foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:28 pm

(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ‏"‏ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا‏"‏‏.‏

وقد قال بعضهم‏:‏ هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد، وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال ‏"‏ قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما ‏"‏ ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد، ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبا، وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ‏:‏ ‏"‏ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم افعل ذلك في كل ركعة‏"‏‏.‏

وأخرجه البيهقي من طريقه وقال‏:‏ كذا قال إسحاق بن راهويه عن أبي أسامة، والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ ‏"‏ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما ‏"‏ ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك‏.‏

واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور، واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم، فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله ‏"‏ سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدناه‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزئ أدنى منه، قال‏.‏

وخالفهم آخرون فقالوا‏:‏ إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزأ، ثم قال‏:‏ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد‏.‏

قال ابن دقيق العيد‏:‏ تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر، أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به، فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة‏.‏

قال‏:‏ فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وبالعكس‏.‏

لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت‏.‏

قلت‏:‏ قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها‏.‏

فمما لم يذكر فيه تصريحا من الواجبات المتفق عليها‏:‏ النية، والقعود الأخير ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسلام في آخر الصلاة‏.‏

قال النووي‏:‏ وهو محمول على أن ذلك كان معلوما عند الرجل ا هـ‏.‏

وهذا يحتاج إلى تكملة، وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم، وفيه بعد ذلك نظر‏.‏

قال‏:‏ وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب ا هـ‏.‏

وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه، فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره‏.‏

واستدل به على تعين لفظ التكبير، خلافا لمن قال يجزئ بكل لفظ يدل على التعظيم، وقد تقدمت هذه المسألة في أول صفة الصلاة‏.‏

قال ابن دقيق العيد‏:‏ ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات، ولأن رتب هذه الأذكار مختلفة، فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى‏.‏

ونظيره الركوع، فإن المقصود به التعظيم بالخضوع، فلو أبدله بالسجود لم يجزئ، مع أنه غاية الخضوع‏.‏

واستدل به على أن قراءة الفاتحة لا تتعين، قال ابن دقيق العيد‏:‏ ووجهه أنه إذا تيسر فيه غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة، قال‏:‏ والذين عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق في هذا الحديث، وهو متعقب، لأنه ليس بمطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير، وإنما يكون مطلقا لو قال‏:‏ اقرأ قرآنا، ثم قال‏:‏ اقرأ فاتحة الكتاب‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ هو بيان للمجمل، وهو متعقب أيضا، لأن المجمل ما لم تتضح دلالته، وقوله ‏"‏ما تيسر ‏"‏ متضح لأنه ظاهر في التخيير، قال‏:‏ وإنما يقرب ذلك إن جعلت ‏"‏ ما ‏"‏ موصولة، وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها، فهي المتيسرة‏.‏

وقيل هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ الفاتحة ومن كان كذلك كان الواجب عليه قراءة ما تيسر‏.‏

وقيل‏:‏ محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة، ولا يخفى ضعفهما‏.‏

لكنه محتمل، ومع الاحتمال لا يترك الصريح وهو قوله ‏"‏ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ‏"‏ وقيل‏:‏ إن قوله ‏"‏ ما تيسر ‏"‏ محمول على ما زاد على الفاتحة جمعا بينه وبين دليل إيجاب الفاتحة‏.‏

ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد وابن حبان حيث قال فيها ‏"‏ اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت ‏"‏ واستدل به على وجوب الطمأنينة في الأركان‏.‏

واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص، لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة، فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر‏.‏

وعورض بأنها ليست زيادة لكن بيان للمراد بالسجود، وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة‏.‏

ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدا لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة‏.‏

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم‏:‏ وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة‏.‏

وفيه أن الشروع في النافلة ملزم، لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال‏.‏

وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح المسألة، وتخليص، المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه‏.‏

وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال‏.‏

وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته، وإنما يقصد للقراءة فيه‏.‏

وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه‏.‏

وفيه التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته السنة فيندب صلى الله عليه وسلم‏.‏

وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته، وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة‏.‏

وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات، وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسيا أو غافلا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ‏.‏

وقال النووي نحوه، قال‏:‏ وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة‏.‏

وقال ابن الجوزي‏:‏ يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته، فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك‏.‏

وقال ابن دقيق العيد‏:‏ ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع‏.‏

ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقي إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال، أو بوحي خاص‏.‏

وقال التوربشتي‏:‏ إنما سكت عن تعليمه أولا لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد الوحي، وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجرا له وتأديبا وإرشادا إلى استكشاف ما استبهم عليه، فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه‏.‏

انتهى‏.‏

لكن فيه مناقشة، لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأه لما جاء أول مرة بقوله ‏"‏ ارجع فصل فإنك لم تصل ‏"‏ فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى كيف لم ينكر عليه في أثنائها‏؟‏ لكن الجواب يصلح بيانا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك، والله أعلم‏.‏

وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنا، قاله عياض‏.‏

وقال النووي‏:‏ وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، وأن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم يسأله عنه ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له‏.‏

وموضع الدلالة منه كونه قال ‏"‏ علمني ‏"‏ أي الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:29 pm

*3* باب الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الدعاء في الركوع‏)‏ ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود، وساق فيه حديث الباب، فقيل‏:‏ الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح - مع أن الحديث واحد - أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك، وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك‏.‏

وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعا وفيه ‏"‏ فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم ‏"‏ لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود‏.‏

وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود، وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع‏)‏ ‏.‏

وقع في شرح ابن بطال هنا ‏"‏ باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه الخ ‏"‏ وتعقبه بأن قال‏:‏ لم يدخل فيه حديثا لجواز القراءة ولا منعها‏.‏

وقال ابن رشيد‏:‏ هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخاري‏.‏

انتهى‏.‏

وكذلك أقول، وقد تبع ابن المنير ابن بطال، ثم اعتذر عن البخاري بأن قال‏:‏ يحتمل أن يكون وضعها للأمرين فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضا ليذكر فيه ما يناسبه، ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث‏.‏

وقال ابن رشيد‏:‏ يحتمل أن يكون ترجم بحديث مشيرا إليه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه لأن في إسناده اضطرابا، وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في أثناء حديث، وفي آخره ‏"‏ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ‏"‏ ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع‏.‏

قال‏:‏ فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة، وهو أعم من الجواز أو المنع، وقد اختلف السلف في ذلك جوازا ومنعا فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده‏.‏

انتهى ملخصا‏.‏

ومال الزين بن المنير إلى هذا الأخير، لكن حمله على وجه أخص منه فقال‏:‏ لعله أراد أن الحمد في الصلاة لا حجر فيه، وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي لفظ كان، فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها‏.‏

فإن قيل‏:‏ ليس في حديث الباب ذكر ما يقوله المأموم، أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نصب عيني المستنبط، فقد تقدم حديث ‏"‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به ‏"‏ وحديث ‏"‏ صلوا كما رأيتموني أصلي‏"‏‏.‏

قال‏:‏ ويمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف‏.‏

قلت‏:‏ وقد ورد في ذلك حديث عن أبي هريرة أيضا أخرجه الدار قطني بلفظ ‏"‏ كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده، قال من وراءه سمع الله لمن حمده ‏"‏ ولكن قال الدار قطني‏:‏ المحفوظ في هذا ‏"‏ فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد ‏"‏ وسنذكر الاختلاف في هذه المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا قال سمع الله لمن حمده‏)‏ في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب ‏"‏ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ‏"‏ ولا منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اللهم ربنا‏)‏ ثبت في أكثر الطرق هكذا، وفي بعضها يحذف ‏"‏ اللهم ‏"‏ وثبوتها أرجح، وكلاهما جائز، وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولك الحمد‏)‏ كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة، وفي بعضها كما في الباب الذي يليه بحذفها، قال النووي‏:‏ المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر‏.‏

وقال ابن دقيق العيد‏:‏ كأن إثبات الواو دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر‏.‏

انتهى‏.‏

وهذا بناء على أن الواو عاطفة، وقد تقدم في ‏"‏ باب التكبير إذا قام من السجود ‏"‏ قول من جعلها حالية، وأن الأكثر رجحوا ثبوتها‏.‏

وقال الأثرم‏:‏ سمعت أحمد يثبت الواو في ‏"‏ ربنا ولك الحمد ‏"‏ ويقول‏:‏ ثبت فيه عدة أحاديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا ركع وإذا رفع رأسه‏)‏ أي من السجود، وقد ساق البخاري هذا المتن مختصرا، ورواه أبو يعلى من طريق شبابة وأوله عنده عن أبي هريرة وقال ‏"‏ أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر إذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال‏:‏ اللهم ربنا لك الحمد، وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين ‏"‏ ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب بلفظ ‏"‏ وإذا قام من الثنتين كبر ‏"‏ ورواه الطيالسي بلفظ ‏"‏ وكان يكبر بين السجدتين ‏"‏ والظاهر أن المراد بالثنتين الركعتان، والمعنى أنه كان يكبر إذا قام إلى الثالثة، ويؤيده الرواية الماضية في ‏"‏ باب التكبير إذا قام من السجود ‏"‏ بلفظ ‏"‏ ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ‏"‏ وأما رواية الطيالسي فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية، وكأن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال الله أكبر‏)‏ كذا وقع مغير الأسلوب إذ عبر أولا بلفظ ‏"‏ يكبر ‏"‏ قال الكرماني‏:‏ هو للتفنن أو لإرادة التعميم، لأن التكبير يتناول التعريف ونحوه‏.‏

انتهى‏.‏

والذي يظهر أنه من تصرف الرواة، فإن الروايات التي أشرنا إليها جاءت كلها على أسلوب واحد، ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ التعظيم، وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في ‏"‏ باب التكبير إذا قام من السجود ‏"‏ ويأتي الكلام على محل التكبير عند القيام من التشهد الأول بعد بضعة عشر بابا‏.‏

*3* باب فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب فضل اللهم ربنا لك الحمد‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ ولك الحمد ‏"‏ بإثبات الواو، وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك‏.‏

وثبت لفظ ‏"‏ باب ‏"‏ عند من عدا أبا ذر والأصيلي، والراجح حذفه كما سيأتي‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا قال الإمام الخ‏)‏ استدل به على أن الإمام لا يقول ‏"‏ ربنا لك الحمد ‏"‏ وعلى أن المأموم لا يقول ‏"‏ سمع الله لمن حمده ‏"‏ لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر، وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله ‏"‏ إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين ‏"‏ أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين، وليس فيه أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد‏.‏

وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى سمع الله لمن حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام، وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله ربنا لك الحمد ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره، ففيه ‏"‏ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم‏.‏

فجوابه أن يقال لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا، وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعيا والمأموم مؤمنا أن لا يكون الإمام مؤمنا، ويقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن، وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له، وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا لكن لم يصح في ذلك شيء ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك لأنه قد نقل في الأشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم، وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد، لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإنه من وافق قوله‏)‏ فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون، وقد تقدم باقي البحث فيه في ‏"‏ باب التأمين‏"‏‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:31 pm

*3* باب حذف التشكيل

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب‏)‏ كذا للجميع بغير ترجمة إلا للأصيلي فحذفه، وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه، والراجح إثباته كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله، وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف، فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضع، وذلك أنه لما قال أولا ‏"‏ باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ‏"‏ وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏اللهم ربنا ولك الحمد ‏"‏ استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه، ثم فصل بلفظ ‏"‏ باب ‏"‏ لتكميل الترجمة الأولى فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره‏.‏

وقد وجه الزين بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل ‏"‏ اللهم ربنا لك الحمد ‏"‏ فقال‏:‏ وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعا في الصلاة كالت هي مفتاحه ومقدمته، ولعل ذلك سبب تخصيص القنوت بما بعد ذكرها‏.‏

انتهى‏.‏

ولا يخفى ما فيه من التكلف، وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول ‏"‏ ربنا لك الحمد ‏"‏ لكن له أن يقول وقع في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل، ولم يتعرض لحديث أنس، لكن له أن يقول إنما أورده استطرادا لأجل ذكر المغرب‏.‏

قال‏:‏ وأما حديث رفاعة فظاهر في أن الابتدار الذي تنشأ عنه الفضيلة إنما كان لزيادة قول الرجل، لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة في التحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سببا أو سببا للسبب فثبتت بذلك الفضيلة، والله أعلم‏.‏

وقد ترجم بعضهم له بباب القنوت ولم أره في شيء من روايتنا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا هشام‏)‏ هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي سلمة‏)‏ في رواية مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى ‏"‏ حدثني أبو سلمة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ في رواية مسلم المذكورة ‏"‏ لأقربن لكم ‏"‏ وللإسماعيلي ‏"‏ إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فكان أبو هريرة إلى آخره‏)‏ قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة، ويوضحه ما سيأتي في تفسير النساء من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء، ولأبي داود من رواية الأوزاعي عن يحيى ‏"‏ قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا ‏"‏ ونحوه لمسلم، لكن لا ينافي هذا كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء، والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة، واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة كما سيأتي في آخر أبواب الوتر، وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة، وبالكافرين قريش، وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة وهي قوله ‏"‏ اشدد وطأتك على مضر‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في الركعة الأخرى‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ الآخرة ‏"‏ وسيأتي بعد باب من رواية الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع، وسيأتي في تفسير آل عمران بيان الخلاف في مدة الدعاء عليهم والتنبيه على أحوال من سمي منهم‏.‏

وقد اختصر يحيى سياق هذا الحديث عن أبي سلمة وطوله الزهري كما سيأتي بعد باب، وسيأتي في الدعوات بالإسناد الذي ذكره المصنف أتم مما ساقه هنا إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏إسماعيل‏)‏ هو المعروف بابن علية، والإسناد كله بصريون، وعبد الله بن أبي الأسود نسب إلى جد أبيه، واسم أبيه محمد بن حميد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان القنوت‏)‏ أي في أول الأمر، واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع وإن لم يقيده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الحاكم، وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد، وسنذكر اختلاف النقل عن أنس في القنوت في محله من الصلاة وفي أي الصلوات شرع، وهل استمر مطلقا أو مدة معينة أو في حالة دون حالة حيت أورد المصنف بعض ذلك في آخر أبواب الوتر إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏المجمر‏)‏ بالخفض وهو صفة لنعيم ولأبيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن علي بن يحيى‏)‏ في رواية ابن خزيمة أن علي بن يحيى حدثه، والإسناد كله مدنيون، وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر لأن نعيما أكبر سنا من علي بن يحيى وأقدم سماعا، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك والصحابي، هذا من حيث الرواية وأما من حيث شرف الصحبة فيحيى بن خلاد والد علي مذكور في الصحابة لأنه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حنكه لما ولد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما رفع رأسه من الركعة قال‏:‏ سمع الله لمن حمده‏)‏ ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال، وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما يدل على أنه ذكر الانتقال وهو المعروف، ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله ‏"‏ فلما رفع رأسه ‏"‏ أي فلما شرع في رفع رأسه ابتداء القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال رجل‏)‏ زاد الكشميهني ‏"‏ وراءه ‏"‏ قال ابن بشكوال‏:‏ هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال ‏"‏ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت‏:‏ الحمد لله ‏"‏ الحديث، ونوزع تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة، والجواب أنه لا تعارض بينهما بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكنى عن نفسه لقصد إخفاء عمله، أو كنى عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه، وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها كما سنبينه، وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مباركا فيه‏)‏ زاد رفاعة بن يحيى ‏"‏ مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ‏"‏ فأما قوله ‏"‏ مباركا عليه ‏"‏ فيحتمل أن يكون تأكيدا وهو الظاهر، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء، قال الله تعالى‏:‏ ‏(‏وبارك فيها وقدر فيها أقواتها‏)‏ فهذا يناسب الأرض لأن المقصود به النماء والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغير‏.‏

وقال تعالى ‏(‏وباركنا عليه وعلى إسحاق‏)‏ فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم، ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما، كذا قرره بعض الشراح ولا يخفى ما فيه‏.‏

وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من المتكلم‏)‏ زاد رفاعة بن يحيى في الصلاة ‏"‏ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع‏:‏ أنا‏.‏

قال‏:‏ كيف قلت‏؟‏ فذكره‏.‏

فقال‏:‏ والذي نفسي بيده ‏"‏ الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بضعة وثلاثين‏)‏ فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بما دون العشرين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أيهم يكتبها أول‏)‏ في رواية رفاعة بن يحيى المذكورة ‏"‏ أيهم يصعد بها أول ‏"‏ وللطبراني من حديث أبي أيوب ‏"‏ أيهم يرفعها ‏"‏ قال السهيلي روى أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع من الإضافة، وبالنصب على الحال‏.‏

انتهى‏.‏

وأما ‏"‏ أيهم ‏"‏ فرويناه بالرفع وهو مبتدأ وخبره يكتبها، قاله الطيبي وغيره تبعا لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى ‏(‏يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم‏)‏ قال‏:‏ وهو في موضع نصب، والعامل فيه ما دل عليه ‏(‏يلقون‏)‏ وأي استفهامية، والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبها، ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف فينظرون أيهم، وعند سيبويه أي موصولة، والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول، وأنكر جماعة من البصريين ذلك، ولا تعارض بين روايتي يكتبها ويصعد بها لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها، والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا ‏"‏ إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ‏"‏ الحديث‏.‏

واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة، وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر سؤاله ثلاثا مع أن إجابته واجبة عليه، بل وعلى كل من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده‏.‏

وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يقع العفو عنه‏.‏

وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا، ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع قال رفاعة ‏"‏ فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة‏"‏‏.‏

ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة قال ‏"‏ من القائل الكلمة‏؟‏ فإنه لم يقل بأسا‏.‏

فقال‏:‏‏:‏ أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيرا ‏"‏ وللطبراني من حديث أبي أيوب ‏"‏ فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه‏.‏

فقال‏:‏ من هو‏؟‏ فإنه لم يقل إلا صوابا‏.‏

فقال الرجل‏:‏ أنا يا رسول الله قلتها، أرجو بها الخير ‏"‏ ويحتمل أيضا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه إما لإقبالهم على صلاتهم وإما لكونه في آخر الصفوف فلا يرد السؤال في حقهم، والعذر عنه هو ما قدمناه، والحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله‏.‏

واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان مخالف للمأثور، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه، وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة، وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده‏.‏

واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام، وتعقبه الزين بن المنير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل لا يستلزم الرجل رفعه لصوته كرفع صوت المبلغ، وفي هذا التعقب نظر، لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة، وقد سبقه إليه ابن عبد البر واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سرا، قال‏:‏ وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهرا‏.‏

وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في ‏"‏ باب من أسمع الناس تكبير الإمام‏"‏‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور، فإن البضع مع الثلاث إلى التسع وعدد الذكر المذكور ثلاثة وثلاثون حرفا، ويعكر على هذا الزيادة المتقدمة في رواية رفاعة بن يحيى وهي قوله ‏"‏ مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضي ‏"‏ بناء على أن القصة واحدة‏.‏

ويمكن أن يقال‏:‏ المتبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتاد وهو من قوله ‏"‏ حمدا كثيرا الخ ‏"‏ دون قوله ‏"‏ مباركا عليه ‏"‏ فإنه كما تقدم للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرفا، وأما ما وقع عند مسلم من حديث أنس ‏"‏ لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها ‏"‏ وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني ‏"‏ ثلاثة عشر ‏"‏ فهو مطابق لعدد الكلمات المذكورة في سياق رفاعة بن يحيى ولعددها أيضا في سياق حديث الباب لكن على اصطلاح النحاة، والله أعلم‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )10
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )11
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )12
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )13
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )14

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: