*3* باب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ حذف التشكيل
الشرح:
قوله: (باب بيع الولاء وهبته) أي حكمه، والولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح.
أورد فيه حديث ابن عمر المشهور، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور.
وحديث عائشة في قصة بريرة وسيأتي بعد عشرة أبواب.
ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث " فإنما الولاء لمن أعتق " وهو إن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادته، ووجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء، قال الخطابي: لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت له نسبه؛ فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل.
الحديث:
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
الشرح:
قوله: (باب بيع الولاء وهبته) أي حكمه، والولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح.
أورد فيه حديث ابن عمر المشهور، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور.
وحديث عائشة في قصة بريرة وسيأتي بعد عشرة أبواب.
ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث " فإنما الولاء لمن أعتق " وهو إن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادته، ووجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء، قال الخطابي: لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت له نسبه؛ فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل.
الحديث:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
الشرح:
قوله: (باب بيع الولاء وهبته) أي حكمه، والولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح.
أورد فيه حديث ابن عمر المشهور، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور.
وحديث عائشة في قصة بريرة وسيأتي بعد عشرة أبواب.
ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث " فإنما الولاء لمن أعتق " وهو إن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادته، ووجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء، قال الخطابي: لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت له نسبه؛ فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل.
*3* باب إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا حذف التشكيل
وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ
الشرح:
قوله: (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادي) بضم أوله وفتح الدال.
قوله: (إذا كان مشركا) قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم فهو حر، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة، واستنكره ابن المديني، ورجح الترمذي إرساله.
وقال البخاري لا يصح.
وقال أبو داود: تفرد به حماد وكان يشك في وصله، وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله منقطعا أخرج ذلك النسائي، وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السنن أيضا - إلا أبا داود - من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال النسائي منكر.
وقال الترمذي خطأ.
وقال جمع من الحفاظ دخل لضمرة حديث في حديث، وإنما روى الثوري بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الإسناد فصححوه، وقد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعي والليث.
وقال داود لا يعتق أحد على أحد، وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه، لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى، وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حتى من الأم، وزعم ابن بطال أن في حديث الباب حجة عليه، وفيه نظر لما سأذكره.
قوله: (وقال أنس قال العباس فاديت نفسي وفاديت عقيلا) هو طرف من حديث أوله " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد " وقد تقدم في " باب القسمة وتعليق القنو في المسجد " من كتاب الصلاة.
قوله: (وكان علي) أي ابن أبي طالب (له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل ومن عمه العباس) هو كلام المصنف ساقه مستدلا به على أنه لا يعتق بذلك، أي فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي في حصته من الغنيمة.
وأجاب ابن المنير عن ذلك أن الكافر لا يملك بالغنيمة ابتداء، بل يتخير الإمام بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن، فالغنيمة سبب إلى الملك بشرط اختيار الإرقاق، فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة، ولعل هذا هو النكتة في إطلاق المصنف الترجمة، ولعله يذهب إلى أنه يعتق إذا كان مسلما ولا يعتق إذا كان مشركا وقوفا عندما ورد به الخبر.
الحديث:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا
الشرح:
قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس.
قوله: (إن رجالا من الأنصار) لم أعرف أسماءهم الآن.
قوله: (لابن أختنا) بالمثناة (عباس) هو ابن عبد المطلب، والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب، فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والمثناة مصغرة بنت جنان بالجيم والنون، وليست من الأنصار، وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم، لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغر وهي من بني النجار، ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله بني النجار، وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب.
قال ابن الجوزي: صحف بعض المحدثين لجهله بالنسب فقال: " ابن أخينا " بكسر الخاء بعدها تحتانية، وليس هو ابن أخيهم، إذ لا نسب بين قريش والأنصار، قال: وإنما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه بخلافه ما لو قالوا عمك لكانت المنة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب، وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة.
وسيأتي مزيد في هذه القصة في الكلام على غزوة بدر إن شاء الله تعالى.
وأراد المصنف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوي الأرحام في هذا لا يختلف من حكم القرابة من العصبات.
والله أعلم.
*3* باب عِتْقِ الْمُشْرِكِ حذف التشكيل
الشرح:
قوله: (باب عتق المشرك) يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو المفعول، وعلى الثاني جرى ابن بطال فقال لا خلاف في جواز عتق المشرك تطوعا، وإنما اختلفوا في عتقه عن الكفارة، وحديث الباب في قصة حكيم بن حزام حجة في الأول، لأن حكيما لما أعتق وهو كافر لم يحصل له الأجر إلا بإسلامه فمن فعل ذلك وهو مسلم لم يكن بدونه بل أولى ا هـ.
وقال ابن المنير: الذي يظهر أن مراد البخاري أن المشرك إذا أعتق مسلما نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافرا فأسلم العبد، قال: وأما قوله: " أسلمت على ما سلف لك من خير " فليس المراد به صحة التقرب منه في حال كفره، وإنما تأويله أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لما حصل له من التدرب على فعل الخير فلم يحتج إلى مجاهدة جديدة، فيثاب بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه انتهى.
وقد قدمت لذلك أجوبة أخرى في كتاب الزكاة مع الكلام على بقية فوائد الحديث المذكور.
الحديث:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ قَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا قَالَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ
الشرح:
قوله: (أن حكيم بن حزام أعتق) طاهر سياقه الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن ذلك، لكن بقية الحديث أوضحت الوصل وهي قوله: " قال فسألت " ففاعل قال هو حكيم، فكأن عروة قال: قال حكيم، فيكون بمنزلة قوله: عن حكيم، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام فقال: " عن أبيه عن حكيم".
قوله: (أتبرر بها) بالموحدة وراءين الأولى ثقيلة، أي أطلب بها البر وطرح الحنث، وقد تقدم نقل الخلاف في ضبطه في الزكاة.
وقوله: " يعني أتبرر " هو من تفسير هشام بن عروة راويه كما ثبت عند مسلم والإسماعيلي، وقصر من زعم أنه تفسير البخاري