foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 23, 2010 3:37 pm

*3* باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة‏)‏ أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر ‏"‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق ‏"‏ أي وإلا، فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولا إلى أن يستسعي العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوي على ذلك، فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة‏.‏

وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعا والحكم برفع الزيادتين معا وهو قوله في حديث ابن عمر‏:‏ ‏"‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق ‏"‏ وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث، وبيان من توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع‏.‏

وقوله في حديث أبي هريرة ‏"‏ فاستسعي به غير مشقوق عليه ‏"‏ وسأبين من جزم بأنها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جزم بأنها من قول قتادة، وقد بينت ذلك في كتابي ‏"‏ المدرج ‏"‏ بأبسط مما هنا‏.‏

وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ومنع الحكم بصحتهما معا وجزم بأنهما متدافعان، وقد جمع غيره بينهما بأوجه أخر يأتي بيانها في أواخر الباب إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏جرير بن حازم سمعت قتادة‏)‏ سيأتي بعد أبواب من رواية جرير بن حازم عن نافع، فله فيه طريقان، وقد حفظ الزيادة التي في كل منهما وجزم برفع كل منهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن بشير بن نهيك‏)‏ بفتح الموحدة وكسر المعجمة وبفتح النون وكسر الهاء وزنا واحدا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من أعتق شقيصا من عبد‏)‏ كذا أورده مختصرا وعطف عليه طريق سعيد عن قتادة، وقد تقدم في الشركة من وجه آخر عن جرير بن حازم وبقيته ‏"‏ أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعي غير مشقوق عليه ‏"‏ وأخرجه الإسماعيلي من طريق بشر بن السري ويحيى بن بكير جميعا عن جرير بن حازم بلفظ ‏"‏ من أعتق شقصا من غلام وكان للذي أعتقه من المال ما يبلغ قيمة العبد أعتق في ماله، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سعيد‏)‏ هو ابن أبي عروبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن النضر‏)‏ في رواية جرير - التي قبلها - عن قتادة ‏"‏ حدثني النضر‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإلا قوم عليه فاستسعي به‏)‏ في رواية عيسى بن يونس عن سعيد عند مسلم ‏"‏ ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق ‏"‏ الحديث‏.‏

وفي رواية عبدة عند النسائي ومحمد بن بشر عند أبي داود كلاهما عن سعيد ‏"‏ فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعي في قيمته لصاحبه ‏"‏ الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏غير مشقوق عليه‏)‏ تقدم توجيهه‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ معناه لا يستغلي عليه في الثمن، وقيل معناه غير مكاتب وهو بعيدا جدا‏.‏

وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال‏:‏ يعتق نصيب الشريك الذي لم يعتق من بيت المال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة‏)‏ أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ‏.‏

وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها‏.‏

فأما رواية حجاج فهو في نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج وفيها ذكر السعاية، ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن أرطاة أخرجه الطحاوي، وأما رواية أبان فأخرجها أبو داود والنسائي من طريقه قال‏:‏ حدثنا قتادة أخبرنا النضر بن أنس ولفظه ‏"‏ فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعي العبد ‏"‏ الحديث، ولأبي داود ‏"‏ فعليه أن يعتقه كله والباقي سواء ‏"‏ وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في ‏"‏ كتاب الفصل والوصل ‏"‏ من طريق أبي ظفر عبد السلام بن مظهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه ‏"‏ من أعتق شقصا له في مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي غير مشقوق عليه ‏"‏ وأما رواية شعبة فأخرجها مسلم والنسائي من طريق غندر عنه عن قتادة بإسناده ولفظه ‏"‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال‏:‏ يضمن‏"‏، ومن طريق معاذ عن شعبة بلفظ ‏"‏ من أعتق شقصا من مملوك فهو حر من ماله ‏"‏ وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الطيالسي عن شعبة وأبو داود من طريق روح عن شعبة بلفظ ‏"‏ من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه ‏"‏ وقد اختصر ذكر السعاية أيضا هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه اختلف عليه في إسناده‏:‏ فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره، وأخرجه أبو داود والنسائي بالوجهين ولفظ أبي داود والنسائي جميعا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه ‏"‏ من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال ‏"‏ ولم يختلف على هشام في هذا القدر من المتن، وغفل عبد الحق فزعم أن هشاما وشعبة ذكرا الاستسعاء فوصلاه، وتعقب ذلك عليه ابن المواق فأجاد، وبالغ ابن العربي فقال‏:‏ اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول قتادة‏.‏

ونقل الخلال في ‏"‏ العلل ‏"‏ عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء، وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال‏:‏ فلو كان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطاه مثلا كل شهر درهمين أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غاية الضرر على الشريك ا هـ، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة، قال النسائي‏:‏ بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام أي الاستسعاء من قول قتادة‏.‏

وقال الإسماعيلي‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏ ثم استسعي العبد ‏"‏ ليس في الخبر مسندا، وإنما هو قول قتادة مدرج في الخبر على ما رواه همام‏.‏

وقال ابن المنذر والخطابي‏:‏ هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن‏.‏

قلت‏:‏ ورواية همام قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلا ولفظه ‏"‏ أن رجلا أعتق شقصا من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه ‏"‏ نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدار قطني والخطابي والحاكم في ‏"‏ علوم الحديث ‏"‏ والبيهقي والخطيب في ‏"‏ الفصل والوصل ‏"‏ كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد ‏"‏ قال فكان قتادة يقول‏:‏ إن لم يكن له مال استسعي العبد قال الدار قطني‏:‏ سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة، هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج‏.‏

وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره، وهشام وشعبة إن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة‏:‏ هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكما عاما، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي‏.‏

والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث ابن عمر في الباب الماضي ‏"‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق ‏"‏ بكون أيوب جعله من قول نافع كما تقدم شرحه، ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع همام سواء فلم يجعلوه مدرجا كما جعلوا حديث همام مدرجا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك وهمام لم يوافقه أحد، وقد جزم بكون حديث نافع مدرجا محمد بن وضاح وآخرون، والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحبي الصحيح‏.‏

وقال ابن المواق‏:‏ والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة‏.‏

قلت‏:‏ ويؤيد ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه أفتى بذلك، والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي، قال ابن دقيق العيد‏:‏ حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات، وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال‏:‏ اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم‏.‏

وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة‏:‏ أخرجه الطبراني من حديث جابر، وأخرجه البيهقي من طريق خالد بن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة، وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله‏:‏ ‏"‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق ‏"‏ وقد تقدم أنه في حق المعسر وأن المفهوم من ذلك الجزء الذي لشريك المعتق باق على حكمه الأول، وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقا، ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله‏.‏

وقد احتج بعض من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة وقعت في الدار قطني وغيره من طريق إسماعيل بن أمية وغيره عن نافع عن ابن عمر قال في آخره ‏"‏ ورق منه ما بقي ‏"‏ وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي وليس بالمشهور عن يحيى بن أيوب وفي حفظه شيء عنهم، وعلى تقدير صحتها فليس فيها أنه يستمر رقيقا، بل هي مقتضى المفهوم من رواية غيره، وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك فللذي صحح رفعه أن يقول‏:‏ معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعي في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق، وجعلوه في ذلك كالمكاتب، وهو الذي جزم به البخاري‏.‏

والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله‏:‏ ‏"‏ غير مشقوق عليه ‏"‏ فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها، وإلى هذا الجمع مال البيهقي وقال‏:‏ لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلا، وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء، فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه ‏"‏ أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ليس لله شريك ‏"‏ وفي رواية ‏"‏ فأجاز عتقه ‏"‏ أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قوي وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة ‏"‏ أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ هو كله، فليس لله شريك ‏"‏ ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيا أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه، فقد روى أبو داود من طريق ملقام بن التلب عن أبيه ‏"‏ أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن، وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا‏.‏

وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك‏:‏ المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في حصة الذي لم يعتق رقيقا فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق، قالوا ومعنى قوله‏:‏ ‏"‏ غير مشقوق عليه ‏"‏ أي من وجه سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة فوق حصة الرق، لكن يرد على هذا الجمع قوله في الرواية المتقدمة ‏"‏ واستسعي في قيمته لصاحبه‏"‏، واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حصين عند مسلم ‏"‏ أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ‏"‏ ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت، وأجاب من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء، ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعا إلا في هذه الصورة وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه، وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة ‏"‏ أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين ‏"‏ وهذا يعارض حديث عمران، وطريق الجمع بينهما ممكن‏.‏

واحتجوا أيضا بما رواه النسائي من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ ‏"‏ من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء، والجواب مع تسليم صحته أنه مختص بصورة اليسار لقوله فيه‏:‏ ‏"‏ وله وفاء‏"‏، والاستسعاء إنما هو في صورة الإعسار كما تقدم فلا حجة فيه، وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون، ثم اختلفوا فقال الأكثر‏:‏ يعتق جميعه في الحال ويستسعي العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى فقال‏:‏ ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك‏.‏

وقال أبو حنيفة وحده‏:‏ يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيبه، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط، وهو موافق لما جنح إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب، وقد تقدم توجيهه، وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته في الرق، وخالف الجميع زفر فقال‏:‏ يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرا، وترتب في ذمته إن كان معسرا‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 23, 2010 3:38 pm

*3* باب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ حذف التشكيل

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِي وَالْمُخْطِئِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه‏)‏ أي من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالقصد، وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدا كان أو مخطئا ذاكرا أو ناسيا، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه، قال الداودي‏:‏ وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا عتاقة إلا لوجه الله‏)‏ سيأتي في الطلاق نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا ‏"‏ لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله ‏"‏ وأراد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية، لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد، وأشار إلى الرد على من قال‏:‏ من أعتق عبده لوجه الله أو الشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق، والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لكل امرئ ما نوى‏)‏ هو طرف من حديث عمر، وقد ذكره في الباب بلفظ ‏"‏ وإنما لامرئ ما نوى ‏"‏ واللفظ المعلق أورده في أول الكتاب حيث قال فيه‏:‏ ‏"‏ وإنما لكل امرئ ما نوى ‏"‏ وأورده في أواخر الإيمان بلفظ ‏"‏ ولكل امرئ ما نوى ‏"‏ و ‏"‏ إنما ‏"‏ فيه مقدرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا نية للناسي والمخطئ‏)‏ وقع في رواية القابسي ‏"‏ الخاطئ ‏"‏ بدل المخطئ، قالوا‏:‏ المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي‏.‏

وأشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث ‏"‏ الأعمال بالنيات ‏"‏ ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيرا بلفظ ‏"‏ رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ‏"‏ أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس، إلا أنه بلفظ ‏"‏ وضع ‏"‏ بدل ‏"‏ رفع ‏"‏ وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجة بلفظ ‏"‏ رفع ‏"‏ ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة، فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه، وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد ‏"‏ عبيد بن عمير ‏"‏ بين عطاء وابن عباس أخرجه الدار قطني والحاكم والطبراني‏.‏

وهو حديث جليل، قال بعض العلماء‏:‏ ينبغي أن يعد نصف الإسلام، لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا، الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف العلماء‏:‏ هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا‏؟‏ وظاهر الحديث الأخير، وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى‏.‏

وتقدير قوله‏:‏ ‏"‏ ولكل امرئ ما نوى ‏"‏ يعتد لكل امرئ ما نوى، وهو يحتمل أن يكون في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط وبحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن زرارة بن أوفى‏)‏ يأتي في الأيمان والنذور بلفظ ‏"‏ حدثنا زرارة ‏"‏ وهو من ثقات التابعين، كان قاضي البصرة، وليس له في البخاري إلا أحاديث يسيرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما وسوست به صدورها‏)‏ أتي في الطلاق بلفظ ‏"‏ ما حدثت به أنفسها ‏"‏ وهو المشهور، و ‏"‏ صدورها ‏"‏ في أكثر الروايات بالضم، وللأصيلي بالفتح على أن وسوست مضمن معنى حدثت، وحكى الطبري هذا الاختلاف في ‏"‏ حدثت به أنفسها ‏"‏ والضم كقوله تعالى‏:‏ ‏(‏ونعلم ما توسوس به نفسه‏)‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما لم تعمل أو تكلم‏)‏ ويأتي في النذور بلفظ ‏"‏ ما لم تعمل به ‏"‏ والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح، أو القول باللسان على وفق ذلك‏.‏

والمراد بالوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده، ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم كما سيأتي الكلام عليه في حديث ‏"‏ من هم بحسنة‏"‏، ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة، لأن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن فكذلك المخطئ والناسي لا توطن لهما، وزاد ابن ماجة عن هشام بن عمار عن ابن عيينة في آخره ‏"‏ وما استكرهوا عليه ‏"‏ وأظنها مدرجة من حديث آخر، دخل على هشام حديث في حديث‏.‏

قيل‏:‏ لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة في النسيان والحديث في حديث النفس، وأجاب الكرماني بأنه أشار إلى إلحاق النسيان بالوسوسة فكما أنه لا اعتبار للوسوسة لأنها لا تستقر فكذلك الخطأ والنسيان لا استقرار لكل منهما، ويحتمل أن يقال‏:‏ إن شغل البال بحديث النفس ينشأ عن الخطأ والنسيان، ومن ثم رتب على من لا يحدث نفسه في الصلاة ما سبق في حديث عثمان في كتاب الطهارة من الغفران‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ ذكر خلف في ‏"‏ الأطراف ‏"‏ أن البخاري أخرج هذا الحديث في العتق عن محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة، ولم نره فيه، ولم يذكره أبو مسعود ولا الطوقي ولا ابن عساكر، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم، وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سفيان‏)‏ هو الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى‏)‏ كذا أخرجه بحذف إنما في الموضعين، وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فقال‏:‏ ‏"‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلى دنيا‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ لدنيا ‏"‏ وهي رواية أبي داود المذكورة، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أول الكتاب، ويأتي بقية منه في ترك الحيل وغيره إن شاء الله تعالى‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 23, 2010 3:40 pm

3* باب إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا قال‏)‏ أي الشخص ‏(‏لعبده‏)‏ وفي رواية الأصيلي وكريمة ‏"‏ إذا قال رجل لعبده‏"‏‏.‏

‏(‏هو لله ونوى العتق‏)‏ أي صح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والإشهاد في العتق‏)‏ قيل هو بجر الإشهاد، أي وباب الإشهاد في العتق، وهو مشكل لأنه إن قدر منونا احتاج إلى خبر، وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطف عليه وهو بعيد، والذي يظهر أن يقرأ ‏"‏ والإشهاد ‏"‏ بالضم فيكون معطوفا على باب لا على ما بعده، وباب بالتنوين، ويجوز أن يكون التقدير‏:‏ وحكم الإشهاد في العتق، قال المهلب لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه يعتق، وأما الإشهاد في العتق فهو من حقوق المعتق، وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهد‏.‏

قلت‏:‏ وكأن المصنف أشار إلى تقييد ما رواه هشيم عن مغيرة ‏"‏ أن رجلا قال لعبده أنت لله، فسئل الشعبي وإبراهيم وغيرهما فقالوا‏:‏ هو حر ‏"‏ أخرجه ابن أبي شيبة، فكأنه قال محل ذلك إذا نوى العتق، وإلا فلو قصد أنه لله بمعنى غير العتق لم يعتق‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ فَقَالَ أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ فَهُوَ حِينَ يَقُولُ يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن إسماعيل‏)‏ هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، ورجاله كوفيون إلا الصحابي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما أقبل يريد الإسلام‏)‏ ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ومعه غلامه‏)‏ لم أقف على اسمه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ضل كل واحد‏)‏ أي ضاع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فهو حين يقول‏)‏ أي الوقت الذي وصل فيه إلى المدينة، وقوله في الطريق الثانية ‏(‏قلت في الطريق‏)‏ أي عند انتهائه، وظاهره أن الشعر من نظم أبي هريرة، وقد نسبه بعضهم إلى غلامه حكاه ابن التين، وحكى الفاكهي في ‏"‏ كتاب مكة ‏"‏ عن مقدم بن حجاج السوائي أن البيت المذكور لأبي مرثد الغنوي في قصة له، فعلى هذا فيكون أبو هريرة قد تمثل به‏.‏

قوله في الشعر ‏(‏يا ليلة‏)‏ كذا في جميع الروايات‏.‏

قال الكرماني‏:‏ ولا بد من إثبات فاء أو واو في أوله ليصير موزونا، وفيه نظر لأن هذا يسمى في العروض الخرم بالمعجمة المفتوحة والراء الساكنة، وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني، وما جاز حذفه لا يقال لا بد من إثباته، وذلك أمر معروف عند أهله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعنائها‏)‏ بفتح العين وبالنون والمد أي تعبها، و ‏(‏دارة الكفر‏)‏ الدارة أخص من الدار، وقد كثر استعمالها في أشعار العرب كقول امرئ القيس‏:‏ ولا سيما يوما بدارة جلجل‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ قَالَ وَأَبَقَ مِنِّي غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعْتُهُ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْتَقْتُهُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ حُرٌّ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏حدثنا عبيد الله بن سعيد‏)‏ هو أبو قدامة السرخسي كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا ‏"‏ عبيد الله ‏"‏ بالتصغير، وفي ‏"‏ مستخرج أبي نعيم ‏"‏‏:‏ أخرجه البخاري عن أبي سعيد الأشج، وأبو سعيد اسمه عبد الله مكبر فهذا محتمل، وذكر أبو مسعود وخلف أنه أخرجه هنا عن عبيد بن إسماعيل، وعبيد بغير إضافة ممن يروي في البخاري عن أبي أسامة، إلا أن الذي وقفت عليه هو الذي قدمت ذكره والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبق‏)‏ بفتح الموحدة وحكى ابن القطاع كسرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت هو حر لوجه الله فأعتقه‏)‏ أي باللفظ المذكور، وليس المراد أنه أعتقه بعد ذلك، وهذه الفاء هي التفسيرية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر‏)‏ وصله في أواخر المغازي فقال‏:‏ ‏"‏ حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب حدثنا أبو أسامة ‏"‏ وساق الحديث وقال في آخره‏:‏ ‏"‏ هو لوجه الله فأعتقه ‏"‏ وكذا أخرجه أحمد بن حنبل ومحمد بن سعد عن أبي أسامة‏.‏

وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن أبي أسامة ليس فيه ‏"‏ حر ‏"‏ وكذا أخرجه أبو نعيم من وجهين عن أبي أسامة أثبت قوله ‏"‏ حر ‏"‏ في أحدهما، ووقع في بعض النسخ من البخاري ‏"‏ هو حر لوجه الله ‏"‏ وهو خطأ ممن ذكره عن البخاري في هذه الرواية لتصريحه بنفيه عن شيخه بعينه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَهُ غُلَامُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْإِسْلَامَ فَضَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِهَذَا وَقَالَ أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ لِلَّهِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏فضل أحدهما صاحبه‏)‏ بالنصب على نزع الخافض، وأصله ‏"‏ من صاحبه ‏"‏ كما في الطريق الأولى، ولو كانت أضل معداة بالهمز لم يحتج إلى تقدير، وقد ثبت كذلك في بعض الروايات، وفي الحديث استحباب العتق عند بلوغ الغرض والنجاة من المخاوف، وفيه جواز قول الشعر وإنشاده والتمثل به والتألم من النصب والسهر وغير ذلك‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 23, 2010 3:41 pm

*3* باب أُمِّ الْوَلَدِ حذف التشكيل

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب أم الولد‏)‏ أي هل يحكم بعتقها أم لا‏؟‏ أورد فيه حديثين وليس فيهما ما يفصح بالحكم عنده، وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف، وإن كان الأمر استقر عند الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبق إلا شذوذ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها‏)‏ تقدم موصولا مطولا في كتاب الإيمان بمعناه، وتقدم شرحه هناك مستوفى، وأن المراد بالرب السيد أو المالك، وتقدم أنه لا دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه، قال النووي‏:‏ استدل به إمامان جليلان أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد والآخر على منعه، فأما من استدل به على الجواز فقال‏:‏ ظاهر قوله‏:‏ ‏"‏ ربها ‏"‏ أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالبا، وأما من استدل به على المنع فقال‏:‏ لا شك أن الأولاد من الإماء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه كثيرا، والحديث مسوق للعلامات التي قرب قيام الساعة، فدل على حدوث قدر زائد على مجرد التسري‏.‏

قال‏:‏ والمراد أن الجهل يغلب في آخر الزمان حتى تباع أمهات الأولاد فيكثر ترداد الأمة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري، فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولاد، ولا يخفى تكلف الاستدلال من الطرفين، والله أعلم‏.‏

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض، والشاهد منه قول عبد بن زمعة ‏"‏ أخي ولد على فراش أبي ‏"‏ وحكمه صلى الله عليه وسلم لابن زمعة بأنه أخوه، فإن فيه ثبوت أمية أم الولد، ولكن ليس فيه تعرض لحريتها ولا لإرقاقها، إلا أن ابن المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشا فسوى بينها وبين الزوجة في ذلك، وأفاد الكرماني أنه رأى في بعض النسخ في آخر الباب ما نصه ‏"‏ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أم ولد زمعة أمة ووليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة ‏"‏ أ هـ‏.‏

فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق بموت السيد، وكأنه اختار أحد التأويلين في الحديث الأول، وقد تقدم ما فيه‏.‏

قال الكرماني‏:‏ وبقية كلامه لم تكن عتيقة من هذا الحديث، لكن من يحتج بعتقها في هذه الآية‏:‏ ‏(‏إلا ما ملكت أيمانكم‏)‏ يكون له ذلك حجة‏.‏

قال الكرماني‏:‏ كأنه أشار إلى أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة على قوله‏:‏ ‏"‏ أمة أبي ‏"‏ ينزل منزلة القول منه صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة مما قال أن الخطاب في الآية للمؤمنين، وزمعة لم يكن مؤمنا فلم يكن له ملك يمين فيكون ما في يده في حكم الأحرار‏.‏

قال‏:‏ ولعل غرض البخاري أن بعض الحنفية لا يقول‏:‏ إن الولد في الأمة للفراش، فلا يلحقونه بالسيد، إلا إن أقر به، ويخصون الفراش بالحرة، فإذا احتج عليهم بما في هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا‏:‏ ما كانت أمة بل كانت حرة، فأشار البخاري إلى رد حجتهم هذه بما ذكره‏.‏

وتعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديثان‏:‏ أحدهما حديث أبي سعيد في سؤالهم عن العزل كما سيأتي شرحه في كتاب النكاح، وممن تعلق به النسائي في السنن فقال‏:‏ ‏"‏ باب ما يستدل به على منع بيع أم الولد ‏"‏ فساق حديث أبي سعيد، ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعي كما سيأتي في الوصايا، قال‏:‏ ‏"‏ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أمة ‏"‏ الحديث، ووجه الدلالة من حديث أبي سعيد أنهم قالوا‏:‏ ‏"‏ إنا نصيب سبايا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل ‏"‏‏؟‏ وهذا لفظ البخاري كما مضى في ‏"‏ باب بيع الرقيق ‏"‏ من كتاب البيوع؛ قال البيهقي‏:‏ لولا أن الاستيلاء يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة‏.‏

وللنسائي من وجه آخر عن أبي سعيد ‏"‏ فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا، ومنا من يريد البيع، فتراجعنا في العزل ‏"‏ الحديث‏.‏

وفي رواية لمسلم ‏"‏ وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل ‏"‏ وفي الاستدلال به نظر، إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع، فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن، فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعها‏.‏

ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله‏:‏ ‏"‏ أنه لم يترك أمة‏"‏، وقد ورد الحديث عن عائشة أيضا عند ابن حبان مثله، وهو عند مسلم لكن ليس فيه ذكر الأمة، وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة، لاحتمال أن يكون نجز عتقها، وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة، ويعارضها حديث جابر ‏"‏ كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا ‏"‏ وفي لفظ ‏"‏ بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا ‏"‏ وقول الصحابي‏:‏ ‏"‏ كنا نفعل ‏"‏ محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر فقال‏:‏ قلته تقليدا لعمر‏.‏

قال بعض أصحابه‏:‏ لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعا، يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعين معرفة سند الإجماع‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ قَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدٌ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَخِي ابْنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخذ سعد ابن وليدة‏)‏ سعد بالرفع والتنوين وابن منصوب على المفعولية ويكتب بالألف، وقوله‏:‏ ‏"‏ هو لك يا عبد بن زمعة ‏"‏ برفع عبد ويجوز نصبه، وكذا ابن، وكذا قوله يا سودة بنت زمعة‏.‏

‏(‏تنبيهان‏)‏ أحدهما وقع في نسخة الصغاني هنا ‏"‏ قال أبو عبد الله يعني المصنف‏:‏ سمى النبي صلى الله عليه وسلم أم ولد زمعة أمة ووليدة فلم تكن عتيقة لهذا الحديث، ولكن من يحتج بعتقها في هذه الآية‏:‏ ‏(‏إلا ما ملكت أيمانكم‏)‏ يكون له ذلك حجة‏"‏‏.‏

الثاني ذكر المزي في ‏"‏ الأطراف ‏"‏ أن البخاري قال عقب طريق شعيب عن الزهري هذه ‏"‏ وقال الحديث عن يونس عن الزهري ‏"‏ ولم أر ذلك في شيء من نسخ البخاري، نعم ذكر هذا التعليق في ‏"‏ باب غزوة الفتح ‏"‏ من كتاب المغازي مقرونا بطريق مالك عن الزهري والله أعلم‏.‏

*3* باب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب بيع المدبر‏)‏ أي جوازه، أو ما حكمه‏؟‏ وقد تقدمت هذه الترجمة بعينها في كتاب البيوع، وأورد هنا حديث جابر مختصرا جدا، وقد تقدم شرحه مستوفى هناك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أعتق رجل منا عبدا له‏)‏ لم يقع واحد منهما مسمى في شيء من طرق البخاري، وقد قدمت في البيوع أن في رواية مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر ‏"‏ أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب ‏"‏ ففيه التعريف بكل منهما، وله من رواية الليث عن أبي الزبير أن الرجل كان من بني عذرة، وكذا للبيهقي من طريق مجاهد عن جابر، فلعله كان من بني عذرة وحالف الأنصار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فدعا النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ حذف المفعول‏.‏

وفي رواية أيوب المذكورة ‏"‏ فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ من يشتريه ‏"‏ أي الغلام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فاشتراه نعيم بن عبد الله‏)‏ في رواية ابن المنكدر عن جابر كما مضى في الاستقراض ‏"‏ نعيم بن النحام ‏"‏ وهو نعيم بن عبد الله المذكور، والنحام بالنون والحاء المهملة الثقيلة عند الجمهور، وضبطه ابن الكلبي بضم النون وتخفيف الحاء، ومنعه الصغاني، وهو لقب نعيم، وظاهر الرواية أنه لقب أبيه، قال النووي‏:‏ وهو غلط لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من نعيم ‏"‏ ا ه‏.‏

وكذا قال ابن العربي وعياض وغير واحد، لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي وهو ضعيف، ولا ترد الروايات الصحيحة بمثل هذا، فلعل أباه أيضا كان يقال له النحام‏.‏

والنحمة بفتح النون وإسكان المهملة‏:‏ الصوت وقيل السعلة وقيل النحنحة‏.‏

ونعيم المذكور هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي، وأسيد وعبيد وعويج في نسبه مفتوح أول كل منها، قرشي عدوي أسلم قديما قبل عمر فكتم إسلامه، وأراد الهجرة فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل، ثم هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته، واستشهد في فتوح الشام زمن أبي بكر أو عمر‏.‏

وروى الحارث في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صالحا، وكان اسمه الذي يعرف به نعيما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال جابر مات الغلام عام أول‏)‏ يأتي في الأحكام من رواية حماد عن عمرو ‏"‏ سمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول ‏"‏ زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو ‏"‏ في إمارة ابن الزبير ‏"‏ وقد تقدم في ‏"‏ باب بيع المدبر ‏"‏ من البيوع نقل مذاهب الفقهاء في بيع المدبر، وأن الجواز مطلقا مذهب الشافعي وأهل الحديث، وقد نقله البيهقي في ‏"‏ المعرفة ‏"‏ عن أكثر الفقهاء، وحكى النووي عن الجمهور مقابله وعن الحنفية والمالكية أيضا تخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقا، أما إذا قيده - كأن يقول‏:‏ إن مت من مرضي هذا ففلان حر - فإنه يجوز بيعه لأنها كالوصية فيجوز الرجوع فيها، وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر، وعن الليث يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه، وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نفسه، ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة فقال‏:‏ من منع بيعه مطلقا كان الحديث حجة عليه لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي‏.‏

ومن أجازه في بعض الصور فله أن يقول‏:‏ قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيها، فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور‏.‏

وأجاب من أجازه مطلقا بأن قوله‏:‏ ‏"‏ وكان محتاجا ‏"‏ لا مدخل له في الحكم، وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليتبين للسيد جواز البيع، ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى‏.‏

وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته كما تقدمت حكايته في الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم، وهو أنه لا تعارض بين الحديثين، وبأن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر، وقد اتفقت طرق رواية عمرو بن دينار عن جابر أيضا على أن البيع وقع في حياة السيد، إلا ما أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عنه بلفظ ‏"‏ أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره ‏"‏ الحديث، وقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مرارا لم يذكر قوله‏:‏ ‏"‏ فمات‏"‏، وكذلك رواه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عيينة، ووجه البيهقي الرواية المذكورة بأن أصلها ‏"‏ أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حادث فمات، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم ‏"‏ كذلك رواه مطر الوراق عن عمرو، قال البيهقي‏:‏ فقوله فمات من بقية الشرط، أي فمات من ذلك الحدث، وليس إخبارا عن أن المدبر مات، فحذف من رواية ابن عيينة قوله‏:‏ ‏"‏ إن حدث به حدث ‏"‏ فوقع الغلط بسبب ذلك والله أعلم ا هـ‏.‏

وقد تقدم الجواب عما وقع من مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر من طريق شريك عن سلمة بن كهيل في الباب المذكور والله أعلم‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )3
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )4
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْعِتْقِ )5
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتَاب الصَّوْمِ )12

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: