<H3 dir=rtl align=right>فتاوى مؤتمر الزكاة الأول (المنعقد في الكويت 29 رجب 1404 هـ الموافق 3/4/1984 م) أولًا: زكاة أموال الشركات والأسهم
زكاة أموال الشركات:
1 - تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصا اعتباريا, وذلك في كل من الحالات الآتية:-
أ - صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.
ب - أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
ج- صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.
د- رضا المساهمين شخصيا.
ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ (الخلطة) الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام, والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة والطريق الأفضل وخروجا من الخلاف - أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة, فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة.
زكاة الأسهم:
2 - إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج.
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا لما هو مبين في البند التالي.
كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم:
3 - إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها, أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعا لإحدى الحالتين التاليتين:
4 - (الحالة الأولى) أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي (إخراج ربع العشر 2.5%) من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة.
(الحالة الثانية) أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ- إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (2.5%).
ب- وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك:
- فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) وتبرأ ذمته بذلك.
- ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 10% فور قبضه قياسا على غلة الأرض الزراعية.
ثانيـًا: زكاة المستغلات
5 - يقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للتجارة في أعيانه, وهذه المستغلات اتفقت اللجنة على أنه لا زكاة في أعيانها وإنما تزكى غلتها, وقد تعددت الآراء في كيفية زكاة هذه الغلة:
فرأى الأكثرية أن الغلة تضم (في النصاب والحول) إلى ما لدى مالكي المستغلات من نقود وعروض التجارة, وتزكى بنسبة ربع العشر (2.5%) وتبرأ الذمة بذلك.
ورأى البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكيها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكى فور قبضها بنسبة العشر (10%) قياسا على زكاة الزروع والثمار.
ثالثا: زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب
6 - هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم, ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين.
وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب, وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها.
وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت, ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (2.5%) لكل عام, وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكي هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها بمقدار ربع العشر (2.5%) إذا بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية وسالما من الدين.
فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يحسب ما عليه عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى.
رابعًا: السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونحوها
7 - السندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية الأصل زكاة النقود ربع العشر 2.5% أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكي وإنما هي مال خبيث على المسلم أن لا ينتفع به وسبيلها الإنفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف, وكذلك الحكم في الأموال التي فيها شبهة.
أما أموال المظالم المغصوبة والمسروقة, فلا يزكي عليها غاصبها, لأنها ليست ملكه, ولكن عليه أن يردها كلها إلى أصحابها.
خامسًا:- الحول القمري
8 - الأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية, وذلك في كل مال زكوي اشترط له الحول, واللجنة توصي الأفراد والشركات والمؤسسات المالية باتخاذ السنة القمرية أساسا لمحاسبة الميزانيات, أو على الأقل أن تعد ميزانية لها خاصة بالزكاة وفقا للسنة القمرية.
فإن كان هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنه يجوز تيسيرا على الناس - إذا ظلت الميزانيات على أساس السنة الشمسية - أن يستدرك زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تحسب النسبة 2.575% تقريبا.
سادسًا:- الدين الاستثماري والزكاة
9 - الدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط مقابله من الموجودات الزكوية أما إذا استخدم في تملك المستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك فنظرا إلى أنه على الرأي المعمول به من أن الدين يمنع من الزكاة بقدره من الموجودات الزكوية وإن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة في أموال كثير من الأفراد والشركات والمؤسسات مع ضخامة ما تحصله من أرباح, لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوع وتركيز البحث حوله.
وترى اللجنة مبدئيا الأخذ في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء أنه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة, على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية.
هذا ما وصلت إليه اللجنة ولا يزال بعض هذه الموضوعات محتاجا إلى مزيد من البحث والتمحيص الفقهي في ضوء واقع الحال...
كما توصي اللجنة المؤتمرات القادمة باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة مما لم يتسع له وقت هذا المؤتمر...
وأخيرا تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة شأنها في كل مجال يتطلب ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
</H3>