<H3 dir=rtl align=right>فتاوى الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة (المنعقدة في الكويت 8 جمادى الآخرة 1413 هـ الموافق 2/12/1992 م) أولا: استثمار أموال الزكاة
يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية:
أ- أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتض توزيع فوري لأموال الزكاة.
ب- أن يتم استثمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة.
ج- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على اصل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك الأصول.
د- المبادرة إلى تنضيض (تسييل) الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.
هـ- بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
و- أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية, وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة.
ثانيا: التمليك والمصلحة فيه ونتائجه
1) التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم) شرط في إجزاء الزكاة, والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة إنتاج, كآلات الحرفة وأدوات الصنعة, وتمليكها للمستحق القادر على العمل.
2) يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكا لهم يديرونه بأنفسهم أو من ينوب عنهم ويقتسمون أرباحه.
3) يجوز إقامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس والمستشفيات والملاجئ والمكتبات بالشروط التالية:
(أ) يفيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين.
(ب) يبقى الأصل على ملك مستحقي الزكاة ويديره ولي الأمر أو الهيئة التي تنوب عنه.
(ج) إذا بيع المشروع أو صفى كان ناتج التصفية مال زكاة.
ثالثا: مصرف المؤلفة قلوبهم
أولا: مصرف المؤلفة قلوبهم (الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية) هو من التشريع المحكم الذي لم يطرأ عليه نسخ كما هو رأي الجمهور.
ثانيا: من أهم المجالات التي يصرف عليها من هذا السهم ما يأتي:
أ) تأليف من يرجى إسلامه وبخاصة أهل الرأي والنفوذ ممن يظن أن له دورا كبيرا في تحقيق ما فيه صلاح المسلمين.
ب) استمالة أصحاب النفوذ من الحكام والرؤساء ونحوهم للإسهام في تحسين ظروف الجاليات والأقليات الإسلامية ومساندة قضاياهم.
ج) تأليف أصحاب القدرات الفكرية والإسلامية لكسب تأييدهم ومناصرتهم لقضايا المسلمين.
د) إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل في دين الله وتثبيت قلبه على الإسلام وتوفير كل ما يمكنه من إيجاد المناخ المناسب معنويا وماديا لحياته الجديدة.
ثالثا: يراعى في الصرف من هذا السهم الضوابط التالية:
أ) أن يراعى في الصرف المقاصد ووجوه السياسة الشرعية بحيث يتوصل به إلى الغاية المنشودة شرعا.
ب) أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بالمصارف الأخرى وألا يتوسع فيه إلا بمقتضى الحاجة.
ج) توخي الدقة والحذر في أوجه الصرف لتفادي الآثار غير المقبولة شرعا, أو ما قد يكون له ردود فعل سيئة في نفوس المؤلفة قلوبهم وما قد يعود بالضرر على الإسلام والمسلمين.
رابعا: تستخدم الوسائل والأسباب المتقدمة الحديثة والمشاريع ذات التأثير الأجدى واختيار الأنفع والأقرب لتحقيق المقاصد الشرعية من هذا المصرف.
</H3>