foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:12 pm

3* باب أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة‏)‏ أي من عرفة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ أَوْضَعُوا أَسْرَعُوا خِلَالَكُمْ مِنْ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا بَيْنَهُمَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إبراهيم بن سويد‏)‏ هو المدني وهو ثقة لكن قال ابن حبان‏:‏ في حديثه مناكير انتهى‏.‏

وهذا الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الإسماعيلي، والراوي عنه إبراهيم بن سويد مدني أيضا واسم جده حبان، ووهم الأصيلي فسماه مولى حكاه الجياني وخطؤوه فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مولى المطلب‏)‏ أي ابن عبد الله بن حنطب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مولى والبة‏)‏ بكسر اللام بعدها موحدة خفيفة بطن من بني أسد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة‏)‏ أي من عرفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏زجرا‏)‏ بفتح الزاي وسكون الجيم بعدها راء أي صياحا لحث الإبل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وضربا‏)‏ زاد في رواية كريمة ‏"‏ وصوتا ‏"‏ وكأنها تصحيف من قوله وضربا فظنت معطوفة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عليكم بالسكينة‏)‏ أي في السير، والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن البر ليس بالإيضاع‏)‏ أي السير السريع، ويقال هو سير مثل الخبب فبين صلى الله عليه وسلم أن تكلف الإسراع في السير ليس البر أي مما يتقرب به، ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة ‏"‏ ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له ‏"‏ وقال المهلب‏:‏ إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أوضعوا أسرعوا‏)‏ هو من كلام المصنف، وهو قول أبي عبيدة في المجاز‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خلالكم من التخلل بينكم‏)‏ هو أيضا من قول أبي عبيدة ولفظه ‏"‏ ولأوضعوا أي لأسرعوا، خلالكم أي بينكم وأصله من التخلل ‏"‏ وقال غيره المعنى وليسعوا بينكم بالنميمة يقال أوضع البعير أسرعه وخص الراكب لأنه أسرع من الماشي، وقوله‏:‏ ‏(‏وفجرنا خلالهما‏:‏ بينهما‏)‏ هو قول أبي عبيدة أيضا ولفظه ‏"‏ وفجرنا خلالهما أي وسطهما وبينهما ‏"‏ وإنما ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة أوضعوا للفظ الإيضاع، ولما كان متعلق أوضعوا الخلال ذكر تفسيره تكثيرا للفائدة‏.‏

*3* باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة‏)‏ أي المغرب والعشاء، ذكر فيه حديث أسامة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى قبل باب‏.‏

*3* باب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من جمع بينهما‏)‏ أي بين الصلاتين المذكورتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولم يتطوع‏)‏ أي لم يتنفل بينهما‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء‏)‏ كذا لأبي ذر، ولغيره ‏"‏ بين المغرب والعشاء‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بجمع‏)‏ بفتح الجيم وسكون الميم أي المزدلفة، وسميت جمعا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، وازدلف إليها أي دنا منها، وروي عن قتادة أنها سميت جمعا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه بالوقوف فيها، وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بها أو لاقترابهم إلى منى أو لازدلاف الناس منها جميعا أو للنزول بها في كل زلفة من الليل أو لأنها منزلة وقربة إلى الله أو لازدلاف آدم إلى حواء بها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بإقامة‏)‏ لم يذكر الأذان، وسيأتي البحث فيه بعد باب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولم يسبح بينهما‏)‏ أي لم يتنفل، و قوله‏:‏ ‏(‏ولا على إثر كل واحدة منهما‏)‏ أي عقبها، ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما، بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل، ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عنهما، ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما انتهى‏.‏

ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود الآتي في الباب الذي بعده‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى‏)‏ هو ابن سعيد الأنصاري وفي روايته عن عدي بن ثابت رواية تابعي عن تابعي‏.‏

وفي رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدي فيه رواية صحابي عن صحابي، والإسناد كله دائر بين مدني وكوفي، وزاد مسلم من رواية الليث عن يحيى عن عدي عن عبد الله بن يزيد ‏"‏ وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بالمزدلفة‏)‏ مبين لقوله في رواية مالك عن يحيى بن سعيد التي أخرجها المصنف في المغازي بلفظ ‏"‏ أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا ‏"‏ وللطبراني من طريق جابر الجعفي عن عدي بهذا الإسناد ‏"‏ صلى بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة ‏"‏ وفيه رد على قول ابن حزم‏:‏ أن حديث أبي أيوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة، لأن جابرا وإن كان ضعيفا فقد تابعه محمد بن أبي ليلى عن عدي على ذكر الإقامة فيه عند الطبراني أيضا فيقوى كل واحد منهما بالآخر‏.‏

*3* باب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما‏)‏ أي من المغرب والعشاء بالمزدلفة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَمَرَ أُرَى فَأَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْرٌو لَا أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلَّا مِنْ زُهَيْرٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هُمَا صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏زهير‏)‏ هو الجعفي، وأبو إسحاق هو السبيعي، وشيخه هو النخعي، وعبد الله هو ابن مسعود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حج عبد الله‏)‏ في رواية أحمد عن حسن بن موسى، وللنسائي من طريق حسين بن عياش كلاهما عن زهير بالإسناد ‏"‏ حج عبد الله بن مسعود فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت معه ‏"‏ وفي رواية إسرائيل الآتية بعد باب ‏"‏ خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك‏)‏ أي من مغيب الشفق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأمر رجلا‏)‏ لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد فإن في رواية حسن وحسين المذكورتين ‏"‏ فكنت معه فأتينا المزدلفة، فلما كان حين طلع الفجر قال قم، فقلت له إن هذه الساعة ما رأيتك صليت فيها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام، قال عمرو ولا أعلم الشك إلا من زهير‏)‏ أرى بضم الهمزة أي أظن، وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه أنه من شيخه زهير، وأخرجه الإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عنه عمرو ولم يقل ما قال عمرو، وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير وقال فيه ‏"‏ ثم أمر قال زهير أرى فأذن وأقام ‏"‏ وسيأتي بعد باب رواية إسرائيل عن أبي إسحاق بأصرح مما قال زهير ولفظه ‏"‏ ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ‏"‏ والعشاء بفتح العين ورواه ابن خزيمة وأحمد من طريق ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ ‏"‏ فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع، حتى إذا طلع الفجر فأذن وأقام ‏"‏ ولأحمد من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق ‏"‏ فصلى بنا المغرب، ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام فصلى العشاء ثم رقد ‏"‏ ووقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب في هذا الحديث ‏"‏ ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها ‏"‏ ولأحمد من رواية زهير ‏"‏ فقلت له إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما طلع الفجر‏)‏ في رواية المستملي والكشميهني ‏"‏ فلما حين طلع الفجر ‏"‏ وفي رواية الحسين بن عياش عن زهير ‏"‏ فلما كان حين طلع الفجر‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال عبد الله‏)‏ هو ابن مسعود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن وقتهما‏)‏ كذا للأكثر‏.‏

وفي رواية السرخسي ‏"‏ عن وقتها ‏"‏ بالأفراد، وسيأتي في رواية إسرائيل بعد باب رفع هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حين يبزغ‏)‏ بزاي مضمومة وغين معجمة أي يطلع، وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما، قال ابن حزم‏:‏ لم نجده مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت عنه لقلت به‏.‏

ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث‏:‏ قال أبو إسحاق فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي فقال‏:‏ أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع، قال ابن حزم‏:‏ وقد روي عن عمر من فعله، قلت أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه، ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم، ولا يخفى تكلفه، ولو تأتي له ذلك في حق عمر - لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم - لم يتأت له في حق ابن مسعود لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم، وقد أخذ بظاهره مالك، وهو اختيار البخاري‏.‏

وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا ومع كونه لم يروه ويترك ما روي عن أهل المدينة وهو مرفوع، قال ابن عبد البر‏:‏ وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحدا‏.‏

قلت‏:‏ الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر في ذلك وإن كان لم يروه في ‏"‏ الموطأ ‏"‏ واختار الطحاوي ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون وابن حزم وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة‏.‏

وقال الشافعي في الجديد والثوري وهو رواية عن أحمد‏:‏ يجمع بينهما بإقامتين فقط، وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قربيا حيث قال ‏"‏ فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء ‏"‏ وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوي وغيره، وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد، واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين إن أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين، ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه، ويحتمل أن لا يكون قصد الجمع، وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة، ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا كان ناويا للجمع، ويحتمل قوله ‏"‏ تحول عن وقتها ‏"‏ أي المعتاد، وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس، وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى أن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه، وهو بين في رواية إسرائيل الآتية حيث قال ‏"‏ ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع ‏"‏ واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع لقول ابن مسعود ‏"‏ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين ‏"‏ وأجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم وتقدم في موضعه بما فيه كفاية، وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به، وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق، وأيضا فالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:13 pm

*3* باب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من قدم ضعفة أهله‏)‏ أي من نساء وغيرهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بليل‏)‏ أي من منزله بجمع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم‏)‏ ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر الدال قال‏:‏ وحذف الفاعل للعلم به وهو من ذكر أولا، وبفتح الدال على البناء للمجهول‏.‏

وقوله ‏"‏إذا غاب القمر ‏"‏ بيان للمراد من قوله في أول الترجمة ‏"‏ بليل‏"‏، ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير، ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني‏.‏

قال صاحب ‏"‏ المغني ‏"‏‏:‏ لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال سالم‏)‏ في رواية ابن وهب عند مسلم عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏المشعر‏)‏ بفتح الميم والعين، وحكى الجوهري كسر الميم وقيل إنه لغة أكثر العرب‏.‏

وقال ابن قرقول‏:‏ كسر الميم لغة لا رواية‏.‏

وقال ابن قتيبة‏:‏ لم يقرأ بها في الشواذ، وقيل بل قرئ حكاه الهذلي‏.‏

وسمي المشعر لأنه معلم للعبادة، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته‏.‏

وقوله ‏"‏ما بدا لهم ‏"‏ بغير همز أي ظهر لهم، وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لهم فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم يرجعون‏)‏ في رواية مسلم ‏"‏ ثم يدفعون ‏"‏ وهو أوضح، ومعنى الأول أنهم يرجعون عن الوقوف إلى الدفع ثم يقدمون منى على ما فصل في الخبر، وقوله ‏"‏لصلاة الفجر ‏"‏ أي عند صلاة الفجر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ كذا وقع فيه أرخص، وفي بعض الروايات رخص بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من الترخيص لا من الرخص، واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له، قال‏:‏ ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى لسائر الناس لكونه صلى الله عليه وسلم أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوا بمنى، قال‏:‏ فإن قال لا تعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك هنا، ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى‏.‏

وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة والنخعي والشعبي‏:‏ من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج‏.‏

وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق‏:‏ عليه دم، قالوا‏:‏ ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه متى دفع، وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقوله ‏"‏ أن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة ‏"‏ وسيأتي ذلك صريحا من صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب، ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

الشرح‏:‏

حديث ابن عباس، وفائدته تعيين من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهله في ذلك، وأورده من وجهين في الثاني منهما أنه ليس البعث المذكور خاصا له لأن اللفظ الأول وهو قول ‏"‏ بعثني ‏"‏ قد يوهم اختصاصه بذلك وفي الثاني ‏"‏ أنا ممن قدم ‏"‏ فأفهم أنه لم يختص، وقوله في الثاني ‏"‏ في ضعفة أهله ‏"‏ قد أخرجه المصنف في ‏"‏ باب حج الصبيان ‏"‏ من طريق حماد عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ ‏"‏ في الثقل ‏"‏ زاد مسلم من هذا الوجه ‏"‏ وقال في الضعفة‏"‏، ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله، وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوي من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير عن عطاء ‏[‏قال أخبرني‏]‏ ابن عباس قال ‏"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ليلة المزدلفة‏:‏ اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس ‏"‏ قال فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف، ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباس ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ‏"‏ ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن ابن عباس ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ

الشرح‏:‏

حديث ابن عباس، وفائدته تعيين من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهله في ذلك، وأورده من وجهين في الثاني منهما أنه ليس البعث المذكور خاصا له لأن اللفظ الأول وهو قول ‏"‏ بعثني ‏"‏ قد يوهم اختصاصه بذلك وفي الثاني ‏"‏ أنا ممن قدم ‏"‏ فأفهم أنه لم يختص، وقوله في الثاني ‏"‏ في ضعفة أهله ‏"‏ قد أخرجه المصنف في ‏"‏ باب حج الصبيان ‏"‏ من طريق حماد عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ ‏"‏ في الثقل ‏"‏ زاد مسلم من هذا الوجه ‏"‏ وقال في الضعفة‏"‏، ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله، وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوي من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير عن عطاء ‏[‏قال أخبرني‏]‏ ابن عباس قال ‏"‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ليلة المزدلفة‏:‏ اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس ‏"‏ قال فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف، ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباس ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ‏"‏ ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن ابن عباس ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْت نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني عبد الله مولى أسماء‏)‏ هو ابن كيسان المدني يكنى أبا عمر، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في أبواب العمرة، وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له هكذا في رواية مسدد هذه عن يحيى، وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدمي وابن خزيمة عن بندار، وكذا أخرجه أحمد في مسنده كلهم عن يحيى، وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطار، والطبراني من طريق ابن عيينة، والطحاوي من طريق سعيد بن سالم، وأبو نعيم من طريق محمد بن بكير كلهم عن ابن جريج، وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أخبرني مخبر عن أسماء، وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخبره، وكذا أخرجه الطبراني من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاء ثم لقي عبد الله فأخذه عنه، ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قالت فارتحلوا‏)‏ في رواية مسلم ‏"‏ قالت ارتحل بي‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمضينا حتى رمت الجمرة‏)‏ في رواية ابن عيينة ‏"‏ فمضينا بها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يا هنتاه‏)‏ أي يا هذه، وقد سبق ضبطه في ‏"‏ باب الحج أشهر معلومات‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما أرانا‏)‏ بضم الهمزة أي أظن‏.‏

وفي رواية مسلم بالجزم ‏"‏ فقلت لها لقد غلسنا ‏"‏ وفي رواية مالك ‏"‏ لقد جئنا منى بغلس ‏"‏ وفي رواية داود العطار ‏"‏ لقد ارتحلنا بليل ‏"‏ وفي رواية أبي داود ‏"‏ فقلت أنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا ‏"‏ أي جئنا بغلس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أذن للظعن‏)‏ بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا‏.‏

وفي رواية أبي داود المذكورة ‏"‏ إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وفي رواية مالك ‏"‏ لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك ‏"‏ تعني النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا‏:‏ لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها، وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور، وزاد إسحاق ‏"‏ ولا يرميها قبل طلوع الشمس ‏"‏ وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعبي والشافعي، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي قبل هذا، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب‏:‏ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ‏"‏ وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني - وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون - عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنه، وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان‏.‏

وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى‏.‏

واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا‏.‏

ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس علي الندب، ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال ‏"‏ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر ‏"‏ وقال ابن المنذر‏.‏

السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه‏.‏

واستدل به أيضا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة، ولا دلالة فيه لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف، وقد بينته رواية ابن عمر التي قبلها‏.‏

وقد اختلف السلف في هذه المسألة فكان بعضهم يقول‏:‏ ومن مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم، ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام‏.‏

وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري‏:‏ من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي عن عطاء، وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقا، وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به‏.‏

وروى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ‏"‏ إنما جمع منزل لدلج المسلمين ‏"‏ وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه، ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي، والعجب أنهم قالوا من لم يقف بها فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة، واحتج الطحاوي بأن الله لم يذكر الوقوف وإنما قال ‏(‏فاذكروا الله عند المشعر الحرام‏)‏ وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا‏.‏

قال‏:‏ وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس - وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة - رفعه قال ‏"‏ من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه ‏"‏ لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام انتهى‏.‏

وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم ولفظ أبي داود عنه ‏"‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف - يعني يجمع - قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء فأكلت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ‏"‏ وللنسائي ‏"‏ من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك ‏"‏ ولأبي يعلى ‏"‏ ومن لم يدرك جمعا فلا حج له ‏"‏ وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكار هذه الزيادة وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة وأن مطرفا كان يهم في المتون، وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزاما لما ألزمه به الطحاوي، ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي، وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن القاسم‏)‏ هو ابن محمد بن أبي بكر والد عبد الرحمن الراوي عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏استأذنت سودة‏)‏ أي بنت زمعة أم المؤمنين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثقيلة‏)‏ أي من عظم جسمها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثبطة‏)‏ بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة أي بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض أي تشبث بها، ولم يذكر محمد بن كثير شيخ البخاري فيه عن سفيان وهو الثوري ما استأذنته سودة فيه، فلذلك عقبه بطريق أفلح عن القاسم المبينة لذلك، وقد أخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن الثوري فبين ذلك ولفظه ‏"‏ أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها‏"‏، ولأبي عوانة من طريق قبيصة عن الثوري ‏"‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع‏"‏، وأخرجه مسلم من طريق وكيع فلم يسق لفظه، ومن طريق عبد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ ‏"‏ وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس ‏"‏ فذكر بقية الحديث مثل سياق محمد بن كثير، وله نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه من الزيادة ‏"‏ وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم‏)‏ في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن أفلح ‏"‏ أخبرنا القاسم ‏"‏ وله من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح ‏"‏ سمعت القاسم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن تدفع قبل حطمة الناس‏)‏ في رواية مسلم عن القعنبي عن أفلح ‏"‏ أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس ‏"‏ والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلأن أكون‏)‏ بفتح اللام فهو مبتدأ وخبره ‏"‏ أحب ‏"‏ وقولها ‏"‏ مفروح ‏"‏ أي ما يفرح به من كل شيء‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوي الخبر ولفظه ‏"‏ وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم‏:‏ والثبطة الثقيلة ‏"‏ ولأبي عوانة من طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ ‏"‏ وكانت امرأة ثبطة قال‏:‏ الثبطة الثقيلة ‏"‏ وله من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح ‏"‏ وكانت امرأة ثبطة، يعني ثقيلة ‏"‏ فعلى هذا فقوله في رواية محمد بن كثير عند المصنف وكانت امرأة ثقيلة ثبطة من الأدراج الواقع قبل ما أدرج عليه وأمثلته قليلة جدا، وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر‏.‏

والله أعلم‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:14 pm

*3* باب مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب متى يصلي الفجر بجمع‏)‏ ذكر فيه حديث ابن مسعود مختصرا ومطولا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني عمارة‏)‏ هو ابن عمير، وعبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي، والإسناد كله كوفيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لغير ميقاتها‏)‏ في رواية غير أبي ذر ‏"‏ بغير ‏"‏ بالموحدة بدل اللام، والمراد في غير وقتها المعتاد كما بيناه في الكلام عليه قبل باب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏خرجت‏)‏ في رواية غير أبي ذر ‏"‏ خرجنا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعشاء بينهما‏)‏ بفتح المهملة لا بكسرها أي الأكل، وقد تقدم إيضاحه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلا يقدم‏)‏ بفتح الدال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى يعتموا‏)‏ أي يدخلوا في العتمة وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه في المواقيت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن‏)‏ يعني عثمان كما بين في آخر الكلام، وقوله‏:‏ ‏(‏فما أدري‏)‏ هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود، وأخطأ من قال أنه كلام ابن مسعود، والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية كما في حديث عمر الذي بعده‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ وقع في رواية جرير بن حازم عن أبي إسحاق عند أحمد من الزيادة في هذا الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضا ولفظه ‏"‏ لما وقفنا بعرفة غابت الشمس فقال‏:‏ لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب، قال‏:‏ فما أدري أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمان، قال‏:‏ فأوضع الناس‏.‏

ولم يزد ابن مسعود على العنق حتى أتى جمعا ‏"‏ وله من طريق زكريا عن أبي إسحاق في هذا الحديث ‏"‏ أفاض ابن مسعود من عرفة على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمعا ‏"‏ وقال سعيد بن منصور ‏"‏ حدثنا سفيان وأبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود أوضع بعيره في وادي محسر ‏"‏ وهذه الزيادة مرفوعة في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة‏)‏ سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)13
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)15
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)16
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)17
»  فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: