بقية رجال الإسناد سوى شيخ البخاري وقد دخلها‏.‏

قولها‏:‏ ‏(‏ألا أعجبك‏)‏ بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من أبي تميم‏)‏ هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة تابعي كبير مخضرم أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن على معاذ بن جبل ثم قدم في زمن عمر فشهد فتح مصر وسكنها، قال ابن يونس‏:‏ وقد عده جماعة في الصحابة لهذا الإدراك، ولم يذكر المزي في ‏"‏ التهذيب ‏"‏ أن البخاري أخرج له، وهو على شرطه فيرد عليه بهذا الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يركع ركعتين‏)‏ زاد الإسماعيلي ‏"‏ حين يسمع أذان المغرب ‏"‏ وفيه ‏"‏ فقلت لعقبة وأنا أريد أن أغمصه ‏"‏ وهو بمعجمة ثم مهملة أي أعيبه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال عقبة إلخ‏)‏ استدل به على امتداد وقت المغرب ولا حجة فيه كما بيناه في الباب السابق‏.‏

وقال قوم‏:‏ إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهبا بالطهر وستر العورة لئلا يؤخر المغرب عن أول وقتها، ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى، ولا يخفى أن محل استحبابهما ما لم تقم الصلاة، وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في الباب السابق، وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي‏:‏ لم يفعلهما أحد بعد الصحابة، لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما‏.‏

وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال‏:‏ ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث‏.‏

وفيه أحاديث جياد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، إلا أنه قال ‏"‏ لمن شاء ‏"‏ فمن شاء صلى‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )5
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )7
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )8
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )9
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب التَّهَجُّدِ )1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: