الحديث:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ
الشرح:
حديث أم سلمة " أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد مضى الكلام عليه في أواخر صفة الصلاة.
الحديث:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ
الشرح:
حديث عائشة " إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات " وقد تقدم شرحه في المواقيت.
الحديث:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ
الشرح:
حديث أبي قتادة رفعه " إني لأقوم في الصلاة " الحديث وفيه " فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه " وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة، قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء، إلا أن الفقهاء خصوه بشروط: منها أن لا تتطيب، وهو في بعض الروايات " وليخرجن تفلات " قلت: هو بفتح المثناة وكسر الفاء أي غير متطيبات، ويقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح، وهو عند أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعند ابن حبان من حديث زيد بن خالد وأوله " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا " انتهى.
قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال، وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر، إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل.
وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ " لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن " أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية " أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك.
قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة " وإسناد أحمد حسن، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود.
ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت، وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت " لو رأى لمنع " فيقال عليه: لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع.
وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى.
وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقيد بالليل كما سبق.
الحديث:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَمُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ
الشرح:
قوله في حديث عائشة آخر أحاديث الباب (كما منعت نساء بني إسرائيل) وقول عمرة (نعم) في جواب سؤال يحيى بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشة، ويحتمل أن يكون عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه " قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة " وهذا وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي صلى الله عليه وسلم، وروى عبد الرزاق أيضا نحوه بإسناد صحيح عن ابن مسعود، وقد أشرت إلى ذلك في أول كتابه الحيض.
(تنبيه) : وقع في رواية كريمة عقب الحديث الثاني من هذا الباب " باب انتظار الناس قيام الإمام العالم " وكذا في نسخة الصغاني، وليس ذلك بمعتمد إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضع، بل قد تقدم في موضعه من الإمامة بمعناه.
*3* باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ حذف التشكيل
الشرح:
قوله: (باب صلاة النساء خلف الرجال) أورد فيه حديث أم سلمة في مكث الرجال بعد التسليم، وقد تقدم الكلام عليه.
ومطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم للزم من انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك منهي عنه.
ثم أورد فيه حديث أنس في صلاة أم سليم خلفه واليتيم معه، وهو ظاهر فيما ترجم له، وقد تقدم الكلام عليه في آخر أبواب الصفوف.
وقوله فيه " فقمت ويتيم خلفه " فيه شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون التأكيد.
*3* باب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنْ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ حذف التشكيل
الشرح:
قوله: (باب سرعة انصراف النساء من الصبح) قيد بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضي إلى الإسفار، فناسب الإسراع، بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث.
الحديث:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا
الشرح:
قوله: (سعيد بن منصور) هو من شيوخ البخاري، وربما روي عنه بواسطة كما هنا.
قوله: (فينصرفن) هو على لغة بني الحارث، وكذا قوله " لا يعرفن بعضهن بعضا " وهذا في رواية الحموي والكشميهني ولغيرهما " لا يعرف " بالإفراد على الجادة.
قوله: (نساء المؤمنين) ذكر الكرماني أن في بعض النسخ " نساء المؤمنات " وذكر توجيهه، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أبواب المواقيت.
*3* باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ حذف التشكيل
الشرح:
قوله: (باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد) أورد فيه حديث ابن عمر، وقد تقدم الكلام عليه قريبا، لكن أورده هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمر وليس فيه تقييد بالمسجد.
نعم أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بذكر المسجد، وكذا أخرجه أحمد عن عبد الأعلى عن معمر وزاد فيه زيادة ستأتي قريبا.
ومقتضى الترجمة أن جواز الخروج يحتاج إلى إذن الزوج، وقد تقدم البحث فيه أيضا، والله المستعان.
(خاتمة) حذف التشكيل : اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مائة وثمانين حديثا، المعلق منها ثمانية وثلاثون حديثا، والبقية موصولة.
المكرر منها - فيها وفيما مضى - مائة حديث وخمسة أحاديث وهي جملة المعلق إلا ثلاثة منه وسبعون أخرى موصولة، فالخالص منها خمسة وسبعون منها الثلاثة المعلقة، وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة عشر حديثا وهي: حديث ابن عمر في الرفع عند القيام من الركعتين، وحديث أنس في النهي عن رفع البصر في الصلاة، وحديث عائشة في أن الالتفات اختلاس من الشيطان، وحديث زيد بن ثابت في قراءة الأعراف في المغرب، وحديث أنس في قراءة الرجل قل هو الله أحد وهو معلق، وحديث أبي بكرة في الركوع دون الصف، وحديث أبي هريرة في جمع الإمام بين التسميع والتحميد، وحديث رفاعة في القول في الاعتدال، وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير، وحديث ابن عمر في سنة الجلوس في التشهد، وحديث أم سلمة في سرعة انصراف النساء بعد السلام، وحديث أبي هريرة " لا يتطوع الإمام في مكانه " وهو معلق، وحديث عقبة بن الحارث في قسمة التبر.
وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم ستة عشر أثرا منها ثلاثة موصولة وهي: حديث أبي يزيد عمرو بن سلمة في موافقته في صفه الصلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد كرره، وحديث ابن عمر في صلاته متربعا ذكره في أثناء حديثه في سنة الجلوس في التشهد، وحديثه في تطوعه في المكان الذي صلى فيه الفريضة والبقية معلقات.
والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.