foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 26, 2010 8:45 am

*3* باب مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو‏)‏ أي جاز ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّنِي أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ

الشرح‏:‏

حديث أنس في قصة أخذ خالد الراية في يوم مؤتة، وسيأتي شرحه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى، وهو ظاهر فما ترجم له به أيضا‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ يؤخذ من حديث الباب أن من يعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما‏.‏

كذا قال، ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه‏.‏

قال‏:‏ ويستفاد منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحاد، وكذا إذا غاب إمام الجمعة قدم الناس لأنفسهم‏.‏

*3* باب الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب العون بالمدد‏)‏ بفتح الميم‏:‏ ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لَحْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ الْقُرَّاءَ يَحْطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِئْرَ مَعُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَءُوا بِهِمْ قُرْآنًا أَلَا بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قَدْ لَقِيَنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ

الشرح‏:‏

حديث أنس في قصة بئر معونة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي، وهو ظاهر فيما ترجم به أيضا‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه أن يقع التخلف ممن ظن به الوفاء‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏‏:‏ قال الدمياطي‏:‏ قوله في هذه الطريق ‏"‏ أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان ‏"‏ وهم، لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة وإنما هم أصحاب الرجيع، وهو كما قال، وسأبين ذلك واضحا في المغازي إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا‏)‏ العرصة بفتح المهلتين وسكون الراء بينهما‏:‏ هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة‏)‏ كذا رواه قتادة، ورواه ثابت عن أنس بغير ذكر أبي طلحة، وهذه الطريق عن روح بن عبادة عن سعيد وهو ابن أبي عروبة مختصرة‏.‏

وقد أوردها المصنف في المغازي في غزوة بدر عن شيخ آخر عن روح بأتم من هذا السياق، ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه معاذ وعبد الأعلى عن قتادة إلخ‏)‏ أما متابعة معاذ وهو ابن معاذ العنبري فوصلها أصحاب السنن الثلاثة من طريقه ولفظه ‏"‏ أحب أن يقيم بالعرصة ثلاثا ‏"‏ وأما متابعة عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة عنه ومن طريق الإسماعيلي‏.‏

وأخرجها مسلم عن يوسف بن حماد عنه، قال المهلب‏:‏ حكمة الإقامة لإراحة الظهر والأنفس، ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو وطارق، والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة‏.‏

وقال ابن الجوزي‏:‏ إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول‏:‏ من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمين‏.‏

وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا لأن الضيافة ثلاثة‏.‏

*3* باب مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ حذف التشكيل

وَقَالَ رَافِعٌ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره‏)‏ أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين إن الغنائم لا تقسم في دار الحرب، واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء، ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام‏.‏

وقال الجمهور‏:‏ هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده، وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين‏.‏

ويدل على ذلك أن الكفار لو أعتقوا حينئذ رقيقا لم ينفذ عتقهم، ولو أسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمين صار حرا‏.‏

ثم ذكر طرفا من حديث رافع وهو ابن خديج معلقا، وسيأتي بتمامه موصولا مع شرحه في كتاب الذبائح‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ

الشرح‏:‏

حديث أنس ‏"‏ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين ‏"‏ وهو طرف من حديثه المتقدم في الحج بهذا الإسناد، وسيأتي في غزوة الحديبية أيضا بتمامه، وكلا الحديثين ظاهر فيما ترجم له‏.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 26, 2010 8:46 am

3* باب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ حذف التشكيل

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم‏)‏ أي هل يكون أحق به، أو يدخل الغنيمة‏؟‏ وهذا مما اختلف فيه، فقال الشافعي وجماعة‏:‏ لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلم، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها‏.‏

وعن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن‏:‏ لا يرد أصلا، ويختص به أهل المغانم‏.‏

وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون، وهي رواية عن الحسن أيضا ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة‏:‏ إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة، واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل أخرجه الدار قطني وإسناده ضعيف جدا، وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الآبق فقال هو والثوري‏:‏ صاحبه أحق به مطلقا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن نمير‏)‏ يعني عبد الله، وطريقه هذه وصلها أبو داود وابن ماجه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ذهب وقوله فأخذه‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ ذهبت ‏"‏ وقال ‏"‏ فأخذها ‏"‏ والفرس اسم جنس يذكر ويؤنث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ كذا وقع في رواية ابن نمير أن قصة الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري كما هي الرواية الثانية في الباب فجعلهما معا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا وقع في رواية موسى ابن عقبة عن نافع وهي الرواية الثالثة في الباب فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر، وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه، وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان، لكن قال في روايته ‏"‏ إنه افتدى الغلام بروميين ‏"‏ وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك المصنف الجزم في الترجمة بالحكم لتردد الرواة في رفعه ووقفه، لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر الصديق والصحابة متوافرون من غير نكير منهم‏.‏

وقوله في رواية موسى بن عقبة ‏"‏ يوم لقي المسلمون ‏"‏ كذا هنا بحذف المفعول، وبينه الإسماعيلي في روايته عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبو نعيم من طريق أحمد ابن يحيى الحلواني كلاهما عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال فيه ‏"‏ يوم لقي المسلمون طيئا وأسدا ‏"‏ وزاد فيه سبب أخذ العدو لفرس ابن عمر ففيه ‏"‏ فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفا فصرعه وسقط ابن عمر فعار الفرس ‏"‏ والباقي مثله، وروى عبد الرزاق أن العبد الذي أبق لابن عمر كان يوم اليرموك، أخرجه عن معمر عن أيوب عن نافع عنه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ عَارَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَيْرِ وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ أَيْ هَرَبَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو عبد الله عار‏)‏ بمهملة وراء ‏(‏مشتق من العير وهو حمار وحش، أي هرب‏)‏ قال ابن التين‏:‏ أراد أنه فعل فعله في النفار‏.‏

وقال الخليل‏:‏ يقال عار الفرس والكلب عيارا أي أفلت وذهب‏.‏

وقال الطبري‏:‏ يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة، ومنه قيل للبطال من الرجال الذي لا يثبت على طريقه‏:‏ عيار، ومنه سهم عاير إذا كان لا يدري من أين أتى‏.‏

*3* باب مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ حذف التشكيل

وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من تكلم بالفارسية‏)‏ أي بلسان الفرس، قيل إنهم ينتسبون إلى فارس بن كومرث، واختلف في كومرث قيل إنه من ذرية سام بن نوح وقيل من ذرية يافث بن نوح وقيل إنه ولد آدم لصلبه وقيل إنه آدم نفسه وقيل لهم الفرس لأن جدهم الأعلى ولد له سبعة عشر ولدا كان كل منهم شجاعا فارسا فسموا الفرس، وفيه نظر لأن الاشتقاق يختص باللسان العربي والمشهور أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من ذللت له الخيل، والفروسية ترجع إلى الفرس من الخيل وأمة الفرس كانت موجودة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والرطانة‏)‏ بكسر الراء ويجوز فتحها، هو كلام غير العربي، قالوا‏:‏ فقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم، وسيأتي مزيد لذلك في أواخر الجزية في ‏"‏ باب إذا قالوا صبأنا ولم يقولوا أسلمنا ‏"‏ وقال الكرماني‏:‏ الحديث الأول كان في غزوة الخندق والآخران بالتبعية، كذا قال، ولا يخفى بعده، والذي أشرت إليه أقرب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقول الله عز وجل ‏(‏واختلاف ألسنتكم وألوانكم‏)‏ وقال ‏(‏وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه‏)‏‏)‏ كأنه أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الألسنة لأنه أرسل إلى الأمم كلها على اختلاف ألسنتهم فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته فاقتضى أن يعرف ألسنتهم ليفهم عنهم ويفهموا عنه، ويحتمل أن يقال‏:‏ لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان الترجمان الموثوق به عندهم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ

الشرح‏:‏

حديث جابر في قصة بركة الطعام الذي صنعه بالخندق، وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد مع شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى، والغرض منه قوله ‏"‏ أن جابرا قد صنع سورا وهو بضم المهملة وسكون الواو قال الطبري‏:‏ السور بغير همز الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه وقيل الطعام مطلقا، وهو بالفارسية وقيل بالحبشية، وبالهمز بقية الشيء والأول هو المراد هنا‏.‏

قال الإسماعيلي‏:‏ السور كلمة بالفارسية‏.‏

قيل له أليس هو الفضلة‏؟‏ قال لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه، إنما هو بالفارسية من أتى دعوة‏.‏

وأشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسية كحديث ‏"‏ كلام أهل النار بالفارسية ‏"‏ وكحديث ‏"‏ من تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته ‏"‏ أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واه‏.‏

وأخرج فيه أيضا عن عمر رفعه ‏"‏ من أحسن العربية فلا يتكلمن‏:‏ بالفارسية فإنه يورث النفاق ‏"‏ الحديث وسنده واه أيضا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَهْ سَنَهْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْلِي وَأَخْلِفِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ

الشرح‏:‏

حديث أم خالد بنت خالد، وسيأتي بهذا الإسناد في كتاب الأدب، ويأتي شرحه في اللباس، والغرض منه قوله ‏"‏ سنه سنه ‏"‏ وهو بفتح النون وسكون الهاء‏.‏

وفي رواية الكشميهني ‏"‏ سناه ‏"‏ بزيادة ألف والهاء فيهما للسكت وقد تحذف، قال ابن قرقول‏:‏ هو بفتح النون الخفيفة عند أبي ذر وشددها الباقون وهي بفتح أوله للجميع إلا القابسي فكسره‏.‏

قوله في آخره ‏(‏قال عبد الله فبقيت حتى ذكر‏)‏ أي ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا، وفي نسخة الصغاني وغيرها ‏"‏ حتى ذكرت ‏"‏ ولبعضهم ‏"‏ حتى دكن ‏"‏ بمهملة وآخره نون أي اتسخ، وسيأتي في كتاب الأدب‏.‏

ووقع في نسخة الصغاني هنا من الزيادة في آخر الباب ‏"‏ قال أبو عبد الله هو المصنف‏:‏ ‏(‏لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد‏)‏ ‏.‏

قلت‏:‏ وإدراك موسى بن عقبة دال على طول عمرها لأنه لم يلق من الصحابة غيرها‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ خالد بن سعيد المذكور في السند شيخ عبد الله وهو ابن المبارك هو خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أخو إسحاق بن سعيد وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد، وقد كرره عنه كما نبهت عليه‏.‏

وفي طبقته خالد بن سعيد بن أبي مريم المدني لكن لم يخرج له البخاري ولا لابن المبارك عنه رواية، وأوهم الكرماني أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام‏.‏

ولا أدري من أين له ذلك‏؟‏ بل لم أر لخالد بن الزبير رواية في شيء من الكتب الستة‏.‏

ثم راجعت كلامه فعلمت مراده فإنه قال‏:‏ لفظ خالد المذكور هنا ثلاث مرار، والثاني غير الأول، وهو خالد بن الزبير بن العوام، والثالث غير الثاني وهو خالد بن سعيد بن العاص، فقوله ‏"‏ والثاني ‏"‏ يوهم أن المراد خالد بن سعيد وإنما مراده خالد المذكور في كنية أم خالد، وكان يغني عن هذا التطويل أن يقول‏:‏ إن أم خالد سمت ولدها باسم والدها، وكان الزبير بن العوام تزوجها فولدت له خالد بن الزبير، فهذا يوضح المراد مع مزيد الفائدة‏.‏

والذي نبه عليه ليس تحته كبير أمر، فإن خالد بن سعيد الراوي عن أم خالد لا يظن أحد أنه أبوها إلا من يقف مع مجرد التجويز العقلي، فإن من المقطوع به عند المحدثين أن عبد الله بن المبارك ما أدركها فضلا عن أن يروي عن أبيها، وأبوها استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر فانحصرت الفائدة في التنبيه على سبب كنية أم خالد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ كِخْ كِخْ أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة ‏(‏أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة‏)‏ الحديث والغرض منه قوله ‏"‏ كخ كخ ‏"‏ وهي كلمة زجر للصبي عما يريد فعله، وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الزكاة وقد نازع الكرماني في كون الألفاظ الثلاثة عجمية، لأن الأول يجوز أن يكون من توافق اللغتين، والثاني يجوز أن يكون أصله ‏"‏ حسنه ‏"‏ فحذف أوله إيجازا، والثالث من أسماء الأصوات وقد أجاب عن الأخير ابن المنير فقال‏:‏ وجه مناسبته أنه صلى الله عليه وسلم خاطبه بما يفهمه مما لا يتكلم به الرجل مع الرجل، فهو كمخاطبة العجمي بما يفهمه من لغته‏.‏

قلت‏:‏ وبهذا يجاب عن الباقي، ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف من الكلمة لا يعرف، وتشبيهه بقوله ‏"‏ كفى بالسيف شا ‏"‏ لا يتجه، لأن حذف الأخير معهود في الترخيم، والله أعلم‏.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19   فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 26, 2010 8:47 am

*3* بَاب الْغُلُولِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ حذف التشكيل

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة ‏(‏قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه‏)‏ الحديث، ويحيى هو القطان، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا ألفين‏)‏ بضم أوله وبالفاء أي لا أجد، هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد والمراد به النهي وبالفاء وكذا عند الحموي والمستملي، لكن روى بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء وكذا لبعض رواة مسلم والمعنى قريب‏.‏

ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسم وفي توجيهه تكلف، والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي، وهو وإن كان من نهي المرء نفسه فليس المراد ظاهره، وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك وهو أبلغ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أحدكم يوم القيامة على رقبته‏)‏ في رواية مسلم ‏(‏يجئ يوم القيامة وعلى رقبته‏)‏ وهو حال من الضمير في يجئ، و ‏"‏ شاة ‏"‏ فاعل الظرف لاعتماده أي هي حالة شنيعة ولا ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة‏.‏

وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن ‏"‏ إياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏شاة لها ثغاء‏)‏ بضم المثلثة وتخفيف المعجمة وبالمد صوت الشاة يقال ثغت تثغو، وقوله فرس له حمحمة يأتي في آخر الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا أملك لك شيئا‏)‏ أي من المغفرة، لأن الشفاعة أمرها إلى الله، وقوله ‏"‏قد بلغتك ‏"‏ أي فليس لك عذر بعد الإبلاغ، وكأنه صلى الله عليه وسلم أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ وإلا فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعير له رغاء‏)‏ بضم الراء وتخفيف المعجمة وبالمد صوت البعير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صامت‏)‏ أي الذهب والفضة، وقيل ما لا روح فيه من أصناف المال‏.‏

وقوله ‏"‏رقاع تخفق ‏"‏ أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، وقيل معناه تلمع والمراد بها الثياب قاله ابن الجوزي‏.‏

وقال الحميدي‏:‏ المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، واستبعده ابن الجوزي لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي فحمله على الثياب أنسب، وزاد في رواية مسلم ‏"‏ نفس لها صياح ‏"‏ وكأنه أراد بالنفس ما يغله من الرقيق من امرأة أو صبي قال المهلب‏:‏ هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصي، ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لا بد منه عقوبة له بذلك ليفتضح على رءوس الأشهاد، وأما بعد ذلك فإلي الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه‏.‏

وقال غيره‏:‏ هذا الحديث يفسر قوله عز وجل ‏(‏يأت بما غل يوم القيامة‏)‏ أي يأت به حاملا له على رقبته، ولا يقال إن بعض ما يسرق من النقد أخف من البعير مثلا والبعير أرخص ثمنا فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه‏؟‏ لأن الجواب أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة الحامل على رءوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم لا بالثقل والخفة، قال بن المنير‏:‏ أظن الأمراء فهموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث، وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في أوائل الزكاة‏.‏

‏(‏تكميل‏)‏ قال ابن المنذر‏:‏ أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة، وأما بعدها فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك‏:‏ يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وكان الشافعي لا يرى بذلك ويقول إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره، قال‏:‏ والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة‏)‏ كذا للأكثر في الموضعين ‏"‏ فرس له حمحمة ‏"‏ بمهملتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة ثم ميم قبل الهاء، وهو صوت الفرس عند العلف، وهو دون الصهيل‏.‏

ووقع في رواية الكشميهني في الرواية الأولى ‏(‏على رقبته له حمحمة‏)‏ بحذف لفظ فرس، وكذا هو في رواية النسفي وأبي علي بن شبويه فعلى هذا تكون فائدة ذكر طريق أيوب التنصيص على ذكر الفرس‏.‏

ولمسلم من أيوب وصلها مسلم من طريق حماد ومن طريق عبد الوارث جميعا عن أيوب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة ولم يسق لفظها، وقد رويناها في كتاب الزكاة ليوسف القاضي بالحديث بتمامه وفيه ‏"‏ ويجئ رجل على عنقه فرس له حمحمة ‏"‏ ورأيت في بعض النسخ في الرواية الأولى ‏"‏ فرس له حمحة بميم واحدة ولا معنى له، فإن كان مضبوطا فكأنه نبه بهذه الرواية المعلقة على وجه الصواب‏.‏

*3* باب الْقَلِيلِ مِنْ الْغُلُولِ حذف التشكيل

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ وَهَذَا أَصَحُّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب القليل من الغلول‏)‏ أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا‏؟‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه‏)‏ يعني في حديثه الذي ساقه في الباب في قصة الذي غل العباءة و قوله ‏"‏ وهذا أصح ‏"‏ أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال، والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه، والأمر بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد الضعفاء قال ‏"‏ دخلت مع مسلمة ابن عبد الملك أرض الروم فأتى برجل قد غل، فسأل سالما - أي ابن عبد الله بن عمر - عنه فقال‏:‏ سمعت أبي يحدث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه ‏"‏ ثم ساقه من وجه أخر عن سالم موقوفا، قال أبو داود‏:‏ هذا أصح‏.‏

وقال البخاري في التاريخ‏:‏ يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال، وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه، وروى الترمذي عنه أيضا أنه قال‏:‏ صالح منكر الحديث‏.‏

وقد جاء في غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه‏.‏

قلت‏:‏ وجاء من غير طريق صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضا من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه وهو الراجح، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية، وهو قول مكحول والأوزاعي، وعن الحسن‏:‏ يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف‏.‏

وقال الطحاوي‏:‏ لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ حكى بعض الشراح عن رواية الأصيلي أنه وقع فيها هنا ‏"‏ ويذكر عن عبد الله بن عمرو و الخ ‏"‏ بدل قوله ‏"‏ ولم يذكر عبد الله بن عمرو ‏"‏ فإن كان كما ذكر فقد عرف المراد بذلك ويكون قوله هذا أصح إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض وهي التي أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ كَرْكَرَةُ يَعْنِي بِفَتْحِ الْكَافِ وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عمرو‏)‏ هو ابن دينار، وكذا هو عند ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على ثقل‏)‏ بمثلثة وقاف مفتوحتين‏:‏ العيال وما يثقل حمله من الأمتعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كركرة‏)‏ ذكر الواقدي أنه كان أسود يمسك دابة صلى الله عليه وسلم في القتال، وروى أبو سعيد النيسابوري في ‏"‏ شرف المصطفى ‏"‏ أنه كان نوبيا أهداه له هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة فأعتقه، وذكر البلاذري أنه مات في الرق أو اختلف في ضبطه فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين وبكسرهما‏.‏

وقال النووي إنما اختلف في كافه الأولى وأما الثانية فمكسورة اتفاقا، وقد أشار البخاري إلى الخلاف في ذلك بقوله في آخر الحديث ‏"‏ قال ابن سلام كركرة ‏"‏ وأراد بذلك أن شيخه محمد بن سلام رواه عن ابن عيينة بهذا الإسناد بفتح الكاف، وصرح بذلك الأصيلي في روايته فقال‏:‏ يعني بفتح الكاف والله أعلم‏.‏

قال عياض‏:‏ هو للأكثر بالفتح في رواية علي وبالكسر في رواية ابن سلام وعند الأصيلي بالكسر في الأول‏.‏

وقال القابسي‏:‏ لم يكن عند المروزي فيه ضبط إلا أني أعلم أن الأول خلاف الثاني‏.‏

وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره، و قوله ‏"‏ هو في النار ‏"‏ أي يعذب على معصيته، أو المراد هو في النار إن لم يعف الله عنه‏.‏

*3* باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم‏)‏ ذكر فيه حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع ونصبهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

الشرح‏:‏

حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع ونصبهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، وفيه قصة البعير الذي ند، وفيه السؤال عن الذبح بالقصب وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في كتاب الذبائح، وقد مضى في الشركة وغيرها، وموضع الترجمة منه أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور فإنه مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن‏.‏

وقال المهلب‏:‏ إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها، وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها ‏(‏بذي الحليفة‏)‏ وأجاب ابن المنير بأنه قد قيل إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح ميتة، وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا، لكن لما تعلق به طمعهم‏.‏

كانت النكاية حاصلة لهم، قال‏:‏ وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في ماله أولى، ومن ثم قال مالك‏:‏ يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدبا له، انتهى‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا، وأما نفس اللحم فلم يتلف، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم لأن النهي عن إضاعة المال تقدم، والجناية بطبخه لم تقع من الجميع إذ من جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يباشر ذلك، وإذا لم ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على رفق القواعد الشرعية، ولهذا قال في الحمر الأهلية لما أمر بإراقتها ‏"‏ أنها رجس ‏"‏ ولم يقل ذلك في هذه القصة، فدل على أن لحومها لم تترك بخلاف تلك والله أعلم‏.‏

وسيأتي بيان ما أبيح للغازي من الأكل من المغانم ما داموا في بلاد العدو في ‏(‏باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب في أواخر فرض الخمس‏)‏ ‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )19
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )4
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )5
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )6
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )7
» فتح الباري شرح صحيح البخاري(كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ )8

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: