foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 11:14 pm

*3* باب اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب استلام الركن بالمحجن‏)‏ بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم بعدها نون، هو عصا محنية الرأس، والحجن الاعوجاج، وبذلك سمي الحجون، والاستلام افتعال من السلام بالفتح أي التحية قاله الأزهري، وقيل من السلام بالكسر أي الحجارة والمعنى أنه يومئ بعصاه إلى الركن يصيبه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبيد الله‏)‏ كذا قال يونس وخالفه الليث وأسامة بن زيد وزمعة بن صالح فرووه عن الزهري قال ‏"‏ بلغني عن ابن عباس ‏"‏ ولهذه النكتة استظهر البخاري بطريق ابن أخي الزهري فقال ‏"‏ تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي عن الحسين بن سفيان عن محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي فذكره ولم يقل ‏"‏ في حجة الوداع ‏"‏ ولا ‏"‏ على بعير ‏"‏ وسيأتي البحث في مسألة الطواف راكبا بعد خمسة عشر بابا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يستلم الركن بمحجن‏)‏ زاد مسلم من حديث أبي الطفيل ‏"‏ ويقبل المحجن ‏"‏ وله من حديث ابن عمر أنه ‏"‏ استلم الحجر بيده ثم قبله ‏"‏ ورفع ذلك، ولسعيد بن المنصور من طريق عطاء قال ‏"‏ رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم‏.‏

قيل‏:‏ وابن عباس‏؟‏ قال‏:‏ وابن عباس، أحسبه قال كثيرا ‏"‏ وبهذا قال الجمهور أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك، وعن مالك في رواية لا يقبل يده، وكذا قال القاسم‏.‏

وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه من غير تقبيل‏.‏

*3* باب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ حذف التشكيل

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنْ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ فَقَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين‏)‏ أي دون الركنين الشاميين، واليماني بتخفيف الياء على المشهور لأن الألف عوض عن ياء النسب فلو شددت لكان جمعا بين العوض والمعوض، وجوز سيبويه التشديد وقال إن الألف زائدة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج‏)‏ لم أره من طريق محمد بن بكر، وقد أخرجه الجوزقي من طريق عثمان بن الهيثم به، و ‏"‏ من ‏"‏ في قوله ‏"‏ ومن يتقي ‏"‏ استفهامية على سبيل الإنكار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان معاوية يستلم الأركان‏)‏ وصله أحمد والترمذي والحاكم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي الطفيل قال ‏"‏ كنت مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال ابن عباس‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر واليماني، فقال معاوية‏:‏ ليس شيء من البيت مهجورا ‏"‏ وأخرج مسلم المرفوع فقط من وجه آخر عن ابن عباس، وروى أحمد أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال ‏"‏ حج معاوية وابن عباس، فجعل ابن عباس يستلم الأركان كلها، فقال معاوية‏:‏ إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين اليمانيين، فقال ابن عباس‏:‏ ليس من أركانه شيء مهجور ‏"‏ قال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فقال‏:‏ قلبه شعبة، وقد كان شعبة يقول‏:‏ الناس يخالفونني في هذا، ولكنني سمعته من قتادة هكذا انتهى‏.‏

وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على الصواب أخرجه أحمد أيضا، وكذا أخرجه من طريق مجاهد عن ابن عباس نحو، وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القرظي ‏"‏ إن ابن عباس كان يمسح الركن اليماني والحجر، وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها ويقول‏:‏ ليس شيء من البيت مهجورا، فيقول ابن عباس ‏(‏لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‏)‏ ، ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس أنه ‏"‏ طاف مع معاوية، فقال معاوية‏:‏ ليس شيء من البيت مهجورا، فقال له ابن عباس ‏(‏لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‏)‏ فقال معاوية‏:‏ صدقت ‏"‏ وبهذا يتبين ضعف من حمله على التعدد، وأن اجتهاد كل منهما تغير إلى ما أنكره على الآخر، وإنما قلت ذلك لأن مخرج الحديثين واحد وهو قتادة عن أبي الطفيل؛ وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه فسقط التجويز العقلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنه‏)‏ الهاء للشأن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يستلم هذان الركنان‏)‏ كذا للأكثر على البناء للمجهول، وللحموي والمستملي ‏"‏ لا نستلم هذين الركنين ‏"‏ بفتح النون ونصب هذين الركنين على المفعولية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن‏)‏ وصله ابن أبي شيبة من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير أنه رأى أباه يستلم الأركان كلها وقال ‏"‏ إنه ليس شيء منه مهجورا ‏"‏ وأخرج الشافعي نحوه عنه من وجه آخر كما تقدم، وفي ‏"‏ الموطأ ‏"‏ عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه ‏"‏ كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها‏"‏، وأخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام بلفظ ‏"‏ إذا بدأ استلم الأركان كلها وإذا ختم‏"‏‏.‏

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال‏:‏ ‏"‏ لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ‏"‏ وقد تقدم قول ابن عمر ‏"‏ إنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتمم عل قواعد إبراهيم ‏"‏ وعلى هذا المعنى حمل ابن التين تبعا لابن القصار استلام ابن الزبير لهما لأنه لما عمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم انتهى، وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم الكل، ولم يقف على هذا الأثر وإنما وقع ذلك لمعاوية مع ابن عباس، وأما ابن الزبير فقد أخرج الأزرقي في ‏"‏ كتاب مكة ‏"‏ فقال‏:‏ إن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه ورد الركنين على قواعد إبراهيم خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة، فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها حتى قتل ابن الزبير‏.‏

وأخرج من طريق ابن إسحاق قال‏:‏ بلغني أن آدم لما حج استلم الأركان كلها، وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعا يستلمان الأركان‏.‏

وقال الداودي‏:‏ ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع عليه من أول، وليس كذلك، لما سبق من حديث عائشة، والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمر، وروى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة وعن سويد بن غفلة من التابعين‏.‏

وقد يشعر ما تقدم في أوائل الطهارة من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر ‏"‏ رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها ‏"‏ فذكر منها ‏"‏ ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ‏"‏ الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة والتابعين كانوا لا يقتضرون في الاستلام على الركنين اليمانيين‏.‏

وقال بعض أهل العلم‏:‏ اختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعميم القياس، وأجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكنا نتبع السنة فعلا أو تركا، ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لها ولا قائل به، ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ في البيت أربعة أركان، الأول له فضيلتان‏:‏ كون الحجر الأسود فيه، وكونه على قواعد إبراهيم‏.‏

وللثاني الثانية فقط، وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور‏.‏

واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضا‏.‏

‏(‏فائدة أخرى‏)‏ ‏:‏ استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التنظيم من آدمي وغيره، فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب، وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا، واستبعد بعض اتباعه صحة ذلك، ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين وبالله التوفيق‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 11:15 pm

*3* باب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب تقبيل الحجر‏)‏ بفتح المهملة والجيم أي الأسود، أورد فيه حديث عمر مختصرا، وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب‏.‏

ثم أورد فيه حديث ابن عمر ‏"‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ‏"‏ ولابن المنذر من طريق أبي خالد عن عبيد الله عن نافع ‏"‏ رأيت ابن عمر استلم الحجر وقبل يده وقال‏:‏ ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ‏"‏ ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم، وروى الشافعي من وجه آخر عن ابن عمر قال ‏"‏ استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه طويلا ‏"‏ الحديث واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع الفضيلتين له كما تقدم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا حماد‏)‏ في رواية أبي الوقت ‏"‏ ابن زيد‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن الزبير بن عربي‏)‏ في رواية أبي داود الطيالسي عن حماد ‏"‏ حدثنا الزبير‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سأل رجل‏)‏ هو الزبير الراوي، كذلك وقع عند أبي داود الطيالسي عن حماد ‏"‏ حدثنا الزبير سألت ابن عمر‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أرأيت إن زحمت‏)‏ أي أخبرني ما أصنع إذا زحمت، وزحمت بضم الزاي بغير إشباع، وفي بعض الروايات بزيادة واو‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اجعل أرأيت باليمن‏)‏ يشعر بأن الرجل يماني، وقد وقع في رواية أبي داود المذكورة ‏"‏ اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب ‏"‏ وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي، والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا في ترك الاستلام، وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال ‏"‏ رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى ‏"‏ ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم، وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال‏:‏ لا يؤذي ولا يؤذى‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته، وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال‏:‏ إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قال أبو علي الجياني وقع عند الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني ‏"‏ الزبير بن عدي ‏"‏ بدال مهملة بعدها ياء مشددة، وهو وهم وصوابه ‏"‏ عربي ‏"‏ براء مهملة مفتوحة بعدها موحدة ثم ياء مشددة، كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري انتهى‏.‏

وكأن البخاري استشعر هذا التصحيف فأشار إلى التحذير منه فحكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي جعفر - يعني محمد بن أبي حاتم وراق البخاري - قال ‏"‏ قال أبو عبد الله يعني البخاري‏:‏ الزبير بن عربي هذا بصري، والزبير بن عدي كوفي ‏"‏ انتهى‏.‏

هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الفربري، وعند الترمذي من غير رواية الكرخي، وعقب هذا الحديث‏:‏ الزبير هذا هو ابن عربي، وأما الزبير بن عدي فهو كوفي، ويؤيده أن في رواية أبي داود المقدم ذكرها ‏"‏ الزبير بن العربي ‏"‏ بزيادة ألف ولام، وذلك مما يرفع الإشكال‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3* باب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أشار إلى الركن‏)‏ أي الأسود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا أتى عليه‏)‏ أورد فيه حديث ابن عباس ‏"‏ طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه ‏"‏ وقد تقدم قبل ببابين بزيادة شرح فيه، قال ابن التين‏:‏ تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن، فيدل على قربه من البيت، لكن من طاف راكبا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدا، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الأمن من ذلك انتهى‏.‏

ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبا حيث أمن ذلك، وأن يكون في حال إشارته بعيدا حيث خاف ذلك‏.‏

*3* باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التكبير عند الركن‏)‏ أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد ‏"‏ أشار إليه بشيء كان عنده وكبر ‏"‏ والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين، وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد‏)‏ يعني في التكبير، وأشار بذلك إلى أن رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم، وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق، وسيأتي الكلام في طواف المريض راكبا في بابه إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته إلخ‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فأراد أن يبين أن قول عروة ‏"‏ فلما مسحوا الركن حلوا ‏"‏ محمول على أن المراد لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا، بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب، وزعم ابن التين أن معنى قول عروة ‏"‏ مسحوا الركن ‏"‏ أي ركن المروة أي عند ختم السعي، وهو متعقب برواية ابن الأسود عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء قالت ‏"‏ اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ‏"‏ أخرجه المصنف، وسيأتي في أبواب العمرة‏.‏

وقال النووي‏:‏ لا بد من تأويل قوله ‏"‏ مسحوا الركن ‏"‏ لأن المراد به الحجر الأسود ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع، فتقديره‏:‏ فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا‏.‏

وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها‏.‏

وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف‏.‏

ثم مذهب الجمهور أنه لا بد من السعي بعده ثم الحلق‏.‏

وتعقب بأن المراد بمسح الركن الكناية عن تمام الطواف لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة‏.‏

فالمعنى فلما فرغوا من الطواف حلوا، وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال، ويحتمل أن يكون المعنى فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا‏.‏

قلت‏:‏ وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر، فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعوا لأن السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن عباس، وأما تقدير حلقوا فينظر في رأي عروة فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا فلا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرني عمرو‏)‏ هو ابن الحارث كما سيأتي بعد أربعة عشر بابا من وجه آخر عن ابن وهب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن محمد بن عبد الرحمن‏)‏ هو أبو الأسود النوفلي المدني المعروف بيتيم عروة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة‏)‏ حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر على المرفوع منه، وقد ذكره مسلم من هذا الوجه ولفظه ‏"‏ أن رجلا من أهل العراق قال له‏:‏ سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف أيحل أم لا‏؟‏ فإن قال لك لا يحل فقل له‏:‏ إن رجلا يقول ذلك‏.‏

قال فسألته قال‏:‏ لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، قال فتصدى لي الرجل فحدثته فقال‏:‏ فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك‏؟‏ قال فجئته أي عروة فذكرت له ذلك فقال‏:‏ من هذا‏؟‏ فقلت‏:‏ لا أدري، أي لا أعرف اسمه‏.‏

قال‏:‏ فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني‏؟‏ أظنه عراقيا‏.‏

يعني وهم يتعنتون في المسائل‏.‏

قال‏:‏ قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ‏"‏ فذكر الحديث، والرجل الذي سأل لم أقف على اسمه، وقوله ‏"‏فإن رجلا كان يخبر ‏"‏ عنى به ابن عباس فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة، وقد أخرج المصنف ذلك في ‏"‏ باب حجة الوداع ‏"‏ في أواخر المغازي من طريق ابن جريج ‏"‏ حدثني عطاء عن ابن عباس قال‏:‏ إذا طاف بالبيت فقد حل‏.‏

فقلت من أين‏؟‏ قال‏:‏ هذا ابن عباس قال‏:‏ من قوله سبحانه ‏(‏ثم محلها إلى البيت العتيق‏)‏ ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، قلت‏:‏ إنما كان ذلك بعد ذلك المعرف، قال‏:‏ كان ابن عباس يراه قبل وبعد ‏"‏ وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ ‏"‏ كان ابن عباس يقول‏:‏ لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل‏.‏

قلت لعطاء‏:‏ من أي تقول ذلك‏؟‏ فذكره ‏"‏ ولمسلم من طريق قتادة سمعت أبا حسان الأعرج قال ‏"‏ قال رجل لابن عباس‏:‏ ما هذه الفتيا أن من طاف بالبيت فقد حل‏؟‏ فقال‏:‏ سنة نبيكم وإن رغمتم ‏"‏ وله من طريق وبرة بن عبد الرحمن قال ‏"‏ كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال‏:‏ أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف‏؟‏ فقال‏:‏ نعم‏.‏

فقال‏:‏ فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر‏:‏ قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا ‏"‏ وإذا تقرر ذلك فمعنى قوله في حديث أبي الأسود ‏"‏ قد فعل رسول الله ذلك ‏"‏ أي أمر به، وعرف أن هذا مذهب لابن عباس خالفه فيه الجمهور ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهويه، وعرف أن مأخذه فيه ما ذكر، وجواب الجمهور أن النبي أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة، ثم اختلفوا فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصا بهم، وذهب طائفة إلى أن ذلك جائز لمن بعدهم، واتفقوا كلهم أن من أهل بالحج مفردا لا يضره الطواف بالبيت، وبذلك احتج عروة في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمرة وكذا أبو بكر وعمر، فمعنى قوله ‏"‏ ثم لم تكن عمرة ‏"‏ أي لم تكن الفعلة عمرة، هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان، ويحتمل أن تكون كان تامة والمعنى ثم لم تحصل عمرة وهي على هذا بالرفع، وقد وقع في رواية مسلم بدل عمرة ‏"‏ غيره ‏"‏ بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء، قال عياض وهو تصحيف‏.‏

وقال النووي لها وجه أي لم يكن غير الحج، وكذا وجهه القرطبي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم حججت مع أبي الزبير‏)‏ كذا للأكثر، والزبير بالكسر بدل من أبي، ووقع في رواية الكشميهني مع ابن الزبير يعني أخاه عبد الله، قال عياض‏:‏ وهو تصحيف، وسيأتي في الطريق الآتية بعد أربعة عشر بابا مع أبي الزبير بن العوام وكأن سبب هذا التصحيف أنه وقع في تلك الطريق من الزيادة بعد ذكر أبي بكر وعمر ذكر عثمان ثم معاوية وعبد الله بن عمر قال ‏"‏ ثم حججت مع أبي الزبير ‏"‏ فذكره وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل معاوية وابن عمر، لكن لا مانع أن يحجا قبل قتل الزبير فرآهما عروة، أو لم يقصد بقوله ‏"‏ ثم ‏"‏ الترتيب فإن فيها أيضا ‏"‏ ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ‏"‏ فأعاد ذكره مرة أخرى، وأغرب بعض الشارحين فرجح رواية الكشميهني موجها لها بما ذكرته، وقد أوضحت جوابه بحمد الله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد أخبرتني أمي‏)‏ هي أسماء بنت أبي بكر، وأختها هي عائشة، واستشكل من حيث أن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضها، وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع، فقد كانت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحج كثيرا، وسيأتي الإلمام بشيء من هذا في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما مسحوا الركن حلوا‏)‏ أي صاروا حلالا، وقد تقدم في أول الباب ما فيه من الإشكال وجوابه، وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لأنه تحية المسجد الحرام، واستثنى بعض الشافعية ومن وافقه المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز فيستحب لها تأخير الطواف إلى الليل إن دخلت نهارا، وكذا من خاف فوت مكتوبة أو جماعة مكتوبة أو مؤكدة أو فائتة فإن ذلك كله يقدم على الطواف، وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه، وعن مالك وأبي ثور من الشافعية عليه دم، وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر، وجهان كتحية المسجد، وفيه الوضوء للطواف، وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد أربعة عشر بابا‏.‏

الحديث الثاني حديث ابن عمر أخرجه من وجهين كلاهما من رواية نافع عنه‏:‏ أحدهما من رواية موسى بن عقبة والآخر من رواية عبيد الله، والراوي عنهما واحد وهو أبو ضمرة أنس بن عياض، زاد في رواية موسى ‏"‏ ثم سجد سجدتين ‏"‏ والمراد بهما ركعتا الطواف ‏"‏ ثم سعى بين الصفا والمروة ‏"‏ وزاد في رواية عبيد الله أنه كان يسعى ببطن المسيل، وقد تقدم ما يتعلق بالرمل قبل خمسة أبواب، وأما السعي بين الصفا والمروة فسيأتي الكلام عليه حيث ترحم له المصنف بعد خمسة عشر بابا إن شاء الله تعالى، والمراد ببطن المسيل الوادي لأنه موضع السيل‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 11:16 pm

*3* باب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب طواف النساء مع الرجال‏)‏ أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن‏.‏

الحديث‏:‏

و قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم‏)‏ هذا أحد الأحاديث التي أخرجها عن شيخه عن أبي عاصم النبيل بواسطة، وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه هكذا وكذا البيهقي، وأما أبو نعيم فأخرجه أولا من طريق البخاري ثم أخرجه من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عمير، قال أبو نعيم‏:‏ هذا حديث عزيز ضيق المخرج‏.‏

قلت‏:‏ قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بتمامه، وكذا وجدته من وجه آخر أخرجه الفاكهي في ‏"‏ كتاب مكة ‏"‏ عن ميمون بن الحكم الصنعاني عن محمد بن جعشم وهو بجيم ومعجمة مضمومتين بينهما عين مهملة قال‏:‏ أخبرني ابن جريج فذكره بتمامه أيضا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذ منع ابن هشام‏)‏ هو إبراهيم - أو أخوه محمد - ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي وكان خالي هشام بن عبد الملك فولى محمدا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته فلهذا قلت‏:‏ يحتمل أن يكون المراد، ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة خمس وعشرين ومائة قاله خليفة بن خياط في تاريخه، وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال‏:‏ نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة، وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا، فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر، قال الفاكهي‏:‏ ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق ببن الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري انتهى، وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كيف يمنعهن‏)‏ معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال‏)‏ أي غير مختلطات بهن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعد الحجاب‏)‏ في رواية المستملي ‏"‏ أبعد ‏"‏ بإثبات همزة الاستفهام، وكذا هو للفاكهي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إي لعمري‏)‏ هو بكسر الهمزة بمعني نعم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لقد أدركته بعد الحجاب‏)‏ ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره، ودل على أنه رأى ذلك منهن، والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى ‏(‏وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب‏)‏ وكان ذلك في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما سيأتي في مكانه، ولم يدرك ذلك عطاء قطعا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يخالطن‏)‏ في رواية المستملي ‏"‏ يخالطهن ‏"‏ في الموضعين، والرجال بالرفع على الفاعلية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حجرة‏)‏ بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية، قال القزاز‏:‏ هو مأخوذ من قولهم‏:‏ نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلا‏.‏

وفي رواية الكشميهني ‏"‏ حجزة ‏"‏ بالزاي وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال‏:‏ يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب، وأنكر ابن قرقول حجرة بضم أوله وبالراء، وليس بمنكر فقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقالا‏:‏ يقال قعد حجرة بالفتح والضم أي ناحية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقالت امرأة‏)‏ زاد الفاكهي ‏"‏ معها ‏"‏ ولم أقف على اسم هذه المرأة، ويحتمل أن تكون دقرة بكسر المهملة وسكون القاف امرأة روى عنها يحيي بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل فذكر قصة أخرجها الفاكهي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏انطلقي عنك‏)‏ أي عن جهة نفسك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يخرجن‏)‏ زاد الفاكهي ‏"‏ وكن يخرجن إلخ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏متنكرات‏)‏ في رواية عبد الرزاق ‏"‏ مستترات ‏"‏ واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا دخلن البيت قمن‏)‏ في رواية الفاكهي ‏"‏ سترن‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حين يدخلن‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ حتى يدخلن ‏"‏ وكذا هو للفاكهي، والمعنى إذا أردن دخول البيت وقفن حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير‏)‏ أي الليثي، والقائل ذلك عطاء، وسيأتي في أول الهجرة من طريق الأوزاعي عن عطاء قال ‏"‏ زرت عائشة مع عبيد بن عمير‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهي مجاورة في جوف ثبير‏)‏ أي مقيمة فيه، واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى انتهى، وهذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له‏:‏ أشرق ثبير كيما نغير، وسيأتي ذلك بعد قليل، وهذا هو الظاهر، وهو جبل المزدلفة، لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهما، فيحتمل أن يكون المراد لأحدها، لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف، سلمنا لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وما حجابها‏)‏ زاد الفاكهي ‏"‏ حينئذ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تركية‏)‏ قال عبد الرزاق‏:‏ هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الأرض‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏درعا موردا‏)‏ أي قميصا لونه لون الورد، ولعبد الرزاق ‏"‏ درعا معصفرا وأنا صبي ‏"‏ فبين بذلك سبب رؤيته إياها، ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا، وزاد الفاكهي في آخره ‏"‏ قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد ‏"‏ وأفرد عبد الرزاق هذا، وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلا فاغتنى عنه بطريق مالك الموصولة فأخرجها عقبة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن محمد بن عبد الرحمن‏)‏ هو أبو الأسود يتيم عروة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أم سلمة‏)‏ هي والدة زينب الراوية عنها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أني أشتكي‏)‏ أي أنها ضعيفة، وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه سبب طواف أم سلمة وأنه طواف الوداع، وسيأتي بعد ستة أبواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأنت راكبة‏)‏ في رواية هشام ‏"‏ على بعيرك‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي‏)‏ في رواية هشام ‏"‏ والناس يصلون ‏"‏ وبين فيه أنها صلاة الصبح، وقد تقدم البحث في ذلك في صفة الصلاة، وفيه جواز الطواف للراكب إذا كان لعذر، وإنما أمرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ولا تقطع صفوفهم أيضا ولا يتأذون بدابتها، فأما طواف الراكب من غير عذر فسيأتي البحث فيه بعد أبواب، ويلتحق بالراكب المحمول إذا كان له عذر، وهل يجزئ هذا الطواف عن الحامل والمحمول‏؟‏ فيه بحث‏.‏

واحتج به بعض المالكية لطهارة بول ما يؤكل لحمه، وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه في ‏"‏ باب إدخال البعير المسجد للعلة‏"‏‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 11:17 pm

*3* باب الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الكلام في الطواف‏)‏ أي إباحته، وإنما لم يصرح بذلك لأن الخبر ورد في كلام يتعلق بأمر بمعروف لا بمطلق الكلام، ولعله أشار إلى الحديث المشهور عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا ‏"‏ الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ‏"‏ أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد استنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحج لأن الصلاة أفضل من الحج فيكون ما اشتملت عليه أفضل، قال‏:‏ وأما حديث ‏"‏ الحج عرفة ‏"‏ فلا يتعين، التقدير معظم الحج عرفة بل يجوز إدراك الحج بالوقوف بعرفة‏.‏

قلت‏:‏ وفيه نظر، ولو سلم فما لا يتقوم الحج إلا به أفضل مما ينجبر، والوقوف والطواف سواء في ذلك فلا تفضيل‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طاووسا أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏بإنسان ربط يده إلى إنسان‏)‏ زاد أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج ‏"‏ إلى إنسان آخر ‏"‏ وفي رواية النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج ‏"‏ بإنسان قد ربط يده بإنسان‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بسير‏)‏ بمهملة مفتوحة وياء ساكنة معروف، وهو ما يقد من الجلد وهو الشراك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو بشيء غير ذلك‏)‏ كأن الراوي لم يضبط ما كان مربوطا به، وقد روى أحمد والفاكهي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان فقال‏:‏ ما بال القران‏؟‏ قالا‏:‏ إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة، فقال‏:‏ أطلقا أنفسكما، ليس هذا نذرا إنما النذر ما يبتغى به وجه الله ‏"‏ وإسناده إلى عمرو حسن، ولم أقف على تسمية هذين الرجلين صريحا إلا أن في الطبراني من طريق فاطمة بنت مسلم ‏"‏ حدثني خليفة بن بشر عن أبيه أنه أسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله وولده، ثم لقيه هو وابنه طلق بن بشر مقترنين بحبل فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ فقال‏:‏ حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال لهما‏:‏ حجا، إن هذا من عمل الشيطان‏"‏، فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحبي هذه القصة‏.‏

وأغرب الكرماني فقال‏.‏

قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب انتهى، ولم أر ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قد‏)‏ بضم القاف وسكون الدال فعل أمر، في رواية أحمد والنسائي ‏"‏ قده ‏"‏ بإثبات هاء الضمير وهو للرجل المقود، قال النووي‏:‏ وقطعه عليه الصلاة والسلام السير محمول على أنه لم يمكن إزالة هذا المنكر إلا بقطعه، أو أنه دل على صاحبه فتصرف فيه‏.‏

وقال غيره‏:‏ كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بمثل هذا الفعل‏.‏

قلت‏:‏ وهو بين من سياق حديثي عمرو بن شعيب وخليفة بن بشر‏.‏

وقال ابن بطال في هذا الحديث‏:‏ إنه يجوز للطائف فعل ما خف من الأفعال وتغيير ما يراه الطائف من المنكر‏.‏

وفيه الكلام في الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله وقراءة القرآن، ولا يحرم الكلام المباح إلا أن الذكر أسلم‏.‏

وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح‏.‏

وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ واختلفوا في القراءة، فكان ابن المبارك يقول‏:‏ ليس شيء أفضل من قراءة القرآن، وفعله مجاهد، واستحبه الشافعي وأبو ثور، وقيده الكوفيون بالسر، وروي عن عروة والحسن كراهته، وعن عطاء ومالك أنه محدث، وعن مالك لا بأس به إذا أخفاه ولم يكثر منه، قال ابن المنذر‏:‏ من أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لا حجة له‏.‏

ونقل ابن التين عن الداودي أن في هذا الحديث من نذر ما لا طاعة لله تعالى فيه لا يلزمه، وتعقبه بأنه ليس في هذا الحديث شيء من ذلك وإنما ظاهر الحديث أنه كان ضرير البصر ولهذا قال له قده بيده انتهى‏.‏

ولا يلزم من أمره له بأن يقوده أنه كان ضريرا بل يحتمل أن يكون بمعنى آخر غير ذلك، وأما ما أنكره من النذر فمتعقب بما في النسائي من طريق خالد بن الحارث عن ابن جريح في هذا الحديث أنه قال أنه نذر، ولهذا أخرجه البخاري في أبواب النذر كما سيأتي الكلام عليه مشروحا هناك إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه‏)‏ أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر عن ابن جريج بإسناده ولفظه ‏"‏ رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه ‏"‏ وهذا مختصر من الحديث الذي قبله، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله، قال ابن بطال‏:‏ وإنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثلة

*3* باب لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا يطوف بالبيت عريان‏)‏ أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك، وفيه حجة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة، وقد تقدم طرف من ذلك في أوائل الصلاة، والمخالف في ذلك الحنفية قالوا‏:‏ ستر العورة في الطواف ليس بشرط فمن طاف عريانا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج لزمه دم‏.‏

وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن لا يحج‏)‏ بالنصب‏.‏

وفي رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند المؤلف في التفسير ‏"‏ أن لا يحجن ‏"‏ وهو يعين ذلك للنهي، وقوله‏:‏ ‏"‏ ولا يطوف ‏"‏ يجوز فيه النصب، والتقدير وأن لا يطوف، والرفع على أن ‏"‏ أن ‏"‏ مخففة من الثقيلة، ويجوز أن يقرأ بفتح الطاء وتشديد الواو وسكون الفاء عطفا على الذي قبله، وسيأتي الكلام على بقية شرح هذا الحديث في تفسير براءة إن شاء الله تعالى‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)12
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)14
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: