foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:18 pm

3* باب مَنْ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ الطَّرِيقِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من اشترى الهدي من الطريق‏)‏ أي سواء كان في الحل أو الحرم إذ سوقه معه من بلده ليس بشرط‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أدخل من الحل إلى الحرم، لأن قديدا من الحل‏.‏

قلت‏:‏ لا يخفى أن الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف تكون بيانا له‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِأَبِيهِ أَقِمْ فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنْ الْبَيْتِ قَالَ إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الدَّارِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإني لا آمنها‏)‏ بالمد وفتح الميم الخفيفة، وقد تقدم في ‏"‏ باب طواف القارن ‏"‏ بلفظ ‏"‏ لا آمن ‏"‏ والهاء هنا ضمير الفتنة أي لا آمن الفتنة أن تكون سببا في صدك عن البيت، وسيأتي بيان ذلك في ‏"‏ باب المحصر ‏"‏ مع بقية الكلام عليه‏.‏

وفي رواية المستملي والسرخسي هنا ‏"‏ لا أيمنها ‏"‏ وقد تقدم ضبطه وشرحه في ‏"‏ باب طواف القارن‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن تصد‏)‏ في رواية السرخسي ‏"‏ أن ستصد ‏"‏ قوله‏:‏ ‏(‏فأهل بالعمرة‏)‏ زاد في رواية أبي ذر ‏"‏ من الدار ‏"‏ وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه، ويؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات، وللعلماء فيه اختلاف‏:‏ فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز، ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات، وقيل دونه، وقيل مثله، وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن داره، وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف‏.‏

وقال الرافعي يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه وإلا فمن الميقات أفضل، وقد تقدم قول المصنف ‏"‏ وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ‏"‏ في ‏"‏ باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم يحل حتى حل‏)‏ في رواية السرخسي ‏"‏ حتى أحل ‏"‏ بزيادة ألف والحاء مفتوحة وهي لغة شهيرة يقال حل وأحل‏.‏

*3* باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ حذف التشكيل

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنْ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الْأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده انتهى‏.‏

والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر حتى يحرم أخرجه ابن أبي شيبة لقوله في الترجمة ‏"‏ من أشعر ثم أحرم ‏"‏ ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور قوله ‏"‏ حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأحرم ‏"‏ فإن ظاهره البداءة بالتقليد، ومن حديث عائشة قوله ‏"‏ ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه شيء ‏"‏ فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار، وأبين من ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال ‏"‏ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ‏"‏ وسيأتي الكلام على حديث المسور حيث ساقه المصنف مطولا في كتاب الشروط وعلى حديث عائشة بعد بابين‏.‏

قوله في صدر الباب ‏(‏وقال نافع كان ابن عمر إلخ‏)‏ وصله مالك في ‏"‏ الموطأ ‏"‏ قال ‏"‏ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به فإذا قدم غداة النحر نحره‏.‏

وعن نافع عن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر ‏"‏ وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع ‏"‏ أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة ‏"‏ وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك، وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحبا لأبي حنيفة وأحمد في رواية، وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية، ولم أر في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه‏.‏

وذكر ابن عبد البر في ‏"‏ الاستذكار ‏"‏ عن مالك قال‏:‏ لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال، يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم‏.‏

وفي هذا الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت، أو ضلت عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه‏.‏

وأبعد من منع الإشعار، واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة، فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان، وسيأتي نقل الخلاف في ذلك بعد باب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏زمن الحديبية‏)‏ وقع عند الكشميهني ‏"‏ من المدينة‏"‏‏.‏

*3* باب فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب فتل القلائد للبدن والبقر‏)‏ أورد فيه حديث حفصة ‏"‏ ما شأن الناس حلوا ‏"‏ وحديث عائشة ‏"‏ كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ‏"‏ قال ابن المنير في الحاشية‏:‏ ليس في الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان، وقد صح أنه أهداهما جميعا، كذا قال، وكأنه أراد حديث عائشة ‏"‏ دخل علينا يوم النحر بلحم بقر ‏"‏ الحديث وسيأتي بعد أبواب، ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر، وترجمة البخاري صحيحة لأنه إن كان المراد بالهدي في الحديث الإبل والبقر معا فلا كلام، وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناها، وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوفى في ‏"‏ باب التمتع والقران ‏"‏ ومناسبته للترجمة من جهة أن التقليد يستلزم تقدم الفتل عليه، ويوضح ذلك حديث عائشة المذكور معه، ويأتي الكلام عليه بعد باب‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل والبقر أنه موافق لمالك وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلد، وغفل هذا المتأخر عن أن البخاري أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة كعادته في تفريق الأحكام في التراجم‏.‏

*3* باب إِشْعَارِ الْبُدْنِ حذف التشكيل

وَقَالَ عُرْوَةُ عَنْ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إشعار البدن‏)‏ ذكر فيه حديث عروة عن المسور معلقا، وقد تقدم موصولا قبل باب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ

الشرح‏:‏

حديث عائشة ‏"‏ فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ‏"‏ الحديث فيه مشروعية الإشعار، وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل مم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا، وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف، وذكر الطحاوي في ‏"‏ اختلاف العلماء ‏"‏ كراهته عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع، حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا‏:‏ هو حسن‏.‏

قال وقال مالك‏:‏ يختص الإشعار بمن لها سنام، قال الطحاوي‏:‏ ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه، فدل على أنه ليس بنسك، لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وقال الخطابي وغيره‏:‏ اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك من الوسم‏.‏

وكالختان والحجامة، وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك، ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به كأنه يقول‏:‏ الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك البدنة مكروه، فكان قريبا‏.‏

وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار، وانتصر له الطحاوي في ‏"‏ المعاني ‏"‏ فقال‏:‏ لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح، ولا سيما مع الطعن بالشفرة، فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا‏.‏

وفي هذا تعقب على الخطابي حيث قال‏:‏ لا أعلم أحدا كره الإشعار إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحباه فقالا بقول الجماعة انتهى‏.‏

وروي عن إبراهيم النخعي أيضا أنه كره الإشعار، ذكر ذلك الترمذي قال‏:‏ سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل‏:‏ روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة، فقال له وكيع‏:‏ أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم‏؟‏ ما أحقك بأن تحبس انتهى‏.‏


وفيه تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف‏.‏

وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع‏.‏

ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل، إلا سعيد بن جبير‏.‏

واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها، ولكن صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار، وأما على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة‏.‏

والله أعلم‏.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:18 pm

*3* باب مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من قلد القلائد بيده‏)‏ أي الهدايا، وله حالان‏:‏ إما أن يسوق الهدي ويقصد النسك فإنما يقلدها ويشعرها عند إحرامه، وإما أن يسوقه ويقيم فيقلدها من مكانه وهو مقتضى حديث الباب، وسيأتي بيان ما يقلد به بعد باب والغرض بهذه الترجمة أنه كان عالما بابتداء التقليد ليترتب عليه ما بعده، قال ابن التين‏:‏ يحتمل أن يكون قول عائشة ‏"‏ ثم قلدها بيده ‏"‏ بيانا لحفظها للأمر ومعرفتها به، محتمل أن تكون أرادت أنه صلى الله عليه وسلم تناول ذلك بنفسه وعلم وقت التقليد، ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم لئلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدي‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم‏)‏ كذا للأكثر، وسقط ‏"‏ عمرو ‏"‏ من رواية أبي ذر‏.‏

وعمرة هي خالة عبد الله الراوي عنها، والإسناد كله مدنيون إلا شيخ البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن زياد بن أبي سفيان‏)‏ كذا وقع في ‏"‏ الموطأ ‏"‏ وكأن شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه، وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد، وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور فولدت زيادا على فراشه فكان ينسب إليه، فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته وأمر زيادا على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له ومات في خلافة معاوية سنه ثلاث وخمسين‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث ‏"‏ أن ابن زياد ‏"‏ بدل قوله ‏"‏ أن زياد بن أبي سفيان ‏"‏ وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه، قال النووي وجميع من تكلم على صحيح مسلم‏:‏ والصواب ما وقع في البخاري، وهو الموجود عند جميع رواة الموطأ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى ينحر هديه‏)‏ زاد مسلم في روايته ‏"‏ وقد بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك ‏"‏ زاد الطحاوي من رواية ابن وهب عن مالك ‏"‏ أومري صاحب الهدي ‏"‏ أي الذي معه الهدي، أي بما يصنع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قالت عمرة‏)‏ هو بالسند المذكور‏.‏

وقد روى الحديث المرفوع عن عائشة القاسم وعروة كما مضى قريبا مختصرا، ورواه عنها أيضا مسروق، وسيأتي في آخر الباب الذي بعده مختصرا، وأورده في الضحايا مطولا وترجم هناك على حكم من أهدى وأقام هل يصير محرما أو لا‏؟‏ ولم يترجم به هناك، ولفظه هناك ‏"‏ عن مسروق أنه قال‏:‏ يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس ‏"‏ فذكر الحديث نحوه‏.‏

ولفظ الطحاوي في حديث مسروق ‏"‏ قال قلت لعائشة‏:‏ إن رجالا هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدها في ذلك اليوم، فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس ‏"‏ الحديث وقال سعيد بن منصور ‏"‏ حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محدث عن عائشة وقيل لها إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه، فقالت عائشة‏:‏ أو له كنبة يطوف بها‏"‏‏.‏

قال ‏"‏وحدثنا يعقوب حدثنا هشام عن أبيه بلغ عائشة أن زيادا بعث بالهدي وتجرد فقالت إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها وهو مقيم عندنا ما يجتنب شيئا ‏"‏ وروى مالك في الموطأ ‏"‏ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد، قال ربيعة‏:‏ فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال‏:‏ بدعة ورب الكعبة ‏"‏ ورواه ابن أبي شيبة ‏"‏ عن الثقفي عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجردا على منبر البصرة ‏"‏ فذكره، فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك‏.‏

قال ابن التين‏:‏ خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء، واحتجت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى‏.‏

وفيه قصور شديد فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع ‏"‏ أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي ‏"‏ ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك، وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته ‏"‏ أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم ‏"‏ وهذا منقطع‏.‏

وقال ابن المنذر ‏"‏ قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون‏:‏ من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم‏.‏

وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون‏:‏ لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال ‏"‏ كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال‏:‏ إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي ‏"‏ الحديث وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ‏.‏

وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع، رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح‏.‏

نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس، ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه وأخرجه البيهقي من طريقه قال ‏"‏ أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة ‏"‏ فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها قال ‏"‏ فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس ‏"‏ وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرما حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق، قال وقال أصحاب الرأي‏:‏ من ساق الهدي وأم البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام‏.‏

قال وقال الجمهور‏:‏ لا يصير بتقليد الهدي محرما ولا يجب عليه شيء‏.‏

ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم، فالطحاوي أعلم بهم منه‏.‏

ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بيدي‏)‏ فيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مع أبي‏)‏ بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة، تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق‏.‏

واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس‏.‏

قال ابن التين‏:‏ أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة، ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها ‏"‏ فلم يحرم عليه شيء كان له حلا حتى نحر الهدي ‏"‏ أي وانقضى أمره ولم يحرم، وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى، لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى‏.‏

وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياسا للتولية في أمر الهدي على المباشرة له، فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة‏.‏

وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به، ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة‏.‏

وفيه تعقب بعض العلماء على بعض، ورد الاجتهاد بالنص، وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي به حتى تثبت الخصوصية‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:20 pm

*3* باب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب تقليد الغنم‏)‏ قال ابن المنذر‏:‏ أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها‏.‏

زاد غيره‏:‏ وكأنهم لم يبلغهم الحديث، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم إنها تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة لأن المقصود من التقليد العلامة وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفها، والحنفية في الأصل يقولون‏:‏ ليست الغنم من الهدي، فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى‏.‏

وقال ابن عبد البر‏.‏

احتج من لم ير بإهداء الغنم بأنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنما انتهى‏.‏

وما أدري ما وجه الحجة منه، لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام، وكان ذلك قبل حجته قطعا، فلا تعارض بين الفعل والترك لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز‏.‏

ثم من الذي صرح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ الاحتجاج بذلك‏؟‏ ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي جعفر محمد بن علي وغيرهم قالوا‏:‏ رأينا الغنم تقدم مقلدة‏.‏

ولابن أبي شيبة عن ابن عباس نحوه‏.‏

والمراد بذلك الرد على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم وتقليدها‏.‏

وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم، قال المنذري وغيره‏:‏ وليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضره التفرد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد الواحد‏)‏ هو ابن زياد، وإنما أردف البخاري بطريقه طريق أبي نعيم مع أن طريق أبي نعيم عنده أعلى درجة لتصريح الأعمش بالتحديث عن إبراهيم في رواية عبد الواحد، مع أن في رواية عبد الواحد زيادة التقليد وزيادة إقامته في أهله حلالا‏.‏

ثم أردفه برواية منصور عن إبراهيم استظهارا لرواية عبد الواحد لما في حفظ عبد الواحد عندهم وإن كان هو عنده حجة، وأما إردافه برواية مسروق مع أنه لا تصريح فيها بكون القلائد للغنم فلأن لفظ الهدي أعم من أن يكون لغنم أو غيرها، فالغنم فرد من أفراد ما يهدى، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر، فمن ادعى اختصاص الإبل بالتقليد فعليه البيان‏.‏

وعامر في طريق مسروق هو الشعبي، وزكريا الراوي عنه هو ابن أبي زائدة‏.‏

وقد ذكرت في الباب الذي قبله أنه أخرج طريق مسروق من وجه آخر عن الشعبي مطولا‏.‏

*3* باب الْقَلَائِدِ مِنْ الْعِهْنِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب القلائد من العهن‏)‏ بكسر المهملة وسكون الهاء أي الصوف، وقيل‏:‏ هو المصبوغ منه، وقيل‏:‏ هو الأحمر خاصة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أم المؤمنين‏)‏ هي عائشة، بينه يحيى بن حكيم عن معاذ أخرجه أبو نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ وكذا وقعت تسميتها عند الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن عون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فتلت قلائدها‏)‏ أي الهدايا‏.‏

وفي رواية يحيى المذكورة ‏"‏ أنا فتلت تلك القلائد ‏"‏ ولمسلم من وجه آخر عن ابن عون مثله وزاد ‏"‏ فأصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله ‏"‏ وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ لعله أراد أنه الأولى، مع القول بجواز كونها من الصوف‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3* باب تَقْلِيدِ النَّعْلِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب تقليد النعل‏)‏ يحتمل أن يريد الجنس، ويحتمل أن يريد الوحدة أي النعل الواحدة فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري‏.‏

وقال غيره تجزئ الواحدة‏.‏

وقال آخرون‏:‏ لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة‏.‏

ثم قيل‏:‏ الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والحد فيه، فعلى هذا يتعين والله أعلم‏.‏

وقال ابن المنير في الحاشية‏:‏ الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه، ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة، وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيا إلى مكة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد‏)‏ كذا للأكثر غير منسوب، ولابن السكن ‏"‏ محمد بن سلام ‏"‏ ولأبي ذر ‏"‏ محمد هو ابن سلام ‏"‏ ورجح أبو علي الجياني أنه محمد بن المثنى لأن المصنف روى عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى حديثا غير هذا سيأتي قريبا، وأيده غيره بأن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجاه في مستخرجيهما من رواية محمد بن المثنى، وليس ذلك بلازم، والعمدة على ما قال ابن السكن فإنه حافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عكرمة‏)‏ هو مولى ابن عباس، وأما عكرمة بن عمار فهو تلميذ يحيى بن أبي كثير لا شيخه، وقد تقدم الكلام على حديث الباب قبل تسعة أبواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه محمد بن بشار إلخ‏)‏ المتابع بالفتح هنا هو معمر، والمتابع بالكسر ظاهر السياق أنه محمد بن بشار، وفي التحقيق هو علي ابن المبارك، وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة لأن في رواية البصريين عنه مقالا لكونه حدثهم بالبصرة من حفظه وهذا من رواية البصريين، ولم تقع لي رواية محمد بن بشار موصولة، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن علي بن المبارك بمتابعة عثمان بن عمرو قال‏:‏ إن حسينا المعلم رواه عن يحيى بن أبي كثير أيضا‏.‏

*3* باب الْجِلَالِ لِلْبُدْنِ حذف التشكيل

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَشُقُّ مِنْ الْجِلَالِ إِلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الجلال للبدن‏)‏ بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها‏)‏ هذا التعليق وصل بعضه مالك في ‏"‏ الموطأ ‏"‏ عن نافع ‏"‏ أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ‏"‏ وعن نافع ‏"‏ أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها ‏"‏ وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ‏"‏ ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة‏؟‏ قال‏:‏ كان يتصدق بها ‏"‏ وقال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك ‏"‏ إلا موضع السنام ‏"‏ إلى آخر الأثر المذكور‏.‏

قال المهلب ليس التصدق بجلال البدن فرضا، وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به له، ولا في شيء أضيف إليه ا هـ‏.‏

وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها‏.‏

وروى ابن المنذر من طريق أسامة بن زيد عن نافع ‏"‏ أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة، ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها، ثم يتصدق بها، قال نافع‏:‏ وربما دفعها إلى بني شيبة‏.‏

وأورد المصنف حديث علي في التصدق بجلال البدن مختصرا، وسيأتي الكلام عليه مستوفي بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره، فأما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء، وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح لأن الذي يهديها يمكنه أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل، وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضا‏.‏


وإما أن يقال إن التقليد جعل علما لكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )7
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )8
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )9
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)10
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)11

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: