foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:32 pm

*3* باب الطُّمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ حذف التشكيل

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الاطمأنينة‏)‏ كذا للأكثر، وللكشميهني ‏"‏ الطمأنينة ‏"‏ وقد تقدم الكلام عليها في ‏"‏ باب استواء الظهر‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أبو حميد‏)‏ يأتي موصولا مطولا في ‏"‏ باب سنة الجلوس في التشهد‏"‏‏.‏

وقوله ‏"‏رفع ‏"‏ أي من الركوع ‏"‏ فاستوى ‏"‏ أي قائما كما سيأتي بيانه هناك، وهو ظاهر فيما ترجم له‏.‏

ووقع في رواية كريمة ‏"‏ جالسا ‏"‏ بعد قوله ‏"‏ فاستوى ‏"‏ فإن كان محفوظا حمل على أنه عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد، أو لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين بجامع كون كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ينعت‏)‏ بفتح المهملة، أي يصف‏.‏

وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصرا، ورواه عنه حماد بن زيد مطولا كما سيأتي في ‏"‏ باب المكث بين السجدتين ‏"‏ فقال في أوله ‏"‏ عن أنس قال‏:‏ إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ‏"‏ فصرح بوصف أنس لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وقوله ‏"‏لا آلو ‏"‏ بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها واو خفيفة أي لا أقصر‏.‏

وزاد حماد بن زيد أيضا ‏"‏ قال ثابت‏:‏ فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه ‏"‏ وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال، وقد تقدم حديث أنس وإنكاره عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت وقوله ‏"‏ حتى نقول ‏"‏ بالنصب‏.‏

وقوله ‏"‏قد نسي ‏"‏ أي نسي وجوب الهوي إلى السجود قاله الكرماني، ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا أو وقت التشهد حيث كان جالسا‏.‏

ووقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة ‏"‏ قلنا قد نسي من طول القيام ‏"‏ أي لأجل طول قيامه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ

الشرح‏:‏

حديث البراء تقدم التنبيه عليه في ‏"‏ باب استواء الظهر‏"‏‏.‏

وقوله ‏"‏قريبا من السواء ‏"‏ فيه إشعار بأن فيها تفاوتا لكنه لم يعينه، وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإذا رفع‏)‏ أي ورفعه إذا رفع، وكذا قوله ‏"‏ وبين السجدتين ‏"‏ أي وجلوسه بين السجدتين، والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب، ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء الذي مر في ‏"‏ باب استواء الظهر ‏"‏ وهو قوله ‏"‏ ما خلا القيام والقعود ‏"‏ ووقع في رواية لمسلم ‏"‏ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله ‏"‏ الحديث، وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، ثم قال في آخر كلامه‏:‏ فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث ا هـ‏.‏

وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه، ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك، إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ‏"‏ ما خلا القيام والقعود ‏"‏ وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة، وكذا القعود والمراد به القعود للتشهد كما تقدم، قال ابن دقيق العيد‏:‏ هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس يعني الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم‏:‏ لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود‏.‏

ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد، وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع، فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثا يجيء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدا كثيرا طيبا ‏"‏ ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ‏"‏ زاد في حديث ابن أبي أوفى ‏"‏ اللهم طهرني بالثلج الخ ‏"‏ وزاد في حديث الآخرين ‏"‏ أهل الثناء والمجد الخ ‏"‏ وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور، ومن ثم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح في المذهب، واستدل لذلك أيضا بحديث حذيفة في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحوا مما قرأ ثم قام بعد أن قال ‏"‏ ربنا لك الحمد ‏"‏ قياما طويلا قريبا مما ركع‏.‏

قال النووي‏:‏ الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذكر ا هـ‏.‏

وقد أشار الشافعي في الأم إلى عدم البطلان فقال في ترجمة ‏"‏ كيف القيام من الركوع ‏"‏‏:‏ ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة، إلى آخر كلامه في ذلك‏.‏

فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال، وتوجيههم ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها، والله أعلم‏.‏

وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله ‏"‏ قريبا من السواء ‏"‏ ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا أخفها أخف بقية الأركان، فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات وثبت في السنن عن أنس أنهم حزروا في السجود قدر عشر تسبيحات فيحمل على أنه قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر، وأقله كما ورد في السنن أيضا ثلاث تسبيحات‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَبَ هُنَيَّةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان مالك بن الحويرث‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ قام ‏"‏ والأول يشعر بتكرير ذلك منه وقد تقدم بعض الكلام عليه في ‏"‏ باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم ‏"‏ ويأتي بقية الكلام عليه في ‏"‏ باب المكث بين السجدتين‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأنصت‏)‏ في رواية الكشميهني بهمزة مقطوعة وآخره مثناة خفيفة‏.‏

وللباقين بألف موصولة وآخره موحدة مشددة، وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثناة المشددة بدل الموحدة، ووجهه بأن أصله انصوت فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت إحدى التاءين في الأخرى، وقياس إعلاله إنصات تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا، قال‏:‏ ومعنى إنصات استوت قامته بعد الانحناء كأنه أقبل شبابه، قال الشاعر‏:‏ وعمرو بن دهمان الهنيدة عاشهـا وتسعين عاما ثم قوم فأنصاتا وعاد سواد الرأس بعد ابيضاضه وعاوده شرخ الشباب الذي فاتا ا هـ‏.‏

وعرف بهذا أن من نقل عن ابن التين - وهو السفاقسي - أنه ضبطه بتشديد الموحدة فقد صحف، ومعنى رواية الكشميهني أنصت أي سكت فلم يكبر للهوي في الحال، قال بعضهم‏:‏ وفيه نظر، والأوجه أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه، عبر عن عدم حركتها بالإنصات وذلك دال على الطمأنينة‏.‏

وأما الرواية المشهورة بالموحدة المشددة الفعل من الصب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالانصباب، ووقع عند الإسماعيلي ‏"‏ فانتصب قائما ‏"‏ وهي أوضح من الجميع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هنية‏)‏ أي قليلا، وقد تقدم ضبطها في ‏"‏ باب ما يقول بعد التكبير‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلاة شيخنا هذا أبي يزيد‏)‏ هو عمرو بن سلمة الجرمي، واختلف في ضبط كنيته، ووقع هنا للأكثر بالتحتانية والزاي، وعند الحموي وكريمة بالموحدة والراء مصغرا وكذا ضبطه مسلم في الكنى‏.‏

وقال عبد الغني بن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاي لكن مسلم أعلم، والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:33 pm

*3* باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ حذف التشكيل

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يهوي بالتكبير حين يسجد‏)‏ قال ابن التين‏:‏ رويناه بالفتح وضبطه بعضهم بالضم والفتح أرجح، ووقع في روايتنا بالوجهين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان ابن عمر الخ‏)‏ وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله عن عمر عن نافع بهذا وزاد في آخره ‏"‏ ويقول‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ‏"‏ قال البيهقي‏:‏ كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما، يعني رفعه‏.‏

قال‏:‏ والمحفوظ ما اخترنا‏.‏

ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ‏"‏ إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما ‏"‏ اهـ‏.‏

ولقائل أن يقول‏:‏ هذا الموقوف غير المرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة‏.‏

واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة، وأجاب الزين بن المنير بما حاصله‏:‏ أنه لما ذكر صفة الهوي إلى السجود القولية أردفها بصفته الفعلية‏.‏

وقال أخوه‏:‏ أراد بالترجمة وصف حال الهوي من فعال ومقال ا هـ‏.‏

والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة، فهو مترجم به لا مترجم له، والترجمة قد تكون مفسرة لمجمل الحديث وهذا منها، وهذه من المسائل المختلف فيها‏.‏

قال مالك‏:‏ هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة، وبه قال الأوزاعي، وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن، وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة ‏"‏ إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل، ولكن إسناده ضعيف‏.‏

وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه، وفيه حديث في السنن أيضا عن واثل بن حجر قال الخطابي‏:‏ هذا أصح من حديث أبي هريرة، ومن ثم قال النووي‏:‏ لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة ا هـ‏.‏

وعن مالك وأحمد رواية بالتخيير، وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال ‏"‏ كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين ‏"‏ وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان‏.‏

وقال الطحاوي‏:‏ مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع‏.‏

وأبدى الزين بن المنير لتقديم اليدين مناسبة وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن أبا هريرة كان يكبر‏)‏ زاد النسائي من طريق يونس عن الزهري ‏"‏ حين استخلفه مروان على المدينة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم يقول‏:‏ الله أكبر حين يهوي ساجدا‏)‏ فيه أن التكبير ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين‏)‏ فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافا لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائما، وسيأتي في باب مفرد بعد بضعة عشر بابا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن كانت هذه لصلاته‏)‏ قال أبو داود‏:‏ هذا الكلام يؤيد رواية مالك وغيره عن الزهري عن علي بن حسين، يعني مرسلا‏.‏

قلت‏:‏ وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن أبي هريرة، ويؤيد ذلك ما تقدم في ‏"‏ باب التكبير إذا قام من السجود ‏"‏ من طريق عقيل عن الزهري فإنه صريح في أن الصفة المذكورة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

الحديث‏:‏

قَالَا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قالا‏)‏ يعني أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين، وهو موصول بالإسناد المذكور إليهما، والكلام على المتن المذكور يأتي في تفسير آل عمران إن شاء الله تعالى، وإنما ذكره هنا استطرادا‏.‏

وقد أورده مختصرا في الباب الذي ذكر فيه ما يقول في الاعتدال، واستدل به على أن محل القنوت بعد الرفع من الركوع، وعلى أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا قَالَ سُفْيَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَجُحِشَ سَاقُهُ الْأَيْمَنُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن فرس وربما قال سفيان - وهو ابن عيينة - من فرس‏)‏ فيه إشعار بتثبت علي بن عبد الله ومحافظته على الإتيان بألفاظ الحديث، وقد تقدم الكلام عليه في ‏"‏ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ‏"‏ وأن قوله ‏"‏ جحش ‏"‏ أي خدش، ووقع في قصر الصلاة عن أبي نعيم عن ابن عيينة بلفظ ‏"‏ فجحش أو خدش ‏"‏ على الشك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كذا جاء به معمر‏)‏ القائل هو سفيان، والمقول له علي، وهمزة الاستفهام قبل كذا مقدرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت نعم‏)‏ كأن مستند علي في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فإنه من مشايخه، بخلاف معمر فإنه لم يدركه، وإنما يروى عنه بواسطة‏.‏

وكلام الكرماني يوهم خلاف ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال لقد حفظ‏)‏ أي حفظا جيدا، وفيه إشعار بقوة حفظ سفيان بحيث يستجيد حفظ معمر إذا وافقه، وقوله ‏"‏كذا قال الزهري ولك الحمد ‏"‏ فيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكر الواو في ‏"‏ ولك الحمد ‏"‏ وقد وقع ذلك في رواية الليث وغيره عن الزهري كما تقدم في ‏"‏ باب إيجاب التكبير‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حفظت‏)‏ في رواية ابن عساكر ‏"‏ وحفظت ‏"‏ بزيادة واو وهي أوضح، وقوله ‏"‏من شقه الأيمن الخ ‏"‏ فيه إشارة إلى ما ذكرناه من جودة ضبط سفيان، لأن ابن جريج سمعه معهم من الزهري بلفظ ‏"‏ شقه ‏"‏ فحدث به عن الزهري بلفظ ‏"‏ ساقه ‏"‏ وهي أخص من شقه، لكن هذا محمول على أن ابن جريج عرف من الزهري في وقت آخر أن الذي خدش هو ساقه لبعد أن يكون نسي هذه الكلمة في هذه المدة اليسيرة، وقد قدمنا الدلالة على ذلك في ‏"‏ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ‏"‏ وقوله ‏"‏ وأنا عنده ‏"‏ قال الكرماني‏:‏ هو معطوف على مقدار أو جملة حالية من فاعل قال مقدرا، إذ تقديره قال الزهري وأنا عنده؛ ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان، والضمير لابن جريج‏.‏

قلت‏:‏ وهذا أقرب إلى الصواب، ومقول ابن جريج هو ‏"‏ فجحش الخ ‏"‏ والله أعلم‏.‏

*3* باب فَضْلِ السُّجُودِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب فضل السجود‏)‏ أورد فيه حديث أبي هريرة في صفة البعث والشفاعة، والمقصود منه هنا قوله ‏"‏ وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود ‏"‏ وقد ورده بتمامه أيضا في أبواب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق ويأتي الكلام عليه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى، مع ذكر اختلاف ألفاظ رواته‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا

قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ

وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللَّهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ

ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلَهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ

الشرح‏:‏

اختلف في المراد بقوله ‏"‏ آثار السجود ‏"‏ فقيل هي الأعضاء السبعة الآتي ذكرها في حديث ابن عباس قريبا وهذا هو الظاهر‏.‏

وقال عياض‏:‏ المراد الجبهة خاصة، ويؤيده ما في رواية مسلم من وجه آخر ‏"‏ أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم ‏"‏ فإن ظاهر هذه الرواية يخص العموم الذي في الأولى‏.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:34 pm

*3* باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يبدي ضبعيه‏)‏ بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل وقيل هو لحمه تحت الإبط‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن جعفر‏)‏ هو ابن ربيعة، وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج، والإسناد كله بصريون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرج بين يديه‏)‏ أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها، قال القرطبي‏:‏ الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض‏.‏

وقال غيره‏:‏ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان‏.‏

وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية‏:‏ الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال‏:‏ ‏"‏ لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك‏"‏، ولمسلم من حديث عائشة ‏"‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ‏"‏ وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم ‏"‏ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد‏"‏، ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه ‏"‏ إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وليضم فخذيه‏"‏، وللحاكم من حديث ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم، وعنه عند الحاكم ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى وضح إبطيه ‏"‏ وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه ‏"‏ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ‏"‏ وهذه الأحاديث - مع حديث ميمونة عند مسلم ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت ‏"‏ مع حديث ابن بحينة المعلق هنا - ظاهرها وجوب التفريج المذكور، لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أبي هريرة ‏"‏ شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال‏:‏ استعينوا بالركب ‏"‏ وترجم له ‏"‏ الرخصة في ذلك ‏"‏ أي في ترك التفريج، قال ابن عجلان أحد رواته‏:‏ وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا، وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته ‏"‏ إذا انفرجوا ‏"‏ فترجم له ‏"‏ ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود ‏"‏ فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام، واللفظ محتمل ما قال، لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام، وقد روى الترمذي في ‏"‏ الشمائل ‏"‏ عن أم سلمة قالت ‏"‏ كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص ‏"‏ أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي قاله القرطبي، واستدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر، وفيه نظر فقد حكى المحب الطبري في الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره، واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضا، وفيه نظر لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود، وأخرجه المصنف في المناقب، والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه‏)‏ وصله مسلم من طريقه بلفظ ‏"‏ كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقع في كثير من النسخ وقوع هاتين الترجمتين هذه والتي بعدها هناك وأعيدا هنا وأن الصواب إثباتهما هنا، وذكرنا توجيه ذلك بما يغني عن إعادته‏.‏

*3* باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ حذف التشكيل

قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد‏)‏ يأتي موصولا في ‏"‏ باب سنة الجلوس في التشهد ‏"‏ قريبا وأنه ورد في صفة السجود ‏"‏ قال الزين بن المنير‏:‏ المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة، قال أخوه‏:‏ ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رءوس بعضها عن القبلة‏.‏

*3* باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا لم يتم سجوده‏)‏ أورد فيه حديث حذيفة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في ‏"‏ باب إذا لم يتم الركوع‏"‏‏.‏

*3* باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السجود على سبعة أعظم‏)‏ لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب ‏"‏ على سبعة أعضاء ‏"‏ لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى، وقد أوردها من وجه آخر في الباب الذي يليه، قال ابن دقيق العيد‏:‏ يسمى كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏سفيان‏)‏ هو الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أمر النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ هو بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لما لم يسم فاعله، والمراد به الله جل جلاله، قال البيضاوي‏:‏ عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب، قيل‏:‏ وفيه نظر لأنه ليس فيه صيغة أفعل‏.‏

ولما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية عقبة المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة، وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضا بلفظ ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أمرنا ‏"‏ وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إما سماعا منه وإما بلاغا عنه، وقد أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ ‏"‏ إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب ‏"‏ الحديث، وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع، والآراب بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو، ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضي الله عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يكف شعرا ولا ثوبا‏)‏ جملة معترضة بين المجمل وهو قوله ‏"‏ سبعة أعضاء ‏"‏ والمفسر وهو قوله ‏"‏ الجبهة الخ ‏"‏ وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ ‏"‏ ولا نكفت الثياب والشعر، والكفت بمثناة في آخره هو الضم وهو بمعنى الكف‏.‏

والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم المصنف بعد قليل ‏"‏ باب لا يكف ثوبه في الصلاة ‏"‏ وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة، قيل‏:‏ والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الجبهة‏)‏ زاد في رواية ابن طاوس عن أبيه في الباب الذي يليه ‏"‏ وأشار بيده على أنفه ‏"‏ كأنه ضمن ‏"‏ أشار ‏"‏ معنى أمر بتشديد الراء فلذلك عداه بعلى دون إلى، ووقع في العمدة بلفظ ‏"‏ إلى ‏"‏ وهي في بعض النسخ من رواية كريمة وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس فذكر هذا الحديث وقال في آخره ‏"‏ قال ابن طاوس‏:‏ ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال‏:‏ هذا واحد ‏"‏ فهذه رواية مفسرة، قال القرطبي‏:‏ هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع‏.‏

وقال ابن دقيق العيد‏:‏ قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية، قال‏:‏ وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة، وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف، قال‏:‏ والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد، فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر، وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقينا، وأما العبارة فإنها معينة لما وضعت له فتقديمه أولى‏.‏

انتهى‏.‏

وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية، وكأنه أخذ من قول الشافعي في ‏"‏ الأم ‏"‏ أن الاقتصار على بعض الجبهة يكره، وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم، ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده، وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها، وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي أيضا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واليدين‏)‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب‏.‏

انتهى‏.‏

ووقع بلفظ ‏"‏ الكفين ‏"‏ في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والرجلين‏)‏ في رواية ابن طاوس المذكورة ‏"‏ وأطراف القدمين ‏"‏ وهو مبين للمراد من الرجلين، وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل بباب، قال ابن دقيق العيد‏:‏ ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء‏.‏

واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسيء صلاته حيث قال فيه ‏"‏ ويمكن جبهته ‏"‏ قال‏:‏ وهذا غايته أنه مفهوم لقب، والمنطوق مقدم عليه، وليس هو من باب تخصيص العموم‏.‏

قال‏:‏ وأضعف من هذا استدلالهم بحديث ‏"‏ سجد وجهي ‏"‏ فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه، وأضعف منه قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي كأن يقال‏:‏ أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها‏.‏

قال‏:‏ وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها، ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة، وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة‏.‏

انتهى‏.‏

وفيه نظر فللمخالف أن يقول‏:‏ يخص لابس الخف لأجل الرخصة‏.‏

وأما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه في ‏"‏ باب السجود على الثوب في شدة الحر ‏"‏ قبيل أبواب استقبال القبلة، وفيه أثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف، ثم أورد المصنف حديث البراء في الركوع، وقد تقدم الكلام عليه في ‏"‏ باب متى يسجد من خلف الإمام ‏"‏ ومراده منه هنا قوله في آخره ‏"‏ حتى يضع جبهته على الأرض ‏"‏ قال الكرماني‏:‏ ومناسبته للترجمة من حيث أن العادة أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعظم الستة غالبا‏.‏

انتهى‏.‏

والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة، بل الاقتصار على ذكر الجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة أو أشهرها في تحصيل هذا الركن، فليس فيه ما ينفي الزيادة التي في غيره‏.‏

وقيل‏:‏ أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها للندب، ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث، والأول أليق بتصرفه‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 10:37 pm

*3* باب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السجود على الأنف‏)‏ أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ

الشرح‏:‏

‏(‏عن عبد الله بن طاوس عن أبيه‏)‏ وقد أسلفنا الكلام عليه قبل‏.‏

قوله فيه ‏(‏على سبعة أعظم، على الجبهة‏)‏ قال الكرماني‏:‏ ‏"‏ على ‏"‏ الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح، أو الأولى متعلقة بنحو حاصلا أي اسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء‏.‏

*3* باب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السجود على الأنف في الطين‏)‏ كذا للأكثر، وللمستملي ‏"‏ السجود على الأنف والسجود على الطين ‏"‏ والأول أنسب لئلا يلزم التكرار، وهذه الترجمة أخص من التي قبلها، وكأنه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه، ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته، فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه وهو دال على وجوب السجود عليهما ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين، قاله الخطابي، وفيه نظر‏:‏ وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه، وسنذكر بقية مباحث الحديث المذكور في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته‏)‏ كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار، ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها، أشار إلى ذلك الزين بن المنير‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنْ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي حازم‏)‏ هو ابن دينار، وقد تقدم في ‏"‏ باب إذا كان الثوب ضيقا ‏"‏ في أوائل الصلاة من وجه آخر عن سفيان قال ‏"‏ حدثني أبو حازم ‏"‏ وقد تقدم الكلام على فوائد المتن هناك‏.‏

*3* باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا يكف شعرا‏)‏ أي المصلي، و ‏"‏ يكف ‏"‏ ضبطناه في روايتنا بضم الفاء وهو الراجح، ويجوز الفتح، والمراد بالشعر شعر الرأس، ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف، وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة‏.‏

وفي سنن أبي داود بإسناد جيد ‏"‏ أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ذلك مقعد الشيطان ‏"‏ وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفى قبل ثلاثة أبواب‏.‏

*3* باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا يكف ثوبه في الصلاة‏)‏ أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر وقد تقدم ما فيه‏.‏

*3* باب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التسبيح والدعاء في السجود‏)‏ تقدم الكلام على هذه الترجمة في باب الدعاء في الركوع‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏يحيى‏)‏ هو القطان، وسفيان هو الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يكثر أن يقول‏)‏ كذا في رواية منصور وقد بين الأعمش في روايته عن أبي الضحى كما سيأتي في التفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولفظه ‏"‏ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه ‏(‏إذا جاء نصر الله والفتح‏)‏ إلا يقول فيها ‏"‏ الحديث‏.‏

قيل اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرها‏.‏

انتهى‏.‏

وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها‏.‏

وفي رواية منصور بيان المحل الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول فيه من الصلاة وهو الركوع والسجود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يتأول القرآن‏)‏ أي يفعل ما أمر به فيه، وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه وهو السورة المذكورة والذكر المذكور‏.‏

ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري‏:‏ قال أبو عبد الله يعني قوله تعالى ‏(‏فسبح بحمد ربك‏)‏ الآية‏.‏

وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى ‏(‏فسبح بحمد ربك‏)‏ لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر، قال ابن دقيق العيد‏:‏ يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء ‏"‏ قال‏:‏ ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله ‏"‏ فاجتهدوا ‏"‏ والذي وقع في الركوع من قوله ‏"‏ اللهم اغفر لي ‏"‏ ليسي كثيرا فلا يعارض ما أمر به السجود، انتهى‏.‏

واعترضه الفاكهاني بأن قول عائشة ‏"‏ كان يكثر أن يقول ‏"‏ صريح في كون ذلك وقع منه كثيرا فلا يعارض ما أمر به في السجود، هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في شرح العمدة‏.‏

وقال‏:‏ فليتأمل‏.‏

وهو عجيب، فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله ‏"‏ اللهم اغفر لي ‏"‏ في الركوع الواحد، فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء، ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة ‏"‏ كان يكثر‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد ‏"‏ أما الركوع الخ ‏"‏ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقيه بعد قوله ‏"‏ فاجتهدوا في الدعاء‏:‏ فقمن أن يستجاب لكم ‏"‏ وقمن بفتح القاف والميم وقد تكسر معناه حقيق‏.‏

وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود، وهو أيضا عند مسلم وأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة بلفظ ‏"‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء ‏"‏ والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة كما جاء في حديث أنس ‏"‏ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله ‏"‏ أخرجه الترمذي، ويشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤله واستجابة المثني بتعظيم ثوابه‏.‏

وسيأتي الكلام على تفسير سورة النصر وتعيين الوقت الذي نزلت فيه والبحث في السؤال الذي أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط في قوله ‏"‏ إذا جاء ‏"‏ وعلى قول عائشة ‏"‏ ما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال الخ ‏"‏ والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب المكث بين السجدتين‏)‏ في رواية الحموي بين السجود‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ الإنباء بعدي بنفسه وبالباء، قال الله تعالى ‏(‏من أنبأك هذا‏)‏ وقال ‏(‏فل أأنبئكم بخير من ذلكم‏)‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال‏)‏ أي أبو قلابة ‏(‏وذلك في غير حين صلاة‏)‏ أي غير وقت صلاة من المفروضة، ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ، وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها، وقد تقدم هذا الحديث في ‏"‏ باب الطمأنينة في الركوع ‏"‏ وفي غيره‏.‏

والغرض منه هنا قوله ‏"‏ ثم رفع رأسه هنية ‏"‏ بعد قوله ‏"‏ ثم سجد ‏"‏ لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أيوب‏)‏ أي بالسند المذكور إليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان يقعد في الثالثة أو الرابعة‏)‏ هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال‏:‏ كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد فشك الراوي أيهما قال، وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ ‏"‏ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا، أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك، وقد تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة وفي الأذان‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ

الشرح‏:‏

حديث البراء تقدم الكلام عليه في ‏"‏ باب استواء الظهر في الركوع‏"‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ

الشرح‏:‏

حديث أنس تقدم الكلام عليه في ‏"‏ باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ‏"‏ وفي قوله في هذه الطريق ‏"‏ قال ثابت‏:‏ كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه الخ ‏"‏ إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين، ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها، والله المستعان‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )20
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )3
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )19
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )4
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )5
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْأَذَانِ )21

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: