<H3 dir=rtl align=right>فتاوى مجمع البحوث الإسلامية - بالقاهرة قرارات بشأن الزكاة من المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية
أ - إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة.
ب - يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية, وأوراق النقد, والأوراق النقدية, وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة, وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء.
ج - الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي:
1 - لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها, بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول.
2 - وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول.
3 - مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول.
4 - في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة.
د - تجب الزكاة على المكلف في ماله وتجب أيضا في مال غير المكلف ويؤديها عنه من ماله من له الولاية على هذا المال.
هـ - تعتبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية.
و - تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما تناسبه.
وبشأن صدقات التطوع يبين المؤتمر ما يلي:
أ - الإسلام يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله وينهي عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير.
ب - الإسلام يحذر من السؤال ومن قبول الصدقة إلا في حالات الضرورة.
ج - الإسلام يدعو إلى البر بغير المسلمين مساواة لهم بإخوانهم المواطنين من المسلمين, ورعاية لكل فرد من الأفراد في المجتمع الإسلامي.
</H3>