foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:21 pm

*3* باب مَنْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها‏)‏ تقدم قبل ثمانية أبواب ‏"‏ من اشترى الهدي من الطريق ‏"‏ وأورد فيه حديث ابن عمر هذا من وجه آخر، وإنما زادت هذه الترجمة التقليد، وقد تقدم القول فيه مستوفى في ‏"‏ باب من قلد القلائد بيده ‏"‏ وحديث ابن عمر يأتي الكلام عليه مستوفى في أبواب المحصر إن شاء الله تعالى‏.‏

لكن قوله في هذه الرواية ‏"‏ عام حجة الحرورية ‏"‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ حج الحرورية في عهد ابن الزبير ‏"‏ مغاير لقوله في ‏"‏ باب طواف القارن ‏"‏ من رواية الليث عن نافع ‏"‏ عام نزول الحجاج بابن الزبير لأن حجة الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة، ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير، فأما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، وإما أن يحمل على تعدد القصة‏.‏

وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في ‏"‏ باب من اشترى الهدي من الطريق ‏"‏ وسيأتي في أول الإحصار مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن‏)‏ أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح، وسيأتي بعد سبعة أبواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى ‏(‏إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة‏)‏ وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها، وأما قوله ‏"‏ من غير أمرهن ‏"‏ فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها، ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام، لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عمرة‏)‏ في رواية سليمان المذكورة حدثتني عمرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا نرى‏)‏ بضم النون أي لا نظن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا الحج‏)‏ تقدم القول فيه في الكلام على ‏"‏ باب التمتع والإفراد والقران‏"‏‏.‏

وقوله ‏(‏فدخل علينا‏)‏ بضم الدال على البناء للمجهول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بلحم بقر‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية، ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة واحدة ‏"‏ فقد قال إسماعيل القاضي‏:‏ تفرد يونس بذلك، وقد خالفه غيره ا هـ‏.‏

ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما، ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا ولفظه أصرح من لفظ يونس قال ‏"‏ ما ذبح عن آل محمد في حجه الوداع إلا بقرة ‏"‏ وروى النسائي أيضا من طريق يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ‏"‏ ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن ‏"‏ صححه الحاكم، وهو شاهد قوي لرواية الزهري وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ‏"‏ ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة ‏"‏ أخرجه النسائي أيضا فهو شاذ خالف لما تقدم، وقد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ ‏"‏ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ‏"‏ ولم يذكر ما زاده عمار الدهني، وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ ‏"‏ أهدى ‏"‏ بدل ‏"‏ ضحى ‏"‏ والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ ‏"‏ أهدى ‏"‏ وتبين أنه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية والله أعلم‏.‏

واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه، وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة، وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية، وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال يحيى‏)‏ هو ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور كله إليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فذكرته للقاسم‏)‏ يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال أتتك بالحديث على وجهه‏)‏ أي ساقته لك سياقا تاما لم تختصر منه شيئا، وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو عن عائشة فإنها مختصرة كما قدمت الإشارة إليها في هذا الباب‏.‏

*3* باب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى‏)‏ قال ابن التين‏:‏ منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد انتهى‏.‏

وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج عن طاوس قال ‏"‏ كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار المصلي‏"‏‏.‏

قال وقال غير طاوس من أشياخنا مثله وزاد ‏"‏ وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنى، وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ والشعب هو عند الجمرة المذكورة‏.‏

قال ابن التين‏:‏ وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏هذا المنحر، وكل منى منحر ‏"‏ انتهى‏.‏

والحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه ‏"‏ نحرت هاهنا‏"‏، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ‏"‏ وهذا ظاهره أن نحره صلى الله عليه وسلم بذلك المكان وقع عن اتفاق، لا لشيء يتعلق بالنسك، ولكن ابن عمر كان شديد الاتباع‏.‏

وقد روى عمر بن شبة في كتابه من طريق ابن جريج عن عطاء قال ‏"‏ كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى ‏"‏ وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمنى للحاج والنحر بمكة للمعتمر، وأطال في تقرير ذلك وترجيحه، ولا خلاف في الجواز وإن اختلف في الأفضل‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسحاق بن إبراهيم‏)‏ هو المعروف بابن راهويه، وكذلك أخرجه في مسنده‏.‏

وأخرجه من طريقه أبو نعيم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال عبيد الله‏)‏ أي ابن عمر بالإسناد المذكور، والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وقد روى المصنف هذا الحديث في الأضاحي أوضح من هذا ولفظه ‏"‏ حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث ‏"‏ فذكر الحديث قال ‏"‏ قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ولهذا أردفه المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة المنحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الخبر، وأفادت رواية موسى زيادة وقت بعث الهدي إلى المنحر وأنها من آخر الليل‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ

الشرح‏:‏

قوله ‏"‏مع حجاج ‏"‏ بضم المهملة جمع حاج، وقوله ‏"‏فيهم الحر والمملوك ‏"‏ معناه أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرقاء، وسيأتي في الأضاحي من طريق كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلي ‏"‏ وهذا محمول على الأضحية بالمدينة‏.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:25 pm

*3* باب مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من نحر هديه بيده‏)‏ أورد فيه حديث أنس مختصرا وفيه ‏"‏ نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن ‏"‏ وسيأتي بعد باب واحد بتمامه بالإسناد الذي ساقه هنا سواء، وليست هذه الترجمة وحديثها عند أكثر الرواة، بل ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده، وفي نسخة الصغاني بعد الترجمة ما نصه ‏"‏ حديث سهل بن بكار عن وهيب ‏"‏ فاكتفى بالإشارة‏.‏

*3* باب نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب نحر الإبل مقيدة‏)‏ أورد فيه حديث ابن عمر، وهو مطابق لما ترجم له‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن يونس‏)‏ هو ابن عبيد، في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع ‏"‏ أخبرنا يونس ‏"‏ والإسناد سوى الصحابي كلهم بصريون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن زياد بن جبير‏)‏ بجيم وموحدة مصغر بصري تابعي ثقة ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث وحديث آخر أخرجه المصنف في النذر بهذا الإسناد وأخرجه في الصوم بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد، وقد سبق في أوائل الحج حديث غير هذا من طريق زيد بن جبير عن ابن عمر، وهو غير زياد بن جبير هذا وليس أخا له أيضا لأن زيدا طائي كوفي وزيادا ثقفي بصري لكنهما اشتركا في الثقة وفي الرواية عن ابن عمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أتى على رجل‏)‏ لم أقف على اسمه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قد أناخ بدنته ينحرها‏)‏ زاد أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس ‏"‏ لينحرها بمنى‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ابعثها‏)‏ أي أثرها، يقال بعثت الناقة أثرتها‏.‏

و قوله‏:‏ ‏(‏قياما‏)‏ أي عن قيام، وقياما مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدرة، أو قوله ‏"‏ ابعثها ‏"‏ أي أقمها، أو العامل محذوف تقديره انحرها‏.‏

وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي ‏"‏ انحرها قائمة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مقيدة‏)‏ أي معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها، ولأبي داود من حديث جابر ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ‏"‏ وقال سعيد بن منصور ‏"‏ حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سنة محمد‏)‏ بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص، أو التقدير متبعا سنة محمد‏.‏

قلت‏:‏ ويجوز الرفع، ويدل عليه رواية الحربي في المناسك بلفظ ‏"‏ فقال له انحرها قائمة فإنها سنة محمد ‏"‏ وفي هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحا، وفيه أن قول الصحابي من السنة كـذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد‏)‏ هذا التعليق أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده قال ‏"‏ أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير يقول‏:‏ انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها فقال قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وقد نسب مغلطاي ومن تبعه تعليق شعبة المذكور لتخريج إبراهيم الحربي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة، وليس في ذلك وفاء بمقصود البخاري، فإنه أخرج طريق شعبة لبيان سماع يونس له من زياد، وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة بالعنعنة‏.‏

*3* باب نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً حذف التشكيل

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَوَافَّ قِيَامًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب نحر البدن قائمة‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ قياما‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن عمر سنة محمد‏)‏ يشير إلى حديثه في الباب الذي قبله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن عباس صواف قياما‏)‏ وهكذا ذكره سفيان بن عيينة في تفسيره عن عبيد الله ابن أبي يزيد عنه في تفسير قوله تعالى ‏(‏اذكروا اسم الله عليها صواف‏)‏ قال‏:‏ قياما، أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، وأخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم عنه‏.‏

وقوله ‏"‏صواف ‏"‏ بالتشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامها‏.‏

ووقع في ‏"‏ مستدرك الحاكم ‏"‏ من وجه آخر عن ابن عباس في قوله تعالى ‏"‏ صوافن ‏"‏ أي قياما على ثلاث قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود ‏"‏ صوافن ‏"‏ بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سهل بن بكار‏)‏ الإسناد إلى آخره بصريون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فبات بها فلما أصبح‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ فبات بها حتى أصبح‏"‏‏.‏

وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الحج، والمراد منه هنا قوله ‏"‏ ونحر بيده سبع بدن قياما ‏"‏ كذا في رواية أبي ذر وفي رواية كريمة وغيرها سبعة بدن فقيل في توجيهها أراد أبعرة فلذا ألحق بها الهاء، والجمع بينه وبين ما قبله واضح، وسيأتي بيان ما نحره وعدده في حديث علي إن شاء الله تعالى قريبا، ويأتي الكلام على حديث التضحية بالكبشين في كتاب الأضاحي‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن أيوب عن رجل عن أنس‏)‏ المراد به بيان اختلاف إسماعيل بن علية ووهيب على أيوب فيه، فساقه وهيب عنه بإسناد واحد وفصل إسماعيل بعضه فقال ‏"‏ عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ‏"‏ وقال في بعضه ‏"‏ عن أيوب عن رجل عن أنس ‏"‏ قال الداودي‏:‏ لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نسيه، ووهيب ثقة فقد جزم بأن جميع الحديث عنه، وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في ‏"‏ باب التسبيح والتحميد ‏"‏ في أوائل الحج‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ حكى ابن بطال عن المهلب أنه وقع عنده هنا ‏"‏ فلما أهل لنا بهما جميعا ‏"‏ قال ومعناه أمر من أهل بالقران لأنه هو كان مفردا، فمعنى ‏"‏ أهل لنا ‏"‏ أي أباح لنا الإهلال فكان ذلك أمرا وتعليما لهم كيف يهلون، وإلا فما معنى ‏"‏ لنا ‏"‏ في هذا الموضع‏؟‏ انتهى‏.‏

ولم أقف في شيء من الروايات التي اتصلت لنا في هذا الحديث ولا في غيره على ما ذكر‏.‏

وإنما الذي في أصولنا ‏"‏ فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا ‏"‏ ولعله وقع في نسخته ‏"‏ فلما علا على البيداء أهل ‏"‏ وفي أخرى ‏"‏ لبى ‏"‏ فكتبت ‏"‏ لبى ‏"‏ بألف فصارت صورتها ‏"‏ لنا ‏"‏ بنون خفيفة وجمع بينها وبين الرواية الأخرى فصارت ‏"‏ أهل لنا ‏"‏ ولا وجود لذلك في شيء من الطرق‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:27 pm

*3* باب لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ الْهَدْيِ شَيْئًا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا‏)‏ فاعل ‏"‏ يعطي ‏"‏ محذوف أي صاحب الهدي، والجزار منصوب على المفعولية وروي بفتح الطاء والجزار بالرفع‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا سفيان‏)‏ هو الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الرحمن‏)‏ سيأتي في الباب الذي بعده التصريح بالإخبار بين مجاهد وعبد الرحمن وبين عبد الرحمن وعلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال سفيان‏)‏ هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معلقا، وقد وصله النسائي قال ‏"‏ أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان‏"‏، وعبد الكريم المذكور هو الجزري كما في الرواية التي في الباب بعده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقمت على البدن‏)‏ أي التي أرصدها للهدي، وفي الرواية الأخرى ‏"‏ أن أقوم على البدن ‏"‏ أي عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك، ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن، لكن وقع في الرواية الثالثة أنها مائة بدنة، ولأبي داود من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ‏"‏ نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين بدنة، وأمرني فنحرت سائرها ‏"‏ وأصح منه ما وقع عند مسلم في حديث جابر الطويل فإن فيه ‏"‏ ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ‏"‏ فعرف بذلك أن البدن كانت مائة بدنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثا وستين ونحر علي الباقي، والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين ثم أمر عليا أن ينحر فنحر سبعا وثلاثين مثلا ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وثلاثين، فإن ساغ هذا الجمع وإلا فما في الصحيح أصح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها‏)‏ وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده‏:‏ ‏(‏ولا يعطي في جزارتها شيئا‏)‏ ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئا البتة، وليس ذلك المراد بل المراد أن لا يعطي الجزار منها شيئا كما وقع عند مسلم، وظاهره مع ذلك غير مراد بل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضا عن أجرته ولفظه ‏"‏ ولا يعطى في جزارتها منها شيئا ‏"‏ واختلف في الجزارة فقال ابن التين‏:‏ الجزارة بالكسر اسم للفعل وبالضم اسم للسواقط، فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر وبه صحت الرواية، فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار‏.‏

وقال ابن الجوزي وتبعه المحب الطبري‏:‏ الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنا ومعنى، وقيل‏:‏ هو بالكسر كالحجامة والخياطة، وجوز غيره الفتح‏.‏

وقال ابن الأثير‏:‏ الجزارة بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير - الرأس واليدان والرجلان - سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته‏.‏

*3* باب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يتصدق بجلود الهدي‏)‏ أورد فيه حديث علي من رواية ابن جريج عن عبد الكريم الجزري وهو ابن مالك والحسن بن مسلم وهو المكي جميعا عن مجاهد، وساقه بلفظ الحسن بن مسلم، وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي خيثمة زهير بن معاوية عنه نحوه وزاد ‏"‏ وقال نحن نعطيه من عندنا‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأن يقسم بدنه‏)‏ بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لحومها وجلودها وجلالها‏)‏ زاد ابن خزيمة من هذا الوجه في روايته ‏"‏ على المساكين‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يعطي في جزارتها شيئا‏)‏ زاد مسلم وابن خزيمة ‏"‏ ولا يعطي في جزارتها منها شيئا ‏"‏ قال ابن خزيمة‏:‏ المراد بقوله ‏"‏ يقسمها كلها ‏"‏ على المساكين إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر يعني الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه، قال‏:‏ والنهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطي منها عن أجرته، وكذا قال البغوي في ‏"‏ شرح السنة ‏"‏ قال‏:‏ وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك‏.‏

وقال غيره‏:‏ إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة، قال القرطبي‏:‏ ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير‏.‏

واستدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبي‏:‏ فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية، قالوا‏:‏ ويصرف ثمنه مصرف الأضحية‏.‏

واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، وسيأتي الكلام على الأكل منها في الباب الذي بعده، وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعا ‏"‏ لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرفوا وكلوا، واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم‏"‏‏.‏

*3* باب يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يتصدق بجلال البدن‏)‏ أورد فيه حديث علي من طريق أخرى عن مجاهد، وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب في ‏"‏ باب الجلال والبدن‏"‏‏.‏

وفي حديث علي من الفوائد سوق الهدي، والوكالة في نحر الهدي، والاستئجار عليه، والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه، وأن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه، ونظيره الزرع يعطى عشره ولا يحسب شيئا من نفقته على المساكين‏.‏

*3* باب وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ حذف التشكيل

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنْ الْمُتْعَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب‏:‏ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود‏.‏

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا‏)‏ إلى قوله ‏(‏خير له عند ربه‏)‏ وقع سياق الآيات كلها في رواية كريمة، والمراد منها هنا قوله تعالى ‏(‏فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير‏)‏ ولذلك عطف عليها في الترجمة ‏"‏ وما يؤكل من البدن وما يتصدق ‏"‏ أي بيان المراد من الآية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عبيد الله‏)‏ هو ابن عمر العمري ‏(‏أخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك‏)‏ وصله ابن أبي شيبة عن ابن نمير عنه بمعناه قال‏:‏ إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها ولم يبدلها، إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد‏.‏

ورواه الطبري من طريق القطان عن عبيد الله بلفظ التعليق المذكور، وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول مالك وزاد إلا فدية الأذى‏.‏

والرواية الأخرى عن أحمد‏:‏ ولا يؤكل إلا من هدي التطوع والتمتع والقران، وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك لا دم جبران‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عطاء‏:‏ يأكل ويطعم من المتعة‏)‏ هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء‏:‏ لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ولا من الفدية‏.‏

ويؤكل مما سوى ذلك‏.‏

وروى عبد بن حميد من وجه آخر عنه‏:‏ إن شاء أكل من الهدي والأضحية وإن شاء لم يأكل‏.‏

ولا تخالف بين هذه الآثار عن عطاء فإن حاصلها ما دل عليه الأثر الثاني‏.‏

وزعم ابن القصار المالكي أن الشافعي تفرد بمنع الأكل من دم التمتع‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع في رواية كريمة بعد قوله ‏"‏ فهو خير له عند ربه ‏"‏ وقبل قوله ‏"‏ وما يأكل من البدن وما يتصدق ‏"‏ لفظ ‏"‏ باب ‏"‏ وسقط من رواية أبي ذر وهو الصواب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى‏)‏ بإضافة ثلاث إلى منى، وسيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الأضاحي وهو من الحكم المتفق على نسخه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏سليمان‏)‏ هو ابن بلال، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، والإسناد كله مدنيون، وخالد وإن كان أصله كوفيا فقد سكن المدينة مدة‏.‏

وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في ‏"‏ باب ذبح الرجل البقر عن نسائه ‏"‏ وقوله في رواية سليمان هذه ‏"‏ حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل ‏"‏ كذا للأكثر من طريق الفربري، وكذا وقع في رواية النسفي، لكن جعل على قوله ‏"‏ ثم ‏"‏ ضبة‏.‏

ووقع في رواية أبي ذر بلفظ ‏"‏ أن ‏"‏ بدل ثم ولا إشكال فيها‏.‏

وكذا أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال بلفظ ‏"‏ أن يحل ‏"‏ وزاد قبلها ‏"‏ إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ‏"‏ وقد شرحه الكرماني على لفظ ‏"‏ ثم ‏"‏ فقال‏:‏ جواب إذا محذوف والتقدير يتم عمرته ثم يحل‏.‏

قال‏:‏ ويجوز أن يكون جواب من ثم محذوفا، ويجوز أن تكون ثم زائدة كما قال الأخفش في قوله تعالى ‏(‏أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم‏)‏ إن تاب جواب حتى إذا‏.‏

قلت‏:‏ وكله تكلف، وقد تبين من رواية مسلم أن التغيير من بعض الرواة ولا سيما وقد وقع مثله في رواية أبي ذر الهروي، وتقدمت رواية مالك قريبا ومثلها في الجهاد، وكذا للإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد وهو الصواب‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)19
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )4
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: