foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 9:46 pm

ولا راحة له فيما تمسك به لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحد، وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة لأنه يحمل على أن صوته صلى الله عليه وسلم كان خفيا من الوجع، وكان من عادته أن يجهر بالتكبير فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك‏.‏

ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلوا قياما كما تقدم في مرسل عطاء وغيره، بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قياما إلى أن انقضت الصلاة‏.‏

نعم وقع في مرسل عطاء المذكور متصلا به بعد قوله‏:‏ وصلى الناس وراءه قياما ‏"‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودا، فصلوا صلاة إمامكم ما كان، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ‏"‏ وهذه الزيادة تقوى ما قال ابن حبان أن هذه القصة كانت في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم في هذه المرة الأخيرة بالإعادة، لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز، والجواز لا ينافي الاستحباب فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعودا على الاستحباب لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة‏.‏

هذا مقتضى الجمع بين الأدلة وبالله التوفيق والله أعلم‏.‏

وقد تقدم الكلام على باقي فوائد هذا الحديث في ‏"‏ باب حد المريض أن يشهد الجماعة‏"‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏في بيته‏)‏ أي في المشربة التي في حجرة عائشة كما بينه أبو سفيان عن جابر، وهو دال على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجد، وكأنه صلى الله عليه وسلم عجز عن الصلاة بالناس في المسجد فكان يصلي في بيته بمن حضر، لكنه لم ينقل أنه استخلف، ومن ثم قال عياض‏:‏ أن الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وائتم به من حضر عنده ومن كان في المسجد، وهذا الذي قاله محتمل، ويحتمل أيضا أن يكون استخلف وإن لم ينقل، ويلزم على الأول صلاة الإمام أعلى من المأمومين ومذهب عياض خلافه، لكن له أن يقول محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام في مكانه العالي أحد وهنا كان معه بعض أصحابه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو شاك‏)‏ بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض، وكان سبب ذلك ما في حديث أنس المذكور بعده أن سقط عن فرس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصلى جالسًا‏)‏ قال عياض‏:‏ يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام‏.‏

قال‏:‏ وليس كذلك، وإنما كانت قدمه صلى الله عليه وسلم انفكت كما في رواية بشير بن المفضل عن حميد عن أنس الإسماعيلي، وكذا لأبي داود وابن خزيمة من رواية أبي سفيان عن جابر كما قدمناه‏.‏

وأما قوله في رواية الزهري عن أنس بن مالك ‏"‏ جحش شقه الأيمن ‏"‏ وفي رواية يزيد عن حميد عن أنس ‏"‏ جحش ساقه ‏"‏ أو ‏"‏ كتفه ‏"‏ كما تقدم في ‏"‏ باب الصلاة على السطوح ‏"‏ فلا ينافي ذلك كون قدمه انفكت لاحتمال وقوع الأمرين، وقد تقدم تفسير الجحش بأن الخدش والخدش قشر الجلد، ووقع عند المصنف في ‏"‏ باب يهوي بالتكبير ‏"‏ من رواية سفيان عن الزهري عن أنس قال سفيان‏:‏ حفظت من الزهري شقه الأيمن، فلما خرجنا قال ابن جريج‏:‏ ساقه الأيمن‏.‏

قلت‏:‏ ورواية ابن جريج أخرجها عبد الرزاق عنه، وليست مصحفة كم زعم بعضهم لموافقة رواية حميد المذكورة لها، وإنما هي مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن لأن الخدش لم يستوعبه‏.‏

