foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ  )1 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ  )1 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ  )1 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ  )1 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ  )1 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ  )1 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ )1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ  )1 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ )1   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ  )1 Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 15, 2010 9:06 pm

*2*كِتَاب الْجُمُعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشرح‏:‏

‏(‏كتاب الجمعة‏)‏ ثبتت هذه الترجمة للأكثر، ومنهم من قدمها على البسملة، وسقطت لكريمة وأبي ذر عن الحموي‏.‏

والجمعة بضم الميم على المشهور، وقد تسكن وقرأ بها الأعمش، وحكى الواحدي عن الفراء فتحها، وحكى الزجاج الكسر أيضا‏.‏

والمراد بيان أحكام صلاة الجمعة‏.‏

واختلف في تسمية اليوم بذلك - مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة - بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة - فقيل‏:‏ سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه، ذكره أبو حذيفة النجاري في المبتدأ عن ابن عباس وإسناده ضعيف‏.‏

وقيل‏:‏ لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث، وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي، وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف‏.‏

وهذا أصح الأقوال‏.‏

ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه، ذكره ابن أبي حاتم موقوفا‏.‏

وقيل‏:‏ لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي، روى ذلك الزبير في ‏"‏ كتاب النسب ‏"‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا وبه جزم الفراء وغيره‏.‏

وقيل‏:‏ إن قصيا هو الذي كان يجمعهم ذكره ثعلب في أماليه‏.‏

وقيل سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه، وبهذا جزم ابن حزم فقال‏:‏ إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية وإنما كان يسمى العروبة‏.‏

انتهى‏.‏

وفيه نظر، فقد قال أهل اللغة‏:‏ أن العروبة اسم قديم كان للجاهلية‏.‏

وقالوا في الجمعة هو يوم العروبة، فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى‏:‏ أول، أهون، جبار، دبار، مؤنس، عروبة، شبار‏.‏

وقال الجوهري‏:‏ كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة، وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها أسماء، وهي هذه المتعارفة الآن كالسبت والأحد إلى آخرها‏.‏

وقيل‏:‏ إن أول من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤي وبه جزم الفراء وغيره، فيحتاج من قال إنهم غيروها إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خاص‏.‏

وذكر ابن القيم في الهدى ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصية، وفيها أنها يوم عيد ولا يصام منفردا، وقراءة ألم تنزيل وهل أتى في صبيحتها والجمعة والمنافقين فيها، والغسل لها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب، وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب، والخطبة والإنصات، وقراءة الكهف، ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء، ومنع السفر قبلها، وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة، ونفي تسجير جهنم في يومها، وساعة الإجابة، وتكفير الآثام، وأنها يوم المزيد والشاهد المدخر لهذه الأمة، وخير أيام الأسبوع، وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر فيه، وذكر أشياء أخر فيها نظر، وترك أشياء يطول تتبعها‏.‏

انتهى ملخصا والله أعلم‏.‏

*3* باب فَرْضِ الْجُمُعَةِ حذف التشكيل

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب فرض الجمعة‏)‏ لقول الله تعالى‏.‏

‏(‏إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع‏)‏ إلى هنا عند الأكثر، وسياق بقية الآية في رواية كريمة وأبي ذر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فاسعوا فامضوا‏)‏ هذا في رواية أبي ذر عن الحموي وحدة، وهو تفسير منه للمراد بالسعي هنا بخلاف قوله في الحديث المتقدم ‏"‏ فلا تأتوها تسعون ‏"‏ فالمراد به الجري‏.‏

وسيأتي في التفسير أن عمر قرأ ‏"‏ فامضوا ‏"‏ وهو يؤيد ذلك‏.‏

واستدلال البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعي في الأم، وكذا حديث أبي هريرة ثم قال‏:‏ فالتنزيل ثم السنة يدلان على إيجابها، قال‏:‏ وعلم بالإجماع أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس والسبت‏.‏

وقال الشيخ الموفق‏:‏ الأمر بالسعي يدل على الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب‏.‏

واختلف في وقت فرضيتها فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية‏.‏

وقال الشيخ أبو حامد‏:‏ فرضت بمكة، وهو غريب‏.‏

وقال الزين ابن المنير‏:‏ وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء لها، إذ الأذان من خواص الفرائض، وكذا النهي عن البيع لأنه لا ينهي عن المباح - يعني نهى تحريم - إلا إذا أفضى إلى ترك واجب، ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها‏.‏

قال‏:‏ وأما وجه الدلالة من الحديث فهو من التعبير بالفرض لأنه للإلزام، وإن أطلق على غير الإلزام كالتقدير لكنه متعين له لاشتماله على ذكر الصرف لأهل الكتاب عن اختياره وتعيينه لهذه الأمة سواء كان ذلك وقع لهم بالتنصيص أم بالاجتهاد‏.‏

وفي سياق القصة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان لا على الكفاية، وهو من جهة إطلاق الفرضية ومن التعميم في قوله ‏"‏ فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع‏"‏‏.‏الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏نحن الآخرون السابقون‏)‏ في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم ‏"‏ نحن الآخرون ونحن السابقون ‏"‏ أي الآخرون زمانا الأولون منزلة، والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضي بينهم وأول من يدخل الجنة‏.‏

وفي حديث حذيفة عند مسلم ‏"‏ نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق‏"‏‏.‏

وقيل‏:‏ المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل، وهو يوم الجمعة، ويوم الجمعة وإن كان مسبوقا بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقا‏.‏

وقيل المراد بالسبق أي إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا سمعنا وعصينا، والأول أقوى، قوله‏:‏ ‏(‏بيد‏)‏ بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل غير وزنا ومعنى، وبه جزم الخليل والكسائي ورجحه ابن سيده، وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى ‏"‏ بيد ‏"‏ من أجل، وكذا ذكره ابن حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي‏.‏

وقد استبعده عياض ولا بعد فيه، بل معناه أنا سبقنا بالفضل هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان، بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم، ويشهد له ما وقع في فوائد ابن المقري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ ‏"‏ نحن الآخرون في الدنيا ونحن السابقون أول من يدخل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ‏"‏ وفي موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد بلفظ ‏"‏ ذلك بأنهم أوتوا الكتاب ‏"‏ وقال الداودي‏:‏ هي بمعنى على أو مع، قال القرطبي‏:‏ إن كانت بمعنى غير فنصب على الاستثناء، وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف‏.‏

وقال الطيبي‏:‏ هي للاستثناء، وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، والمعنى نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ، لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخرا في الوجود، وبهذا التقرير يظهر موقع قوله ‏"‏ نحن الآخرون ‏"‏ مع كونه أمرا واضحا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أوتوا الكتاب‏)‏ اللام للجنس، والمراد التوراة والإنجيل، والضمير في ‏"‏ أوتيناه ‏"‏ للقرآن‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ المراد بالكتاب التوراة، وفيه نظر لقوله ‏"‏ وأوتيناه من بعدهم ‏"‏ فأعاد الضمير على الكتاب، فلو كان المراد التوراة لما صح الإخبار، لأنا إنما أوتينا القرآن‏.‏

وسقط من الأصل قوله ‏"‏ وأوتيناه من بعدهم ‏"‏ وهي ثابتة في رواية أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عنه، وكذا لمسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، وسيأتي تاما عند المصنف بعد أبواب من وجه آخر عن أبي هريرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم‏)‏ كذا للأكثر، وللحموي ‏"‏ الذي فرض الله عليهم ‏"‏ والمراد باليوم يوم الجمعة، والمراد باليوم بفرضه فرض تعظيمه، وأشير إليه بهذا لكونه ذكر في أول الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة، ومن حديث حذيفة قالا‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ‏"‏ الحديث‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل - والله أعلم - أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة، ومال عياض إلى هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا‏.‏

وقال النووي‏:‏ يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر فاجتهدوا في ذلك فأخطئوا‏.‏

انتهى‏.‏

ويشهد له ما رواه الطبري بـإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى ‏(‏إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه‏)‏ قال‏:‏ أرادوا الجمعة فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه‏.‏

ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلك، وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي التصريح بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبوا، ولفظه ‏"‏ إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبوا وقالوا‏:‏ يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، فجعل عليهم ‏"‏ وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى ‏(‏ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة‏)‏ وغير ذلك، وكيف لا وهم القائلون ‏(‏سمعنا وعصينا‏)‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فهدانا الله له‏)‏ يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه، وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد، ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيربن قال ‏"‏ جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة، فقالت الأنصار‏:‏ إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى كذلك، فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره‏.‏

فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ، وأنزل الله تعالى بعد ذلك ‏(‏إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة‏)‏ الآية، وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال ‏"‏ كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زرارة ‏"‏ الحديث‏.‏

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد، ولا يمنع ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها، ثم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدار قطني، ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره، وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق‏.‏

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه، والإنسان إنما خلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه، ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اليهود غدا والنصارى بعد غد‏)‏ في رواية أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عند ابن خزيمة ‏"‏ فهو لنا، ولليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد ‏"‏ والمعنى أنه لنا بهداية الله تعالى ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في اجتهادهم‏.‏

قال القرطبي‏:‏ غدا هنا منصوب على الظرف، وهو متعلق بمحذوف وتقديره اليهود يعظمون غدا، وكذا قوله ‏"‏ بعد غد ‏"‏ ولا بد من هذا التقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة‏.‏

انتهى‏.‏

وقال ابن مالك‏:‏ الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني كقولك غدا للتأهب وبعد غد للرحيل فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان خبرين عنهما، أي تعييد اليهود غدا وتعييد النصارى بعد غد ا هـ‏.‏

وسبقه إلى نحو ذلك عياض، وهو أوجه من كلام القرطبي‏.‏

وفي الحديث دليل على فرضية الجمعة كما قال النووي، لقوله ‏"‏ فرض عليهم فهدانا الله له ‏"‏ فإن التقدير فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدينا، وقد وقع في رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم بلفظ ‏"‏ كتب علينا‏"‏‏.‏

وفيه أن الهداية والإضلال من الله تعالى كما هو قول أهل السنة، وأن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة، وأن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل، وأن القياس مع وجود النص فاسد، وأن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز، وأن الجمعة أول الأسبوع شرعا، ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة وكانوا يسمون الأسبوع سبتا كما سيأتي في الاستسقاء في حديث أنس، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك، وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ  )1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ )1   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ  )1 Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 15, 2010 9:10 pm

3* باب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب فضل الغسل يوم الجمعة‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف، واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء‏)‏ اعترض أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشق الثاني من الترجمة فقال‏:‏ ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة‏؟‏ وأورد ‏"‏ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ‏"‏ وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره، وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم، أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال ‏"‏ على كل محتلم ‏"‏ فدل على أنها غير واجبة على الصبيان، قال‏:‏ وقال الداودي فيه دليل على سقوطها عن النساء لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام، وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام، وليس الاحتلام مختصا بالرجال وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلا ويبلغ بالإنزال أو السن وحكمه حكم المحتلم‏.‏

وقال الزين بن المنير‏:‏ إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار، فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله، واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله ‏"‏ أحدكم ‏"‏ لكن تقيده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه، وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في ‏"‏ أحدكم ‏"‏ بطريق التبع، وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد، لكن تقيده بالليل يخرج الجمعة ا هـ‏.‏

ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبا في بعض طرق حديث نافع، وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد صحيحا وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات، لكن قال أبو داود‏:‏ لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه ا هـ‏.‏

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن أبي موسى الأشعري، قال الزين بن المنير‏:‏ ونقل عن مالك أن من يحضر الجمعة من غير الرجال أن حضرها لابتغاء الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة، وإن حضرها لأمر اتفاقي فلا‏.‏

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث‏:‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

الشرح‏:‏

حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ ‏"‏ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ‏"‏ وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافعا حدثهم فذكره، أخرجه البيهقي، والفاء للتعقيب، وظاهره أن الغسل يعقب المجيء، وليس ذلك المراد وإنما التقدير إذا أراد أحدكم، وقد جاء مصرحا به في رواية الليث عن نافع عند مسلم ولفظه ‏"‏ إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ‏"‏ ونظير ذلك قوله تعالى ‏(‏إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة‏)‏ فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف‏.‏

ويقوي رواية الليث حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ ‏"‏ من اغتسل يوم الجمعة ثم راح ‏"‏ فهو صريح في تأخير الرواح عن الغسل، وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة، لأن الحديث واحد ومخرجه واحد، وقد بين الليث في روايته المراد، وقواه حديث أبي هريرة، ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدا فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من طريق سبعين نفسا رووه عن نافع، وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسا، فما يستفاد منه هنا ذكر سبب الحديث، ففي رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن أصبغ ‏"‏ كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ من جاء منكم الجمعة فليغتسل ‏"‏ ومنها ذكر محل القول، ففي رواية الحكم بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر ‏"‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول ‏"‏ أخرجه يعقوب الجصاص في فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم، وطريق الحكم عند النسائي وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله ‏"‏ جاء ‏"‏ فعنده ‏"‏ راح ‏"‏ وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاثتهم عن نافع، ومنها ما يدل على تكرار ذلك ففي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أبي مسلم الكجي بلفظ ‏"‏ كان إذا خطب يوم الجمعة قال ‏"‏ الحديث‏.‏

ومنها زيادة في المتن، ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ ‏"‏ من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل ‏"‏ ورجاله ثقات، لكن قال البزار‏:‏ أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه‏.‏

ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضا، أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس الكثباني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الجمعة واجبة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل ‏"‏ قال الطبراني في الأوسط‏:‏ لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير، ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل‏.‏

قلت‏:‏ رواته ثقات، فإن كان محفوظا فهو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة، فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما مع اختلاف المتون، قال ابن دقيق العيد‏:‏ في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، واستدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب، ووافقه الأوزاعي والليث والجمهور قالوا‏:‏ يجزئ من بعد الفجر، ويشهد لهم حديث ابن عباس الآتي قريبا‏.‏

وقال الأثرم‏:‏ سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء‏؟‏ فقال‏:‏ نعم‏.‏

ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزي، يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه وله صحبة ‏"‏ أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل ‏"‏ ومقتضى النظر أن يقال‏:‏ إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه، ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف والله أعلم‏.‏

قال ابن دقيق العيد‏:‏ ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم، يعني كما سيأتي في حديث الباب الثالث، وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة يعني كما سيأتي من حديث عائشة بعد أبواب، قال‏:‏ وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة، وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به‏.‏

والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقارنا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ‏.‏

قلت‏:‏ وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به‏.‏

وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد المنع، والرد يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته، ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة، وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة، فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده والفرق بينهما ظاهر كالشمس، والله أعلم‏.‏

واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة، وقد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وبه قال الجمهور خلافا لأكثر الحنفية، وقوله فيه ‏"‏ الجمعة ‏"‏ المراد به الصلاة أو المكان الذي تقام فيه، وذكر المجيء لكونه الغالب وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاورا للجامع أو مقيما به، واستدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينه لقوله كان يأمرنا مع أن الجمهور حملوه على الندب كما سيأتي في الكلام على الحديث الثالث، وهذا بخلاف صيغة أفعل فإنها على الوجوب حتى تظهر قرينة على الندب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ

الشرح‏:‏

حديث مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏"‏ أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ‏"‏ الحديث أورده من رواية جويرية ابن أسماء عن مالك وهو عند رواة الموطأ عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمر، فحكى الإسماعيلي عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالك أنه لم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك عن عبد الله بن عمر غير روح بن عبادة وجويرية ا هـ‏.‏

وقد تابعهما أيضا عبد الرحمن بن مهدي، أخرجه أحمد ابن حنبل عنه بذكر ابن عمر‏.‏

وقال الدار قطني في الموطأ رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه خارج الموطأ موصولا عنهم فذكر هؤلاء الثلاثة ثم قال‏:‏ وأبو عاصم النبيل وإبراهيم بن طهمان والوليد بن مسلم وعبد الوهاب بن عطاء، وذكر جماعة غيرهم في بعضهم مقال، ثم ساق أسانيدهم إليهم بذلك، وزاد ابن عبد البر فيمن وصله عن مالك القعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه، ورواه عن الزهري موصولا يونس بن يزيد عند مسلم ومعمر عند أحمد وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ، ولجويرية بن أسماء فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك أخرجه الطحاوي وغيره من رواية أبي غسان عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بينما‏)‏ أصله ‏"‏ بين ‏"‏ وأشبعت الفتحة، وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها ‏"‏ ما ‏"‏ فتصير ‏"‏ بينما ‏"‏ وهي رواية يونس، وهي ظرف زمان فيه معنى المفاجأة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذ جاء رجل‏)‏ في رواية المستملي والأصيلي وكريمة ‏"‏ إذ دخل‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من المهاجرين الأولين‏)‏ قيل في تعريفهم من صلى إلى القبلتين، وقيل من شهد بدرا، وقيل من شهد بيعة الرضوان‏.‏

ولا شك أنها مراتب نسبية والأول أولى في التعريف لسبقه، فمن هاجر بعد تحويل القبلة وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل، وقد سمي ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ الرجل المذكور عثمان بن عفان، وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره، وكذا وقع في رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر، قال ابن عبد البر‏:‏ لا أعلم خلافا في ذلك، وقد سماه أيضا أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم كما سيأتي بعد بابين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فناداه‏)‏ أي قال له يا فلان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أية ساعة هذه‏)‏ أية بتشديد التحتانية تأنيث أي يستفهم بها، والساعة اسم لجزء من النهار مقدر وتطلق على الوقت الحاضر وهو المراد هنا، وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار، وكأنه يقول لم تأخرت إلى هذه الساعة‏؟‏ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة فقال عمر‏:‏ لم تحتبسون عن الصلاة‏.‏

وفي رواية مسلم ‏"‏ فعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ‏"‏ والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر، ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيها وأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحف كما سيأتي قريبا، وهذا من أحسن التعويضات وأرشق الكنايات، وفهم عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إني شغلت‏)‏ بضم أوله، وقد بين جهة شغله في رواية عبد الرحمن بن مهدي حيث قال ‏"‏ انقلبت من السوق فسمعت النداء ‏"‏ والمراد به الأذان بين يدي الخطيب كما سيأتي بعد أبواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم أزد على أن توضأت‏)‏ لم أشتغل بشيء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء، وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والوضوء أيضا‏؟‏‏)‏ فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير لكنه استنبط منه معنى آخر اتجه له عليه فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول، وقوله ‏"‏والوضوء ‏"‏ في روايتنا بالنصب، وعليه اقتصر النووي في شرح مسلم، أي والوضوء أيضا اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل‏؟‏ والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء‏؟‏ وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي والوضوء أيضا يقتصر عليه، وأغرب السهيلي فقال‏:‏ اتفق الرواة على الرفع لأن النصب يخرجه إلى معنى الإنكار، يعني والوضوء لا ينكر، وجوابه ما تقدم‏.‏

والظاهر أن الواو عاطفة‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ هي عوض عن همزة استفهام كقراءة ابن كثير ‏"‏ قال فرعون وآمنتم به ‏"‏ وقوله ‏"‏ أيضا ‏"‏ أي ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه‏؟‏ ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك، والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا عن الوقت، وأنه بادر عند سماع النداء، وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل وكل منهما مرغب فيه فآثر سماع الخطبة، ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره، والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان يأمر بالغسل‏)‏ كذا في جميع الروايات لم يذكر المأمور، إلا أن في رواية جويرية عن نافع بلفظ ‏"‏ كنا نؤمر ‏"‏ وفي حديث ابن عباس عند الطحاوي في هذه القصة ‏"‏ أن عمر قال له‏:‏ لقد علم أنا أمرنا بالغسل‏.‏

قلت‏:‏ أنتم المهاجرون الأولون أم الناس جميعا‏؟‏ قال‏:‏ لا أدري ‏"‏ رواته ثقات، إلا أنه معلول‏.‏

وقد وقع في رواية أبي هريرة في هذه القصة ‏"‏ أن عمر قال‏:‏ ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ‏"‏ كذا هو في الصحيحين وغيرهما، وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين الأولين‏.‏

وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المنبر، وتفقد الإمام رعيته، وأمره لهم بمصالح دينهم، وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل، ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها، وسقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك‏.‏

وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر، وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة، لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة‏.‏

واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان‏.‏

وفيه شهود الفضلاء السوق، ومعاناة المتجر فيها‏.‏

وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين‏.‏

وقال عياض‏:‏ فيه حجة لأن السعي إنما يجب بسماع الأذان، وأن شهود الخطبة لا يجب، وهو مقتضى قول أكثر المالكية‏.‏

وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة، بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان من الخطبة شيء‏.‏

وعلى تقدير أن يكون فاته منها بشيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة‏.‏

واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه، وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك، وعلى أن الغسل ليس شرطا لصحة الجمعة‏.‏

وسيأتي البحث فيه في الحديث بعده‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

الشرح‏:‏

حديث مالك أيضا عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، لم تختلف رواة الموطأ على مالك في إسناده، ورجاله مدنيون كالأول، وفيه رواية تابعي عن تابعي صفوان عن عطاء، وقد تابع مالكا على روايته الدراوردي عن صفوان عند ابن حبان، وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق فرواه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أخرجه أبو بكر المروذي في كتاب الجمعة له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏غسل يوم الجمعة‏)‏ استدل به لمن قال الغسل لليوم للإضافة إليه، وقد تقدم ما فيه، واستنبط منه أيضا أن ليوم الجمعة غسلا مخصوصا حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية، وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة ‏"‏ إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة ‏"‏ أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرهما‏.‏

ووقع في رواية مسلم في حديث الباب الغسل يوم الجمعة وكذا هو في الباب الذي بعد هذا، وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كفى لكون اليوم جعل ظرفا للغسل، ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايتان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واجب على كل محتلم‏)‏ أي بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب، واستدل به على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد ثمانية أبواب، واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما، وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعدهم، ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا، وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد ‏"‏ ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة‏"‏، وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك‏.‏

وقال القاضي عياض وغيره ليس ذلك بمعروف في مذهبه، قال ابن دقيق العيد‏:‏ قد نص مالك على وجوبه فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه ا هـ‏.‏

والرواية عن مالك بذلك في التمهيد‏.‏

وفيه أيضا من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال‏:‏ حسن وليس بواجب‏.‏

وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا، وهو غلط عليه فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار، واحتج لكونه مندوبا بعدة أحاديث في عدة تراجم‏.‏

وحكاه شارح الغنية لابن سريح قولا للشافعي واستغرب، وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد‏:‏ احتمل قوله واجب معنيين، الظاهر منهما أنه واجب فلا نجزي الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة‏.‏

ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت قال‏:‏ فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار ا هـ‏.‏

وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوي، وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة، لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه كأن أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس، وهو موافق لقول من قال‏:‏ يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة، ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان، والجواب أنه كان معذورا لأنه إنما تركه ذاهلا عن الوقت، مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار، لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل، وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره، فيجب على الثاني دون الأول نظرا إلى العلة، حكاه صاحب الهدى، وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رءوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم‏.‏

قال ابن دقيق العيد‏:‏ ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال‏:‏ إكرامك على واجب، وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر‏.‏

وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث ‏"‏ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل ‏"‏ ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث، قال‏:‏ وربما تأولوه تأويلا مستكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط‏.‏

انتهى‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ )1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ )16
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ )17
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ )18
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كِتَاب الْجُمُعَةِ )3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: