foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:50 pm

*3* باب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الدعاء قبل السلام‏)‏ أي بعد التشهد، هذا الذي يتبادر من ترتيبه، لكن قوله في الحديث ‏"‏ كان يدعو في الصلاة ‏"‏ لا تقييد فيه بما بعد التشهد‏.‏

وأجاب الكرماني فقال‏:‏ من حيث أن لكل مقام ذكرا مخصوصا فتعين أن يكون محله بعد الفراغ من الكل ا هـ‏.‏

وفيه نظر، لأن التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل لورود الأمر بالدعاء في السجود، فكما أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أمر فيه بالدعاء فكذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر مخصوص وأمر فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه‏.‏

وأيضا فإن هذا هو ترتيب البخاري، لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا الذكر، ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة، لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان، وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه النووي، وسأذكر كلامه آخر الباب‏.‏

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر - وهو ثاني حديثي الباب - هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعين محله، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين - السجود أو التشهد - لأنهما أمر فيهما بالدعاء‏.‏

قلت‏:‏ والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا المحل، فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد ‏"‏ ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ‏"‏ وسيأتي البحث فيه‏.‏

ثم قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج أخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا‏.‏

قلت في المثنى كليها‏؟‏ قال بل في التشهد الأخير، قلت‏:‏ ما هي‏؟‏ قال ‏"‏ أعوذ بالله من عذاب القبر ‏"‏ الحديث‏.‏

قال ابن جريج‏:‏ أخبرنيه عن أبيه عن عائشة مرفوعا‏.‏

ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعا ‏"‏ إذا تشهد أحدكم فليقل ‏"‏ فذكر نحوه‏.‏

هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنه، وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ ‏"‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ‏"‏ فذكره، وصرح بالتحديث في جميع الإسناد، فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد، فيكون سابقا على غيره من الأدعية‏.‏

وما ورد الإذن فيه أن المصلى يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏من عذاب القبر‏)‏ فيه رد على من أنكره، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من فتنة المسيح الدجال‏)‏ قال أهل اللغة‏:‏ الفتنة الامتحان والاختبار، قال عياض‏:‏ واستعمالها في العرف لكشف ما يكره ا ه‏.‏

وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك‏.‏

والمسيح بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة وآخره حاء مهملة يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام، لكن إذا أريد الدجال قيد به‏.‏

وقال أبو داود في السنن‏:‏ المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى، والمشهور الأول‏.‏

وأما ما نقل الفربري في رواية المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الهمداني أحد الحفاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد يقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين فهو رأى ثالث‏.‏

وقال الجوهري‏:‏ من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض، ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين‏.‏

وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف‏.‏

واختلف في تلقيب الدجال بذلك، فقيل‏:‏ لأنه ممسوح العين، وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب، وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج‏.‏

وأما عيسى فقيل‏:‏ سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، وقيل لأنه كأن يمسح الأرض بسياحته، وقيل لأن رجله كانت لا أخمص لها، وقيل للبسه المسوح، وقيل هو بالعبرانية ماشيخا فعرب المسيح، وقيل المسيح الصديق كما سيأتي في التفسير ذكر قائله إن شاء الله تعالى‏.‏

وذكر شيخنا الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولا أوردها في شرح المشارق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فتنة المحيا وفتنة الممات‏)‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت‏.‏

وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقد صح يعني في حديث أسماء الآتي في الجنائز ‏"‏ إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال ‏"‏ ولا يكون مع هذا الوجه متكررا مع قوله ‏"‏ عذاب القبر ‏"‏ لأن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب‏.‏

وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، وهذا من العام بعد الخاص، لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا‏.‏

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري أن الميت إذا سئل ‏"‏ من ربك ‏"‏ تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه إني أنا ربك، فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل‏.‏

ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة ‏"‏ كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا‏:‏ اللهم أعذه من الشيطان‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والمغرم‏)‏ أي الدين، يقال غرم بكسر الراء أي أدان‏.‏

قيل والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك‏.‏

وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ المغرم الغرم، وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم، والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال له قائل‏)‏ لم أقف على اسمه، ثم وجدت في رواية للنسائي من طريق معمر عن الزهري أن السائل عن ذلك عائشة ولفظها ‏"‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ الخ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما أكثر‏)‏ بفتح الراء على التعجب‏.‏

و قوله‏:‏ ‏(‏إذا غرم‏)‏ بكسر الراء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ووعد فأخلف‏)‏ كذا للأكثر‏.‏

وفي رواية الحموي ‏"‏ وإذا وعد أخلف ‏"‏ والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالبا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن الزهري‏)‏ الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكور، فكأن الزهري حدث به مطولا ومختصرا، لكن لم أره في شيء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مطولا ورأيته باللفظ المختصر المذكور سندا ومتنا عند المصنف في كتاب الفتن من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، وكذلك أخرجه مسلم من طريق صالح‏.‏

وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر، وأجيب بأجوبة، أحدها‏:‏ أنه قصد التعليم لأمته، ثانيها‏:‏ أن المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتي، ثالثها‏:‏ سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه، ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقيق الإجابة لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات، وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة‏.‏

وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين الأولين، وقيل على الثالث‏:‏ يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقيق عدم إدراكه، ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم ‏"‏ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ‏"‏ الحديث، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي الخير‏)‏ هو اليزني بالتحتانية والزاي المفتوحتين ثم نون، والإسناد كله سوى طرفيه مصريون، وفيه تابعي عن تابعي وهو يزيد عن أبي الخير، وصحابي عن صحابي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذه رواية الليث عن يزيد ومقتضاها أن الحديث من مسند الصديق رضي الله عنه، وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن الليث فإن لفظه عن أبي بكر قال ‏"‏ قلت يا رسول الله ‏"‏ أخرجه البراز من طريقه‏.‏

وخالف عمرو بن الحارث الليث فجعله من مسند عبد الله ابن عمرو ولفظه ‏"‏ عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول‏:‏ إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هكذا رواه ابن وهب عن عمرو، ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث‏.‏

وقد أخرج المصنف طريق عمرو معلقة في الدعوات وموصولة في التوحيد، وكذلك أخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما، وبين ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ظلمت نفسي‏)‏ أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ‏.‏

وفيه أن الإنسان لا يعري عن تقصير ولو كان صديقا‏:‏ قوله‏:‏ ‏(‏ولا يغفر الذنوب إلا أنت‏)‏ فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة، وهو كقوله تعالى ‏(‏والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم‏)‏ الآية، فأثنى على المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به كما قيل‏:‏ إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به، وكل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مغفرة من عندك‏)‏ قال الطيبي‏:‏ دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كهنه، ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك العظم لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف‏.‏

وقال ابن دقيق العيد‏:‏ يحتمل وجهين، أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت، والثاني - وهو أحسن - أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره‏.‏

انتهى‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:56 pm

وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال‏:‏ المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنك أنت الغفور الرحيم‏)‏ هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما تقدم، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني، وهي مقابلة مرتبة‏.‏

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصا في الدعوات المطلوب فها جوامع الكلم‏.‏

ولم يصرح في الحديث بتعيين محله‏.‏

وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في ذلك في أوائل الباب الذي قبله، قال‏:‏ ولعله ترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل‏.‏

ونازعه الفاكهاني فقال‏:‏ الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين، أي السجود والتشهد‏.‏

وقال النووي‏:‏ استدلال البخاري صحيح، لأن قوله ‏"‏ في صلاتي ‏"‏ يعم جميعها، ومن مظانه هذا الموطن‏.‏

قلت‏:‏ ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد ‏"‏ ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ‏"‏ ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك‏.‏

*3* باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب‏)‏ يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لا يجب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرت إليه، لقوله في آخر حديث التشهد ‏"‏ ثم ليتخير ‏"‏ والمنفي وجوبه يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب دعاء مخصوص، وهذا واضح مطابق للحديث، وإن كان التخيير مأمورا به‏.‏

ويحتمل أن يكون المنفي التخيير، ويحمل الأمر الوارد به على الندب، ويحتاج إلى دليل‏.‏

قال ابن رشيد‏:‏ ليس التخيير في آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه، فقد يكون أصل الشيء واجبا ويقع التخيير في وصفه‏.‏

وقال الزين بن المنير‏:‏ قوله ‏"‏ ثم ليتخير ‏"‏ وإن كان بصيغة الأمر لكنا كثيرا ما ترد للندب، وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب، وفيه نظر، فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله، وذلك أنه سأل ابنه‏:‏ هل قالها بعد التشهد‏؟‏ فقال‏:‏ لا، فأمره أن يعيد الصلاة‏.‏

وبه قال بعض أهل الظاهر‏.‏

وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضا‏.‏

وقال ابن المنذر‏:‏ لولا حديث ابن مسعود ‏"‏ ثم ليتخير من الدعاء ‏"‏ لقلت بوجوبها، وقد قال الشافعي أيضا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وادعى أبو الطيب الطبري من أتباعه والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك، واستدلوا على ندبيتها بحديث الباب مع دعوى الإجماع، وفيه نظر لأنه ورد عن أبي جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب‏.‏

وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوي حديث الباب ما يقتضيه، فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى أبي الأحوص قال‏:‏ قال عبد الله يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد‏.‏

وقد وافق الشافعي أحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض أصحاب مالك‏.‏

وقال إسحق بن راهويه أيضا بالوجوب لكن قال‏:‏ إن تركها ناسيا رجوت أن يجزئه، فقيل إن له في المسألة قولين كأحمد، وقيل بل كان يراها واجبة لا شرطا‏.‏

ومنهم من قيد تفرد الشافعي بكونه عينها بعد التشهد لا قبله ولا فيه حتى لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التشهد مثلا لم يجزئ عنده‏.‏

وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو‏)‏ زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه ‏"‏ فيدعو به ‏"‏ ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ ‏"‏ فليدع به ‏"‏ ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش ‏"‏ ثم ليتخير من الدعاء ما أحب ‏"‏ وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات ‏"‏ ثم ليتخير من الثناء ما شاء ‏"‏ ونحوه لمسلم بلفظ ‏"‏ من المسألة ‏"‏ واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة، قال ابن بطال‏:‏ خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقالوا‏:‏ لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن، كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم‏:‏ ما كان مأثورا، قال قائلهم‏:‏ والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع، لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم، وكلا يرد على قول ابن سيرين‏:‏ لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة، واستثنى بعض الشافعية ما يقبح في أمر الدنيا، فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقا لا يجوز، وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمير بن سعد قال ‏"‏ كان عبد الله - يعني ابن مسعود - يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول‏:‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم‏.‏

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون‏.‏

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ‏"‏ الآية‏.‏

قال ويقول‏:‏ لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء‏.‏

وهذا من المأثور غير مرفوع، وليس هو مما ورد في القرآن‏.‏

وقد استدل البيهقي بالحديث المتفق عليه ‏"‏ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به ‏"‏ وبحديث أبي هريرة رفعه ‏"‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله ‏"‏ الحديث‏.‏

وفي آخره ‏"‏ ثم ليدعو لنفسه بما بدا له ‏"‏ هكذا أخرجه البيهقي‏.‏

وأصل الحديث في مسلم‏.‏

وهذه الزيادة صحيحة لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم‏.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:57 pm

*3* باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى حذف التشكيل

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى‏)‏ قال الزين بن المنير ما حاصله‏:‏ ذكر البخاري المستدل ودليله، وكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدي أو يخالفه، وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات، لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة، إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح، ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيا أو تركه عامدا لتصديق رؤياه، أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته، أو لبيان الجواز، أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلا، وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض الاستدلال، لا سيما وهو فعل من الجبليات لا من القرب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو عبد الله‏)‏ هو المصنف، والحميدي هو شيخه المشهور أحد تلامذة الشافعي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يحتج بهذا‏)‏ فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك، ومن ثم لم يتعقبه، وقد تقدم ما فيه وأنه إن احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض وأن الترك أولى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا هشام‏)‏ هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى رأيت أثر الطين‏)‏ هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود، وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب التَّسْلِيمِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التسليم‏)‏ أي من الصلاة، قيل لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه ‏"‏ كان إذا سلم ‏"‏ لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏"‏ صلوا كما رأيتموني أصلي ‏"‏ وحديث ‏"‏ تحليلها التسليم ‏"‏ أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح‏.‏

أما حديث ‏"‏ إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ‏"‏ فقد ضعفه الحفاظ، وسيأتي الكلام على بقيه فوائده بعد أربعة أبواب‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ لم يذكر عدد التسليم، وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد بن أبي وقاص التسليمتين وذكر العقيلي وابن عبد الله أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك‏.‏

*3* باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ حذف التشكيل

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يسلم‏)‏ أي المأموم ‏(‏حين يسلم الإمام‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ ترجم بلفظ الحديث، وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له، فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام، ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام، قال‏:‏ فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد‏.‏

انتهى ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط، لأن اللفظ يحتمل الصورتين، فأيهما فعل المأموم جاز، وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره، ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر، والأثر المذكور لم أقف على من وصله، لكن عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر ما يعطى معناه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

الشرح‏:‏

قد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولا في أوائل الصلاة، وأورده هنا مختصرا جدا‏.‏

وفي الباب الذي يليه أتم منه، وكلاهما من طريق عبد الله وهو ابن المبارك‏.‏

*3* باب مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة‏)‏ أورد فيه حديث عتبان كما ذكرنا، واعتماده فيه على قوله ‏"‏ ثم سلم وسلمنا حين سلم ‏"‏ فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه، وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين - كما تقوله المالكية - إلى دليل خاص، وإلى رد ذلك أشار البخاري‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن‏.‏

انتهى‏.‏

وفي هذا الظن بعد، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وزعم‏)‏ الزعم يطلق على القول المحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب، وينزل في كل موضع على ما يليق به، والظاهر أن المراد به هنا الأول، لأن محمود بن الربيع موثق عند الزهري، فقوله عنده مقبول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من دلو كانت في دارهم‏)‏ قال الكرماني‏:‏ كانت صفة لموصوف محذوف أي من بئر كانت في دارهم، ولفظ الدلو يدل عليه‏.‏

وقال غيره‏:‏ بل الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تقدير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم‏)‏ بنصب أحد عطفا على قوله الأنصاري، وهو بمعنى قوله الأنصاري ثم السالمي، هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ يحتمل أن يكون عطفا على عتبان يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد بني سالم أيضا، قال‏:‏ والمراد به فيما يظهر الحصين بن محمد، فكأن محمودا سمع من عتبان، ومن الحصين‏.‏

قال‏:‏ وهو بخلاف ما تقدم في ‏"‏ باب المساجد في البيوت ‏"‏ أن الزهري هو الذي سمع محمودا والحصين، قال‏:‏ ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري ومحمودا سمعا جميعا من الحصين، قال‏:‏ ولو روى برفع أحد بأن يكون عطفا على محمود لساغ ووافق الرواية الأولى، يعني فيصير التقدير‏:‏ قال الزهري أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد بني سالم أي الحصين‏.‏

انتهى‏.‏

وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزهري في الرواية السابقة ‏"‏ ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم ‏"‏ فكأنه ظن أن المراد بقوله ثم أحد بني سالم هنا هو المراد بقوله أحد بني سالم هناك، ولا حاجة لذلك، فإن عتبان من بني سالم أيضا، وهو عتبان بن مالك ابن عمرو بن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف، وقيل في نسبه غير ذلك مع الاتفاق على أنه من بني سالم، والأصل عدم التقدير في إدخال أخبرني بين ثم وأحد، وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر لأنه يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة، أو أنها تعددت له ولعتبان، وليس كذلك فإن الحصين المذكور لا صحبة له، بل لم أر من ذكر أباه في الصحابة‏.‏

وقد ذكر ابن أبي حاتم الحصين ابن محمد في الجرح والتعديل ولم يذكر له شيخنا غير عتبان بن مالك، ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة، ولم يذكر أحد ممن صنف في الرجال لمحمود بن الربيع رواية عن الحصين، والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلوددت‏)‏ أي فوالله لوددت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اشتد النهار‏)‏ أي ارتفعت الشمس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه‏)‏ قال الكرماني فاعل أشار النبي صلى الله عليه وسلم ومن للتبعيض، قال‏:‏ ولا ينافي ما تقدم أنه قال فأشرت له إلى المكان، لا مكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم إما معا وإما سابقا ولاحقا‏.‏

قلت‏:‏ والذي يظهر أن فاعل أشار هو عتبان، لكن فيه التفات، إذ ظاهر السياق أن يقول‏:‏ فأشرت الخ، وبهذا تتوافق الروايات، والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )22
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )9
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )25
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )11
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )12

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: