فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة (منظمة المؤتمر الإسلامي)
1- زكاة الديون (القرار 1 الدورة 2) بعد أن نظر المجمع في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين: أولا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون. ثانيا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون. ثالثا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا. رابعا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطي المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟ أولا: أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا. ثانيا: أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا. 2- زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية: (القرار 2 الدورة 2) بعد أن استمتع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع (زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية). وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة تبين: أولا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة. ثانيا: أنه لم يؤثر نص واضح كذلك يوجب الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية, ولذلك قرر: أولا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. ثانيا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. 3- زكاة الأسهم في الشركات (القرار 3 الدورة 3) بعد الاطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها, وتخرجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر قرار من الجمعية العمومية, أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة, أو حصل تفويضمن صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانيا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله, بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة, ومن حيث النصاب, ومن حيث المقدار الذي يؤخذ, وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي, وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة, ومنها أسهم الخزانة العامة, وأسهم الوقف الخيري, وأسهم الجهات الخيرية, وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي من الأسباب, فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم, فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار, لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقدر التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات, وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية, فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم, وإنما تجب الزكاة في الريع, وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة, زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية, وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة, فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاها معه عندما يجيء حول زكاته, أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. 4- مصارف الزكاة توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع: بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في الموضوع (توظيف الزكاة في المشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق) وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء؟ قرر: يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة, أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها, وعلى أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. 5- مصاريف الزكاة صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي: بعد الاطلاع على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع, وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي) يوصي بالتالي: - عملا على تمكين صندوق الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة (المبينة في نظامه الأساسي) والتي أنشئ من أجلها, والتزاما بقرار القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء, ونظرا لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها التطوعية له, يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية, وتقرر: أولا: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي, لأن في ذلك حبسًا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم. ثانيا: لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية: أ - أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل. ب - أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي وأهدافه التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات. ج - أن يخصص صندوق التضامن حسابا خاصا بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية, كالمرافق العامة ونحوها. د - لا يحق للصندوق صرف شيء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية. هـ - لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية, وعلى الصندوق - في هذه الحالة - أن يتقيد بذلك. و - يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها, وفي مدة أقصاها سنة. |