foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 24, 2010 9:16 pm

3* باب إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز‏)‏ قال ابن المنير‏:‏ احترز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك، وفي هذا نظر، لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقا، وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم ‏"‏ إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز ‏"‏ وهو وقف الواحد المشاع، وقد تقدم البحث فيه هناك‏.‏

وأورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد، وقد تقدم بهذا الإسناد مطولا في أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة، والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولهم ‏"‏ لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل ‏"‏ فإن ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض لله عز وجل، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففيه دليل لما ترجم له، وأما ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانير فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك، فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم، واستدل بهذه القصة على أن حكم المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح الباني بذلك، وعن بعض المالكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد، وعن الحنفية إن أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة مشهورة، ولا يثبت عند الجمهور إلا إن صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها‏.‏

وجزم بعض الشافعية بمثل ما نقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة، والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لإثبات ذلك ولا نفيه والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا نطلب ثمنه إلا إلى الله‏)‏ أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله، فالاستثناء على هذا التقدير منقطع، أو التقدير لا نطلب ثمنه إلا مصروفا إلى الله، فهو متصل‏.‏

*3* باب الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الوقف كيف يكتب‏)‏ ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر، وقد ترجم له في 0 آخر الشروط ‏"‏ في الوقف ‏"‏ وترجم له بعد هذا ‏"‏ الوقف على الغني والفقير ‏"‏ وبعد بابين ‏"‏ نفقة قيم الوقف ‏"‏ ومن قبل بأبواب ‏"‏ ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ‏"‏ هذا جميع المواضع التي أورده فيها موصولا طوله في بعضها واستدل منه بأطراف تعليقا في مواضع منها في المزارعة وفي ‏"‏ باب هل ينتفع الواقف بوقفه ‏"‏ وفي ‏"‏ باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع‏)‏ كذا اقتصر عليه، وقد أخرجه أبو داود عن مسدد عن يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى القطان ثلاثتهم عن عبد الله بن عون، وقد زعم ابن عبد البر أن ابن عون تفرد به عن نافع، وليس كما قال فقد أخرجه البخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع كما تقدم قبل أبواب، وأخرجه مختصرا وأحمد والدار قطني مطولا من رواية أيوب، وأخرجه الطحاوي من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، والنسائي من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر المصغر، وأحمد والدار قطني من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبر كلهم عن نافع، وسأذكر ما في روايتهم من الفوائد مفصلا إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن نافع‏)‏ في رواية الأنصاري عن ابن عون الماضية في آخر الشروط عن ابن عون ‏"‏ أنبأني نافع ‏"‏ والإنباء بمعني الإخبار عند المتقدمين جزما، وقد وقع عند الطحاوي من وجه آخر عن ابن عون ‏"‏ أخبرني نافع ‏"‏ والأنصاري المذكور أحد شيوخ البخاري أخرج عنه عدة أحاديث بغير واسطة منها حديث أبي بكر في أنصبة الزكاة‏.‏

وأخرج عنه في مواضع بواسطة، وكان الأنصاري المذكور قاضي البصرة وقد تمذهب للكوفيين في الأوقاف، وصنف في الكلام على هذا الحديث جزءا مفردا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر‏)‏ كذا لأكثر الرواة عن نافع، ثم عن ابن عون جعلوه في مسند ابن عمر، لكن أخرجه مسلم والنسائي من رواية سفيان الثوري والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن عبد الله بن عون، والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن عبد الله بن عون، والنسائي من رواية سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر، والمشهور الأول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بخيبر أرضا‏)‏ تقدم في رواية صخر بن جويرية أن اسمها ثمغ، وكذا لأحمد من رواية أيوب ‏"‏ أن عمر أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ ‏"‏ ونحوه في رواية سعيد بن سالم المذكورة، وكذا للدار قطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمر، وللطحاوي من رواية يحيى بن سعيد، وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ‏"‏ أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ ‏"‏ وللنسائي من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر ‏"‏ جاء عمر فقال‏:‏ يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مالا مثله قط، ‏"‏ كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها ‏"‏ فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين من شهد خيبر، وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره، وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود وغيره، وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت في سنة سبع من الهجرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنفس منه‏)‏ أي أجود، والنفيس الجيد المغتبط به، يقال نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة‏.‏

وقال الداودي‏:‏ سمي نفيسا لأنه يأخذ بالنفس‏.‏

وفي رواية صخر بن جويرية ‏"‏ إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به ‏"‏ وقد تقدم في مرسل أبي بكر بن حزم أنه رأى في المنام الأمر بذلك، ووقع في رواية للدار قطني إسنادها ضعيف ‏"‏ أن عمر قال‏:‏ يا رسول الله إني نذرت أن أتصدق بمالي ‏"‏ ولم يثبت هذا وإنما كان صدقة تطوع كما سأوضحه من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فكيف تأمرني به‏)‏ ‏؟‏ في رواية يحيى بن سعيد ‏"‏ أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها‏)‏ أي بمنفعتها، وبين ذلك ما في رواية عبيد الله بن عمر ‏"‏ احبس أصلها وسبل ثمرتها ‏"‏ وفي رواية يحيى بن سعيد ‏"‏ تصدق بثمره وحبس أصله‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث‏)‏ زاد في رواية مسلم من هذا الوجه ‏"‏ ولا تبتاع ‏"‏ زاد الدار قطني من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ‏"‏ حبيس ما دامت السماوات والأرض ‏"‏ كذا لأكثر الرواة عن نافع، ولم يختلف فيه عن ابن عون إلا ما وقع عند الطحاوي من طريق سعيد بن سفيان الجحدري عن ابن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي، والجحدري إنما رواه عن صخر لا عن ابن عون، قال السبكي‏:‏ اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقي ‏"‏ تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث ‏"‏ وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر، قلت‏:‏ قد تقدم قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ ‏"‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره ‏"‏ وهي أتم الروايات وأصرحها في المقصود فعزوها إلى البخاري أولى، وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ ‏"‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر‏:‏ تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره فتصدق به ‏"‏ وحكيت هناك أن الداودي الشارح أنكر هذا اللفظ، ولم يظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره، ثم ظهر لي أنه بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه ولو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا لما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له ‏"‏ احبس أصلها وسبل ثمرتها ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ تصدق ‏"‏ صيغة أمر وقوله‏:‏ ‏"‏ فتصدق ‏"‏ بصيغة‏:‏ الفعل الماضي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل‏)‏ جميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف هم المذكورون في آية الزكاة، وقد تقدم بيانهم في كتاب الزكاة‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ ولذي القربى ‏"‏ يحتمل أن يكون في من ذكر في الخمس كما سيأتي بيانهم، ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف، وبهذا الثاني جزم القرطبي، والضيف معروف وهو من نزل بقوم يريد القرى وقد تقدم القول فيه في الهبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن يأكل منها بالمعروف‏)‏ تقدم البحث فيه قبل أبواب، قال القرطبي‏:‏ جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة، وقيل القدر الذي يدفع به الشهوة، وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، والأولى أولى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو يطعم‏)‏ في رواية صخر ‏"‏ أو يؤكل ‏"‏ بإسكان الواو وهي بمعنى يطعم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏غير متمول فيه‏)‏ وفي رواية الأنصاري الماضية في آخر الشروط ‏"‏ غير متمول به ‏"‏ والمعنى غير متخذ منها مالا أي ملكا، والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها، و ‏"‏ مالا ‏"‏ منصوب على التمييز، وزاد الأنصاري وسليم قال‏:‏ فحدثت به ابن سيرين فقال‏:‏ ‏"‏ غير متأثل مالا ‏"‏ والقائل ‏"‏ فحدثت به ‏"‏ هو ابن عون راويه عن نافع، بين ذلك الدار قطني من طريق أبي أسامة عن ابن عرن قال‏:‏ ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره، زاد سليم‏:‏ قال ابن عون‏:‏ وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه ‏"‏ غير متأثل مالا ‏"‏ وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون ‏"‏ حدثني رجل أنه قرأها في قطعة أديم أحمر ‏"‏ قال ابن علية‏:‏ وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر كذلك‏.‏

وقد أخرج أبو داود صفة كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال‏:‏ ‏"‏ نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله ابن عمر ‏"‏ فذكره وفيه ‏"‏ غير متأثل ‏"‏ والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة هو المتخذ، والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كل شيء أصله، قال الشاعر‏:‏ وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال‏:‏ المراد من قوله‏:‏ ‏"‏ يأكل بالمعروف ‏"‏ حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة قاله القرطبي، وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث، قال حماد‏:‏ وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر أن يهدي إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر، وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر؛ وزاد عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا الحديث ‏"‏ وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر ‏"‏ ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدار قطني‏.‏

وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد ‏"‏ يليه ذوو الرأي من آل عمر ‏"‏ فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله ثم عين عند وصيته لحفصة، وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان المدني قال‏:‏ هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا ‏"‏ هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ، أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ فذكر الشرط كله نحو الذي تقدم في الحديث المرفوع ثم قال‏:‏ ‏"‏ والمائة وسق الذي أطعمني النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقا يعملون فيه فعل‏.‏

وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم ‏"‏ وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا‏.‏

وذكرا جميعا كتابا آخر نحو هذا الكتاب، وفيه من الزيادة ‏"‏ وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه صدقة كذلك ‏"‏ وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته لأن معيقيبا كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين، فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية فكتب حينئذ الكتاب، ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته‏.‏

وقد روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال‏:‏ ‏"‏ قال عمر‏:‏ لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها ‏"‏ فهذا يشعر بالاحتمال الثاني وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصيته‏.‏

واستدل الطحاوي بقول عمر هذا لأبي حنيفة وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيها، وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره، ولا حجة فيما ذكره من وجهين‏:‏ أحدهما أنه منقطع لأن ابن شهاب لم يدرك عمر، ثانيهما أنه يحتمل ما قدمته، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه إلا إن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع‏.‏

وقد روى الطحاوي عن علي مثل ذلك فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحتمال وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال بصحة تعليق الوقف وهو عند المالكية وبه قال ابن سريج وقال‏:‏ تعود منافعه بعد المدة المعينة إليه ثم إلى ورثته، فلو كان التعليق مآلا صح اتفاقا كما لو قال وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء، وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف، قال أحمد‏:‏ ‏"‏ حدثنا حماد هو ابن خالد حدثنا عبد الله هو العمري عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ أول صدقة - أي موقوفة - كانت في الإسلام صدقة عمر ‏"‏ وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال‏:‏ ‏"‏ سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون‏:‏ صدقة عمر‏.‏

وقال الأنصار‏:‏ صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وفي إسناده الواقدي‏.‏

وفي مغازي الواقدي أن أول صدقة موقوفه كانت في الإسلام أراضي مخيريق بالمعجمة مصغر التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فوقفها النبي، قال الترمذي‏:‏ لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوله‏.‏

وقال أبو حنيفة لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان قال‏:‏ كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذا فقال‏:‏ من سمع هذا من ابن عون‏؟‏ فحدثه به ابن علية، فقال‏:‏ هذا لا يسع أحدا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة‏.‏

لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد اهـ‏.‏

ومع حكاية الطحاوي هذا فقد انتصر كعادته فقال‏:‏ قوله في قصة عمر ‏"‏ حبس الأصل وسبل الثمرة ‏"‏ لا يستلزم التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك اهـ‏.‏

ولا يخفى ضعف هذا التأويل، ولا يفهم من قوله‏:‏ ‏"‏ وقفت وحبست ‏"‏ إلا التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها ‏"‏ حبيس ما دامت السموات والأرض ‏"‏ قال القرطبي‏:‏ رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه، وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قاله أبو يوسف فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره‏.‏

وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام، أي وقف الأراضي والعقار، قال‏:‏ ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية، وحقيقة الوقف شرعا ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، وتثبت صرف منفعته في جهة خير‏.‏

وفي حديث الباب من الفوائد جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب، وفيه جواز إسناد الوصية، والنظر على الوقف للمرأة وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال؛ وفيه إسناد النظر إلى من لم يسم إذا وصف بصفة معينة تميزه، وأن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره، قال الشافعي‏:‏ لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم، نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه‏.‏

وفيه استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينية أو دنيوية، وأن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور‏.‏

وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في امتثال قوله تعالى‏:‏ ‏(‏لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون‏)‏ ، وفيه فضل الصدقة الجارية، وصحة شروط الواقف واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظا‏.‏

وفيه أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام‏.‏

وفيه أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة سواء قال‏:‏ تصدقت بكذا أو جعلته صدقة حتى يضيف إليها شيئا آخر لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها ما يميز أحد المحتملين صح، بخلاف ما لو قال وقفت أو حبست فإنه صريح في ذلك على الراجح، وقيل الصريح الوقف خاصة، وفيه نظر لثبوت التحبيس في قصة عمر هذه، نعم لو قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة عامة صح، وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله تصدقت بهذا بما وقع في حديث الباب من قوله‏:‏ ‏"‏ فتصدق بها عمر ‏"‏ ولا حجة في ذلك لما قدمته من أنه أضاف إليها ‏"‏ لا تباع ولا توهب ‏"‏ ويحتمل أيضا أن يكون قوله‏:‏ ‏"‏ فتصدق بها ‏"‏ عمر ‏"‏ راجعا إلى الثمرة على حذف مضاف أي فتصدق بثمرتها فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة مجردا وبهذا الاحتمال الثاني جزم القرطبي‏.‏

وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية‏.‏

وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره فدل عن صحة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوز، ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه‏.‏

وقال به من المالكية ابن شعبان، وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته، ومن الشافعية ابن سريج وطائفة، وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري جزءا ضخما واستدل له بقصة عمر هذه، وبقصة راكب البدنة، وبحديث أنس في أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط، وسيأتي البحث فيه في النكاح‏.‏

وبقصة عثمان الآتية بعد أبواب‏.‏

واحتج المانعون بقوله في حديث الباب ‏"‏ سبل الثمرة ‏"‏ وتسبيل الثمرة تمليكها للغير والإنسان لا يتمكن من تمليك نفسه لنفسه، وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة والفائدة في الوقف حاصلة لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقفا ولا سيما إذا ذكر له مالا آخر فإنه حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف، واحتجوا أيضا بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه منه مالا فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ، وكأنه اشترط لنفسه أمرا لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه، وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناطر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله، ولو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة ففي صحة هذا الشرط عند الشافعية خلاف، كالهاشمي إذا عمل في الزكاة هل يأخذ من سهم العاملين‏؟‏ والراجح الجواز، ويؤيده حديث عثمان الآتي بعد، واستدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت فإن زاد على الثلث رد وإن خرج منه لزم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهي ممن يرثه وجعل لمن ولي وقفه أن يأكل منه، وتعقب بأن وقف عمر صدر منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والذي أوصى به إنما هو شرط النظر، واستدل به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئا أخذه وإن لم يشترطه له لم يجز إلا إن دخل في صفة أهل الوقف كالفقراء والمساكين‏.‏

فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز، واستدل به على أن تعليق الوقف لا يصح لأن قوله‏:‏ ‏"‏ حبس الأصل ‏"‏ يناقض تأقيته، وعن مالك وابن سريج يصح، واستدل بقوله‏:‏ ‏"‏ لا تباع ‏"‏ على أن الوقف لا يناقل به، وعن أبي يوسف أن شرط الواقف أنه إذا تعطلت منافعه بيع وصرف ثمنه في غيره ويوقف في ما سمي في الأول، وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع آخر‏.‏

واستدل به على وقف المشاع لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة‏.‏

وفيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة بخلاف العتق ولم ينقل أن الوقف سرى من حصة عمر إلى غيرها من باقي الأرض، وحكى بعض المتأخرين عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية وهو شاذ منكر‏.‏

واستدل به على أن خيبر فتحت عنوة، وسيأتي البحث فيه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* بَاب الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ حذف التشكيل

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ مَالًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالضَّيْفِ

الشرح‏:‏

‏(‏لا يوجد شرح لهذا الحديث‏)‏ ‏.‏

*3* باب وَقْفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب وقف الأرض للمسجد‏)‏ لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه، إلا أن في الجزء المشاع احتمالا لبعض الشافعية، قال ابن الرفعة‏:‏ يظهر أن المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصح، وجزم ابن الصلاح بالصحة حتى يحرم على الجنب المكث فيه ونوزع في ذلك، قال الزين بن المنير‏:‏ لعل البخاري أراد الرد على من خص جواز الوقف بالمسجد، وكأنه قال قد نفذ وقف الأرض المذكورة أن تكون مسجدا فدل على أن صحة الوقف لا تختص بالمسجد، ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا لا نطلب ثمنها إلا إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناء، فيؤخذ منه أن من وقف أرضا على أن يبنيها مسجدا انعقد الوقف قبل البناء‏.‏

قلت‏:‏ ولا يخفى تكلفه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني إسحاق‏)‏ كذا للجميع إلا الأصيلي فنسبه فقال‏:‏ ‏"‏ حدثنا إسحاق بن منصور ‏"‏ ووقع في رواية أبي علي بن شبويه ‏"‏ حدثنا إسحاق هو ابن منصور‏"‏، وأما عبد الصمد فهو ابن عبد الوارث، والإسناد كله بصريون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بالمسجد‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ ببناء المسجد ‏"‏ وستأتي بقية مباحث الحديث في أوائل الهجرة إن شاء الله تعالى‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 24, 2010 9:18 pm

*3* باب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ حذف التشكيل

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجِرُ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت‏)‏ هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات، والكراع بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل، فهو بعد الدواب من عطف الخاص على العام‏.‏

والعروض بضم المهملة جمع عرض بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من المال‏.‏

والصامت بالمهملة بلفظ ضد الناطق، والمراد من النقد الذهب والفضة‏.‏

ووجه أخذ ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات فيلحق به ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين، فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بها، والانتفاع في كل شيء بحسبه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الزهري إلخ‏)‏ هو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك، وقد أخرجه عنه هكذا ابن وهب في موطئه عن يونس عن الزهري، ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة عمر في حمله على الفرس في سبيل الله ثم وجده يباع، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الهبة، واعترضه الإسماعيلي فقال‏:‏ لم يذكر في الباب إلا الأثر عن الزهري، والحديث في قصة الفرس التي حمل عليها عمر فقط، وأثر الزهري خلاف ما تقدم من الوقف الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأن يحبس أصله وينتفع بثمرته، والصامت إنما ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شيء غيره، وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة بل المأذون فيه ما عاد منه نفع بفضل كالثمرة والغلة والارتفاق والعين قائمة، فأما ما لا ينتفع به إلا بإفاتة عينه فلا‏.‏

اهـ ملخصا‏.‏

وجواب هذا الاعتراض أن الذي حصره في الانتفاع بالصامت ليس بمسلم، بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلا منه ما يجوز لبسه للمرأة فيصح بأن يحبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة إليه كما قدمت توجيهه والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ لَا تَبْتَعْهَا وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ

الشرح‏:‏

حديث ابن عمر في قصة عمر في حمله على الفرس في سبيل الله ثم وجده يباع قد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الهبة‏.‏

*3* باب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب نفقة القيم للوقف‏)‏ في رواية الحموي ‏"‏ نفقة بقية الوقف ‏"‏ والأول أظهر‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

الشرح‏:‏

ورد حديث أبي هريرة مرفوعا ‏"‏ لا تقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ‏"‏ وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف، والمراد بالعامل في هذا الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم، ووهم من قال إن المراد به أجرة حافر قبره‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ لا تقتسم ورثتي ‏"‏ بإسكان الميم على النهي ويضمها على النفي وهو الأشهر وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك صلى الله عليه وسلم مالا يورث عنه، وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئا بل كان ذلك محتملا فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف، وقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ورثتي ‏"‏ سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي وهو قوله‏:‏ ‏"‏ لا نورث ما تركنا صدقة ‏"‏ وسيأتي شرحه مستوى في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا

الشرح‏:‏

حديث ابن عمر في وقف عمر مختصرا، وقد تقدم شرحه مستوفى قبل بباب، وقد اعترضه الإسماعيلي بأن المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ‏"‏ أن عمر ‏"‏ ليس فيه ابن عمر، ثم أورده كذلك من طريق سليمان بن حرب وغير واحد عن حماد‏.‏

قلت‏:‏ لكن البخاري أخرجه عن قتيبة عنه، وقتيبة من الحفاظ، وقد تابعه يونس بن محمد عن حماد بن زيد فوصله أخرجه أحمد عنه مطولا، ووصله أيضا يزيد بن زريع عن أيوب أخرجه الإسماعيلي‏.‏

وقال الحميدي‏:‏ لم أقف على طريق قتيبة في صحيح البخاري، وهو ذهول شديد منه، فإنه ثابت في جميع النسخ‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6 Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 24, 2010 9:20 pm

*3* باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ حذف التشكيل

وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا فَإِنْ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزْتُهُمْ قَالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين‏)‏ هذه الترجمة معقودة لمن يشترط لنفسه من وقفه منفعة، وقد قيد بعض العلماء الجواز بما إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ووقف أنس‏)‏ هو ابن مالك ‏(‏دارا فكان إذا قدم نزلها‏)‏ وصله البيهقي من طريق الأنصاري ‏"‏ حدثني أبى عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره ‏"‏ وهو موافق لما تقدم عن المالكية أنه يجوز أن يقف الدار ويستثني لنفسه منها بيتا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق‏)‏ وصله الدارمي في مسنده من طريق هشام بن عروة عن أبيه ‏"‏ أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأن للمردودة من بناته ‏"‏ فذكر نحوه، ووقع في بعض النسخ ‏"‏ من نسائه ‏"‏ وصوبها بعض المتأخرين فوهم فإن الواقع بخلافها، وقوله غير مضرة ولا مضر بها بكسر الضاد الأولى وفتح الثانية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله بن عمر‏)‏ وصله ابن سعد بمعناه وفيه ‏"‏ أنه تصدق بداره محبوسة لا تباع ولا توهب‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عبدان إلخ‏)‏ كذا للجميع قال أبو نعيم ذكره عن عبدان بلا رواية، وقد وصله الدار قطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان بتمامه، وأبو إسحاق المذكور في إسناده هو السبيعي، وأبو عبد الرحمن هو السلمي، قال الدار قطني تفرد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة، وقد اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه زيد بن أبي أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذي والنسائي، ورواه عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن عثمان أخرجه النسائي أيضا، وتابعه أبو قطن عن يونس أخرجه أحمد‏.‏

قلت‏:‏ وتفرد عثمان والد عبدان لا يضره فإنه ثقة، واتفاق شعبة وزيد بن أبي أنيسة على روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق، إلا أن آل الرجل أعرف به من غيرهم فيتعارض الترجيح فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن عثمان‏)‏ أي ابن عفان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حيث‏)‏ في رواية الكشميهني ‏(‏حين حوصر‏)‏ أي لما حاصره المصريون الذين أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح، والقصة مشهورة، وقد وقع في رواية النسائي من طريق زيد بن أبي أنيسة المذكورة قال‏:‏ ‏"‏ لما حصر عثمان في داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم ‏"‏ الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنشدكم الله‏)‏ في رواية الأحنف عن النسائي ‏"‏ أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو ‏"‏ زاد الترمذي والنسائي من رواية ثمامة بن حزن عن عثمان ‏"‏ أنشدكم الله والإسلام‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من حفر رومة‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ هذا وهم من بعض رواته والمعروف أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها‏.‏

قلت‏:‏ هو المشهور في الروايات فقد أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق فقال فيه‏:‏ ‏"‏ هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن ‏"‏ لكن لا يتعين الوهم فقد روي البغوي في ‏"‏ الصحابة ‏"‏ من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال‏:‏ ‏"‏ لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة بمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيها بعين في الجنة‏؟‏ فقال‏:‏ يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها، فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أتجعل لي فيها ما جعلت له‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

قال‏:‏ قد جعلتها للمسلمين ‏"‏ وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئرا ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنسب حفرها إليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصدقوه بما قال‏)‏ في رواية صعصعة بن معاوية التيمي قال‏:‏‏:‏ ‏"‏ أرسل عثمان وهو محصور إلى علي وطلحة والزبير وغيرهم فقال‏:‏ احضروا غدا، فأشرف عليهم ‏"‏ فذكر الحديث بطوله أخرجه سيف في الفتوح، وللنسائي من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك هم علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وزاد الترمذي في رواية زيد بن أبي أنيسة أي عن أبي إسحاق في روايته ‏"‏ هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أثبت حراء، فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم ‏"‏ وسيأتي هذا من حديث أنس في مناقب عثمان إن شاء الله تعالى‏.‏

وفي رواية زيد أيضا ذكر رومة ‏"‏ لم يكن يشرب منها إلا بثمن، فابتعتها فجعلتها للفقير والغني وابن السبيل ‏"‏ وزاد النسائي من طريق الأحنف عن عثمان ‏"‏ فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك ‏"‏ وزاد في روايته أيضا ‏"‏ وأشياء عددها ‏"‏ فمن تلك الأشياء ما وقع في رواية ثمامة بن حزن المذكورة ‏"‏ هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة‏؟‏ فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها‏"‏، ونحوه لإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن حبان من طريق أبي سعيد مولى أبي أسيد عن عثمان في قصة مقتله مطولا، وزاد النسائي من رواية الأحنف بن قيس عن عثمان ‏"‏ أنه اشتراها بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا‏"‏، وزاد في ذكر جيش العسرة ‏"‏ فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما ‏"‏ وللترمذي من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمي أنه جهزهم بثلاثمائة بعير، ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة ‏"‏ أنه جاء بألف دينار في ثوبه فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش العسرة فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما على عثمان من عمل به بعد اليوم ‏"‏ وأخرج أسد بن موسى في ‏"‏ فضائل الصحابة ‏"‏ من مرسل قتادة ‏"‏ حمل عثمان على ألف بعير وسبعين فرسا في العسرة ‏"‏ وعند أبي يعلى من وجه آخر ضعيف ‏"‏ فجاء عثمان بسبعمائة أوقية ذهب ‏"‏ وعند ابن عدي بسند ضعيف جدا عن حذيفة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان عثمان في جيش العسرة فجاء بعشرة آلاف دينار ‏"‏ ولعلها كانت عشرة آلاف درهم، فتوافق رواية عبد الرحمن بن سمرة من صرف الدينار بعشرة دراهم‏.‏

ومن تلك الأشياء ما وقع في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان عن أحمد والنسائي ‏"‏ أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عثمان ‏"‏ الحديث وسيأتي بيان ذلك في مناقب عثمان من حديث ابن عمر إن شاء تعالى‏.‏

ومنها ما روى الدار قطني من طريق ثمامة بن حرب عن عثمان أنه قال‏:‏ ‏"‏ هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ابنتيه واحده بعد أخرى رضي بي ورضي عني‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم ‏"‏ ومنها ما أخرجه ابن منده من طريق عبيد الحميري قال‏:‏ ‏"‏ أشرف عثمان فقال‏:‏ يا طلحة أنشدك الله، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، فأخذ بيدي فقال‏:‏ هذا جليسي في الدنيا والآخرة‏؟‏ قال‏:‏ نعم ‏"‏ وللحاكم في ‏"‏ المستدرك ‏"‏ من طريق أسلم ‏"‏ أن عثمان حين حصر قال لطلحة‏:‏ أتذكر إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن عثمان رفيقي في الجنة‏؟‏ قال‏:‏ نعم ‏"‏ وفي هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، وفيها جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عمر في وقفه‏)‏ تقدم شرحه مستوفى قبل ثلاثة أبواب، وقد ادعى الإسماعيلي وغيره أنه ليس في أحاديث الباب شيء يوافق ما ترجم به إلا أثر أنس، وليس كذلك فإن جميع ما ذكره مطابق لها، فأما قصة أنس فظاهرة في الترجمة، وأما قصة الزبير فمن جهة أن البنت ربما كانت بكرا فطلقت قبل الدخول فتكون مؤنتها على أبيها فيلزمه إسكانها فإذا أسكنها في وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفه‏.‏

وأما قصة ابن عمر فتخرج على هذا المعنى لأن الآل يدخل فيهم الأولاد كبارهم وصغارهم‏.‏

وأما قصة عثمان فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو قوله فيما أخرجه الترمذي من طريق ثمامة بن حزن قال‏:‏ ‏"‏ شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال‏:‏ أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال‏:‏ من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة‏؟‏ فاشتريتها من صلب مالي ‏"‏ الحديث وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الشرب‏.‏

وأما قصة عمر فقد تقدم لها بخصوصها، وقد تقدم توجيه ذلك قبل أبواب‏.‏

*3* باب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى‏)‏ أورد فيه حديث أنس في قول بني النجار ‏"‏ لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ‏"‏ أورده مختصرا جدا، وقد تقدم بسنده وزيادة في متنه قبل خمسة أبواب، قال الإسماعيلي المعنى أنهم لم يبيعوه ثم جعلوه مسجدا، إلا أن قول المالك لا أطلب ثمنه إلا إلى الله لا يصيره وقفا، وقد يقول الرجل هذا لعبد فلا يصير وقفا ويقوله للمدبر فيجوز بيعه‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ مراد البخاري أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة والله أعلم، كذا قال، وفي الجزم بأن هذا مراده نظر، بل يحتمل أنه أراد أنه لا يصير بمجرد ذلك وقفا‏.‏

*3* باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ حذف التشكيل

اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنْ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ الْأَوْلَيَانِ وَاحِدُهُمَا أَوْلَى وَمِنْهُ أَوْلَى بِهِ عُثِرَ أُظْهِرَ أَعْثَرْنَا أَظْهَرْنَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قول الله عز وجل‏:‏ ‏(‏يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - إلى قوله - والله لا يهدي القوم الفاسقين‏)‏ كذا لأبي ذر وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآيات الثلاث، قال الزجاج في ‏"‏ المعاني ‏"‏ هذه الآيات الثلاث من أشكل ما في القرآن إعرابا وحكما ومعنى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الأوليان وأحدهما أولى، ومنه أولى به‏)‏ أي أحق به، ووقع هذا في رواية الكشميهني لأبي ذر وحده وكذا الذي بعده، والمعنى وآخران أي شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين الأولين، من الذين استحق عليهم أي من الذين حق عليهم وهم أهل الميت وعشيرته، والأوليان أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما، وارتفع الأوليان بتقديرهما كأنه قيل من الشاهدان‏؟‏ فأجيب الأوليان، أو هما بدل من الضمير في يقومان أو من آخران، ويجوز أن يرتفعا باستحق أي من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال، ولهذا قال أبو إسحاق الزجاج‏:‏ هذا الموضع من أصعب ما في القرآن إعرابا، قال الشهاب السمين‏:‏ ولقد صدق والله فيما قال‏.‏

ثم بسط القول في ذلك وختمه بأن قال‏:‏ وقد جمع الزمخشري ما قلته بأوجز عبارة فقال - فذكر ما تقدم - فلذلك اقتصرت عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عثر ظهر، أعثرنا أظهرنا‏)‏ قال أبو عبيدة في ‏"‏ المجاز ‏"‏ قوله‏:‏ ‏"‏ فإن عثر على أنهما استحقا إثما ‏"‏ أي فإن ظهر عليه‏.‏

وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة ‏"‏ فإن عثر أنهما استحقا إثما إن اطلع منهما على خيانة ‏"‏ وأما تفسير أعثرنا فقال الفراء‏:‏ قوله أعثرنا عليهم أي أظهرنا واطلعنا، قال‏:‏ وكذلك قوله فإن عثر أي اطلع‏.‏

الحديث‏:‏

و قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال لي علي بن عبد الله‏)‏ أي ابن المديني، كذا لأبي ذر والأكثر‏.‏

وفي رواية النسفي ‏"‏ وقال علي ‏"‏ بحذف المحاورة، وكذا جزم به أبو نعيم، لكن أخرجه المصنف في التاريخ فقال‏:‏ ‏"‏ حدثنا علي بن المديني ‏"‏ وهذا مما يقوى ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله‏:‏ ‏"‏ وقال لي ‏"‏ في الأحاديث التي سمعها، لكن حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة، وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ابن أبي زائدة‏)‏ هو يحيى بن زكريا، ومحمد بن أبي القاسم يقال له الطويل ولا يعرف اسم أبيه، وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخاري مع كونه أخرج حديثه هذا هنا، فروى النسفي عن البخاري قال‏:‏ لا أعرف محمد بن أبي القاسم هذا كما ينبغي‏.‏

وفي نسخة الصغاني‏:‏ كما أشتهي‏.‏

وقد روى عنه أيضا أبو أسامة‏:‏ وكان علي بن عبد الله - يعني ابن المديني - استحسنه‏.‏

وزاد في نسخة الصغاني أن الفربري قال‏:‏ قلت للبخاري رواه غير محمد بن أبي القاسم‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏

وقد روى عنه أبو أسامة أيضا لكنه ليس بمشهور، وروى عمر البجيري - بالموحدة والجيم مصغرا - عن البخاري نحو هذا وزاد‏:‏ قيل له رواه - يعني هذا الحديث - غير محمد بن أبي القاسم‏؟‏ فقال‏:‏ لا، وهو غير مشهور‏.‏

قلت‏:‏ وما له في البخاري ولا لشيخه عبد الملك بن سعيد بن جبير غير هذا الحديث الواحد، ورجال الإسناد ما بين علي بن عبد الله وابن عباس كوفيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خرج رجل من بني سهم‏)‏ هو بزيل بموحدة وزاي مصغر، وكذا ضبطه ابن مأكولا، ووقع في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن تميم نفسه عند الترمذي والطبري بديل بدال بدل الزاي، ورأيته في نسخة صحيحة من تفسير الطبري بريل براء بغير نقطة، ولابن منده من طريق السدي عن الكلبي بديل بن أبي مارية، ومثله في رواية عكرمة وغيره عند الطبري مرسلا لكنه لم يسمه، ووهم من قال فيه بديل بن ورقاء فإنه خزاعي وهذا سهمي، وكذا وهم من ضبطه بالذال المعجمة، ووقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلما، وكذا أخرجه بسنده في تفسيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مع تميم الداري‏)‏ أي الصحابي المشور وذلك قبل أن يسلم تميم كما سيأتي، وعلى هذا فهو من مرسل الصحابي لأن ابن عباس لم يحضر هذه القصة، وقد جاء في بعض الطرق أنه رواها عن تميم نفسه، بين ذلك الكلبي في روايته المذكورة فقال‏:‏ ‏"‏ عن ابن عباس عن تميم الداري قال‏:‏ برئ الناس من هذه الآية غيري وغير عدي بن بداء‏.‏

وكانا نصرانيين مختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام في تجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم ‏"‏ ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلام ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم فإن في القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلعلها كانت بمكة سنة الفتح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعدي بن بداء‏)‏ بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد، لم تختلف الروايات في ذلك إلا ما رأيته في ‏"‏ كتاب القضاء للكرابيسي ‏"‏ فإنه سماه البداء بن عاصم، وأخرجه عن معلى بن منصور عن يحيى بن أبي زائدة، ووقع عند الواقدي أن عدي بن بداء كان أخا تميم الداري فإن ثبت فلعله أخوه لأمه أو من الرضاعة، لكن في تفسير مقاتل بن حبان ‏"‏ أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميم والآخر يماني‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم‏)‏ في رواية الكلبي ‏"‏ فمرض السهمي فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم‏:‏ فلما مات أخذنا من تركته جاما وهو أعظم تجارته فبعناه بألف درهم فاقتسمتها أنا وعدي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما قدما بتركته فقدوا جاما‏)‏ في رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمي المذكور مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهما، فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على أهله فدفعا إليهم ما أرادا، ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهما عنها فجحدا، فرفعوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية إلى قوله‏:‏ ‏(‏من الآثمين‏)‏ ، فأمرهم أن يستحلفوهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جاما‏)‏ بالجيم وتخفيف الميم أي إناء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مخوصا‏)‏ بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أي منقوشا فيه صفة الخوص، ووقع في بعض نسخ أبي داود ‏"‏ مخوضا ‏"‏ بالضاد المعجمة أي مموها والأول أشهر، ووقع في رواية ابن جريج عن عكرمة ‏"‏ إناء من فضة منقوش بذهب ‏"‏ وزاد في روايته أن تميما وعديا لما سئل عنه قالا اشتريناه منه، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت‏:‏ ‏(‏فإن عثر على أنهما استحقا إثما‏)‏ ووقع في رواية الكلبي عن تميم ‏"‏ فلما أسلمت تأثمت، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقام رجلان من أولياء السهمي‏)‏ أي الميت، وقع في رواية الكلبي ‏"‏ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم ‏"‏ وسمى مقاتل بن سليمان في تفسير الآخر المطلب بن أبي وداعة وهو سهمي أيضا، لكنه سمى الأول عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذا جزم به يحيى بن سلام في تفسيره، وقول من قال عمرو بن العاص أظهر، والله أعلم‏.‏

واستدل بهذا الحديث لجواز رد اليمين على المدعي فيحلف ويستحق، وسيأتي البحث فيه‏.‏

واستدل به ابن سريج الشافعي المشهور للحكم بالشاهد واليمين، وتكلف في انتزاعه فقال‏:‏ إن قوله تعالى‏:‏ ‏(‏فإن عثر على أنهما استحقا إثما‏)‏ لا يخلو إما أن يقرأ أو يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد واحد، قال‏:‏ وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب يمينا على الطالب، وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد فلذلك استحق الطالبان يمينهما مع الشاهد الواحد‏.‏

وهذا الذي قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق متعددة في سبب النزول ليس في شيء منها أنه كان هناك من يشهد، بل في رواية الكلبي فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه -أي عديا - بما يعظم على أهل دينه‏.‏

واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار والمعنى ‏(‏منكم‏)‏ أي من أهل دينكم ‏(‏أو آخران من غيركم‏)‏ أي من غير أهل دينكم، وبذلك قال أبو حنيفة ومن تبعه، وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين، وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض، وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم، وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى، ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها، وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ، منهم ابن عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأحمد، وهؤلاء أخذوا بظاهر الآية، وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية، وقيل المراد بالغير العشيرة والمعنى‏:‏ منكم أو من عشيرتكم، أو آخران من غيركم أو من غير عشيرتكم وهو قول الحسن، واحتج له النحاس بأن لفظ ‏"‏ آخر ‏"‏ لا بد أن يشارك الذي قبله في الصفة حتى لا يسوغ أن تقول مررت برجل كريم ولئيم آخر، فعلى هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة فيتعين أن يكون الآخران كذلك، وتعقب بأن هذا وإن ساغ في الآية الكريمة لكن الحديث دل على خلاف ذلك، والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقا، وأيضا ففي ما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه وهو فرع قبول شهادته فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلا، واعترض أبو حبان على المثال الذي ذكره النحاس بأنه غير مطابق فلو قلت جاءني رجل مسلم وآخر كافر صح بخلاف ما لو قلت جاءني رجل مسلم وكافر آخر، والآية من قبيل الأول لا الثاني، لأن قوله أو آخران من جنس قوله اثنان لأن كلا منهما صفة ‏(‏رجلان‏)‏ فكأنه قال فرجلان اثنان ورجلان آخران، وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى‏:‏ ‏(‏ممن ترضون من الشهداء‏)‏ واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق، والكافر شر من الفاسق‏.‏

وأجاب الأولون بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة، وعن ابن عباس ‏"‏ أن الآية نزلت فيمن مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين، فإن اتهما استحلفا ‏"‏ أخرجه الطبري بإسناد رجاله ثقات، وأنكر أحمد على من قال إن هذه الآية منسوخة، وصح عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي قال‏:‏ حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة بتركته ووصيته فأخبر الأشعري فقال‏:‏ هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا كتما ولا بدلا وأمضى شهادتهما، ورجح الفخر الرازي وسبقه الطبري لذلك أن قوله تعالى‏:‏ ‏(‏يا أيها الذين آمنوا‏)‏ خطاب للمؤمنين، فلما قال‏:‏ ‏(‏أو آخران‏)‏ وصح أنه أراد غير المخاطبين فتعين أنهما من غير المؤمنين، وأيضا فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطا بالسفر وأن أبا موسى حكم بذلك فلم ينكره أحد من الصحابة فكان حجة، وذهب الكرابيسي ثم الطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين، قال‏:‏ وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان، وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق، قالوا فالمراد بالشهادة اليمين لقوله‏:‏ ‏(‏فيقسمان بالله‏)‏ أي يحلفان، فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت اليمين على الأولياء، وتعقب بأن اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة، بخلاف الشهادة، وقد اشترطا في هذه القصة فقوي حملها على أنها شهادة‏.‏

وأما اعتلال من اعتل في ردها بأنها تخالف القياس والأصول لما فيها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه مستغنى عن نظيره، وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب، وليس المراد بالحبس السجن وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة، وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة، وأما شهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فيشرع لهما أن يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلف ويستحق، فليس هو من شهادة المدعي لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه، وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال‏؟‏ وحكى الطبري أن بعضهم قال‏:‏ المراد بقوله‏:‏ ‏(‏اثنان ذوا عدل منكم‏)‏ الوصيان، قال‏:‏ والمراد بقوله‏:‏ ‏(‏شهادة بينكم‏)‏ معنى الحضور لما يوصيهما به الموصي‏.‏

*3* باب قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْوَرَثَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة‏)‏ قال الداودي‏:‏ لا خلاف بين العلماء في حكم هذه الترجمة أنه جائز‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ أَوْ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَتِهِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَأَنَا وَاللَّهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ فَسَلِمَ وَاللَّهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا حَتَّى أَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّه لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ أُغْرُوا بِي يَعْنِي هِيجُوا بِي فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن سابق، أو الفضل بن يعقوب عنه‏)‏ هكذا وقع هنا بالشك، وقد روى البخاري عن أبي جعفر محمد بن سابق البغدادي مولى بني تميم بواسطة من أول حديث في الجهاد وهو عقب هذا سواء وفي المغازي والنكاح والأشربة، ولم يرو عنه بغير واسطة إلا في هذا الموضع مع التردد في ذلك، وأما الفضل بن يعقوب فتقدم ذكره في البيوع‏.‏

وأخرج عنه أيضا في الجزية وغيرها، وشيبان هو ابن عبد الرحمن، وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء‏.‏

وحديث جابر المذكور يأتي الكلام عليه مستوفى في علامات النبوة، وقد سبق في الصلح والاستقراض وفي الهبة وغيرها، وقوله فيه‏:‏ ‏"‏ اذهب فبيدر ‏"‏ بفتح الموحدة وسكون التحتانية بعدها دال مكسورة بصيغة فعل الأمر، أي اجعل كل صنف في بيدر - أي جرين - يخصه‏.‏

ووقع في رواية أبي ذر عن السرخسي ‏"‏ فبادر‏"‏‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ ولا أرجع إلى أخواتي تمرة ‏"‏ كذا للأكثر بنزع الخافض، وللكشميهني ‏"‏ بتمرة ‏"‏ بإثباتها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو عبد الله ‏"‏ أغروا بي ‏"‏ يعني هيجوا بي ‏(‏فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء‏)‏‏)‏ وقع هذا للمستملي وحده وأغروا بضم الهمزة مبني لما لم يسم فاعله، يقال أغرى بكذا إذا لهج به وأولع‏.‏

وقال أبو عبيدة في ‏"‏ المجاز ‏"‏ في قوله تعالى‏:‏ ‏(‏فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء‏)‏ ‏:‏ الإغراء التهييج والإفساد، والله أعلم‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ حذف التشكيل ‏:‏ اشتمل كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الأحاديث المرفوعة على ستين حديثا، المعلق منها ثمانية عشر طريقا والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وأربعون حديثا والخالص ثمانية عشر حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن الحارث ‏"‏ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ‏"‏ وحديث ابن عباس ‏"‏ كان المال للولد‏"‏، وحديثه ‏"‏ هما واليان ‏"‏ وحديثه في قصة تميم الداري، وحديث الدين قبل الوصية، وأما حديث ‏"‏ لا صدقة إلا عن ظهر غنى ‏"‏ فمذكور عند مسلم بالمعنى، وأما حديث عثمان في بئر رومة فما هو عنده لكن تقدم في الشرب مختصرا معلقا، وأغفله المزي في الأطراف هنا وهناك‏.‏

وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم اثنان وعشرون أثرا‏.‏

والله تعالى أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )3
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )4
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْوَصَايَا )5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: