[b]7- مصرف (في سبيل الله): إن مصرف (في سبيل الله) يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله, ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام والعمل على تحكيم شريعته ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه وصد التيارات المعادية له.
وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده.
ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي:-
أ - تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم مثل حركات الجهاد في فلسطين وأفغانستان والفلبين.
ب - دعم الجهود الفردية والجماعية الهادفة لإعادة حكم الإسلام وإقامة شريعة الله في ديار المسلمين ومقاومة خطط خصوم الإسلام لإزاحة عقيدته وتنحية شريعته عن الحكم.
ج - تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر, وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرًّا للدعوة الإسلامية.
د - تمويل الجهود الجادة التي تثبِّت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين, والتي تتعرض لخطط تذويب البقية الباقية من المسلمين في تلك الديار.
8- الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة:
أ - يرتبط مفهوم الحاجات الأساسية التي تراعيها الزكاة بجميع عناصر مقاصد الشريعة الإسلامية من ضروريات وحاجيات لتحقيق الكفاية بما يتلاءم مع الأعراف السائدة زمانًا ومكانًا, وتوفير التكافل الاجتماعي بين المسلمين.
ب - معيار الحاجات الأساسية التي توفرها الزكاة للفقير المسلم هو أن تكون كافية لما يحتاج إليه من مطعم وملبس وسكن وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا تقتير للفقير نفسه ولمن يقوم بنفقته.
ج - على من يصرف الزكاة من الأفراد والمؤسسات أن يتحروا عمن تصرف له الزكاة بالوسائل المتاحة التي لا تمس كرامته أو تجرح شعوره بحيث تحصل الطمأنينة بأنه من أهل الاستحقاق, ولا يلزم تكليفهم بأزيد من ذلك كالبينة واليمين إلا في حالات الاشتباه وكثرة ادعاء الاستحقاق الذي تدل القرائن على عدمه.
9- زكاة القروض الإسكانية والاستثمارية المؤجلة:
مع مراعاة ما ورد في مؤتمر الزكاة الأول البند (10) بشأن الدين الاستثماري والزكاة وما رأته اللجنة في ذلك المؤتمر من الأخذ مبدئيّا في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء (أنه إذا كان الدين مؤجلًا فلا يمنع من وجوب الزكاة. على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية)
استقر الرأي في هذه الندوة على ما يلي:
الديون الإسكانية وما شابهها من الديون التي تمول أصلًا ثابتًا لا يخضع للزكاة ويسدد على أقساط طويلة الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط إذا لم تكن له أموال أخرى يسدده منها.
أما القروض التي تمول رأس المال المتداول (العامل) فإنها تخصم كلها من وعاء الزكاة, والحاجة قائمة لمزيد من البحث في تفاصيل جوانب هذا الموضوع.
10 - محاسبة الزكاة للشركات بأنواعها:
ناقشت الندوة هذا الموضوع من خلال بحثين فنيين فقط وانتهت إلى:
أ - التوصية بتكوين لجنة فرعية بمعرفة الهيئة الشرعية العالمية للزكاة بالكويت وذلك لبحث موضوع محاسبة الزكاة للشركات بأنواعها ويكون أعضاؤها:
- من المحاسبين الذين يمارسون المحاسبة كمهنة ومن الأكاديميين المتخصصين بعلم وفن المحاسبة.
- ومن الفقهاء والباحثين المتخصصين بشؤون الزكاة والاقتصاد الإسلامي.
وتكون مهمة اللجنة دراسة الأمور الفعلية الخاصة بحساب الوعاء الزكوي ودراسة المبادئ والقواعد والأعراف المحاسبية المعتمدة في إعداد البيانات المالية للشركات على اختلاف أنواعها وأعمالها وتقديم البحوث المناسبة لدراستها من قبل ندوات تعقد في المستقبل.
ب - أكدت الندوة بشأن الحول أن السنة المالية للزكاة هي السنة القمرية وليست السنة الشمسية, وعليه فإنه من الضروري أخذ هذه المسألة عند احتساب الزكاة على الشركات التي تعد بياناتها المالية على أساس السنة الشمسية طبقًا لما انتهى إليه مؤتمر الزكاة الأول (البند 9).
11 - زكاة عروض التجارة من أعيانها:
الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها, لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت, ومع ذلك, يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر, ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانًا يمكنه الانتفاع بها.
وهذا ما اختارته الندوة في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال.
ويتم تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة وتُقَوم السلع المباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة.