hchelahi
عدد المساهمات : 1368 نقاط : 3862 التميز : 52 تاريخ التسجيل : 26/07/2009 العمر : 64 الموقع : بسكرة
| موضوع: زكاة عروض التجارة والصناعة ص2 زكاة الصناعة الأربعاء أغسطس 26, 2009 9:51 am | |
| <H3 dir=rtl align=right>زكاة الصناعة النشاط الصناعي أقرب إلى النشاط التجاري من أي نشاط آخر والصناعة لا تنفصل عن قصد التجارة, كما أنها لا تخلو عن شراء مواد بقصد المتاجرة بها, ولذا تطبّق عليها أحكام زكاة عروض التجارة, أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين, فلا تُعَدّ أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة. كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات لصالح الغير, فمثل هذه الشركات تُعَدّ صناعية وإن لم يُؤْلف إطلاق هذه الكلمة عليها, فكل شركة تعمل في الصناعة للآخرين مثل شركات الحديد والصلب تُعَدّ شركات صناعية ومثلها محل الحدادة والنجارة, ولكن لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائع ومواد بقصد بيعها بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضًا تجارية, وتزكى قيمتها خالية من الصناعة وتنقسم أنشطة الصناعة إلى قسمين القسم الأول: البضاعة التي تشترى مصنوعة بقصد المتاجرة بها, فهذه البضاعة تقوم بنية البيع بالقيمة السوقية, ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي, والديون الجيدة المستحقة له على الغير, ويسقط ما عليه من الديون ثم يزكي الباقي القسم الثاني: البضاعة التي تصنع من قبل المزكي بغرض البيع, أي يدخل عليها بمجهوده على المادة المشتراة صنعة لها قيمة, فهذا القسم من البضائع تكون الزكاة على المادة الخام فقط والمواد المضافة التي تبقى عينها, أي على الحال التي اشتريت عليها, ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في الصناعة إذا حال عليها الحول أو ضُمّت إلى حول نصاب مشابه, كالنقود أو عروض التجارة - كأقمشة خام لدى مصنع ملابس مضى عليها ستة أشهر مثلا ثم صنعت ملابس - فإنها تزكى بالحول السابق ولا يبدأ حساب حول جديد, والقدر الواجب إخراجه من الوعاء الخاضع للزكاة في كل من القسمين هو (2.5%) </H3> | |
|