foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:30 am

*3* باب مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يكره من النوم قبل العشاء‏)‏ قال الترمذي‏:‏ كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة‏.‏

انتهى‏.‏

ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت، وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء، والكراهة على ما بعد دخوله‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن سلام‏)‏ كذا في رواية أبي ذر ووافقه ابن السكن‏.‏

وفي أكثر الروايات ‏"‏ حدثنا محمد ‏"‏ غير منسوب، وقد تعين من رواية أبي ذر وابن السكن وحديث أبي برزة المذكور طرف من حديثه الآتي في السمر بعد العشاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والحديث بعدها‏)‏ أي المحادثة‏.‏

وسيأتي بعد أبواب أن هذه الكراهة مخصوصة بما إذا لم يكن في أمر مطلوب، وقيل‏:‏ الحكمة فيه لئلا يكون سببا في ترك قيام الليل، أو للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح، وسيأتي الجمع بين هذا الحديث وبين حديثه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في الباب المذكور‏.‏

*3* باب النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب النوم قبل العشاء لمن غلب‏)‏ في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختارا، وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء، ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو في منزله مثلا لكان متجها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني أبو بكر‏)‏ هو عبد الحميد بن أبي أويس واسمه عبد الله أخو إسماعيل شيخ البخاري ويعرف بالأعشى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا تصلي‏)‏ بالمثناة الفوقانية وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاء، والمراد أنها لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة، وبه صرح الداودي، لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا، وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكانوا‏)‏ أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك، وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم ابن أبي عبلة عن الزهري ولفظه ‏"‏ ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل ‏"‏ وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس ‏"‏ أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل ‏"‏ معارضة لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ زاد مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث‏:‏ قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة ‏"‏ وذلك حين صاح عمر، وقوله ‏"‏تنزروا ‏"‏ بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون وضم الزاي بعدها راء، أي تلحوا عليه، وروى بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي أي تخرجوا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ يَعْنِي ابْنَ غَيْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَّا كَذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمود‏)‏ هو ابن غيلان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏شغل عنها ليلة فأخرها‏)‏ هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره المقيد بتأخير اجتماع المصلين، وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى رقدنا في المسجد‏)‏ استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدا متمكنا، أو لاحتمال أن يكون مضطجعا لكنه توضأ وإن لم ينقل، اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان‏)‏ أي ابن عمر ‏(‏يرقد قبلها‏)‏ أي قبل صلاة العشاء، وهو محمول على ما إذا لم يخش أن يغلبه النوم عن وقتها كما صرح به قبل ذلك حيث قال ‏"‏ وكان لا يبالي أقدمها أم أخرها ‏"‏ وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه، والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم، وهو اللائق بحال ابن عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال ابن جريج‏)‏ هو بالإسناد الذي قبله - وهو محمود عن عبد الرزاق عن ابن جريج - ووهم من زعم أنه معلق، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالإسنادين، وأخرجه من طريقه الطبراني، وعنه أبو نعيم في مستخرجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقام عمر فقال الصلاة‏)‏ ، زاد في التمني ‏"‏ رقد النساء والصبيان ‏"‏ وهو مطابق لحديث عائشة الماضي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واضعا يده على رأسه‏)‏ كذا للأكثر، وللكشميهني ‏"‏ على رأسي ‏"‏ وهو وهم لما ذكر بعده من هيئة عصره صلى الله عليه وسلم شعره من الماء، وكأنه كان اغتسل قبل أن يخرج‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فاستثبت‏)‏ هو مقول ابن جريج، وعطاء هو ابن أبي رباح، ووهم من زعم أنه ابن يسار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فبدد‏)‏ أي فرق‏.‏

وقرن الرأس جانبه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم ضمها‏)‏ كذا له بالضاد المعجمة والميم، ولمسلم ‏"‏ وصبها ‏"‏ بالمهملة والموحدة، وصوبه عياض قال‏:‏ لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد‏.‏

قلت‏:‏ ورواية البخاري موجهة، لأن ضم اليد صفة للعاصر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى مست إبهامه‏)‏ كذا بالإفراد للكشميهني، ولغيره ‏"‏ إبهاميه ‏"‏ وهو منصوب بالمفعولية وفاعله طرف الأذن، وعلى هذا فهو مرفوع‏.‏

وعلى الرواية الأولى ‏"‏ طرف ‏"‏ منصوب وفاعله إبهامه وهو مرفوع، ويؤيد رواية الأكثر رواية حجاج عن ابن جريج عند النسائي وأبي نعيم ‏"‏ حتى مست إبهاماه طرف الأذن‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يقصر ولا يبطش‏)‏ أي لا يبطئ ولا يستعجل، ويقصر بالقاف للأكثر ووقع عند الكشميهني ‏"‏ لا يعصر ‏"‏ بالعين، والأولى أصوب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لأمرتهم أن يصلوها‏)‏ كذا بين ذلك في كتاب التمني عند المصنف من رواية سفيان بن عيينة عن ابن جريج وغيره في هذا الحديث وقال ‏"‏ إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي‏"‏‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ وقع في الطبراني من طريق طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث بمعناه قال‏:‏ وذهب الناس إلا عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏"‏ ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم‏"‏‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:30 am

*3* باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ حذف التشكيل

وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب وقت العشاء إلى نصف الليل‏)‏ في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول الأوقات وآخرها وفيه ‏"‏ فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل‏"‏‏.‏

قال النووي‏:‏ معناه وقت لأدائها اختيارا، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر، لحديث أبي قتادة عند مسلم ‏"‏ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى‏"‏‏.‏

وقال الإصطخري إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء‏.‏

قال‏:‏ ودليل الجمهور حيث أبي قتادة المذكور‏.‏

قلت‏:‏ وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح، وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب فللإصطخري أن يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أبو برزة‏)‏ هو طرف من حديثه المتقدم في ‏"‏ باب وقت العصر ‏"‏ وليس فيه تصريح بقيد نصف الليل، لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف كان النصف غاية التأخير، ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الرحيم المحاربي‏)‏ كذا لأبي ذر، وقع لأبي الوقت وغيره عبد الرحيم بغير صيغة أداء، وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي، يكنى أبا زياد، وهو من قدماء شيوخ البخاري، وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلاة العشاء‏)‏ زاد مسلم ‏"‏ ليلة ‏"‏ وفيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قد صلى الناس‏)‏ أي المعهودون ممن صلى من المسلمين إذ ذاك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وزاد ابن أبي مريم‏)‏ يعني سعيد بن الحكم المصري، ومراده بهذا التعليق بيان سماع حميد للحديث من أنس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كأني أنظر الخ‏)‏ الجملة في موضع المفعول لقوله ‏"‏ زاد‏"‏‏.‏

وقد وقع لنا هذا التعليق موصولا عاليا من طريق أبي طاهر المخلص في الجزء الأول من فوائده، قال‏:‏ حدثنا البغوي حدثنا أحمد بن منصور حدثنا ابن أبي مريم بسنده وأوله ‏"‏ سأل أنس‏:‏ هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما‏؟‏ قال‏:‏ نعم، أخر العشاء ‏"‏ فذكره، وفي آخره ‏"‏ وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ ‏"‏ الوبيص بالموحدة والصاد المهملة‏:‏ البريق، وسيأتي الكلام على فضل انتظار الصلاة في أبواب الجماعة، وعلى الخاتم ولبسه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب فضل صلاة الفجر‏)‏ وقع في رواية أبي ذر بعد هذا ‏"‏ والحديث ‏"‏ ولم يظهر لقوله ‏"‏ والحديث ‏"‏ توجيه في هذا الموضع، ووجهه الكرماني بأن الغرض منه باب كذا وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر‏.‏

قلت‏:‏ ولا يخفى بعده، ولم أر هذه الزيادة في شيء من المستخرجات، ولا عرج عليها أحد من الشراح، فالظاهر أنها وهم، ويدل لذلك أنه ترجم لحديث جرير أيضا ‏"‏ باب فضل صلاة العصر ‏"‏ بغير زيادة، ويحتمل أنه كان فيه ‏"‏ باب فضل صلاة الفجر والعصر ‏"‏ فتحرفت الكلمة الأخيرة، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُّونَ أَوْ لَا تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏يحيى‏)‏ هو القطان، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم‏.‏

وقد تقدم الكلام على حديث جرير في ‏"‏ باب فضل صلاة العصر‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أبو جمرة‏)‏ بالجيم والراء وهو الضبعي، وشيخه أبو بكر هو ابن أبي موسى الأشعري بدليل الرواية التي بعده حيث وقع فيها ‏"‏ أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس ‏"‏ وعبد الله بن قيس هو أبو موسى، وقد قيل إنه أبو بكر بن عمارة بن رويبة والأول أرجح كما سيأتي آخر الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من صلى البردين‏)‏ بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد، والمراد صلاة الفجر والعصر، ويدل على ذلك قوله في حديث جرير ‏"‏ صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ‏"‏ زاد في رواية مسلم ‏"‏ يعني العصر والفجر‏:‏ سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر، ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضا‏.‏

وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما محصله‏:‏ إن من موصولة لا شرطية، والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس، لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت الصلوات الخمس، فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه‏.‏

قلت‏:‏ ولا يخفى ما فيه من التكلف، والأوجه أن ‏"‏ من ‏"‏ في الحديث شرطية‏.‏

وقوله ‏"‏دخل ‏"‏ جواب الشرط، وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن رجاء‏)‏ هو عبد الله البصري الغداني، وهو أحد شيوخ البخاري، وقد وصله محمد بن يحيى الذهلي قال ‏"‏ حدثنا عبد الله رجاء ‏"‏ ورويناه عاليا من طريقه في الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي ولفظ المتن واحد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسحاق‏)‏ هو ابن منصور، ولم يقع منسوبا في شيء من الكتب والروايات، واستدل أبو علي الغساني على أنه ابن منصور بأن مسلما روي عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال حديثا غير هذا‏.‏

قلت‏:‏ رأيت في رواية أبي علي الشبوي عن الفربري في ‏"‏ باب البيعان بالخيار ‏"‏ حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال فذكر حديثا، فهذه القرينة أقوى من القرينة التي في رواية مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا حبان‏)‏ هو ابن هلال وهو بفتح الحاء المهملة، فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله، فهذا بخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن رويبه، وحديث عمارة أخرجه مسلم وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارة عن أبيه لكن لفظه ‏"‏ لن يلح النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ‏"‏ وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث أبي موسى وإن كان معناهما واحدا، فالصواب أنهما حديثان‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:31 am

*3* باب وَقْتِ الْفَجْرِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب وقت الفجر‏)‏ ذكر فيه حديث ‏"‏ تسحر زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ من وجهين عن أنس، فأما رواية همام عن قتادة فهي عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه، فجعله من مسند زيد ابن ثابت، ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتي في الصيام‏.‏

وأما رواية سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن قتادة فهي ‏"‏ عن أنس أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا ‏"‏ وفي رواية السرخسي والمستملي ‏"‏ تسحروا ‏"‏ فجعله من مسند أنس، وأما قوله ‏"‏ تسحروا ‏"‏ بصيغة الجمع فشاذة وترجح عند مسلم رواية همام فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد، ويدل على رجحانها أيضا أن الإسماعيلي أخرج رواية سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال ‏"‏ عن أنس عن زيد بن ثابت ‏"‏ والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما، ولأجل هذا سأل زيدا عن مقدار وقت السحور كما سيأتي بعد، ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائي وابن حبان ولفظهما ‏"‏ عن أنس قال‏:‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا أنس إني أريد الصيام، أطعمني شيئا‏.‏

فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال‏.‏

قال‏:‏ يا أنس انظر رحلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت، فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة‏"‏‏.‏

فعلى هذا فالمراد بقوله ‏"‏ كم كان بين الأذان والسحور ‏"‏ أي أذان ابن أم مكتوم، لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجر‏.‏

والآخر يؤذن إذا طلع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت كم كان بينهما‏؟‏‏)‏ سقط لفظ ‏"‏ كان ‏"‏ من رواية السرخسي والمستملي، ووقع عند الإسماعيلي من رواية عفان عن همام ‏"‏ قلنا لزيد‏"‏، ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد قال خالد‏:‏ أنس القائل كم كان بينهما‏.‏

ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد‏:‏ قلت لأنس، فهو مقول قتادة‏.‏

قال الإسماعيلي‏:‏ والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيدا، وقتادة سأل أنسا‏.‏

والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا‏)‏ كذا للكشميهني بصيغة التثنية، ولغيره فصلينا بصيغة الجمع وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى‏.‏

واستدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة - وهي قراءة الخمسين آية أو نحوها - قدر ثلث خمس ساعة، ولعلها مقدار ما يتوضأ‏.‏

فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر‏.‏

وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيها بغلس، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أخيه‏)‏ هو أبو بكر عبد الحميد، وسليمان هو ابن بلال، وسيأتي الكلام على حديث سهل بن سعد في الصيام‏.‏

والغرض منه هنا الإشارة إلى مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح في أول الوقت، وحديث عائشة تقدم في أبواب ستر العورة ولفظه أصرح في مراده في هذا الباب من جهة التغليس بالصبح وأن سياقه يقتضي المواظبة على ذلك، وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر وأما ما رواه أصحاب السنن وصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ‏"‏ فقد حمله الشافعي وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر، وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفرا، وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس‏.‏

وأما حديث ابن مسعود الذي أخرجه المصنف وغيره أنه قال ‏"‏ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وقتها ذلك اليوم ‏"‏ يعني في الفجر يوم المزدلفة، فمحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير، فإن في حديث زيد بن ثابت وسهل بن سعد ما يشعر بتأخير يسير، لا أنه صلاها، قبل أن يطلع الفجر‏.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ

الشرح‏:‏

قوله في حديث عائشة ‏(‏كن‏)‏ قال الكرماني‏:‏ هو مثل أكلوني البراغيث لأن قياسه الإفراد وقد جمع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نساء المؤمنات‏)‏ تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحوها ذلك حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه، وقيل إن ‏"‏ نساء ‏"‏ هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يشهدن‏)‏ أي يحضرن، و قوله‏:‏ ‏(‏لا يعرفهن أحد‏)‏ قال الداودي‏:‏ معناه لا يعرفن أنساء أم رجال، أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة، وقيل لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب، وضعفه النووي بأن المتلفعة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة، وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم، وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى‏.‏

وقال الباجي‏:‏ هذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس‏.‏

قلت‏:‏ وفيه ما فيه، لأنه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي، وأما إذا قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالبا فلا يلزم ما ذكر‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏متلفعات‏)‏ تقدم شرحه، ‏(‏والمروط‏)‏ جمع مرط بكسر الميم وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك، وقيل لا يسمى مرطا إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا النساء، وهو مردود بقوله مرط من شعر أسود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ينقلبن‏)‏ أي يرجعن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من الغلس‏)‏ من ابتدائية أو تعليلية، ولا معارضة بين هذا وبين حديث برزة السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد، وذاك إخبار عن رؤية الجليس‏.‏

وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة، واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم، فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة‏.‏

وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف، والله أعلم‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:32 am

*3* باب مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْفَجْرِ رَكْعَةً حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أدرك من الفجر ركعة‏)‏ تقدم الكلام على الحكمة في حذف جواب الشرط من الترجمة في ‏"‏ باب من أدرك من العصر ركعة‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏يحدثونه‏)‏ أي يحدثون زيد بن أسلم‏.‏

ورجال الإسناد كلهم مدنيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقد أدرك الصبح‏)‏ الإدراك الوصول إلى الشيء، فظاهره أنه يكتفي بذلك، وليس ذلك مرادا بالإجماع، فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي من وجهين ولفظه ‏"‏ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة ‏"‏ وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء - وهو ابن يسار - عن أبي هريرة بلفظ ‏"‏ من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر‏"‏‏.‏

وقال مثل ذلك في الصبح، وقد تقدمت رواية المصنف في ‏"‏ باب من أدرك من العصر ركعة ‏"‏ من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيها ‏"‏ فليتم صلاته‏"‏، وللنسائي من وجه آخر ‏"‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته‏"‏، وللبيهقي من وجه آخر ‏"‏ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى‏"‏‏.‏

ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل وهي خلافية مشهورة، قال الترمذي‏:‏ وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وخالف أبو حنيفة فقال‏:‏ من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته، واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوى تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص، أولى من ادعاء النسخ، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم، وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت، وكذا مدرك الجمعة، ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك‏.‏

وقال الرافعي‏:‏ المعتبر فيها أخف ما يقل عليه أحد، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار، أما أصحاب الأعذار - كمن أفاق من إغماء، أو طهرت من حيض أو غير ذلك - فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء‏.‏

وقد قال قوم‏:‏ يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاء، وقيل يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكما، والمختار أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى‏.‏

ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر‏.‏

والله أعلم‏.‏

‏(‏لطيفة‏)‏ أورد المصنف في ‏"‏ باب من أدرك من العصر ‏"‏ طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومن معه عن أبي هريرة، لأنه قدم في طريق أبي سلمة ذكر العصر، وقدم في هذا ذكر الصبح فناسب أن يذكر في كل منهما ما قدم لما يشعر به التقديم من اهتمام‏.‏

والله الهادي للصواب‏.‏

*3* باب مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أدرك من الصلاة ركعة‏)‏ هكذا ترجم، وساق الحديث بلفظ ‏"‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ‏"‏ وقد رواه مسلم من رواية عبيد الله العمري عن الزهري، وأحال به على حديث مالك، وأخرجه البيهقي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ولفظه كلفظ ترجمة هذا الباب، قدم قوله ‏"‏ من الصلاة ‏"‏ على قوله ‏"‏ ركعة ‏"‏ وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير، فلله دره ما أكثر اطلاعه‏.‏

والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب، ويحتمل أن تكون اللام عهدية فيتحدا، ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ الفرق بينهما أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة، وهذا فيمن أدرك من الصلاة ركعة، كذا قال‏.‏

وقال بعد ذلك‏:‏ وفي الحديث أن من دخل في الصلاة فصلى ركعة وخرج الوقت كان مدركا لجميعها، وتكون كلها أداء، وهو الصحيح‏.‏

انتهى‏.‏

وهذا يدل على اتحاد الحديثين عنده لجعلهما متعلقين بالوقت، بخلاف مما قال أولا‏.‏

وقال التيمي‏:‏ معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة‏.‏

وقيل‏:‏ المراد بالصلاة الجمعة، وقيل غير ذلك‏.‏

و قوله‏:‏ ‏(‏فقد أدرك الصلاة‏)‏ ليس على ظاهره بالإجماع، لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة، فإذا فيه إضمار تقديره‏:‏ فقد أدرك وقت الصلاة، أو حكم الصلاة، أو نحو ذلك، ويلزمه إتمام بقيتها‏.‏

وقد تقدم بقية مباحثه في الباب الذي قبله‏.‏

ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق، وكان فيه شذوذ قديم منها إدراك الإمام راكعا يجزئ ولو لم يدرك معه الركوع، وقيل يدرك الركعة ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رءوسهم ولو بقي واحد، وعن الثوري وزفر‏:‏ إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام، وقيل‏:‏ من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة، وعن أبي العالية‏:‏ إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم ثم يقوم فيركع فقط وتجزيه‏.‏

*3* باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس‏)‏ يعني ما حكمها‏؟‏ قال الزين بن المنير‏:‏ لم يثبت حكم النهي، لأن تعين المنهي عنه في هذا الباب مما كثر فيه الاختلاف، وخص الترجمة بالفجر من اشتمال الأحاديث على الفجر والعصر، لأن الصبح هي المذكورة أولا في سائر أحاديث الباب‏.‏

قلت‏:‏ أو لأن العصر ورد فيها كونه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها، بخلاف الفجر‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏هشام‏)‏ هو ابن أبي عبد الله الدستوائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي العالية‏)‏ هو الرياحي بالياء التحتانية واسمه رفيع بالتصغير، ووقع مصرحا به عند الإسماعيلي من رواية غندر عن شعبة، وأورد المصنف طريق يحيى وهو القطان عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية‏.‏

والسر فيها التصريح بسماع قتادة له من أبي العالية وإن كانت طريق هشام أعلى منها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏شهد عندي‏)‏ أي أعلمني أو أخبرني، ولم يرد شهادة الحكم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مرضيون‏)‏ أي لا شك في صدقهم ودينهم‏.‏

وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن همام ‏"‏ شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر ‏"‏ وله من رواية شعبة ‏"‏ حدثني رجال أحبهم إلى عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ناس بهذا‏)‏ أي بهذا الحديث بمعناه، فإن مسددا رواه ومن طريقه البيهقي ولفظه ‏"‏ حدثني ناس أعجبهم إلى عمر ‏"‏ وقال فيه ‏"‏ حتى تطلع الشمس ‏"‏ ووقع في الترمذي عنه ‏"‏ سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر، وكان من أحبهم إلي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعد الصبح‏)‏ أي بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت، إذ لا بد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور‏.‏

قال ابن دقيق العيد‏:‏ هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وخالف بعض المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى تشرق‏)‏ بضم أوله من أشرق، يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت، ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي في الباب بعده بلفظ ‏"‏ حتى ترتفع الشمس ‏"‏ ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب يقال شرقت الشمس أي طلعت، ويؤيده رواية البيهقي من طريق أخرى عن ابن عمر شيخ البخاري فيه بلفظ ‏"‏ حتى تشرق الشمس أو تطلع ‏"‏ على الشك، وقد ذكرنا أن في رواية مسدد ‏"‏ حتى تطلع الشمس ‏"‏ بغير شك، وكذا هو في حديث أبي هريرة الآتي آخر الباب بلفظ ‏"‏ حتى تطلع الشمس ‏"‏ بالجزم، ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص، أي حتى تطلع مرتفعة‏.‏

قال النووي‏:‏ أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة، فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي، واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى، ويلتحق ما له سبب‏.‏

قلت‏:‏ وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات، وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات، وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة، وهو متعقب بما سيأتي في بابه، وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستندا إلى حديث ‏"‏ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى ‏"‏ فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية‏.‏

انتهى‏.‏

وقال غيرهم‏:‏ ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له، ويخص منه ما له سبب صلى الله عليه وسلم جمعا بين الأدلة، والله أعلم‏.‏

وقال البيضاوي‏:‏ اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء، فذهب داود إلى الجواز مطلقا وكأنه حمل النهي على التنزيه‏.‏

قلت‏:‏ بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم، قال‏:‏ وقال الشافعي تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يحرم الجميع سوى عصر يومه، وتحرم المنذورة أيضا‏.‏

وقال مالك‏:‏ تحرم النوافل دون الفرائض، ووافقه أحمد، لكنه استثنى ركعتي الطواف‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس بهذا الحديث، وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها‏:‏ وفي الباب عن فلان وفلان‏.‏

ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بينا فلا حول ولا قوة إلا بالله‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ تَابَعَهُ عَبْدَةُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن هشام‏)‏ هو ابن عروة بن الزبير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا تحروا‏)‏ أصله لا تتحروا، فحذفت إحدى التاءين، والمعنى لا تقصدوا‏.‏

واختلف أهل العلم في المراد بذلك، فمنهم من جعله تفسيرا للحديث السابق ومبينا للمراد به فقال‏:‏ لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها، وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر وقواه ابن المنذر واحتج له‏.‏

وقد روى مسلم من طريق طاوس عن عائشة قالت‏:‏ وهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها‏.‏

انتهى‏.‏

وسيأتي من قول ابن عمر أيضا ما يدل على ذلك قريبا بعد بابين، وربما قوى ذلك بعضهم بحديث ‏"‏ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها الأخرى ‏"‏ فأمر بالصلاة حينئذ، فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاقا، وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر الباب الذي بعده، ومنهم من جعله نهيا مستقلا، وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها أم لم يقصد، وهو قول الأكثر‏.‏

قال البيهقي‏:‏ إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق، وقد أجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى حينئذ قضاء كما سيأتي، وأما النهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة غير عمر رضي الله عنه، فلا اختصاص له بالوهم والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال‏:‏ حدثني ابن عمر‏)‏ هو مقول عروة أيضا، وهو حديث آخر، وقد أفرده الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان معا من رواية على بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر ووكيع ومالك ابن سعير ومحاضر كلهم عن هشام، وأنه وقع له الحديث الثاني فقط من رواية عبد الله بن نمير عن هشام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى ترتفع‏)‏ جعل ارتفاعها غاية النهي، وهو يقوى رواية من روى الحديث الماضي بلفظ ‏"‏ حتى تشرق ‏"‏ من الإشراق وهو الارتفاع كما تقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه عبدة‏)‏ يعني ابن سليمان، والضمير يعود على يحيى بن سعيد وهو القطان، يعني تابع يحيى القطان على روايته لهذا الحديث عن هشام، ورواية عبدة هذه موصولة عند المصنف في بدء الخلق، وفيه الحديثان معا وقال فيه ‏"‏ حتى تبرز ‏"‏ بدل ترتفع‏.‏

وقال فيه ‏"‏ لا تحينوا، بالياء التحتانية والنون وزاد فيه ‏"‏ فإنها تطلع بين قرني شيطان ‏"‏ وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين، وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة ‏"‏ وحينئذ يسجد لها الكفار ‏"‏ فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار، وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة وفي هذا تعقب على أبي محمد البغوي حيث قال‏:‏ إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه، وجعله من قبيل التعبد الذي يجب الإيمان به، وسيأتي الكلام على المراد بقوله ‏"‏ بين قرني الشيطان ‏"‏ في أوائل بدء الخلق إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حاجب الشمس‏)‏ أي طرف قرصها، قال الجوهري‏:‏ حواجب الشمس نواحيها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبيد الله‏)‏ هو ابن عمر العمري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حفص بن عاصم‏)‏ أي ابن عمر بن الخطاب، وهو جد عبيد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن صلاتين‏)‏ محصل ما في الباب أربعة أحاديث‏:‏ الأول والأخير يتعلقان بالفعل، والثاني والثالث يتعلقان بالوقت، وقد تقدم نقل اختلاف العلماء في ذلك‏.‏

وسيأتي الكلام على البيعتين في كتاب البيع، وعلى اللبستين في كتاب اللباس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعد الفجر‏)‏ أي بعد صلاة الفجر كما تقدم‏
.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:33 am

*3* باب لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا تتحرى‏)‏ بضم المثناة الفوقانية، والصلاة بالرفع لأنها في مقام الفاعل، أو بفتح المثناة التحتانية، والصلاة بالنصب والفاعل محذوف أي المصلي، وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في الباب الذي قبله، ولا تنافي بين قوله في الترجمة ‏"‏ قبل الغروب ‏"‏ وبين قوله في الحديث ‏"‏ عند الغروب ‏"‏ لما نذكره قريبا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يتحرى‏)‏ كذا وقع بلفظ الخبر، قال السهيلي‏:‏ يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع، أي لا يكون إلا هذا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيصلي‏)‏ بالنصب، والمراد نفي التحري والصلاة معا، ويجوز الرفع أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه‏.‏

وقال ابن خروف‏:‏ يجوز في ‏"‏ فيصلي ‏"‏ ثلاثة أوجه‏:‏ الجزم على العطف أي لا يتحرى ولا يصلي، والرفع على القطع أي لا يتحرى فهو يصلي، والنصب على جواب النهي والمعنى لا يتحرى مصليا‏.‏

وقال الطيبي‏:‏ قوله لا يتحرى نفي بمعنى النهي، ويصلي بالنصب لأنه جوابه، كأنه قيل‏:‏ لا يتحرى، فقيل‏:‏ لم‏؟‏ فأجيب‏:‏ خيفة أن يصلي‏.‏

ويحتمل أن يقدر غير ذلك‏.‏

وقد وقع في رواية القعنبي في الموطأ ‏"‏ لا يتحرى أحدكم أن يصلي ‏"‏ ومعناه لا يتحرى الصلاة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن صالح‏)‏ هو ابن كيسان ولم يخرج البخاري لصالح بن أبي الأخضر شيئا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا صلاة‏)‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ وصيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي، لأنا لو حملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار، والأصل عدمه‏.‏

وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار، فهذا وجه الأولوية‏.‏

وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي، والتقدير لا تصلوا‏.‏

وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا‏:‏ إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر، إلا أن تكون الشمس نقية ‏"‏ وفي رواية ‏"‏ مرتفعة‏"‏، فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب ما قاربهما والله أعلم‏.‏

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصلاة المنهية غير صحيحة، فلازمه أن لا يقصد لها المكلف، إذ العاقل لا يشتغل بما لا فائدة فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا صلاة بعد الصبح‏)‏ أي بعد صلاة الصبح، وصرح به مسلم من هذا الوجه في الموضعين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن أبان‏)‏ هو البلخي، وقيل الواسطي، ولكل من القولين مرجح وكلاهما ثقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن معاوية‏)‏ في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ وغيره عن شعبة ‏"‏ خطبنا معاوية ‏"‏ واتفق أصحاب شعبة على أنه من رواية أبي التياح عن حمران، وخالفهم عن بن عمر وأبو داود الطيالسي فقالا ‏"‏ عن أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية ‏"‏ والطريق التي أختارها البخاري أرجح، ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يصليهما‏)‏ أي الركعتين، وللحموي ‏"‏ يصليها ‏"‏ أي الصلاة‏.‏

وكذا وقع الخلاف بين الرواة في قوله عنها أو عنهما، وكلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلي بعد الظهر، وما نفاه من رؤية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهما قد أثبته غيره، والمثبت مقدم على النافي‏.‏

وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة ‏"‏ كان لا يصليهما في المسجد ‏"‏ لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي، لأن رواية الإثبات لها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده، فألحق بها ما له سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه، والنهي فيه محمول على ما لا سبب له‏.‏

وأما من يرى عموم النهي ولا يخصه بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رجحان الأول، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبدة‏)‏ هو ابن سليمان، وبقية الإسناد والمتن تقدم بأتم سياق في الباب الذي قبله‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )3
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )4
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتاب مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ )5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: