foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:39 pm

*3* باب الِادِّلَاجِ مِنْ الْمُحَصَّبِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الإدلاج من المحصب‏)‏ وقع في رواية لأبي ذر الإدلاج بسكون الدال والصواب تشديدها فإنه بالسكون سير أول الليل وبالتشديد سير آخره وهو المراد هنا، والمقصود الرحيل من مكان المبيت بالمحصب سحرا وهو الواقع في قصة عائشة، ويحتمل أن تكون الترجمة لأجل رحيل عائشة مع أخيها للاعتمار فإنها رحلت معه من أول الليل فقصد المصنف التنبيه على أن المبيت ليس بلازم وأن السير من هناك من أول الليل جائز، وسيأتي الكلام على حديث عائشة قريبا في أبواب العمرة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ ثُمَّ قَالَ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ قَالَ فَاعْتَمِرِي مِنْ التَّنْعِيمِ فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجًا فَقَالَ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أبي‏)‏ هو حفص بن غياث والإسناد كله إلى عائشة كوفيون، وليس في المتن الذي ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة، وإنما أشار إلى أن القصة التي في روايته وفي رواية محاضر واحدة‏.‏

وقد تقدم لكلام على قصة صفية قريبا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وزادني محمد‏)‏ وقع في رواية أبي علي بن السكن ‏"‏ محمد بن سلام ‏"‏ ومحاضر بضم الميم وجاء مهملة خفيفة وبعد الألف ضاد معجمة لم يخرج عنه البخاري في كتابه إلا تعليقا، لكن هذا الموضع ظاهر الوصل، ويأتي الكلام على حديث عائشة مستوفي إن شاء الله تعالى‏.‏

وقوله فيه ‏"‏ فخرج معها أخوها ‏"‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر كما سيأتي، وقوله فيه ‏"‏ فلقيناه ‏"‏ أي إنهما لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏مدلجا‏)‏ هو بتشديد الدال أي سائرا من آخر الليل، فإنهما لما رجعا إلى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى طواف الوداع، وقوله ‏"‏موعدك كذا وكذا ‏"‏ أي موضع المنزلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ اشتمل كتاب الحج من أوله إلى أبواب العمرة على ثلثمائة واثني عشر حديثا، المعلق منها سبعة وخمسون حديثا والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأحد وتسعون حديثا والخالص منها مائة وأحد وعشرون حديثا، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث جابر في ‏"‏ الإهلال ‏"‏ ‏"‏ إذا استقلت الراحلة ‏"‏ وحديث أنس في ‏"‏ الحج على رحل رث ‏"‏ وحديث عائشة ‏"‏ لكن أفضل الجهاد حج مبرور ‏"‏ وحديث ابن عباس في نزول ‏(‏وتزودوا فإن خير الزاد التقوى‏)‏ ، وحديث عمر ‏"‏ حد لأهل نجد قرنا ‏"‏ وحديثه ‏"‏ وقل عمرة في حجة ‏"‏ وحديث ابن عباس ‏"‏ انطلق من المدينة بعدما ترجل وادهن ‏"‏ وحديثه أنه سئل عن متعة الحج، وحديث أبي سعيد ‏"‏ ليحجن البيت وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج ‏"‏ وحديث ابن عباس في هدم الكعبة على يد الأسود، وحديثه في ترك دخول الكعبة وفيها الأصنام، وحديث ابن عمر في استلام الحجر وتقبيله، وحديث عائشة في طوافها حجرة من الرجال، وحديث ابن عباس ‏"‏ مر برجل يطوف وقد خزم أنفه ‏"‏ وحديث الزهري المرسل ‏"‏ لم يطف إلا صلى ركعتين ‏"‏ وحديث ابن عباس ‏"‏ قدم فطاف وسعى ‏"‏ وحديث عائشة في كراهة الطواف بعد الصبح، وحديث ابن عباس في الشرب من سقاية العباس، وحديث ابن عمر في تعجيل الوقوف، وحديث ابن عباس ‏"‏ ليس البر بالإيضاع ‏"‏ وحديثه في تقديم الضعفة، وحديث عمر في إفاضة المشركين من مزدلفة، وحديث المسور ومروان في الهدي، وحديث ابن عمر في النحر في المنحر، وحديث جابر في السؤال عن الحلق قبل الذبح، وحديث ابن عمر ‏"‏ حلق في حجته ‏"‏ وحديث ابن عباس ‏"‏ أخر الزيارة إلى الليل ‏"‏ وحديث عائشة في ذلك، وحديث جابر في رمي جمرة العقبة ضحى وبعد ذلك بعد الزوال، وحديث ابن عمر في هذا المعنى، وحديثه ‏"‏ كان يرمي الجمرة الدنيا يسبع ويكبر مع كل حصاة ‏"‏ وحديثه في نزول المحصب، وحديث ابن عباس ‏"‏ كان ذو المجاز وعكاظ‏"‏‏.‏

وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين ستون أثرا أكثرها معلق‏.‏

والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم - أبواب العمرة‏.‏

باب وجوب العمرة وفضلها‏)‏ سقطت البسملة لأبي ذر، وثبتت الترجمة هكذا في روايته عن المستملي، وسقط عنده عن غيره ‏"‏ أبواب العمرة ‏"‏ وثبت لأبي نعيم في المستخرج ‏"‏ كتاب العمرة ‏"‏ وللأصيلي وكريمة ‏"‏ باب العمرة وفضلها ‏"‏ حسب‏.‏

والعمرة في اللغة الزيارة، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، وجزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية، واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر ‏"‏ أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن العمرة أواجبة هي‏؟‏ فقال‏:‏ لا، وأن تعتمر خير لك ‏"‏ أخرجه الترمذي، والحجاج ضعيف‏.‏

وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا ‏"‏ الحج والعمرة فريضتان ‏"‏ أخرجه ابن عدي، وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء، بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر ‏"‏ ليس مسلم إلا عليه عمرة ‏"‏ موقوف على جابر، واستدل الأولون بما ذكر في هذا الباب وبقول صبي بن معبد لعمر ‏"‏ رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما‏.‏

فقال له‏:‏ هديت لسنة نبيك ‏"‏ أخرجه أبو داود‏.‏

وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه ‏"‏ وإن تحج وتعتمر ‏"‏ وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه، وبأحاديث أخر غير ما ذكر، وبقوله تعالى ‏(‏وأتموا الحج والعمرة لله‏)‏ أي أقيموهما‏.‏

وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر ‏"‏ العمرة واجبة ‏"‏ أي وجوب كفاية، ولا يخفى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما سنذكره، وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم‏.‏

*3* باب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا حذف التشكيل

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن عمر‏)‏ هذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول ‏"‏ ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلا، فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع ‏"‏ وقال سعيد بن أبي عروبة في المناسك عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ‏"‏ الحج والعمرة فريضتان‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن عباس‏)‏ هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول ‏"‏ والله إنها لقرينتها في كتاب الله‏:‏ وأتموا الحج والعمرة لله ‏"‏ وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس ‏"‏ الحج والعمرة فريضتان ‏"‏ وإسناده ضعيف، والضمير في قوله ‏"‏ لقرينتها ‏"‏ للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لأن المراد الحج‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سمي‏)‏ قال ابن عبد البر‏:‏ تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج إليه الناس فيه فرواه عنه مالك والسفيانان وغيرهما حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح فكأن سهيلا لم يسمعه من أبيه، وتحقق بذلك تفرد سمي به فهو من غرائب الصحيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما‏)‏ أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر قال‏:‏ وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه، وقد تقدم التنبيه على الصواب في ذلك أوائل مواقيت الصلاة‏.‏

واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفر العمرة‏؟‏ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد، فتغايرا من هذه الحيثية‏.‏

وأما مناسبة الحديث لأحد شقي الترجمة وهو وجوب العمرة فمشكل، بخلاف الشق الآخر وهو فضلها فإنه واضح، وكأن المصنف والله أعلم أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا ‏"‏ تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابع بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد‏.‏

وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ‏"‏ فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة فيوافق قول ابن عباس ‏"‏ إنها لقرينتها في كتاب الله ‏"‏ وأما إذا اتصف الحج بكونه مبرورا فذلك قدر زائد، وقد تقدم الكلام على المراد به في أوائل الحج‏.‏

ووقع عند أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعا ‏"‏ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة‏.‏

قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر الحج‏؟‏ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام ‏"‏ ففي هذا تفسير المراد بالبر في الحج، ويستفاد من حديث ابن مسعود المذكور المراد بالتكفير المبهم في حديث أبي هريرة، وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد‏.‏

واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ونقل الأثرم عن أحمد‏:‏ إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها، قال ابن قدامة‏:‏ هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ قوله ‏"‏ العمرة إلى العمرة ‏"‏ يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهما، وفي الحديث أيضا إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحج وهو من حديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه عند الترمذي وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:39 pm

*3* باب مَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من اعتمر قبل الحج‏)‏ أي هل تجزئه العمرة أم لا‏؟‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أحمد بن محمد‏)‏ هو المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن عكرمة بن خالد‏)‏ هو المخزومي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سأل‏)‏ هذا السياق يقتضي أن هذا الإسناد مرسل لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمر، ولهذا استظهر البخاري بالتعليق عن ابن إسحاق المصرح بالاتصال ثم بالإسناد الآخر عن ابن جريج، فهو يرفع هذا الإشكال المذكور حيث قال عن ابن جريج قال ‏"‏ قال عكرمة ‏"‏ فإن قيل إن ابن جريج ربما دلس فالجواب أن ابن خزيمة أخرجه من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال ‏"‏ قال عكرمة بن خالد ‏"‏ فذكره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا بأس‏)‏ زاد أحمد وابن خزيمة ‏"‏ فقال لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال عكرمة‏)‏ هو ابن خالد بالإسناد المذكور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال إبراهيم بن سعد إلخ‏)‏ وصله أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد المذكور ولفظه ‏"‏ حدثنا عكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي قال‏:‏ قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمر فقلت‏:‏ إنا لم نحج قط، أفنعتمر من المدينة‏؟‏ قال‏:‏ نعم، وما يمنعكم من ذلك‏؟‏ فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجه‏.‏

قال فاعتمرنا ‏"‏ قال ابن بطال‏:‏ هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتماره، ويتفرع عليه هل الحج على الفور أو التراخي، وهذا يدل على أنه على التراخي، قال‏:‏ وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة دال على ذلك انتهى‏.‏

وقد نوزع في ذلك إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر نفي الفورية فيه‏.‏

وقد تقدم في أول الحج نقل الخلاف في ابتداء فرض الحج، وسيأتي الكلام على عدة عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي يليه، ومن الصريح في الترجمة الأثر المذكور في آخر الباب الذي يليه عن مسروق وعطاء ومجاهد قالوا ‏"‏ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ‏"‏ وحديث البراء في ذلك أيضا‏.‏

*3* باب كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أورد فيه حديث عائشة وابن عمر في أنه اعتمر أربعا، وكذا حديث أنس، وختم بحديث البراء أنه اعتمر مرتين، والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه لم يعد العمرة التي قرنها بحجته لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه لم يعد أيضا التي صد عنها وإن كانت وقعت في ذي القعدة أو عدها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي، وروى يونس بن بكبر في ‏"‏ زيادات المغازي ‏"‏ وعبد الرزاق جميعا عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال ‏"‏ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر في ذي القعدة ‏"‏ وهو موافق لحديث عائشة وابن عمر وزاد عليه تعيين الشهر، لكن روى سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر‏:‏ عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال ‏"‏ إسناده قوي، وقد رواه ابن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا‏.‏

لكن قولها ‏"‏ في شوال ‏"‏ مغاير لقول غيرها ‏"‏ في ذي القعدة ‏"‏ ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة، ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة ‏"‏ لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا جرير‏)‏ هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏المسجد‏)‏ يعني مسجد المدينة النبوية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جالس إلى حجرة عائشة‏)‏ في رواية مفضل عن منصور عند أحمد ‏"‏ فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة عائشة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإذا أناس‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ فإذا ناس ‏"‏ بغير ألف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال بدعة‏)‏ تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قال له‏)‏ يعني عروة، وصرح به مسلم في روايته عن إسحاق بن راهويه عن جرير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أربع‏)‏ كذا للأكثر ولأبي ذر ‏"‏ قال أربعا ‏"‏ أي اعتمر أربعا‏.‏

قال ابن مالك‏:‏ الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى، وقد يكتفي بالمعنى، فمن الأول قوله تعالى ‏(‏قال هي عصاي‏)‏ في جواب ‏(‏وما تلك بيمينك يا موسى‏)‏ ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏ أربعين ‏"‏ في جواب قولهم ‏"‏ كم يلبث ‏"‏ فأضمر يلبث ونصب به أربعين، ولو قصد تكميل المطابقة لقال أربعون، لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع، فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان في مثل قوله أربع، إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إحداهن في رجب‏)‏ كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد، وخالفه أبو إسحاق فرواه عن مجاهد عن ابن عمر، قال ‏"‏ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فبلغ ذلك عائشة فقالت‏:‏ اعتمر أربع عمر ‏"‏ أخرجه أحمد وأبو داود فاختلفا، جعل منصور الاختلاف في شهر العمرة وأبو إسحاق الاختلاف في عدد الاعتمار، ويمكن تعدد السؤال بأن يكون ابن عمر سئل أولا عن العدد فأجاب فردت عليه عائشة فرجع إليها، فسأل مرة ثانية فأجاب بموافقتها‏.‏

ثم سئل عن الشهر فأجاب بما في ظنه‏.‏

وقد أخرج أحمد من طريق الأعمش عن مجاهد قال ‏"‏ سأل عروة بن الزبير ابن عمر في أي شهر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ في رجب‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فكرهنا أن نرد عليه‏)‏ زاد إسحاق في روايته ‏"‏ ونكذبه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وسمعنا استنان عائشة‏)‏ أي حس مرور السواك على أسنانها‏.‏

وفي رواية عطاء عن عروة عند مسلم ‏"‏ وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عمرات‏)‏ يجوز في ميمها الحركات الثلاث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يا أماه‏)‏ كذا للأكثر بسكون الهاء، ولأبي ذر ‏"‏ يا أمه ‏"‏ بسكون الهاء أيضا بغير ألف، وقول عروة لهذا بالمعنى الأخص لكونها خالته وبالمعنى الأعم لكونها أم المؤمنين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يرحم الله أبا عبد الرحمن‏)‏ هو عبد الله بن عمر ذكرته بكنيته تعظيما له ودعت له إشارة إلى أنه نسي، و قوله‏:‏ ‏(‏وما اعتمر‏)‏ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏عمرة إلا وهو‏)‏ أي ابن عمر ‏(‏شاهده‏)‏ أي حاضر معه‏.‏

وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان، ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله إحداهن في رجب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وما اعتمر في رجب قط‏)‏ زاد عطاء عن عروة عند مسلم في آخره ‏"‏ قال وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم، سكت‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عروة بن الزبير سألت عائشة‏)‏ كذا أورده مختصرا، وأخرجه مسلم من هذا الوجه مطولا ذكر فيه قصة ابن عمر وسؤاله له نحو ما رواه مجاهد، إلا أنه لم يقل فيه ‏"‏ كم اعتمر ‏"‏ وقد أشرت إلى ما فيه من فائدة زائدة، وأغرب الإسماعيلي فقال‏:‏ هذا الحديث لا يدخل في باب كم اعتمر وإنما يدخل في باب متى اعتمر ا ه، وجوابه أن غرض البخاري الطريق الأولى، وإنما أورد هذه لينبه على الخلاف في السياق‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين‏)‏ كذا وقع هنا بنصب غنيمة بغير تنوين، وكأن الراوي طرأ عليه شك فأدخل بين المضاف والمضاف إليه لفظ ‏"‏ أراه ‏"‏ وهو بضم الهمزة أي أظنه‏.‏

وقد رواه مسلم عن هدبة عن همام بغير شك فقال ‏"‏ حيث قسم غنائم حنين ‏"‏ وسقط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة، ولهذا استظهر المصنف بطريق أبي الوليد التي ذكرها في آخر الحديث وهو قوله ‏"‏ وعمرة مع حجته ‏"‏ وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن هشام، فتبين بهذا أن التقصير فيه من حسان شيخ البخاري‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ العمرة الرابعة في هذا الحديث داخلة في ضمن الحج لأنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قارنا أو متمتعا فالعمرة حاصلة أو مفردا، لكن أفضل أنواع الإفراد لا بد فيه من العمرة في تلك السنة، ورسول الله لا يترك الأفضل انتهى‏.‏

وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقا عليه بين العلماء، فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتج به إذا نسب لأحد فعله على ما يختار بعض المجتهدين رجحانه‏.‏

قوله في رواية أبي الوليد ‏"‏ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية ‏"‏ قال ابن التين هذا أراه وهما لأن التي ردوه فيها هي عمرة الحديبية وأما التي من قابل فلم يردوه منها‏.‏

قلت‏:‏ لا وهم في ذلك لأن كلا منهما كان من الحديبية، ويحتمل أن يكون قوله ‏"‏ عمرة الحديبية ‏"‏ يتعلق بقوله حيث ردوه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنْ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا هدبة حدثنا همام و قال اعتمر‏)‏ أي بالإسناد المذكور وهو ‏"‏ عن قتادة أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته ‏"‏ الحديث كذا ساقه مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة المذكور، وقوله ‏"‏إلا التي مع حجته ‏"‏ استشكل ابن التين هذا الاستثناء فقال‏.‏

هو كلام زائد، والصواب أربع عمر‏:‏ في ذي القعدة عمرة من الحديبية الحديث، قال‏.‏

وقد عد التي مع حجته في الحديث فكيف يستثنيها أولا‏؟‏ وأجاب عياض بأن الرواية صواب، وكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته، أو المعنى كلها في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته لأن التي في حجته كانت في ذي الحجة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏شريح بن مسلمة‏)‏ بمعجمة أوله ومهملة آخره، وإبراهيم بن يوسف أي ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون إلا عطاء ومجاهدا، وقد سبق الكلام عليه وتقدم الكلام على الخلاف فيما كان صلى الله عليه وسلم به محرما في حجته والجمع بين ما اختلف فيه من ذلك فأغنى عن إعادته، والمشهور عن عائشة أنه كان مفردا وحديثه هذا يشعر بأنه كان قارنا، وكذا ابن عمر أنكر على أنس كونه كان قارنا مع أن حديثه هذا يدل على أنه كان قارنا لأنه لم ينقل أنه اعتمر بعد حجته فلم يبق إلا أنه اعتمر مع حجته، ولم يكن متمتعا لأنه اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي، واحتاج ابن بطال إلى تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا فقال‏:‏ إنما تجوز نسبة العمرة الرابعة إليه باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت بحضرته لا أنه صلى الله عليه وسلم اعتمرها بنفسه، ومن تأمل ما تقدم من الجمع استغنى عن هذا التأويل المتعسف‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ في عدهم عمرة الحديبية التي صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة، وفيه إشارة إلى صحة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافا للحنفية، ولو كانت عمرة للقضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضي قريشا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة‏.‏

وفيه دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج بخلاف ما كان عليه المشركون‏.‏

وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أحواله، وقد يدخله الوهم والنسيان لكونه غير معصوم‏.‏

وفيه رد بعض العلماء على بعض وحسن الأدب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث‏.‏

وقال النووي‏:‏ سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهم وأنه رجع لقولها، وقد تعسف من قال‏:‏ إن ابن عمر أراد بقوله ‏"‏ اعتمر في رجب ‏"‏ عمرة قبل هجرته لأنه وإن كان محتملا لكن قول عائشة ما اعتمر في رجب يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه ولا سيما وقد بينت الأربع وإنها لو كانت قبل الهجرة فما الذي كان يمنعه أن يفصح بمراده فيرجع الإشكال‏؟‏ وأيضا فإن قول هذا القائل لأن قريشا كانوا يعتمرون في رجب يحتاج إلى نقل، وعلى تقديره فمن أين له أنه صلى الله عليه وسلم وافقهم‏؟‏ وهب أنه وافقهم فكيف اقتصر على مرة‏؟‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:42 pm

*3* باب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب عمرة في رمضان‏)‏ كذا في جميع النسخ ولم يصرح في الترجمة بفضيلة ولا غيرها، ولعله أشار إلى ما روي عن عائشة قالت ‏"‏ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان، فأفطر وصمت، وقصر وأتممت ‏"‏ الحديث أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عنها وقال إن إسناده حسن‏.‏

وقال صاحب الهدى‏:‏ إنه غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان‏.‏

قلت‏:‏ ويمكن حمله على أن قولها في رمضان متعلق بقولها خرجت ويكون المراد سفر فتح مكة فإنه كان في رمضان، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة من الجعرانة لكن في ذي القعدة كما تقدم بيانه قريبا، وقد رواه الدارقطني بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل في الإسناد عن أبيه ولا قال فيه في رمضان‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى‏)‏ هو القطان، وقوله ‏"‏عن عطاء ‏"‏ في رواية مسلم عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج ‏"‏ أخبرني عطاء‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها‏)‏ القائل نسيت اسمها ابن جريج، بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء، وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث في ‏"‏ باب حج النساء ‏"‏ من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها ولفظه ‏"‏ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية‏:‏ ما منعك من الحج ‏"‏ الحديث، ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرا له لما حدث به حبيبا، وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال ‏"‏ جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ حج أبو طلحة وابنه وتركاني‏.‏

فقال‏:‏ يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي ‏"‏ أخرجه ابن حبان، وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة، وتابعهما معقل الجزري لكن خالف في الإسناد قال ‏"‏ عن عطاء عن أم سليم ‏"‏ فذكر الحديث دون القصة، فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي، لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح ‏"‏ عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج ‏"‏ فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجها، وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأتي ذكره في ‏"‏ باب حج النساء‏"‏، وقد وقع شبيه بهذه القصة لام معقل أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ‏"‏ عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل قالت‏:‏ أردت الحج فاعتل بعيري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة ‏"‏ وقد اختلف في إسناده فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال ‏"‏ جاءت امرأة ‏"‏ فذكره مرسلا وأبهمها، ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل، ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل، والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين، فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت ‏"‏ لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض فهلك أبو معقل، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال‏.‏

ما منعك أن تحجي معنا‏؟‏ فذكرت ذلك له قال‏:‏ فهلا حججت عليه، فإن الحج من سبيل الله، فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة ‏"‏ ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو علي بن السكن وابن منده في ‏"‏ الصحابة ‏"‏ والدولابي في ‏"‏ الكنى ‏"‏ من طريق طلق بن حبيب ‏"‏ أن أبا طليق حدثه أن امرأته قالت له - وله جمل وناقه - أعطني جملك أحج عليه، قال‏:‏ جملي حبيس في سبيل الله، قالت‏:‏ إنه في سبيل الله أن أحج عليه ‏"‏ فذكر الحديث وفيه ‏"‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أم طليق ‏"‏ وفيه ‏"‏ ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان ‏"‏ وزعم ابن عبد البر أن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان، وفيه نطر لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق ابن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين، ويدل عليه تغاير السياقين أيضا، ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره، ولقوله في حديث ابن عباس أنها أنصارية، وأما أم معقل فإنها أسدية، ووقعت لأم الهيثم أيضا والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن تحجي‏)‏ في رواية كريمة والأصيلي ‏"‏ أن تحجين ‏"‏ بزيادة النون وهي لغة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ناضح‏)‏ بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير، قال ابن بطال‏:‏ الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه، لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا‏.‏

وفي رواية حبيب المذكورة ‏"‏ وكان لنا ناضحان ‏"‏ وهي أبين‏.‏

وفي رواية مسلم من طريق حبيب ‏"‏ كانا لأبي فلان زوجها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وابنه‏)‏ إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا، وإن كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس‏.‏

وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ننضح عليه‏)‏ بكسر الضاد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإذا كان رمضان‏)‏ بالرفع وكان تامة وفي رواية الكشميهني ‏"‏ فإذا كان في رمضان‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن عمرة في رمضان حجة‏)‏ وفي رواية مسلم ‏"‏ فإن عمرة فيه تعدل حجة ‏"‏ ولعل هذا هو السبب في قول المصنف ‏"‏ أو نحوا مما قال ‏"‏ قال ابن خزيمة‏:‏ في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة‏.‏

وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع، قال‏:‏ وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا، لأن حج أبي بكر كان إنذارا‏.‏

قال‏:‏ فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج‏.‏

قلت‏:‏ وما قاله غير مسلم، إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك، لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور‏.‏

وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال‏.‏

فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض‏.‏

ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن ‏(‏قل هو الله أحد‏)‏ تعدل ثلث القرآن‏.‏

وقال ابن العربي‏:‏ حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها‏.‏

وقال ابن الجوزي‏:‏ فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد‏.‏

وقال غيره‏:‏ يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة عمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ قوله ‏"‏ كحجة ‏"‏ يحتمل أن يكون على بابه، ويحتمل أن يكون لبركة رمضان، ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة‏.‏

قلت‏:‏ الثالث قال به بعض المتقدمين، ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير‏:‏ ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها‏.‏

ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها ‏"‏ قال فكانت تقول‏:‏ الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، فما أدري ألي خاصة ‏"‏ تعني أو للناس عامة‏.‏

انتهى‏.‏

والظاهر حمله على العموم كما تقدم‏.‏

والسبب في التوقف استشكال ظاهره، وقد صح جوابه، والله أعلم‏.‏

‏(‏فصل‏)‏ لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج كما تقدم، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل‏؟‏ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل، لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم‏.‏

بالقول والفعل، وهو لو كان مكروها لغيره لكان في حقه أفضل، والله أعلم‏.‏

وقال صاحب ‏"‏ الهدى ‏"‏‏:‏ يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة، وخشي من المشقة عل أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:42 pm

*3* باب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها‏)‏ الحصبة بالمهملتين وموحدة وزن الضربة، والمراد بها ليلة المبيت بالمحصب‏.‏

وقد سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج، وأورد المصنف فيه حدث عائشة وفيه ‏"‏ فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم ‏"‏ قال ابن بطال‏:‏ فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق، وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي‏.‏

واختلف السلف في العمرة أيام الحج، فروى عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال ‏"‏ سئل عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليله الحصبة، فقال عمر‏:‏ هي خير من لا شيء‏.‏

وقال علي نحوه‏.‏

وقالت عائشة‏:‏ العمرة على قدر النفقة ‏"‏ انتهى وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحل، وسيأتي تقرير ذلك بعد بابين، وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب‏.‏

ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام‏.‏

*3* باب عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب عمرة التنعيم‏)‏ يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا‏؟‏ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا‏؟‏ قال صاحب ‏"‏ الهدي ‏"‏ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها انتهى‏.‏

وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته‏.‏

واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة، فكرهه مالك، وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور، واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة، واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق، وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجمهور والله أعلم‏.‏

واختلفوا أيضا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة‏؟‏ فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال ‏"‏ بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم ‏"‏ ومن طريق عطاء قال‏:‏ من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتا أي ميقاتا من مواقيت الحج‏.‏

قال الطحاوي‏:‏ ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج‏.‏

وخالفهم آخرون فقالوا‏:‏ ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة‏.‏

ثم روي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت ‏"‏ وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه ‏"‏ قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعْتُ عَمْرًا كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عمرو‏)‏ هو ابن دينار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سمع عمرو بن أوس‏)‏ يعني أنه سمع، ولفظ ‏"‏ أنه ‏"‏ مما يحذف من الإسناد خطأ في الغالب كما تحذف إحدى لفظتي ‏"‏ قال‏"‏‏.‏

وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار آخره‏.‏

ووقع عن الحميدي عن سفيان ‏"‏ حدثنا عمرو بن دينار ‏"‏ قال سفيان‏:‏ هذا مما يعجب شعبة، يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويعمرها من التنعيم‏)‏ معطوف على قوله ‏"‏ أمره أن يردف ‏"‏ وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم ‏"‏ الحديث، ونحوه رواية مالك السابقة في أوائل الحج ابن شهاب عن عروة عن عائشة ‏"‏ أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن إلى التنعيم ‏"‏ ورواية الأسود عن عائشة السابقة في أواخر الحج ‏"‏ قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم ‏"‏ وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن الأسود والقاسم جميعا عنها بلفظ ‏"‏ فاخرجي إلى التنعيم‏"‏، وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج حيث أورده بلفظ ‏"‏ أخرج بأختك من الحرم‏"‏‏.‏

وأما ما رواه أحمد من طريق ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قال ‏"‏ ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال‏:‏ احملها خلفك حتى تخرج من الحرم، فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم ‏"‏ فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخراز الراوي له عن ابن أبي مليكة، ويحتمل أن يكون قوله ‏"‏ فوالله إلخ ‏"‏ من كلام من دون عائشة قاله متمسكا بإطلاق قوله ‏"‏ فأخرج من الحرم ‏"‏ لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى ولا سيما مع صحة أسانيدها والله أعلم‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ زاد أبو داود في روايته بعد قوله ‏"‏ إلى التنعيم ‏"‏‏:‏ ‏"‏ فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة ‏"‏ وزاد أحمد في رواية له ‏"‏ وذلك ليلة الصدر ‏"‏ وهو بفتح المهملة والدال أي الرجوع من منى‏.‏

وفي قوله ‏"‏ فإذا هبطت بها ‏"‏ إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة‏.‏

والتنعيم بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة، وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي‏.‏

وقال المحب الطبري‏:‏ التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل، وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل، ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز‏.‏

قلت‏:‏ أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات‏.‏

وروى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال‏:‏ إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم، والذي عن اليسار يقال له منعم، والوادي نعمان‏.‏

وروى الأزرقي من طريق ابن جريج قال‏:‏ رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة قال فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة، وهو المسجد الخرب‏.‏

ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة، وقيل هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء، ورجحه المحب الطبري‏.‏

وقال الفاكهي‏:‏ لا أعلم إلا أني سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم‏.‏

وفي هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا، وإرداف المحرم محرمه معه‏.‏

واستدل به على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة، وهو أحد قولي العلماء، والثاني تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك، واستدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم، وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم، لا أنه الأفضل، وسيأتي إيضاح هذا في ‏"‏ باب أجر العمرة على قدر التعب‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ لِلْأَبَدِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عطاء‏)‏ هو ابن أبي رباح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة‏)‏ هذا مخالف لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ‏"‏ إن الهدي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار ‏"‏ وسيأتي بعد بابين للمصنف من طريق أفلح عن القاسم بلفظ ‏"‏ ورجال من أصحابه ذوي قوة‏"‏‏.‏

ويجمع بينهما بأن كلا منهما ذكر من اطلع عليه، وقد روى مسلم أيضا من طريق مسلم القري وهو بضم القاف وتشديد الراء عن ابن عباس في هذا الحديث ‏"‏ وكان طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل ‏"‏ وهذا شاهد لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك وشاهد لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك وداخل في قولها ‏"‏ وذوي اليسار ‏"‏ ولمسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر أن الزبير كان ممن كان معه الهدي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏و كان على قدم من اليمن‏)‏ في رواية ابن جريج عن عطاء عند مسلم ‏"‏ من سعايته ‏"‏ وسيأتي بيان ذلك في أواخر المغازي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ في رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر، وعن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس في هذا الحديث عند المصنف في الشركة ‏"‏ فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وقال الآخر يقول لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي ‏"‏ وقد تقدم بيان ذلك في ‏"‏ باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ في أوائل الحج‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة‏)‏ زاد ابن جريج عن عطاء فيه ‏"‏ وأصيبوا النساء ‏"‏ قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، يعني إتيان النساء، لأن من لازم الإحلال إباحة إتيان النساء، وقد تقدم شرح ذلك في آخر ‏"‏ باب التمتع والقران‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأن عائشة حاضت‏)‏ في رواية عائشة نفسها كما تقدم أن حيضها كان بسرف قبل دخولهم مكة‏.‏

وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية، ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة‏.‏

وفي رواية القاسم عنها ‏"‏ وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى‏"‏، وله من طريقه ‏"‏ فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت، ثم طفنا بالبيت ‏"‏ الحديث‏.‏

واتفقت الروايات كلها حتى أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر‏.‏

واقتصر النووي في ‏"‏ شرح مسلم ‏"‏ على النقل عن أبي محمد بن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره يوم النحر، وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم‏.‏

ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم أنها رأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى، وانقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى، وهذا أولى والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأنطلق بالحج‏)‏ تمسك به من قال أن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت على الحج، وقد تقدم البحث فيه في ‏"‏ باب التمتع والقران‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها‏)‏ يعني وهو يرمي جمرة العقبة‏.‏

وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني ‏"‏ وهو يرمي جمرة العقبة ‏"‏ هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك، ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك، وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ألكم هذه خاصة يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ لا، بل للأبد‏)‏ في رواية يزيد بن زريع ‏"‏ ألنا هذه خاصة ‏"‏ وفي رواية جعفر عند مسلم ‏"‏ فقام سراقة فقال‏:‏ يا رسول الله، ألعامنا هذه أم للأبد‏؟‏ فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال‏:‏ دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل للأبد أبدا ‏"‏ قال النووي‏:‏ معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية، وقيل معناه جواز القران أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، وقيل معناه سقط وجوب العمرة، وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل، وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، قال‏:‏ وهو ضعيف‏.‏

وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث‏.‏

والله أعلم‏
.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )8
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)10
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)11
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)12

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: