فتاوى الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة (المنعقدة في الكويت 11 ذي القعدة 1409 هـ الموافق 45/6/1989 م)
1- دفع الديات من مال الزكاة (مصرف الغارمين) .يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ إذا ثبت عجز العاقلة عن تحملها وعدم قدرة بيت المال على تحملها, ويجوز دفع هذه المعونة من أموال الزكاة مباشرة إلى أولياء المقتول, أما دية قتل العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة 2- زكاة المال الحرام بعد استعراض الندوة للبحوث المقدمة في هذا الموضوع ومناقشتها رأت أن هناك بيانات وتفصيلات يتطلبها إعطاء هذا الموضوع حقه, لذا أرجأت إصدار فتوى فيه إلى حين استكماله بالبحث والدراسة. 3- زكاة الديون الاستثمارية والإسكانية تنفيذا للتوصية العاشرة لمؤتمر الزكاة الأول, والتوصية التاسعة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة المتضمنة حسم القروض الممولة لرأس المال المتداول, وعدم حسم الديون الإسكانية أو الديون الممولة لأصول ثابتة باستثناء القسط السنوي المطلوب دفعه فقط, والتي ختمت ببيان الحاجة إلى دراسة جوانب تفاصيل هذا الموضوع, فقد انتهت الندوة إلى ما يلي: أولا: يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأساسية. ثانيا: يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية (مستغلات) إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية (أصول ثابتة) زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون, وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به (الحالّ), فإذا وجدت تلك العروض تجعل في مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية, فإن لم تف تلك العروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه. ثالثا: القروض الإسكانية المؤجلة والتي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها يزكى المدين ما تبقى مما بيده من أموال بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه إذا كان الباقي نصابا فأكثر. 4- مصرف (في الرقاب) نظرا إلى أن مصرف (في الرقاب) ليس موجودا في الوقت الحاضر فإنه ينقل سهمهم إلى بقية مصارف الزكاة. 5- نقل الزكاة إلى غير موضعها وضوابطه بعد الاطلاع على التوصية الثالثة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة من أن الأصل صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى مع جواز النقل - استثناء - لمن هو أحوج أو للقرابة, انتهت الندوة إلى تفاصيل المبدأ الشرعي في نقل الزكاة على النحو التالي: أولا: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة. ومن وجوه المصلحة للنقل: أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله. ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة. ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم. د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة. ثانيا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية. ثالثا: موطن الزكاة هو البلد وما يقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر (82 كم تقريبا) لأنه في حكم بلد واحد. رابعا: موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة الأبدان. خامسا: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل: أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة, ولا تقدم زكاة الفطر على أول رمضان. ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل. |