hchelahi
عدد المساهمات : 1368 نقاط : 3862 التميز : 52 تاريخ التسجيل : 26/07/2009 العمر : 64 الموقع : بسكرة
| موضوع: زكاة عروض التجارة والصناعة ص 3 زكاة الشركات التجارية والصناعية الأربعاء أغسطس 26, 2009 9:57 am | |
| <H3 dir=rtl align=right>زكاة الشركات التجارية والصناعية 1 - تُربط الزكاة على الشركات الصناعية والتجارية لكونها شخصًا اعتباريًا, وذلك في كل من الحالات التالية: أ - صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها. ب - أن يتضمن النظام الأساسي ذلك. ج - صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك. د - رضا المساهمين شخصيًا (أي بتوكيل المساهمين لإدارةالشركة في إخراج زكاتها).ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخُلطة الوارد في السنة النبوية الشريفة بشأن زكاة الأنعام, والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة, وأخذ بذلك مؤتمر الزكاة الأول والطريق الأفضل أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة ضمن الحالات الأربع المذكورة, فإن لم تفعل فينبغي للشركة أن تحسب زكاة أموالها ثم تُلحق بميزانيتها السنوية بيانا بما يجب في حصة السهم الواحد من الزكاة, تسهيلا على من أراد من المساهمين معرفة مقدار زكاة أسهمه. 2 - تحسب الشركة زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسبها بها الشخص الطبيعي. فتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها سواء أكانت نقودًا, أم أنعامًا (مواشي) أم زروعًا, أم عروضا تجارية, أم غير ذلك. هذا ولا زكاة في الأسهم التي تخص مال الدولة (الخزانة العامة), أو الأوقاف الخيرية, أو مؤسسات الزكاة, أو الجمعيات الخيرية. </H3> | |
|