وحاصل ما في القصة أن عائشة أبهمت الشكوى، وبين جابر وأنس السبب وهو السقوط عن الفرس، وعين جابر العلة في الصلاة قاعدا وهي انفكاك القدم، وأفاد ابن حبان أن هذا القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وصلى وراءه قوم قياما‏)‏ ولمسلم من رواية عبدة عن هشام ‏"‏ فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه ‏"‏ الحديث، وقد سمى منهم في الأحاديث أنس كما في الحديث الذي بعده عند الإسماعيلي، وجابر كما تقدم، وأبو بكر كما في حديث جابر، وعمر كما في رواية الحسن مرسلا عند عبد الرزاق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأشار إليهم‏)‏ كذا للأكثر هنا من الإشارة، وكذا لجميعهم في الطب من رواية يحيى القطان عن هشام، ووقع هنا للحموي ‏"‏ فأشار عليهم ‏"‏ من المشورة، والأول أصح فقد رواه أبوب عن هشام بلفظ ‏"‏ فأومأ إليهم ‏"‏ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بلفظ ‏"‏ فأخلف بيده يومئ بها إليهم ‏"‏ وفي مرسل الحسن ‏"‏ ولم يبلغ بها الغاية‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنما جعل الإمام ليؤتم به‏)‏ قال البيضاوي وغيره‏:‏ الائتمام الاقتداء والاتباع أي جعل الإمام إماما ليقتدى به ويتبع، ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال‏.‏

وقال النووي وغيره‏:‏ متابعة الإمام واجبه في الأفعال الظاهرة، وقد نبه عليها في الحديث فذكر الركوع وغيره بخلاف النية فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر، وكأنه يعني قصة معاذ الآتية‏.‏

ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله كما لو كان محدثا أو حامل نجاسة فإن الصلاة خلفه تصح لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء، ثم مع وجوب المتابعة ليس بشيء منها شرطا في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام، واختلف في الائتمام والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول، وخالف الحنفية فقالوا‏:‏ تكفي المقارنة، قالوا لأن معنى الائتمام الامتثال ومن فعل مثل فعل إمامه عد ممتثلا، وسيأتي بعد باب الدليل على تحريم التقدم على الإمام في الأركان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإذا ركع فاركعوا‏)‏ قال ابن المنير‏:‏ مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يشرع، قال‏:‏ وحديث أنس أتم من حديث عائشة لأنه زاد فيه المتابعة في القول أيضا‏.‏

قلت‏:‏ قد وقعت الزيادة المذكورة وهي قوله‏:‏ ‏"‏ وإذا قال سمع الله لمن حمده ‏"‏ في حديث عائشة أيضا، ووقع في رواية الليث عن الزهري عن أنس زيادة أخرى في الأقوال وهي قوله في أوله ‏"‏ فإذا كبر فكبروا ‏"‏ وسيأتي في ‏"‏ باب إيجاب التكبير ‏"‏ وكذا فيه من رواية الأعرج عن أبي هريرة، وزاد في رواية عبدة عن هشام في الطب ‏"‏ وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا ‏"‏ وهو يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات، وكذا وردت زيادة ذلك في حديث أنس الذي في الباب، وقد وافق عائشة وأنسا وجابرا على رواية هذا الحديث دون القصة التي في أوله أبو هريرة، وله طرق عنه عند مسلم منها ما اتفق عليه الشيخان من رواية همام عنه كما سيأتي في ‏"‏ باب إقامة الصف ‏"‏ وفيه جميع ما ذكر في حديث عائشة وحديث أنس بالزيادة، وزاد أيضا بعد قوله ليؤتم به‏:‏ ‏"‏ لا فلا تختلفوا عليه ‏"‏ ولم يذكرها المصنف في رواية أبي الزناد عن الأعرج عنه من طريق شعيب عن أبي الزناد في ‏"‏ باب إيجاب التكبير ‏"‏ لكن ذكرها السراج والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في المستخرج عنه من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب عن أبيه شيخ أبي اليمان ومسلم من رواية مغيرة بن عبد الرحمن والإسماعيلي من رواية مالك وورقاء كلهم عن أبي الزناد شيخ شعيب‏.‏

وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع المأمومين ولا يكفي في تحصيل الائتمام اتباع بعض دون بعض، ولمسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عنه ‏"‏ لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا ‏"‏ الحديث، زاد أبو داود من رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح ‏"‏ ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد ‏"‏ وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله إذا كبر فكبروا‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله‏:‏ ‏"‏ فكبروا ‏"‏ للتعقيب، قالوا ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام، لكن تعقب بأن الفاء التي للتعقيب هي العاطفة، وأما التي هنا فهي للربط فقط لأنها وقعت جوابا للشرط، فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاء، وقد قال قوم إن الجزاء يكون مع الشرط، فعلى هذا لا تنفي المقارنة، لكن رواية أبي داود هذه صريحة في انتقاء التقدم والمقارنة والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقولوا ربنا ولك الحمد‏)‏ كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواو، وكذا لهم في حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في ‏"‏ باب إيجاب التكبير ‏"‏ فللكشميهني بحذف الواو ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائدا لكونها عاطفة على محذوف تقديره ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد فيشتمل على الدعاء والثناء معا، ورجح قوم حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام غير تام، والأول أوجه كما قال ابن دقيق العيد‏.‏

وقال النووي‏:‏ ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها، والوجهان جائزان بغير ترجيح، وسيأتي في أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة ‏"‏ اللهم ‏"‏ قبلها، ونقل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله ‏"‏ سمع الله لمن حمده ‏"‏ وأن المأموم يقتصر على قوله ‏"‏ ربنا ولك الحمد ‏"‏ وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله، نعم مقتضاه أن المأموم يقول ‏"‏ ربنا لك الحمد ‏"‏ عقب قول الإمام ‏"‏ سمع الله لمن حمده ‏"‏ فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشيء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما كما سيأتي في ‏"‏ باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع ‏"‏ ويأتي باقي الكلام عليه هناك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أنس‏)‏ في رواية شعيب عن الزهري ‏"‏ أخبرني أنس‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصلى صلاة من الصلوات‏)‏ في رواية سفيان عن الزهري ‏"‏ فحضرت الصلاة ‏"‏ وكذا في رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي، قال القرطبي‏:‏ اللام للعهد ظاهرا، والمراد الفرض، لأنها التي عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف النافلة‏.‏

وحكى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلا، وتعقب بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الجزم بأنها فرض كما سيأتي، لكن لم أقف على تعيينها، إلا أن في حديث أنس ‏"‏ فصلى بنا يومئذ ‏"‏ فكأنها نهارية، الظهر أو العصر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصلينا وراءه قعودا‏)‏ ظاهره يخالف حديث عائشة، والجمع بينهما أن في رواية أنس هذه اختصارا، وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم الجلوس، وقد تقدم في ‏"‏ باب الصلاة في السطوح ‏"‏ من رواية حميد عن أنس بلفظ ‏"‏ فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال‏:‏ إنما جعل الإمام ‏"‏ وفيها أيضا اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله لهم ‏"‏ اجلسوا‏"‏، والجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قياما فأومأ إليهم بأن يقعدوا فقعدوا، فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين، وجمعتهما عائشة، وكذا جمعهما جابر عند مسلم، وجمع القرطبي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول الحال وهو الذي حكاه أنس، وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس وهذا الذي حكته عائشة‏.‏

وتعقب باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه صلى الله عليه وسلم لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد لأن فرض القادر في الأصل القيام‏.‏

وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة وفيه بعد، لأن حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهاد، وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول ‏"‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به الخ ‏"‏ لأنهم قد امتثلوا أمره السابق وصلوا قعودا لكونه قاعدا‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين فصلى بهم فيهما، لكن بين أن الأولى كانت نافلة وأقرهم على القيام وهو جالس، والثانية كانت فريضة وابتدؤوا قياما فأشار إليهم بالجلوس‏.‏

وفي رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإذا صلى جالسا‏)‏ استدل به على صحة إمامة الجالس كما تقدم‏.‏

وادعى بعضهم أن المراد بالأمر أن يقتدي به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين، لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع منه والسجود، قال‏:‏ فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظيما له فأمرهم بالجلوس تواضعا، وقد نبه على ذلك بقوله في حديث جابر ‏"‏ إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ‏"‏ وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد، وبأن سياق طرق الحديث تأباه، وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن لقال وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله وإذا سجد فاسجدوا، فلما عدل على ذلك إلى قوله ‏"‏ وإذا صلى جالسا ‏"‏ كان كقوله وإذا صلى قائما، فالمراد بذلك جميع الصلاة‏.‏

ويؤيد ذلك قول أنس ‏"‏ فصلينا وراءه قعودا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أجمعون‏)‏ كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواو، إلا أن الرواة اختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة كما سيأتي في ‏"‏ باب إقامة الصف ‏"‏ فقال بعضهم ‏"‏ أجمعين ‏"‏ بالياء والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله ‏"‏ صلوا‏"‏، وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه، والثاني نصب على الحال أي جلوسا مجتمعين، أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب كأنه قال‏:‏ أعنيكم أجمعين‏.‏

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة وبه الأسوة الحسنة‏.‏

وفيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 9:46 pm

*3* باب مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ حذف التشكيل

قَالَ أَنَسٌ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب متى يسجد من خلف الإمام‏)‏ أي إذا اعتدل أو جلس بين السجدتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أنس‏)‏ هو طرف من حديثه الماضي في الباب قبله، لكن في بعض طرقه دون بعض، وسيأتي في ‏"‏ باب إيجاب التكبير ‏"‏ من رواية الليث عن الزهري بلفظه، ومناسبته لحديث الباب مما قدمناه أنه يقتضي تقديم ما يسمى ركوعا من الإمام بناء على تقدم الشرط على الجزاء وحديث الباب يفسره‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ بِهَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سفيان‏)‏ هو الثوري، وأبو إسحاق هو السبيعي، وعبد الله بن يزيد هو الخطمي، كذا وقع منسوبا عند الإسماعيلي في رواية لشعبة عن أبي إسحاق، وهو منسوب إلى خطمة بفتح المعجمة وإسكان الطاء بطن من الأوس، وكان عبد الله المذكور أميرا على الكوفة في زمن ابن الزبير، ووقع للمصنف في ‏"‏ باب رفع البصر في الصلاة ‏"‏ أن أبا إسحاق قال ‏"‏ سمعت عبد الله بن يزيد يخطب‏"‏، وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن عازب لكنه سمع هذا عنه بواسطة‏.‏

وفيه لطيفة وهي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي من الأنصار ثم من الأوس وكلاهما سكن الكوفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو غير كذوب‏)‏ الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جرى الحميدي في جمعه وصاحب العمدة، لكن روى عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين أنه قال‏:‏ قوله ‏"‏ هو غير كذوب ‏"‏ إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا البراء‏.‏

ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كذوب، يعني أن هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك في عدالته والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية‏.‏

وقد تعقبه الخطابي فقال‏:‏ هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي إنما يوجب حقيقة الصدق له، قال‏:‏ وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى، كان أبو هريرة يقول ‏"‏ سمعت خليلي الصادق المصدوق‏"‏‏.‏

وقال ابن مسعود ‏"‏ حدثني الصادق المصدوق ‏"‏ وقال عياض وتبعه النووي‏:‏ لا وصم في هذا على الصحابة لأنه لم يرد به التعديل، وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم، ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني‏:‏ حدثني الحبيب الأمين‏.‏

وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما‏.‏

قال‏:‏ وهذا قالوه تنبيها على صحة الحديث لا أن قائله قصد به تعديل راويه‏.‏

وأيضا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه له، فإن عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة‏.‏

انتهى كلامه‏.‏

وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخير، وليس بوارد لأن يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد، وقد نفاها أيضا مصعب الزبيري وتوقف فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود وأثبتها ابن البرقي والدار قطني وآخرون‏.‏

وقال النووي‏:‏ معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه، وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور فقال‏:‏ كأنه لم يلم بشيء من علم البيان، للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب لأن في الأول إثبات الصفة للموصوف، وفي الثاني نفي ضدها عنه فهما مفترقان‏.‏

قال‏:‏ والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع جوابا لمن أثبته يخالف إثبات الصفة‏.‏

انتهى‏.‏

والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام، لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين، لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل الحاصل، ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع‏.‏

وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه‏:‏ سمعت عبد الله بن يزيد وهو يخطب يقول ‏"‏ حدثنا البراء وكان غير كذوب ‏"‏ قال وهو محتمل أيضا‏.‏

قلت‏:‏ لكنه أبعد من الأول‏.‏

وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد وفيه قوله أيضا ‏"‏ حدثنا البراء وهو غير كذوب ‏"‏ أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق محارب بن دثار قال‏:‏ سمعت عبد الله بن يزيد على المنير يقول‏.‏

فذكره‏.‏

وأصله في مسلم، لكن ليس فيه قوله ‏"‏ وكان غير كذوب ‏"‏ وهذا يقوى أن الكلام لعبد الله ابن يزيد، والله أعلم‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ روى الطبراني في مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئا يدل على سبب روايته لهذا الحديث، فإنه أخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رءوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه، فذكر الحديث في إنكاره عليهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا قال سمع الله لمن حمده‏)‏ في رواية شعبة ‏"‏ إذا رفع رأسه من الركوع ‏"‏ ولمسلم من رواية محارب بن دثار ‏"‏ فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يحن‏)‏ بفتح التحتانية وسكون المهملة أي لم يثن، يقال حنيت العود إذا ثنيته‏.‏

وفي رواية لمسلم ‏"‏ لا يحنو ‏"‏ وهي لغة صحيحة يقال حنيت وحنوت بمعنى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى يقع ساجدا‏)‏ في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق ‏"‏ حتى يضع جبهته على الأرض ‏"‏ وسيأتي في ‏"‏ باب سجود السهو‏"‏، ونحوه لمسلم من رواية زهير عن أبي إسحق، ولأحمد عن غندر عن شعبة ‏"‏ حتى يسجد ثم يسجدون ‏"‏ واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه‏.‏

ووقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم ‏"‏ فكان لا يحنى أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا ‏"‏ ولأبي يعلى من حديث أنس ‏"‏ حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود ‏"‏ وهو أوضح في انتفاء المقارنة‏.‏

واستدل به على الطمأنينة وفيه نظر، وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتباعه في انتقالاته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان‏.‏

نحوه‏)‏ هكذا في رواية المستملى وكريمة، وسقط للباقين‏.‏

وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغاني وغيره عن أبي نعيم ولفظه ‏"‏ كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته‏"‏‏.‏

*3* باب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام‏)‏ أي من السجود كما سيأتي بيانه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن محمد بن زياد‏)‏ هو الجمحي مدني سكن البصرة وله في البخاري أحاديث عن أبي هريرة، وفي التابعين أيضا محمد بن زياد الالهاني الحمصي وله عنده حديث واحد عن أبي أمامة في المزارعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أما يخشى أحدكم‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ أو لا يخشى ‏"‏ ولأبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة ‏"‏ أما يخشى أو ألا يخشى ‏"‏ بالشك‏.‏

و ‏"‏ أما ‏"‏ بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا، وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا رفع رأسه قبل الإمام‏)‏ زاد ابن خزيمة من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد ‏"‏ في صلاته‏"‏‏.‏

وفي رواية حفص بن عمر المذكورة ‏"‏ الذي يرفع رأسه والإمام ساجد ‏"‏ فتبين أن المراد الرفع من السجود ففيه تعقب على من قال إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معا، وإنما هو نص في السجود، ويلتحق به الركوع لكونه في معناه، ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه لأنه غاية الخضوع المطلوب منه، فلذلك خص بالتنصيص عليه، ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية، وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى، لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد، ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله، ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائل، وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح صلى الله عليه وسلم بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا ‏"‏ الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان‏"‏‏.‏

وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو يجعل الله صورته صورة حمار‏)‏ الشك من شعبة، فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد، فأما الحمادان فقالا ‏"‏ رأس ‏"‏ وأما‏.‏

يونس فقال ‏"‏ صورة ‏"‏ وأما الربيع فقال ‏"‏ وجه‏"‏، والظاهر أنه من تصرف الرواة‏.‏

قال عياض‏:‏ هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه‏.‏

قلت‏:‏ لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته‏:‏ ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال‏:‏ ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش عليه العقاب‏.‏

واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل‏:‏ يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجازى أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء، قاله ابن دقيق العيد‏.‏

وقال ابن بزيزة‏:‏ يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا‏.‏

وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك، وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة، وهو حديث أبي مالك الأشعري في المغازي فإن فيه ذكر الخسف وفي آخره ‏"‏ ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ‏"‏ وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى‏.‏

ويقوى حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد ‏"‏ أن يحول الله رأسه رأس كلب ‏"‏ فهذا يبعد المجاز لانتقاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار‏.‏

ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة‏.‏

وقال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة‏:‏ هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة، ولم يبين وجه المنع‏.‏

وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب، واستدل به على جواز المقارنة، ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة، وبمفهومه على طلب المتابعة، وأما المقارنة فمسكوت عنها‏.‏

وقال ابن بزيزة‏:‏ استدل بظاهره قوم لا يعقلون على جواز التناسخ‏.‏

قلت‏:‏ وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان، والذي استدل بذلك منهم إنما استدل بأصل النسخ لا بخصوص هذا الحديث‏.‏

‏(‏لطيفة‏)‏ ‏:‏ قال صاحب ‏"‏ القبس ‏"‏‏:‏ ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال، والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 9:47 pm

*3* باب إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى حذف التشكيل

وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنْ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إمامة العبد والمولى‏)‏ أي العتيق، قال الزين بن المنير‏:‏ لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده أدلته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكانت عائشة الخ‏)‏ وصله أبو داود صلى الله عليه وسلم في ‏"‏ كتاب المصاحف ‏"‏ من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف، ووصله ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف‏.‏

ووصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي - هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير - فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان، وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور‏.‏

وخالف مالك فقال‏:‏ لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرءون فيؤمهم، إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه‏.‏

وخالفه أشهب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في المصحف‏)‏ استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف، ومنع منه آخرون لكونه عملا كثيرا في الصلاة صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وولد البغي‏)‏ بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أي الزانية، ونقل ابن التين أنه رواه بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف، والأول أولى، وهو معطوف على قوله ‏"‏ والمولى ‏"‏ لكن فصل بين المتعاطفين بأثر عائشة، وغفل القرطبي في مختصر البخاري فجعله من بقية الأثر المذكور، وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضا، وكان مالك يكره أن يتخذ إماما راتبا، وعلته عنده أنه يصير معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه، وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه صلى الله عليه وسلم فيغلب عليه الجهل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والأعرابي‏)‏ بفتح الهمزة أي ساكن البادية، وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضا، وخالف مالك وعلته عنده غلبة الجهل على ساكن البوادي، وقيل لأنهم يديمون نقص السنن وترك حضور الجماعة غالبا قوله‏:‏ ‏(‏والغلام الذي لم يحتلم‏)‏ ظاهره أنه أراد المراهق، ويحتمل الأعم لكن يخرج منه من كان دون سن التمييز بدليل آخر، ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك وهو فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا ‏"‏ لا يؤم الغلام حتى يحتلم ‏"‏ وإسناده ضعيف، وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين، وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل‏:‏ لأنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقيل لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة، وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله، ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل كما سيأتي في موضعه، وأيضا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابة، وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم‏.‏

وعن الثاني بأن سياق رواية المصنف تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض لقوله فيه ‏"‏ صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة ‏"‏ الحديث‏.‏

وفي رواية لأبي داود قال عمرو ‏"‏ فما شهدت مشهدا في جرم صلى الله عليه وسلم إلا كنت إمامهم ‏"‏ وهذا يعم الفرائض والنوافل واحتج ابن حزم على عدم الصحة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمهم أقرؤهم قال‏:‏ فعلى هذا إنما يؤم من يتوجه إليه الأمر، والصبي ليس بمأمور لأن القلم رفع عنه فلا يؤم، كذا قال، ولا يخفى فساده لأنا نقول‏:‏ المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنا فبطل ما احتج به، وإلى صحة إمامة الصبي ذهب أيضا الحسن البصري والشافعي وإسحاق، وكرهها مالك والثوري، وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله‏)‏ أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصبي وغيرها، وهذا طرف من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في ‏"‏ باب أهل العلم أحق بالإمامة ‏"‏ وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن بلفظ ‏"‏ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ‏"‏ الحديث‏.‏

وفي حديث عمرو بن سلمة المذكور عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ وليؤمكم أكثركم قرآنا ‏"‏ وفي حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا ‏"‏ إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ‏"‏ واستدل بقوله أقرؤهم على أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يمنع العبد من الجماعة‏)‏ هذا من كلام المصنف، وليس من الحديث المعلق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بغير علة‏)‏ أي بغير ضرورة لسيده، فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم يكن له ذلك، وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثى الباب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبيد الله‏)‏ هو العمري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما قدم المهاجرون الأولون‏)‏ أي من مكة إلى المدينة وبه صرح في رواية الطبراني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏العصبة‏)‏ بالنصب على الظرفية لقوله ‏"‏ قدم ‏"‏ كذا في جميع الروايات‏.‏

وفي رواية أبي داود ‏"‏ نزلوا العصبة ‏"‏ أي المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة، واختلف في أوله فقيل بالفتح وقيل بالضم، ثم رأيت في النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين، قال أبو عبيد البكري‏:‏ لم يضبطه الأصيلي في روايته، والمعروف ‏"‏ المعصب ‏"‏ بوزن محمد بالتشديد وهو موضع بقباء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة‏)‏ زاد في الأحكام من رواية ابن جريج عن نافع ‏"‏ وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة - أي ابن عبد الأسد - وزيد أي ابن حارثة وعامر بن ربيعة ‏"‏ واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان رفيقه، ووجهه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبي بكر، ولا يخفى ما فيه‏.‏

ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق، وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف ‏"‏ ولا يمنع العبد‏"‏‏.‏

وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه، فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في موضعه‏.‏

واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان أكثرهم قرآنا‏)‏ إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه‏.‏

وفي رواية للطبراني ‏"‏ لأنه كان أكثرهم قرآنا‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى‏)‏ هو القطان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اسمعوا وأطيعوا‏)‏ أي فيما فيه طاعة لله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإن استعمل‏)‏ أي جعل عاملا، وللمصنف في الأحكام عن مسدد عن يحيى ‏"‏ وإن استعمل عليكم عبد حبشي ‏"‏ وهو أصرح في مقصود الترجمة، وذكره بعد باب من طريق غندر عن شعبة بلفظ ‏"‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر‏:‏ اسمع وأطع ‏"‏ الحديث، وقد أخرجه مسلم من طريق غندر أيضا لكن بإسناد له آخر عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال ‏"‏ إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف‏"‏‏.‏

وأخرجه الحاكم والبيهقي من هذا الوجه، وفيه قصة أن أبا ذر انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم، قال فقيل‏:‏ هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، فقال أبو ذر‏:‏ ‏"‏ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فذكر الحديث‏.‏

وأخرج مسلم أيضا من طريق غندر أيضا عن شعبة عن يحيى بن الحصين سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ‏"‏ ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ‏"‏ وفي هذه الرواية فائدتان‏:‏ تعيين جهة الطاعة، وتاريخ الحديث وأنه كان في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كأن رأسه زبيبة‏)‏ قيل شبهه بذلك لصغر رأسه، وذلك معروف في الحبشة، وقيل لسواده، وقيل لقصر شعر رأسه وتفلفله‏.‏

ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه قاله ابن بطال‏.‏

ويحتمل أن يكون مأخوذا من جهة ما جرت به عادتهم أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أو نائبه، واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم، ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش فيكون غيرهم متغلبا، فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه‏.‏

ورده ابن الجوزي بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى، وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق‏.‏

انتهى‏.‏

ولا مانع من حمله على أعم من ذلك، فقد وجد من ولى الإمامة العظمى من غير قريش من ذوى الشوكة متغلبا، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأحكام‏.‏

وقد عكسه بعضهم فاستدل به على جواز الإمامة في غير قريش، وهو متعقب، إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز، والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )16
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )17
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )18

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: