foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:34 pm

*3* باب هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى‏)‏ مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبيد الله‏)‏ هو ابن عمر العمري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ كذا اقتصر عليه وأحال به على ما بعده، ولفظه عند الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في الإسناد ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته‏"‏‏.‏

قوله في طريق ابن جريج ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن‏)‏ كذا اقتصر عليه أيضا وأحال به على ما بعده، ولفظه عند أحمد في مسنده عن محمد بن بكر المذكور في الإسناد ‏"‏ أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه أبو أسامة‏)‏ أي تابع ابن نمير، وصله مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله ولفظه مثل رواية ابن نمير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعقبة بن خالد‏)‏ وصله عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأبو ضمرة‏)‏ يعني أنس بن عياض، وقد تقدم في ‏"‏ باب سقاية الحاج ‏"‏ في أثناء أبواب الطواف ولفظه مثل رواية ابن نمير، والنكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات بعد إيراده له من ثلاثة طرق لشك وقع في رواية يحيى بن سعيد القطان في وصله، فقد أخرجه أحمد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع قال‏:‏ ولا أعلمه إلا عن ابن عمر، قال الإسماعيلي‏:‏ وقد وصله أيضا بغير شك موسى بن عقبة والدراوردي وعلي بن مسهر ومحمد بن فليح وغيرهم كلهم عن عبيد الله وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله‏.‏

قلت‏:‏ الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك في وصله بدليل رواية يحيى القطان، وكأنه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية الجماعة، وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم‏؟‏ فقيل يختص الحكم بالعباس وهو جمود، وقيل يدخل معه آله، وقيل قومه وهم بنو هاشم، وقيل كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك‏.‏

ثم قيل أيضا يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره‏؟‏ محل احتمال‏.‏

وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية، كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة، وهو قول أحمد واختاره ابن المنذر، أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء لإبل، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني‏.‏

وقال المالكية‏:‏ يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء، قالوا‏:‏ وهن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل عنه التصدق بدرهم وعن الثلاث دم وهي رواية عن أحمد، والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه، وقد تقدم الكلام على سقاية العباس في الباب المشار إليه في أول الكلام على هذا الباب‏.‏

وفي الحديث أيضا استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الأذن عند ظهور المصلحة‏.‏

والمراد بأيام منى ليلة الحادي عشر واللتين بعده، ووقع في رواية روح عن ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنى، وكأنه عنى ليلة الحادي عشر لأنها تعقب يوم الإفاضة، وأكثر الناس يفيضون يوم النحر ثم في الذي يليه وهو الحادي عشر‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3* باب رَمْيِ الْجِمَارِ حذف التشكيل

وَقَالَ جَابِرٌ رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب رمي الجمار‏)‏ أي وقت رميها أو حكم الرمي، وقد اختلف فيه‏:‏ فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر، وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه، ومقابله قول بعضهم إنها إنما تشرع حفظا للتكبير فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى‏.‏

الحديث‏)‏ وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج ‏"‏ أخبرني أبو الزبير عن جابر قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس ‏"‏ ورواه الدارمي عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج بلفظ التعليق، لكن قال ‏"‏ وبعد ذلك عند زوال الشمس ‏"‏ ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج ‏"‏ أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا ‏"‏ فذكره‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن وبرة‏)‏ بفتح الواو والموحدة، هو ابن عبد الرحمن المسلي بضم الميم وسكون المهملة بعدها لام كوفي ثقة، رجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏متى أرمي الجمار‏)‏ يعني في غير يوم الأضحى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فارمه‏)‏ بهاء ساكنة للسكت، وقوله‏:‏ ‏(‏إذا رمى إمامك فارمه‏)‏ يعني الأمير الذي على الحج، وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه ‏"‏ فقلت له أرأيت إن أخر إمامي ‏"‏ أي الرمي فذكر له الحديث أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيلي، وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا‏:‏ يجوز قبل الزوال مطلقا، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال‏.‏

وقال إسحاق‏:‏ إن رمى قبل الزوال أعاد، إلا في اليوم الثالث فيجزئه‏.‏

*3* باب رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب رمي الجمار من بطن الوادي‏)‏ كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو إذا رمى الجمرة ‏"‏ لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث الباب بأن التي ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخريين، ويوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود في الطريق الآتية بعد باب بلفظ ‏"‏ حين رمى جمرة العقبة ‏"‏ وكذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر ‏"‏ أنه رمى جمرة العقبة في السنة التي أصيب فيها وفي غيرها من بطن الوادي ‏"‏ ومن طريق الأسود ‏"‏ رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها ‏"‏ وفي إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطأة وفيه ضعف، وسنذكر بقية الكلام عليه هناك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عبد الله بن الوليد‏)‏ هو العدني هكذا رويناه موصولا في ‏"‏ جامع سفيان الثوري ‏"‏ رواية العدني عنه من طريق عبد الرحمن بن منده بإسناده إلى عبد الله بن الوليد، وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثوري له من الأعمش‏.‏

وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء‏:‏ اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، ومن أسفلها استحبابا‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:35 pm

*3* باب رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حذف التشكيل

ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب رمي الجمار بسبع حصيات، ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين ويأتي الكلام عليه هناك، وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال ‏"‏ ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع ‏"‏ وأن ابن عباس أنكر ذلك، وقتادة لم يسمع من ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، وروى من طريق مجاهد‏:‏ من رمى بست فلا شيء عليه‏.‏

ومن طريق طاوس‏:‏ يتصدق بشيء‏.‏

وعن مالك والأوزاعي‏:‏ من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم‏.‏

وعن الشافعية‏:‏ في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ثلاثة فأكثر دم‏.‏

وعن الحنفية‏:‏ إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن إبراهيم‏)‏ هو ابن يزيد النخعي، ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة، وقد ساقها الأعمش عنه أتم من هذا كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه‏.‏

*3* بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ حذف التشكيل

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

الشرح‏:‏

‏(‏لا يوجد شرح‏)‏ ‏.‏

*3* باب يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ حذف التشكيل

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يكبر مع كل حصاة، قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ يأتي الكلام عليه بعد باب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الواحد‏)‏ هو ابن زياد البصري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سمعت الحجاج‏)‏ يعني ابن يوسف الأمير المشهور، ولم يقصد الأعمش الرواية عنه فلم يكن بأهل لذلك وإنما أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك، بخلاف الحجاج وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جمرة العقبة‏)‏ هي الجمرة الكبرى، وليست من منى بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة، والجمرة اسم لمجتمع الحصى سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا، وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا فسميت تسمية الشيء بلازمه، وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فاستبطن الوادي‏)‏ في رواية أبي معاوية عن الأعمش ‏"‏ فقيل له - أي لعبد الله بن مسعود - إن ناسا يرمونها من فوقها ‏"‏ الحديث أخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حاذى‏)‏ بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة، و قوله‏:‏ ‏(‏اعترضها‏)‏ أي الشجرة يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة، وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفي عن أيوب قال ‏"‏ رأيت القاسم وسالما ونافعا يرمون من الشجرة ‏"‏ ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود ‏"‏ أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها‏"‏‏.‏

و قوله‏:‏ ‏(‏فرمى‏)‏ أي الجمرة‏.‏

وفي رواية الحكم عن إبراهيم في الباب الذي قبله ‏"‏ جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ‏"‏ ووقع في رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد ‏"‏ لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة ‏"‏ أخرجه الترمذي، والذي قبله هو الصحيح، وهذا شاذ في إسناده المسعودي وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور، وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة، وقيل يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه، وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة‏)‏ قال ابن المنير خص عبد الله سورة البقرة بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي، فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد كتاب الله تعالى‏.‏

قلت‏:‏ ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة، والظاهر أنه أراد أن يقول أن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية‏.‏

وقيل خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام، أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة والله أعلم‏.‏

واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله ‏"‏ يكبر مع كل حصاة ‏"‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏"‏ خذوا عني مناسككم ‏"‏ وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا‏:‏ لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه‏.‏

وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيئة ولا سيما في أعمال الحج، وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود ‏"‏ أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال‏:‏ اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا‏"‏‏.‏

*3* باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ حذف التشكيل

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف، قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ سيأتي موصولا في الباب الذي بعده، وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، ولا نعرف فيه خلافا‏.‏

*3* باب إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل‏)‏ المراد بالجمرتين ما سوى جمرة العقبة، وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا طلحة بن يحيى‏)‏ أي ابن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني نزيل بغداد، وثقه ابن معين‏.‏

وقال أحمد‏:‏ مقارب الحديث‏.‏

وقال أبو حاتم‏:‏ ليس بقوي، وزعم ابن طاهر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث‏.‏

قلت‏:‏ لكنه لم يحتج به على انفراده، فقد استظهر له بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي بعده‏.‏

وبمتابعة عثمان بن عمر أيضا كلاهما عن يونس كما سيأتي بعد باب، وتابعهم عبد الله بن عمر النميري عن يونس عند الإسماعيلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الجمرة الدنيا‏)‏ بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف‏.‏

وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يسهل‏)‏ بضم أوله وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم يأخذ ذات الشمال‏)‏ أي يمشي إلى جهة شماله ‏(‏فيقوم طويلا‏)‏ في رواية سليمان ‏"‏ فيقوم قياما طويلا‏"‏، وسيأتي الكلام فيه بعد باب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويرفع يديه‏)‏ أي في الدعاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال‏)‏ أي ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمي‏.‏

وفي رواية سليمان ‏"‏ ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال ‏"‏ وفي رواية عثمان ‏"‏ ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم يرمي جمرة ذات العقبة‏)‏ هو نحو ‏"‏ يا نساء المؤمنات ‏"‏ أي يأتي الجمرة ذات العقبة، وثبت كذلك في رواية سليمان‏.‏

وفي رواية عثمان بن عمر ‏"‏ ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم ينصرف‏)‏ في رواية سليمان ‏"‏ ولا يقف عندها‏"‏‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 20, 2010 4:35 pm

*3* باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى‏)‏ قال ابن قدامة‏:‏ لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار، فقال ابن المنذر‏:‏ لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك انتهى، ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة، وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه، وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه، فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء‏؟‏ والله المستعان‏.‏

*3* باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ حذف التشكيل

وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الدعاء عند الجمرتين‏)‏ أي وبيان مقداره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر‏)‏ قال أبو علي الجياني‏:‏ اختلف في محمد هذا فنسبه أبو علي بن السكن فقال‏:‏ محمد بن بشار‏.‏

قلت‏:‏ وهو المعتمد‏.‏

وقال الكلاباذي‏:‏ هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى‏.‏

وجزم غيره بأنه الذهلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال الزهري سمعت إلخ‏)‏ هو بالإسناد المصدر به الباب، ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند، وإنما اختلفوا في جواز ذلك‏.‏

وأغرب الكرماني فقال‏:‏ هذا الحديث من مراسيل الزهري، ولا يصير بما ذكره آخرا مسندا لأنه قال يحدث بمثله لا بنفسه‏.‏

كذا قال؛ وليس مراد المحدث بقوله في هذا ‏"‏ بمثله ‏"‏ إلا نفسه، وهو كما لو ساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر ولم يعد المتن بل قال ‏"‏ بمثله‏"‏، ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا، وكذا عند أكثرهم لو قال ‏"‏ بمعناه ‏"‏ خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى‏.‏

وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر وقال في آخره ‏"‏ قال الزهري سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه، وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب‏.‏

وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء، إلا الثوري فقال يطعم، وإن جبره بدم أحب إلي‏.‏

وعلى الرمي بسبع وقد تقدم ما فيه‏.‏

وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلا‏.‏

وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء ‏"‏ كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة ‏"‏ وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره‏.‏

وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وترك الدعاء والقيام عن جمرة العقبة، ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوب‏.‏

وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ‏"‏ أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبرا ‏"‏ وعن جابر أنه ‏"‏ كان لا يركب إلا من ضرورة‏"‏

*3* باب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة‏)‏ أورد فيه حديث عائشة ‏"‏ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف ‏"‏ الحديث، ومطابقته للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته، وقد ثبت أنه استمر راكبا إلى أن رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي، وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة‏:‏ الرمي والحلق والطواف، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب‏.‏

وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول، ومنعه مالك، وروي عن عمر وابن عمر وغيرهما، وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى في ‏"‏ باب الطيب عند الإحرام ‏"‏ وأحلت على هذا السياق هناك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا

الشرح‏:‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قوله ‏"‏ حين أحرم ‏"‏ أي حين أراد الإحرام، وقوله ‏"‏حين أحل ‏"‏ أي لما وقع الإحلال، وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز لأن المحرم ممنوع من الطيب‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3* باب طَوَافِ الْوَدَاعِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب طواف الوداع‏)‏ قال النووي‏:‏ طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا وهو قول أكثر العلماء‏.‏

وقال مالك وداود وابن المنذر‏:‏ هو سنة لا شيء في تركه انتهى والذي رأيته في ‏"‏ الأوسط ‏"‏ لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أمر الناس‏)‏ كذا في رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه على البناء لما لم يسم فاعله والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله ‏"‏ خفف ‏"‏ وقد رواه سفيان أيضا عن سليمان الأحول عن طاوس فصرح فيه بالرفع ولفظه عن ابن عباس قال ‏"‏ كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ‏"‏ أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين فرقهما، فكأن طاوسا حدث به على الوجهين، ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخر، وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم، والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد، واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن قتادة‏)‏ سيأتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة، ويأتي الكلام هناك، والمقصود منه هنا قوله في آخره ‏"‏ ثم ركب إلى البيت فطاف به‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تابعه الليث‏)‏ أي تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق أخرى إلى قتادة، وقد وصله البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث، وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد، وذكر البزار والطبراني أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد وأن الليث تفرد به عن خالد وأن سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث‏.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)18
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )4
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)20
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )5
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ)21
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الْحَجِّ )6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: