قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة (رابطة العالم الإسلامي)
القرار الأول - الدورة الحادية عشرة
بشأن زكاة أجور العقار
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 هـ الموافق 19 فبراير 1989 م إلى يوم الأحد الموافق 26 فبراير 1989 م, قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار, وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي.
أولا: العقار المعد للسكني هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته.
ثانيا:</B> العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه.
ثالثا:</B> العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته.
رابعا:</B> نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها.
خامسا:</B> قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
القرار الرابع - الدورة الثامنة
بشـأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 27 ربيع الآخر 1405 هـ و 8 جمادي الأولى 1405 هـ. بناء على الخطاب الموجه إلى سماحة رئيس المجلس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من سفارة الباكستان بجدة رقم 4 / سياسة 36 / 38 وتاريخ 27 يونيو 1983 م ومشفوعه استفتاء بعنوان: (جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان) والمحال من قبل سماحته إلى مجلس المجمع الفقهي بخطابه رقم 2601 / 2 وتاريخ 16 ذي القعدة 1403 هـ, وبعد اطلاع المجلس على ترجمة الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة هل أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وهو (وفي سبيل الله) يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر من المرافق والمصالح العامة من بناء المساجد والربط والقناطر وتعليم العلم وبث الدعاة... إلخ.
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه ظهر أن للعلماء في المسألة قولين:
أحدهما:</B> قصر معنى - وفي سبيل الله - في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله وهذا رأي جمهور العلماء, وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب وفي سبيل الله من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى.
القول الثاني: إن سبيل الله شامل عام لكل طرق الخير والمرافق العامة للمسلمين من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس والربط وفتح الطرق وبناء الجسور وإعداد المؤن الحربية وبث الدعاة وغير ذلك من المرافق العامة مما ينفع الدين وينفع المسلمين, وهذا قول قلة من المتقدمين وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين.
وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
1 - نظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وإن له حظًّا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى), ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (اركبيها فإن الحج في سبيل الله).
2 - ونظرًا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى وإن إعلاء كلمة الله تعالى مما يكون بالقتال يكون - أيضًا - بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم فيكون كلا الأمرين جهادًا لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم).
3 - ونظرًا إلى أن الإسلام مُحَارب - بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين, وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه.
4 - ونظرًا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
لذلك كله فإن المجلس يقرر - بالأكثرية المطلقة - دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى - وفي سبيل الله - في الآية الكريمة.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.