foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)10

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)10   فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 11:20 pm

*3* باب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ حذف التشكيل

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ فَيَبْنِي وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا وقف في الطواف‏)‏ أي هل ينقطع طوافه أو لا، وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما مضى، وخالفه الجمهور فقالوا يبني، وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي، وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى‏.‏

وقال أبو حنيفة وأشهب يقطعه ويبني، واختار الجمهور قطعه للحاجة، ومال نافع طول القيام في الطواف بدعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عطاء إلخ‏)‏ وصل نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج ‏"‏ قلت لعطاء الطواف الذي يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزئ‏؟‏ قال نعم، وأحب إلي أن لا يعتد به‏.‏

قال فأردت أن أركع قيل أن أتم سبعي، قال‏:‏ لا، أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف ‏"‏ وقال سعيد بن منصور ‏"‏ حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويذكر نحوه عن ابن عمر‏)‏ وصل نحوه سعيد بن منصور ‏"‏ حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد قال‏:‏ رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام فبني على ما مضى من طوافه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعبد الرحمن بن أبي بكر‏)‏ وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ‏"‏ أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة - يعني في خلافة معاوية - فخرج عمرو إلى الصلاة، فقال له عبد الرحمن‏:‏ انظرني حتى أنصرف على وتر، فانصرف على ثلاثة أطواف - يعني ثم صلى - ثم أتم ما بقي ‏"‏ وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس قال ‏"‏ من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين ‏"‏ ففهم بعضهم منه أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الإتمام، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء ‏"‏ إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجزئ عنه ‏"‏ ومن طريق أبي الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ لم يذكر البخاري في الباب حديثا مرفوعا إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثا على شرطه، وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة ‏"‏ إذا وقف في الطواف ‏"‏ ثم استشكل إيراد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعا وصلى ركعتين في هذا الباب، وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس قي طوافه فكانت السنة فيه الموالاة‏.‏

*3* باب صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ حذف التشكيل

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين‏)‏ السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في الأسبوع، قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود، ووقع في حاشية ‏"‏ الصحاح ‏"‏ مضبوطا بفتح أوله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال نافع إلخ‏)‏ وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه ‏"‏ كان يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي ركعتين ‏"‏ وعن معمر عن أيوب عن نافع ‏"‏ أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول‏:‏ على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال إسماعيل بن أمية‏)‏ وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال ‏"‏ حدثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال‏:‏ مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين ‏"‏ ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه، وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين، وفي الاستدلال بذلك نظر لأن قوله ‏"‏ إلا صلى ركعتين ‏"‏ أعم من أن يكون نفلا أو فرضا، لأن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك لكن الحيثية مرعية، والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله ‏"‏ إلا صلى ركعتين ‏"‏ أي من غير المكتوبة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسوة حَسَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الشرح‏:‏

قال ‏"‏قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين ‏"‏ الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وطاف بين الصفا والمروة‏)‏ فيه تجوز، لأنه يسمى سعيا لا طوافا إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة أو هي حقيقة لغوية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال وسألت‏)‏ القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر، ووجه الدلالة منه لمقصود الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال ‏"‏ خذوا عني مناسككم ‏"‏ وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمد يكره، وأجازه الجمهور بغير كراهة‏.‏

وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه ‏"‏ كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر، فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين ‏"‏ وقال بعض الشافعية‏:‏ إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف‏.‏

وقال الرافعي‏:‏ ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف، لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما، وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة‏؟‏ فيه وجهان، أصحهما لا ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب، والأصح أنهما سنة كقول الجمهور‏.‏

*3* باب مَنْ لَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة‏)‏ أي لم يطف تطوعا، ويقرب بضم الراء ويجوز كسرها‏.‏

أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك، وهو ظاهر فيما ترجم له، وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت، ونقل عن مالك أن الحاج لا ينتفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طاقه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة من فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي‏.‏

ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع، قال ابن التين‏:‏ وقوله ‏"‏ من فروض الحج ‏"‏ ليس بصحيح لأنه كان مفردا والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه، وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه، وهو كما قال‏.‏

*3* باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ حذف التشكيل

وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد‏)‏ هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر، ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وصلى عمر خارجا من الحرم‏)‏ سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وحدثني محمد بن حرب إلخ‏)‏ هكذا عطف هذه على التي قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية، وتجوز في ذلك فإن اللفظين مختلفان، وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في ‏"‏ باب طواف النساء مع الرجال ‏"‏ ويأتي بعد بابين أيضا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يحيى بن أبي زكريا الغساني‏)‏ هو يحيى بن يحيى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته، والغساني بغين معجمة وسين مهملة مشدودة نسبة إلى بني غسان، قال أبو علي الجياني‏:‏ وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيف في نسب يحيى فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ قيل هو العشاني بعين مهملة ثم معجمة خفيفة نسبة إلى بني عشانة، وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه‏.‏

قلت‏:‏ وكل ذلك تصحيف، والأول هو المعتمد‏.‏

قال ابن قرقول‏:‏ رواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو وهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن هشام‏)‏ هو ابن عروة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عروة عن أم سلمة‏)‏ كذا للأكثر، ووقع للأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، وقوله ‏"‏عن زينب ‏"‏ زيادة في هذه الطريق فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب‏.‏

وقال الدارقطني في ‏"‏ كتاب التتبع ‏"‏ في طريق يحيى بن أبي زكريا هذه‏:‏ هذا منقطع، فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة انتهى‏.‏

ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل، وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال ‏"‏ قال لي أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة‏.‏

قال أبو عبد الله‏:‏ هذا خطأ، فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة‏.‏

قال‏:‏ وهذا أيضا عجيب، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة‏؟‏ وقد سألت يحيى بن سعيد - يعني القطان - عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء‏.‏

قال أحمد‏:‏ وبين هذين فرق، فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين، فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة ‏"‏ وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان، وهو عند النسائي أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ، وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد، وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في ‏"‏ باب طواف النساء مع الرجال ‏"‏ وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره ‏"‏ فلم يصل حتى خرجت ‏"‏ أي من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك‏.‏

وفي رواية حسان عند الإسماعيلي ‏"‏ إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون‏.‏

قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت ‏"‏ أي فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة، وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف، وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد باب، واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور، وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم، وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم، قال ابن المنذر‏:‏ ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)10   فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 11:20 pm

*3* باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام‏)‏ أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قبل بابين، وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة، وهو ظاهر فيما ترجم له‏.‏

وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم ‏"‏ طاف ثم تلا ‏(‏واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى‏)‏ فصلى عند المقام ركعتين ‏"‏ قال ابن المنذر‏:‏ احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء، إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في ‏"‏ باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى‏"‏‏.‏

*3* باب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ حذف التشكيل

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الطواف بعد الصبح والعصر‏)‏ أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ‏؟‏ وقد ذكر فيه آثارا مختلفة، ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ‏"‏ وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه، وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف، ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكمهما واحد، أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أظهر، وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة، قال ابن عبد البر‏:‏ كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح، قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة، ولعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة، قال ابن المنذر‏:‏ رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر والثوري وطائفة وذهب إليه مالك وأبو حنيفة‏.‏

وقال أبو الزبير‏:‏ رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد‏.‏

وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال ‏"‏ كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ‏"‏ فال ‏"‏ وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ تطلع الشمس بين قرني شيطان‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر رضي الله عنها يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس‏)‏ وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء ‏"‏ إنهم صلوا الصبح بغلس، وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا ثم التفت إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلسا، قال‏:‏ فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع فصلى ركعتين ‏"‏ قال وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار ‏"‏ رأيت ابن عمر طاف سبعا بعد الفجر وصلى ركعتين وراء المقام ‏"‏ هذا إسناد صحيح، وهذا جار على مذهب ابن عمر في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبها، وقد تقدم ذلك عنه صريحا في أبواب المواقيت، وروى الطحاوي من طريق مجاهد قال ‏"‏ كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية نقية، فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب، ثم يصلي ركعتين، وفي الصبح نحو ذلك ‏"‏ وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتين، قال سعيد بن أبي عروبة في ‏"‏ المناسك ‏"‏‏:‏ عن أيوب عن نافع ‏"‏ أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح‏"‏، وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد عن أيوب أيضا، ومن طريق أخرى عن نافع ‏"‏ كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس، وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس ‏"‏ ويجمع بين ما اختلف عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك، والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى‏)‏ وصله مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به، وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثله، إلا أنه قال ‏"‏ عن عروة ‏"‏ بدل حميد، قال أحمد‏:‏ أخطأ فيه سفيان، قال الأثرم‏:‏ وقد حدثني به نوح بن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري كما قال سفيان انتهى‏.‏

وقد رويناه بعلو في ‏"‏ أمالي ابن منده ‏"‏ من طريق سفيان ولفظه ‏"‏ أن عمر طاف بعد الصبح سبعا ثم خرج إلى المدينة، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن حبيب‏)‏ هو المعلم كما جزم به المزي في ‏"‏ الأطراف ‏"‏ وقد ضاق على الإسماعيلي وأبي نعيم مخرجه فتركه الإسماعيلي، وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه، والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بأنه الحسن بن عمر بن شقيق وهو من أهل البصرة وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له البلخي، وسيأتي له ذكر في كتاب اللباس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم قعدوا إلى المذكر‏)‏ بالمعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ، وضبطه ابن الأثير في ‏"‏ النهاية ‏"‏ بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه قال‏:‏ وأرادت موضع الذكر، إما الحجر، وإما الحجر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الساعة التي تكره فيها الصلاة‏)‏ أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصدا فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية، ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت ‏"‏ إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف، وآخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين ‏"‏ وهذا إسناد حسن‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال عبد العزيز‏)‏ يعني بالإسناد المذكور وليس بمعلق، وكأن عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومه، وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت قبيل الأذان، وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركهما وأن ذلك من خصائصه، أعني المواظبة على ما يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة فأغنى ذلك عن أعادته هنا، والذي يظهر أن ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب‏.‏

والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)10   فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 11:22 pm

*3* باب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب المريض يطوف راكبا‏)‏ أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، والثاني ظاهر فيما ترجم له لقولها فيه ‏"‏ أني اشتكي ‏"‏ وقد تقدم الكلام عليهما في ‏"‏ باب إدخال البعير المسجد للعلة ‏"‏ في أواخر أبواب المساجد، وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ ‏"‏ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته ‏"‏ ووقع في حديث جابر عند مسلم ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه ‏"‏ فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى، والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد، ووقع في حديث أم سلمة ‏"‏ طوفي من وراء الناس ‏"‏ وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي، وعلى هذا فلا فرق في الركوب - إذا ساغ - بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها، واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له فلا يقاس غيره عليه، وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره، وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب، وزاد أبو داود في آخر حديثه ‏"‏ فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين ‏"‏ واستدل به للتكبير عند الركن، وتقدم الكلام على حديث أم سلمة أيضا‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ خالد هو الطحان، وخالد شيخه هو الحذاء‏.‏

*3* باب سِقَايَةِ الْحَاجِّ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب سقاية الحاج‏)‏ ‏:‏ قال الفاكهي‏:‏ حدثنا أحمد بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله حدثنا ابن جريج عن عطاء قال‏:‏ سقاية الحاج زمزم‏.‏

وقال الأزرقي‏:‏ كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله ابنه هاشم بعده، ثم عبد المطلب؛ فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس‏.‏

قال ابن إسحاق‏:‏ لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة، ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للأخوين‏.‏

ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد‏:‏ ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس - وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا - فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فهي اليوم إلى بني العباس‏.‏

وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال ‏"‏ تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة، فأنزل الله عز وجل ‏(‏أجعلتم سقاية الحاج‏)‏ الآية إلى قوله‏:‏ ‏(‏حتى يأتي الله بأمره‏)‏ قال‏:‏ حتى تفتح مكة‏"‏‏.‏

ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس ‏"‏ أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية، فقال له طلحة‏:‏ أشهد لرأيت أباه يقوم عليها، وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة‏.‏

قال فكف علي عن السقاية‏"‏‏.‏

ومن طريق ابن جريج قال ‏"‏ قال العباس‏:‏ يا رسول الله‏.‏

لو جمعت لنا الحجابة والسقاية، فقال‏:‏ إنما أعطيتكم ما ترزؤون ولم أعطكم ما ترزؤون ‏"‏ الأول بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاي والثاني بفتح أوله وضم الزاي، أي أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس‏.‏

وروى الطبراني والفاكهي حديث السائب المخزومي أنه كان يقول ‏"‏ اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة‏"‏، ثم ذكر البخاري في الباب حديثين‏:‏ أحدهما حديث ابن عمر في الإذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى، وسيأتي الكلام عليه في أواخر صفة الحج‏.‏

ثانيهما حديث ابن عباس في قصة شربه صلى الله عليه وسلم من سراب السقاية‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اسْقِنِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسحاق‏)‏ هو الواسطي، وقد مضى هذا الإسناد بعينه في أول الباب الذي قبله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فاستسقى‏)‏ أي طلب الشرب‏.‏

والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي والدة عبد الله أيضا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنهم يجعلون أيديهم فيه‏)‏ في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة في هذا الحديث ‏"‏ أن العباس قال له‏:‏ إن هذا قد مرث، أفلا أسقيك من بيوتنا‏؟‏ قال لا، ولكن اسقني مما يشرب منه الناس‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال اسقني‏)‏ زاد أبو علي بن السكن في روايته‏:‏ فناوله العباس الدلو‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فشرب منه‏)‏ في رواية يزيد المذكورة ‏"‏ فأتى به فذاقه فقطب، ثم دعا بماء فكسره‏.‏

فال‏:‏ وتقطيبه إنما كان لحموضته، وكسره بالماء ليهون عليه شربه ‏"‏ وعرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك‏.‏

وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال ‏"‏ كنت جالسا مع ابن عباس فقال‏:‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال‏:‏ أحسنتم كذا فاصنعوا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لولا أن تغلبوا‏)‏ بضم أوله على البناء للمجهول، قال الداودي أي إنكم لا تتركوني أستقي، ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا، كذا قال‏.‏

وقال غيره‏:‏ معناه لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي‏.‏

وقيل‏:‏ معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصا على حيازة هذه المكرمة‏.‏

والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت‏.‏

ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر ‏"‏ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال‏:‏ انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ‏"‏ واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس، وأما الرخصة في المبيت ففيها أموال للعلماء هي أوجه للشافعية‏:‏ أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم، واستدل به الخطابي على أن أفعاله للوجوب، وفيه نظر‏.‏

وفال ابن بزيزة‏:‏ أراد بقوله ‏"‏ لولا أن تغلبوا ‏"‏ قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها، واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على آله تناوله، لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك، وقد شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏


قال ابن المنير في الحاشية‏:‏ يحمل الأمر في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام فتكون للغني في معني الهدية، وللفقير صدقة‏.‏

وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير، ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه، لأن رده لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس‏.‏

وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم‏.‏

وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات‏.‏

قال ابن المنير في الحاشية‏:‏ وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله صلى الله عليه وسلم من الشراب الذي غمست فيه الأيدي‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)10   فتح الباري شرح صحيح البخاري   (كتاب الْحَجِّ)10 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 11:23 pm

*3* باب مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ حذف التشكيل

وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما جاء في زمزم‏)‏ كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه صريحا، وقد وقع في مسلم من حديث أبي ذر ‏"‏ أنها طعام طعم ‏"‏ زاد الطيالسي من الوجه الذي أخرجه منه مسلم ‏"‏ وشفاء سقم ‏"‏ وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا ‏"‏ ماء زمزم لما شرب له ‏"‏ رجاله موثقون، إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصح، وله شاهد من حديث جابر، وهو أشهر منه أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكي فذكر العقيلي أنه تفرد به، لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير بن سعيد عن جابر، ووقع في ‏"‏ فوائد ابن المقري ‏"‏ من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر عن جابر، وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح وهو كما قال من حيث الرجال إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده، والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل، وقد جمعت في ذلك جزءا، والله أعلم‏.‏

وسميت زمزم لكثرتها، يقال ماء زمزم أي كثير، وقيل لاجتماعها نقل عن ابن هشام‏.‏

وقال أبو زيد‏:‏ الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم، وعن مجاهد‏:‏ إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في الأرض، أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه، وقيل لحركتها قاله الحربي، وقيل لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا، وستأتي قصتها في شأن إسماعيل وهاجر في أحاديث الأنبياء وقصة حفر عبد المطلب لها في أيام الجاهلية إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عبدان‏)‏ سيأتي في أحاديث الأنبياء أتم منه بلفظ ‏"‏ وقال لي عبدان ‏"‏ وأورده هنا مختصرا، وقد وصله الجوزقي بتمامه عن الدغولي عن محمد بن الليث عن عبدان بطوله، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة‏.‏

والمقصود منه هنا قوله ‏"‏ ثم غسله بماء زمزم‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد‏)‏ في رواية أبي ذر هو ابن سلام، والفزاري هو مروان بن معاوية وغلط من قال هو أبو إسحاق، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، قال ابن بطال وغيره‏:‏ أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج‏.‏

وفي ‏"‏ المصنف ‏"‏ عن طاوس قال ‏"‏ شرب نبيذ السقاية من تمام الحج ‏"‏ وعن عطاء ‏"‏ لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق شفتاه من حلاوته ‏"‏ وعن ابن جريج عن نافع ‏"‏ أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج ‏"‏ فكأنه لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه لأنه كان كثير الاتباع للآثار أو خشي أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج كما نقل عن طاوس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير‏)‏ عند ابن ماجه من هذا الوجه قال عاصم‏:‏ فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل - أي ما شرب قائما - لأنه كان حينئذ راكبا انتهى‏.‏

وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين، فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك، ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه، لكن ثبت عن علي عند البخاري ‏"‏ أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما ‏"‏ فيحمل على بيان الجواز‏.‏

*3* باب طَوَافِ الْقَارِنِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب طواف القارن‏)‏ أي هل يكتفي بطواف واحد أو لا بد من طوافين، أورد فيه حديث عائشة في حجة الوداع وفيه ‏"‏ وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ‏"‏ وحديث ابن عمر في حجة عام نزل الحجاج بابن الزبير أورده من وجهين في كل منهما أنه‏:‏ جمع بين الحج والعمرة أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج وطاف لهما طوافا واحدا كما في الطريق الأولى، وفي الطريق الثانية‏:‏ ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وفي هذه الرواية رفع احتمال قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله طوافا واحدا أي طاف لكل منهما طوافا يشبه الطواف الذي للآخر، والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد، وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع ولفظه ‏"‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ‏"‏ وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ‏"‏ لا أنه روى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ، وهو تعليل مردود فالدراوردي صدوق، وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين‏.‏

واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه ‏"‏ جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال‏:‏ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ‏"‏ وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة، وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه‏.‏

وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك، والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد‏.‏

وقال البيهقي إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة، وأما السعي مرتين فلم يثبت‏.‏

وقال ابن حزم‏:‏ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلا‏.‏

قلت‏:‏ لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت، ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب، وقد أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف عليه في كيفية إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وإن الذي يظهر من مجموع الروايات عنه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بحجة ثم فسخها فصيرها عمرة ثم تمتع بها إلى الحج، كذا قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا‏.‏

وهب أن ذلك كما قال فلم لا يكون قول ابن عمر ‏"‏ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أي أمر من كان قارنا أن يقتصر على طواف واحد، وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا فإنه مع قوله فيه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فعل القران حيث قال ‏"‏ بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ‏"‏‏:‏ وهذا من صور القران، وغايته أنه سماه تمتعا لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعا‏.‏

ثم أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها ‏"‏ وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا ‏"‏ يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج لأن حجتهم كانت مكية، والحجة المكية لا يطاف لها إلا بعد عرفة، قال‏:‏ والمراد بقولها ‏"‏ جمعوا بين الحج والعمرة ‏"‏ جمع متعة لا جمع قران انتهى‏.‏

وإني لكثير التعجب منه في هذا الموضع كيف ساغ له هذا التأويل، وحديث عائشة مفصل للحالتين فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم من قرن حيث قالت ‏"‏ فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ‏"‏ فهؤلاء أهل التمتع ثم قالت ‏"‏ وأما الذين جمعوا إلخ ‏"‏ فهؤلاء أهل القران، وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح والله المستعان‏.‏

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ‏"‏ لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ‏"‏ ومن طريق طاوس عن عائشة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها‏:‏ يسعك طوافك لحجك وعمرتك ‏"‏ وهذا صريح في الإجزاء وإن كان العلماء اختلفوا فيما كانت عائشة محرمة به، قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال ‏"‏ حلف طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا ‏"‏ وهذا إسناد صحيح، وفيه بيان ضعف ما روي عن علي وابن مسعود من ذلك، وقد روى آل بيت علي عنه مثل الجماعة، قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي ‏"‏ للقارن طواف واحد ‏"‏ خلاف ما يقول أهل العراق، ومما يضعف ما روي عن علي من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه وقد ذكر فيها أنه ‏"‏ يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن يدخل عليه العمرة، وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ‏"‏ والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج، فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه وإلا فلا حجة فيها‏.‏

وقال ابن المنذر‏:‏ احتج أبو أيوب من طريق النضر بأنا أجزنا جميعا للحج والعمرة سفرا واحدا وإحراما واحدا وتلبية واحدة فكذلك يجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد لأنهما خالفا في ذلك سائر العبادات‏.‏

وفي هدا القياس مباحث كثيرة لا نطيل بها‏.‏

واحتج غيره بقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ‏"‏ وهو صحيح كما سلف فدل على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر غير عمله، والحق أن المتبع في ذلك السنة الصحيحة وهي مستغنية عن غيرها، وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة، وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في أبواب المحصر إن شاء الله تعالى، وننبه هناك على اختلاف الرواية فيه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ فَلَوْ أَقَمْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسوة حَسَنَةٌ ثُمَّ قَالَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا آمن‏)‏ كذا للأكثر بالمد وفتح الميم الخفيفة أي أخاف، وللمستملي ‏"‏ لا أيمن ‏"‏ بياء ساكنة بين الهمزة والميم فقبل إنها إمالة، وقيل لغة تميمية وهي عندهم بكسر الهمزة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن حيل‏)‏ كذا للأكثر، وللكشميهني ‏"‏ وأن يحل ‏"‏ بضم الياء وفتح المهملة واللام ساكنة، وقوله في الطريق الثانية ‏"‏ بطوافه الأول ‏"‏ أي الذي طافه يوم النحر للإفاضة، وتوهم بعضهم أنه أراد طواف القدوم فحمله على السعي‏.‏

وقال ابن عبد البر‏:‏ فبه حجة لمالك في قوله أن طواف القدوم إذا وصل بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي، قال‏:‏ ولا أعلم أحدا قال به غيره وغير أصحابه، وتعقب بأنه إن حمل قوله ‏"‏ طوافه الأول ‏"‏ على طواف القدوم فإنه أجزأ عن طواف الإفاضة كان ذلك دالا على الإجزاء مطلقا ولو تعمده لا بقيد الجهل والنسيان لا إذا حملنا قوله طوافه الأول على طواف الإفاضة يوم النحر أو على السعي، ويؤيد التأويل الثاني حديث جابر عند مسلم ‏"‏ لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول ‏"‏ وهو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور والله أعلم‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع هنا عقب الطريق الثانية لحديث ابن عمر المذكور في نسخة الصغاني تعلية السند المذكور لبعض الرواة ولفظه‏:‏ قال أبو إسحاق حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح قالا حدثنا الليث مثله، وأبو إسحاق هذا إن كان هو المستملي فقد سقط بينه وبين قتيبة وابن رمح رجل وإن كان غيره فيحتمل أن يكون إبراهيم بن معفل النسفي الراوي عن البخاري والله أعلم‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)10
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)19
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )4
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: