foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 24, 2010 1:13 pm

*3* باب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنْ الْأَقَارِبُ حذف التشكيل

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانٍ وَأُبَيٍّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلَامِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب‏؟‏‏)‏ وقع في بعض النسخ ‏"‏ أوقف ‏"‏ بزيادة‏.‏

ألف وهي لغة قليلة، وحذف المصنف جواب قوله‏:‏ ‏"‏ إذا ‏"‏ إشارة إلى الخلاف في ذلك، أي هل يصح أم لا‏؟‏ وأورد المصنف المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضا، وتضمنت الترجمة التسوية بين الوقف والوصية فيما يتعلق بالأقارب‏.‏

وقد استطرد المصنف من هنا إلى مسائل الوقف فترجم لما ظهر له منها، ثم رجع أخيرا إلى تكملة كتاب الوصايا، وقد قال الماوردي تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثا ولا قاتلا، والوقف منع بيع الرقبة والتصدق بالمنفعة على وجه مخصوص، وقد اختلف العلماء في الأقارب فقال أبو حنيفة‏:‏ القرابة كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم‏.‏

وقال أبو يوسف ومحمد‏:‏ من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل، زاد زفر‏:‏ ويقدم من قرب منهم، وهي رواية عن أبي حنيفة أيضا‏.‏

وأقل من يدفع إليه ثلاثة، وعند محمد اثنان، وعند أبي يوسف واحد، ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشرط ذلك‏.‏

وقالت الشافعية‏:‏ القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد مسلما كان أو كافرا غنيا كان أو فقيرا ذكرا كان أو أنثى وارثا أو غير وارث محرما أو غير محرم، واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا‏:‏ إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا، وقيل يقتصر على ثلاثة‏.‏

وإن كانوا غير محصورين فنقل الطحاوي الاتفاق على البطلان، وفيه نظر لأن عند الشافعية وجها بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا تجب التسوية‏.‏

وقال أحمد في القرابة كالشافعي، إلا أنه أخرج الكافر‏.‏

وفي رواية عنه‏:‏ القرابة كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه‏.‏

وقال مالك‏:‏ يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا، ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياء، وحديث الباب يدل لما قاله الشافعي سوى اشتراط ثلاثة فظاهره الاكتفاء باثنين، وسأذكر بيان ذلك إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة‏:‏ اجعله لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب‏)‏ هو طرف من حديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت، وسأذكر ما فيه من زيادة بعد أبواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الأنصاري‏)‏ هو محمد بن عبد الله بن المثنى، وثمامة هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك، والإسناد كله أنسيون بصريون، وقد سمع البخاري من الأنصاري هذا كثيرا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بمثل حديث ثابت قال‏:‏ اجعلها لفقراء قرابتك، قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب‏)‏ كدا اختصره هنا، وقد وصله في تفسير آل عمران مختصرا أيضا عقب راوية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في هذه القصة قال‏:‏ ‏"‏ حدثنا الأنصاري ‏"‏ فذكر هذا الإسناد قال‏:‏ ‏"‏ فجعلها لحسان وأبي وكانا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا ‏"‏ وسقط هذا القدر من رواية أبي ذر، وقد أخرجه ابن خزيمة والطحاوي جميعا عن ابن مرزوق، وأبو نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ من طريقه، والبيهقي من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري بتمامه ولفظه ‏"‏ لما نزلت‏:‏ ‏(‏لن تنالوا البر‏)‏ الآية أو ‏(‏من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا‏)‏ جاء أبو طلحة فقال‏:‏ يا رسول الله، حائطي لله، فلو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال‏:‏ اجعله في قرابتك وفقراء أهلك، قال أنس‏:‏ فجعلها لحسان ولأبى، ولم يجعل لي منها شيئا لأنهما كانا أقرب إليه مني ‏"‏ لفظ أبي نعيم‏.‏

وفي رواية الطحاوي ‏"‏ كانت لأبي طلحة أرض فجعلها الله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي وكانا أقرب إليه مني ‏"‏ وفي رواية أبي حاتم الرازي فقال‏:‏ ‏"‏ حائطي بكذا وكذا ‏"‏ وقال فيه‏:‏ ‏"‏ فقال‏:‏ اجعلها في فقراء أهل بيتك‏.‏

قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب ‏"‏ وأخرجه الدار قطني من طريق صاعقة عن الأنصاري فذكر فيه للأنصاري شيخا آخر فقال‏:‏ ‏"‏ حدثنا حميد عن أنس قال‏:‏ لما نزلت‏:‏ ‏(‏لن تنالوا البر‏)‏ الآية أو ‏(‏من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا‏)‏ ‏.‏

قال أبو طلحة‏:‏ يا رسول الله‏.‏

حائطي في مكان كذا وكذا صدقة لله تعالى ‏"‏ والباقي مثل رواية أبي حاتم إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏ اجعلها في فقراء أهل بيتك وأقاربك ‏"‏ ثم ساقه بالإسناد الأول قال مثله وزاد فيه ‏"‏ فجعلها لأبي بن كعب وحسان بن ثابت وكان أقرب إليه مني ‏"‏ وإنما أوردت هده الطرق لأني رأيت بعض الشراح ظن أن الذي وقع في البخاري من شرح قرابة أبي طلحة من حسان وأبي بقيه من الحديث المذكور، وليس كذلك بل انتهى الحديث إلى قوله ‏"‏ وكانا أقرب إليه مني ‏"‏ ومن قوله‏:‏ ‏"‏ وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة إلخ ‏"‏ من كلام البخاري أو من شيخه فقال‏:‏ ‏"‏ واسمه - أي اسم أبي طلحة - زيد بن سهل بن الأسود بن حرام - وهو بالمهملتين - ابن عمرو بن زيد مناة - وهو بالإضافة - ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار‏.‏

وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام - يعني ابن عمرو المذكور - فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث ‏"‏ ووقع هنا في رواية أبي ذر ‏"‏ وحرام بن عمرو ‏"‏ وساق النسب ثانيا إلى النجار، وهو زيادة لا معنى لها، ثم قال‏:‏ ‏"‏ وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك ‏"‏ هكذا أطلق في معظم الروايات، فقال الدمياطي ومن تبعه‏:‏ هو ملبس مشكل، وشرع الدمياطي في بيانه، ويغني عن ذلك ما وقع في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك ‏"‏ وأبي بن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا ‏"‏ اهـ وقال أبو داود في السنن‏:‏ بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال‏:‏ ‏"‏ أبو طلحة هو زيد بن سهل ‏"‏ فساق نسبه ونسب حسان بن ثابت وأبي بن كعب كما تقدم، ثم قال الأنصاري‏:‏ فبين أبي طلحة وأبي بن كعب ستة آباء، قال‏:‏ ‏"‏ وعمرو بن مالك يجمع حسانا وأبيا وأبا طلحة ‏"‏ فظهر من هذا أن الذي وقع في البخاري من كلام شيخه الأنصاري والله أعلم‏.‏

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في ‏"‏ كتاب المدينة ‏"‏ من مرسل أبي بكر بن حزم زيادة على ما في حديث أنس ولفظه ‏"‏ أن أبا طلحة تصدق بماله وكان موضعه قصر بني حديلة، فدفعه إلى رسول الله فرده على أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وثبيط بن جابر وشداد بن أوس أو ابنه أوس بن ثابت فتقاوموه، فصار لحسان، فباعه من معاوية بمائة ألف فابتنى قصر بني حديلة في موضعها ‏"‏ اهـ‏.‏

وجد ثبيط بن جابر مالك بن عدي بن زيد مناة بن عدي بن مالك بن النجار يجتمع مع أبي بن كعب في مالك بن النجار، فهو أبعد من أبي بن كعب بواحد، وابن زبالة ضعيف فلا يحتج بما ينفرد به فكيف إذا خالف، وملخص ذلك أن أحد الرجلين اللذين خصهما أبو طلحة بذلك أقرب إليه من الآخر فحسان يجتمع معه في الأب الثالث وأبي يجتمع معه في الأب السادس، فلو كانت الأقربية معتبرة لخص بذلك حسان بن ثابت دون غيره فدل على أنها غير معتبرة، وإنما قال أنس ‏"‏ لأنهما كانا أقرب إليه مني ‏"‏ لأن الذي يجمع أبا طلحة وأنسا النجار لأنه من بني عدي بن النجار وأبو طلحة وأبي بن كعب كما تقدم من بني مالك بن النجار فلهذا كان أبي بن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس‏.‏

ويحتمل أن يكون أبو طلحة راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقر لكن استثنى من كان مكفيا ممن تجب عليه نفقته فلذلك لم يدخل أنسا فظن أنس أن ذلك لبعد قرابته منه، والله أعلم‏.‏

واستدل لأحمد بأن المراد بذي القربى في قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وللرسول ولذي القربى‏)‏ بنو هاشم وبنو المطلب لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بسهم ذي القربى وإنما يجتمع مع بني عبد المطلب في الأب الرابع، وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بني نوفل وبني عبد شمس لأنهما ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم، فلما خص بني هاشم وبني المطلب دون بني نوفل وعبد شمس دل على أن المراد بسهم ذوي القربى دفعه لناس مخصوصين بينه النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيصه بني هاشم وبني المطلب ‏"‏ فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته، بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يثبت ما يقيده أو يخصصه والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعضهم‏)‏ هو قول أبي يوسف‏:‏ ومن وافقه كما تقدم، ثم ذكر المصنف قصة أبي طلحة من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، أوردها مختصرة، وستأتي بتمامها في ‏"‏ باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن عباس لما نزلت‏:‏ ‏(‏وأنذر عشيرتك الأقربين‏)‏ جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي‏:‏ يا بني فهر، يا بني عدي‏.‏

لبطون من قريش‏)‏ هكذا أورده مختصرا، وقد وصله في مناقب قريش وتفسير سورة الشعراء بتمامه من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأورد في آخر الجنائز طرفا منه في قصة أبي لهب موصولة، وسيأتي شرحه وشرح الذي بعده في تفسير سورة الشعراء إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أبو هريرة‏:‏ لما نزلت‏:‏ ‏(‏وأنذر عشيرتك الأقربين‏)‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا معشر قريش‏)‏ هو طرف من حديث وصله في الباب الذي بعده‏.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 24, 2010 8:53 pm

*3* باب هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب‏)‏ ‏؟‏ هكذا أورد الترجمة بالاستفهام لما في المسألة من الاختلاف كما تقدم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة قال‏.‏

‏"‏ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل ‏(‏وأنذر عشيرتك الأقربين‏)‏ قال‏:‏ يا معشر قريش، أو كلمة نحوها ‏"‏ الحديث بطوله، وموضع الشاهد منه قوله فيه ‏"‏ ويا صفية ويا فاطمة ‏"‏ فإنه سوى صلى الله عليه وسلم في ذلك بين عشيرته فعمهم أولا ثم خص بعض البطون، ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فدل على دخول النساء في الأقارب وعلى دخول الفروع أيضا، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلما‏.‏

ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة، والمراد بعشيرته قومه وهم قريش، وقد روى ابن مردويه من حديث عدي بن حاتم ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قريشا فقال‏:‏ ‏(‏وأنذر عشيرتك الأقربين‏)‏ يعني قومه ‏"‏ وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبعد، فلا حجة فيه في مسألة الوقف لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلا، والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقا والله أعلم‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ لعله كان هناك قرينة فهم بها النبي صلى الله عليه وسلم تعميم الإنذار فلذلك عمهم انتهى‏.‏

ويحتمل أن يكون أولا خص اتباعا بظاهر القرابة ثم عم لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ يجوز في يا عباس وفي يا صفية وفي يا فاطمة الضم والنصب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب‏)‏ وصله الذهلي في ‏"‏ الزهريات ‏"‏ عن أصبغ، وهو عند مسلم عن حرملة عن ابن وهب‏.‏

*3* باب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ حذف التشكيل

وَقَدْ اشْتَرَطَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل ينتفع الواقف بوقفه‏)‏ أي بأن يقف على نفسه ثم على غيره، أو بأن يشرط لنفسه من المنفعة جزءا معينا، أو يجعل للناظر على وقفه شيئا ويكون هو الناظر‏؟‏ وفي هذا كله خلاف، فأما الوقف على النفس فسيأتي البحث فيه في ‏"‏ باب الوقف كيف يكتب ‏"‏ وأما شرط شيء من المنفعة فسيأتي في ‏"‏ باب قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وابتلوا اليتامى‏)‏ ‏"‏ وأما ما يتعلق بالنظر فأذكره هنا‏.‏

ووقع قبل الباب في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ لأبي نعيم ‏"‏ كتاب الأوقاف، باب هل ينتفع الواقف بوقفه ‏"‏ ولم أر ذلك لغيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد اشترط عمر إلخ‏)‏ هو طرف من قصة وقف عمر، وقد تقدمت موصولة في آخر الشروط، وقوله‏:‏ ‏"‏ وقد يلي الواقف وغيره إلخ‏"‏‏.‏

هو من تفقه المصنف، وهو يقتضي أن ولاية النظر للواقف لا نزاع فيها، وليس كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده، وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز، وقيل إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلته ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف جاز، قال ابن بطال‏:‏ وإنما منع مالك من ذلك سدا للذريعة لئلا يصير كأنه وقف على نفسه، أو يطول العهد فينتسى الوقف، أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه، أو يموت فيتصرف فيه ورثته، وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك، لكن لا يلزم من أن النظر يجوز للواقف أن ينتفع به‏.‏

نعم إن شرط ذلك جاز على الراجح، والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجواز، ثم قواه بقوله‏:‏ ‏"‏ وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع به كما ينتفع غيره وإن لم يشترطه ‏"‏ ثم أورد حديثي أنس وأبي هريرة في قصة الذي ساق البدنة وأمره صلى الله عليه وسلم بركوبها، وقد قدمت الكلام عليه في الحج مستوفى وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقا ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة، وقد تمسك به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشرط أولى، وقد اعترضه ابن المنير بأن الحديث لا يطابق الترجمة إلا عند من يقول إن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهي من مسائل الخلاف في الأصول، قال‏.‏

والراجح عند المالكية تحكيم العرف حتى يخرج غير المخاطب من العموم بالقرينة‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته، ثم قال‏:‏ وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته انتهى‏.‏

والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة كما سيأتي في أواخر كتاب الوصايا في ترجمة مفردة، ومن فروع المسألة‏:‏ لو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا أو أحد من ذريته هل يتناول ذلك‏؟‏ والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به لئلا يدعي أنه ملكه بعد ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ

الشرح‏:‏

تقدم الكلام عليه في الحج‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ

الشرح‏:‏

تقدم الكلام عليه في الحج‏.‏

*3* باب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ حذف التشكيل

لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ

وَقَالَ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَفْعَلُ فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز‏)‏ أي صحيح وهو قول الجمهور، وعن مالك لا يتم الوقف إلا بالقبض، وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في قول، واحتج الطحاوي للصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله تعالى فينفذ بالقول المجرد عن القبض، ويفارق الهبة في أنها تمليك لآدمي فلا تتم إلا بقبضه، واستدل البخاري في ذلك بقصة عمر فقال‏:‏ لأن عمر أوقف وقال‏:‏ ‏"‏ لا جناح على من وليه أن يأكل ‏"‏ ولم يخص إن وليه عمر أو غيره، وفي وجه الدلالة منه غموض، وقد تعقب بأن غاية ما ذكر عن عمر هو أن كل من ولي الوقف أبيح له التناول، وقد تقدم ذلك في الترجمة التي قبلها، ولا يلزم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف المذكور، بل الوقف لا بد له من متول، فيحتمل أن يكون صاحبه ويحتمل أن يكون غيره فليس في قصة عمر ما يعين أحد الاحتمالين، والذي يظهر أن مراده أن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالا على صحة الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه، وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فمردود كما سأوضحه في ‏"‏ باب الوقف كيف يكتب ‏"‏ إن شاء الله تعالى‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏ أوقف ‏"‏ كذا ثبت للأكثر وهي لغة نادرة، والفصيح المشهور ‏"‏ وقف ‏"‏ بغير ألف، ووهم من زعم أن أوقف لحن، قال ابن التين قد ضرب على الألف في بعض النسخ، وإسقاطها صواب، قال‏:‏ ولا يقال أوقف إلا لمن فعل شيئا ثم نزع عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة‏:‏ أرى أن تجعلها في الأقربين‏)‏ الحديث تقدم موصولا قريبا، وهذا لفظ إسحاق بن أبي طلحة، قال الداودي‏:‏ ما استدل به البخاري على صحة الوقف قبل القبض من قصة عمر وأبي طلحة حمل الشيء على ضده وتمثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن وجهه، لأنه هو روى أن عمر دفع الوقف لابنته، وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أبي بن كعب وحسان، وأجاب ابن التين بأن البخاري إنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عن أبي طلحة ملكه بمجرد قوله‏:‏ ‏"‏ هي لله صدقة ‏"‏ ولهذا يقول مالك‏:‏ إن الصدقة تلزم بالقول وإن كان يقول إنها لا تتم إلا بالقبض، نعم استدلاله بقصة عمر معترض وانتقاد الداودي صحيح انتهى، وقد قدمت توجيهه، وأما ابن بطال فنازع في الاستدلال بقصة أبي طلحة بأنه يحتمل أن تكون خرجت من يده ويحتمل أنها استمرت فلا دلالة فيها، وأجاب ابن المنير بأن أبا طلحة أطلق صدقة أرضه وفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم مصرفها، فلما قال له ‏"‏ أرى أن تجعلها في الأقربين ‏"‏ ففوض له قسمتها بينهم صار كأنه أقرها في يده بعد أن مضت الصدقة‏.‏

قلت‏:‏ وسيأتي التصريح بأن أبا طلحة هو الذي تولى قسمتها وبذلك يتم الجواب، وقد باشر أبو طلحة تعيين مصرفها تفصيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عين له جهة المصرف لكنه أجمل فاقتصر على الأقربين، فلما لم يمكن أبا طلحة أن يعم بها الأقربين لانتشارهم اقتصر على بعضهم فخص بها من اختار منهم‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4 Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 24, 2010 8:57 pm

*3* باب إِذَا قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ حذف التشكيل

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد‏)‏ أي تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فيما شاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة إلخ‏)‏ هو من سياق إسحاق بن أبي طلحة أيضا، وقوله‏:‏ ‏(‏فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك‏)‏ هو من تفقه المصنف‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن‏)‏ أي حتى يعين، وسيأتي بيانه في الباب الذي يليه‏.‏

*3* باب إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك‏)‏ فهذه الترجمة أخص من التي قبلها، لأن الأولى فيما إذا لم يعين المتصدق عنه ولا المتصدق عليه، وهذه فيما إذا عين المتصدق عنه فقط، قال ابن بطال‏:‏ ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعين مصرفه، ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعي في قول، قال ابن القصار‏:‏ وجهه أنه إذا قال وقف أو صدقه فإنما أراد به البر والقربة، وأولى الناس ببره أقاربه ولا سيما إذا كانوا فقراء، وهو كمن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصح ويصرف في الفقراء‏.‏

والقول الآخر للشافعي أن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكه‏.‏

وقال بعض الشافعية‏:‏ إن قال وقفته وأطلق فهو محل الخلاف، وإن قال وقفته لله خرج عن ملكه جزما، ودليله قصة أبي طلحة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد‏)‏ كذا للأكثر غير منسوب‏.‏

وفي رواية أبي ذر وابن شبويه ‏"‏ حدثنا محمد من سلام‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرني يعلى‏)‏ هو ابن مسلم سماه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج عنه، وهو مكي أصله من البصرة، ووهم الطرقي في زعمه أنه ابن حكيم، وليس ليعلى بن مسلم عن عكرمة في البخاري سوى هذا الموضع، ورجال الإسناد ما بين مكي وبصري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن سعد بن عبادة‏)‏ هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج، وسيأتي بعد أبواب من هذا الوجه ‏"‏ أن سعد بن عبادة أخي بني ساعدة ‏"‏ وبنو مساعدة بطن من الخزرج شهير‏.‏

قوله ‏(‏توفيت أمه وهو غائب عنها‏)‏ هي عمرة بنت مسعود، وقيل سعد بن قيس بن عمرو أنصارية خزرجية، ذكر ابن سعد أنها أسلمت وبايعت وماتت سنة خمس والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل وابنها سعد بن عبادة معه، قالا فلما رجعوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها، وعلى هذا فهذا الحديث مرسل صحابي لأن ابن عباس كان حينئذ مع أبويه بمكة؛ والذي يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة كما سأبينه بعد ثلاثة أبواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏المخراف‏)‏ بكسر أوله وسكون المعجمة وآخره فاء أي المكان المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجني من الثمرة، تقول شجرة مخراف ومثمار قاله الخطابي، ووقع في رواية عبد الرزاق ‏"‏ المخرف ‏"‏ بغير ألف وهو اسم الحائط المذكور، والحائط البستان‏.‏

*3* باب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا تصدق، أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز‏)‏ هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويؤخذ منها جواز وقف المشاع، والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن خص المنع بما يمكن قسمته، واحتج له الجوري بضم الجيم وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وبيع الوقف لا يجوز، وتعقب بأن القسمة إفراز فلا محذور، ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف المنقول هو من قوله‏:‏ ‏"‏ أو بعض رقيقه أو دوابه ‏"‏ فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءا من العبد أو الدابة أو وقف أحد عبديه أو فرسيه مثلا فيصح كل ذلك عند من يجيز وقف المنقول ويرجع إليه في التعيين‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول الله إن من توبتي إلخ‏)‏ هذا طرف من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المغازي مع استيفاء شرحه‏.‏

وشاهد الترجمة منه قوله‏:‏ ‏"‏ أمسك عليك بعض مالك ‏"‏ فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوما أو مشاعا، فيحتاج من منع وقف الشارع إلى دليل المنع والله أعلم‏.‏

واستدل به على كراهة التصدق بجميع المال؛ وقد تقدم البحث فيه في كتاب الزكاة، ويأتي شيء منه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ حذف التشكيل

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجُو بِرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَعْهَا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةَ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَيٌّ وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَقِيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ أَلَا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي حُدَيْلَةَ الَّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه‏)‏ هذه الترجمة وحديثها سقط من أكثر الأصول ولم يشرحه ابن بطال، وثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني خاصة، لكن في روايته ‏"‏ على وكيله ‏"‏ وثبتت الترجمة وبعض الحديث في رواية الحموي، وقد نوزع البخاري من انتزاع هذه الترجمة من قصة أبي طلحة، وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعيين المصرف وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ دعها في الأقربين ‏"‏ كان شبيها بما ترجم به، ومقتضى ذلك الصحة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة‏)‏ يعني الماجشون كذا ثبت في أصل أبي ذر، ووقع في الأطراف لأبي مسعود وخلف جميعا أن إسماعيل المذكور هو ابن جعفر، وبه جزم أبو نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ وقال‏:‏ رأيته في نسخة أبي عمرو يعنى الجيزي ‏"‏ قال إسماعيل بن جعفر ‏"‏ ولم يوصله أبو نعيم ولا الإسماعيلي، وزاد الطرقي في الأطراف أن البخاري أخرجه عن الحسن ابن شوكر عن إسماعيل بن جعفر وانفرد بذلك فإن الحسن بن شوكر لم يذكره أحد في شيوخ البخاري، وهو ثقة، وأبوه بالمعجمة وزن جعفر، وجزم المزي بأن إسماعيل هو ابن أبي أويس ولم يذكر لذلك دليلا، إلا أنه وقع في أصل الدمياطي بخطه في البخاري ‏"‏ حدثنا إسماعيل ‏"‏ فإن كان محفوظا تعين أنه ابن أبي أويس وإلا فالقول ما قال خلف ومن تبعه، وعبد العزيز بن أبي سلمة وإن كان من أقران إسماعيل بن جعفر فلا يمتنع أن يروي إسماعيل عنه والله أعلم‏.‏

وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا في ‏"‏ باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس‏)‏ كذا وقع عند البخاري، وذكره ابن عبد البر في ‏"‏ التمهيد ‏"‏ فقال‏:‏ روى هذا الحديث عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، فذكره بطوله جازما، والذي يظهر أن الذي قال‏:‏ ‏"‏ لا أعلمه إلا عن أنس ‏"‏ هو البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما نزلت‏:‏ ‏(‏لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون‏)‏ جاء أبو طلحة‏)‏ زاد ابن عبد البر ‏"‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ‏"‏ قال‏:‏ ‏"‏ وكانت دار أبي جعفر والدار التي تليها إلى قصر بني حديلة حوائط لأبي طلحة، قال وكان قصر بني حديلة حائطا لأبي طلحة يقال لها بيرحاء ‏"‏ فذكر الحديث، ومراده بدار أبي جعفر التي صارت إليه بعد ذلك وعرفت به، وهو أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور العباسي، وأما قصر بني حديلة وهو بالمهملة مصغر، ووهم من قاله بالجيم فنسب إليهم القصر بسبب المجاورة، وإلا فالذي بناه هو معاوية بن أبي سفيان؛ وبنو حديلة بالمهملة مصغر بطن من الأنصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وكانوا بتلك البقعة فعرفت بهم، فلما اشترى معاوية حصة حسان بنى فيها هذا القصر فعرف بقصر بني حديلة ذكر ذلك عمرو بن شبة وغيره في ‏"‏ أخبار المدينة ‏"‏ قالوا وبني معاوية القصر المذكور ليكون له حصنا لما كانوا يتحدثون به بينهم مما يقع لبني أمية أي من قيام أهل المدينة عليهم، قال أبو غسان المدني‏:‏ وكان لذلك القصر بابان أحدهما شارع على خط بني حديلة والآخر في الزاوية الشرقية، وكان الذي ولي بناءه لمعاوية الطفيل بن أبي بن كعب انتهى، وأغرب الكرماني فزعم أن معاوية الذي بني القصر المذكور هو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أحد أجداد أبي طلحة وغيره، وما ذكرته عمن صنف في أخبار المدينة يرد عليه، وهو أعلم بذلك من غيرهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وباع حسان حصته منه من معاوية‏)‏ هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم، إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها، فيعكر على من استدل بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف، ويحتمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها، وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره والله أعلم‏.‏

ووقع في ‏"‏ أخبار المدينة لمحمد بن الحسن المخزومي ‏"‏ من طريق أبي بكر بن حزم أن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن أبي سفيان‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )5
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: