foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 10:07 am

*3* باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة على القبر بعدما يدفن‏)‏ وهذه أيضا من المسائل المختلف فيها، قال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع إلا فلا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو‏)‏ القائل هو الشيباني، والمقول له هو الشعبي‏.‏

وقد تقدم في ‏"‏ باب الإذن بالجنازة ‏"‏ بأتم من هذا السياق، وفيه عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، وتكلما هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور‏.‏

ووقع في الأوسط للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين‏.‏

وقال‏:‏ إن إسماعيل تفرد بذلك‏.‏

ورواه الدارقطني من طريق هريم بن سفيان عن الشيباني فقال ‏"‏ بعد موته بثلاث ‏"‏ ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال ‏"‏ بعد شهر ‏"‏ وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ قَالَ فَحَقَرُوا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

الشرح‏:‏

قوله في حديث أبي هريرة ‏(‏فأتى قبره فصلى عليه‏)‏ زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت ‏"‏ ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي ‏"‏ وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم‏.‏

ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها ‏"‏ ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعا ‏"‏ قال ابن حبان‏:‏ في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه‏.‏

وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة، واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلى عليه، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك‏.‏

واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل فقيل‏:‏ يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم يصل، وقيل‏:‏ يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر، وكذا اختلف في أمد ذلك‏:‏ فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبل الجسد، وقيل‏:‏ يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافعية، وقيل‏:‏ يجوز أبدا‏.‏

*3* باب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الميت يسمع خفق النعال‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ جرد المصنف ما ضمنه هذه الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطء عليها كما يلزم ذلك مع الحي النائم، وكأنه اقتطع ما هو من سماع الآدميين من سماع ما هو من الملائكة، وترجم بالخفق ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفق وهو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل فيه ‏"‏ وأنه ليسمع خفق نعالهم ‏"‏ وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين ‏"‏ أخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصرا‏.‏

وأخرج ابن حبان أيضا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نحوه في حديث طويل، واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال، ولا دلالة فيه‏.‏

قال ابن الجوزي‏:‏ ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر، وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما انتهى‏.‏

وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذا من كونه صلى الله عليه وسلم قاله وأقره فلو كان مكروها لبينه، لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة، ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال‏:‏ يا صاحب السبتيتين ألق نعليك ‏"‏ أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم‏.‏

وأغرب ابن حزم فقال‏:‏ يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها، وهو جمود شديد‏.‏

وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ‏"‏ وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه‏.‏

وقال الطحاوي‏:‏ يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عياش‏)‏ هو ابن الوليد الرقام كما جزم به أبو نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ وهو بتحتانية ومعجمة، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى‏.‏

وساق حديثه مقرونا برواية خليفة عن يزيد بن زريع على لفظ خليفة، وسيأتي مفردا في عذاب القبر عن عياش بن الوليد بلفظه وما فيه من زيادة، ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله‏.‏

وقوله هنا ‏"‏ إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه ‏"‏ كذا ثبت في جميع الروايات فقال ابن التين‏:‏ إنه كرر اللفظ والمعني واحد، ورأيته أنا مضبوطا بخط معتمد ‏"‏ وتولي ‏"‏ بضم أوله وكسر اللام على البناء للمجهول، أي تولي أمره أي الميت، وسيأتي في رواية عياش بلفظ ‏"‏ وتولى عنه أصحابه ‏"‏ وهو الموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره‏.‏

*3* باب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ المراد بقوله ‏"‏ أو نحوها ‏"‏ بقية ما تشد إليه الرجال من الحرمين وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام، انتهى‏.‏

وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس، وهو الذي رجحه عياض‏.‏

وقال المهلب‏:‏ إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ

الشرح‏:‏

حديث أبي هريرة ‏"‏ أرسل ملك الموت إلى موسى ‏"‏ الحديث أورده المصنف بطوله من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه ولم يذكر فيه الرفع، وقد ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه ثم قال‏:‏ وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك‏.‏

وقوله فيه ‏"‏ رمية بحجر ‏"‏ أي قدر رمية حجر، أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر، أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر، وهذا الثاني أظهر، وعليه شرح ابن بطال وغيره‏.‏

وأما الأول فهو وإن رجحه بعضهم فليس بجيد إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك، ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها، لكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انتهى‏.‏

ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بنى إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم، ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء ومات هرون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كما سيأتي واضحا أيضا، فكأن موسى لما لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب منها لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل، وفيه نظر لأن موسى قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى، وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني والله أعلم‏.‏

واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل‏:‏ يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين‏:‏ فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم، والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها‏.‏

والله أعلم‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 10:09 am

*3* باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ حذف التشكيل

وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الدفن بالليل‏)‏ أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث جابر ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك ‏"‏ أخرجه ابن حبان، لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك‏.‏

وقال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ‏"‏ فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن‏.‏

وقوله ‏"‏حتى يصلي عليه ‏"‏ مضبوط بكسر اللام أي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره، وإلا فلا، وبه جزم الطحاوي‏.‏

واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس ‏"‏ ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم إياه بالليل، بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره ‏"‏ وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر، وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز‏.‏

وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريبا‏.‏

وأما أثر أبي بكر فوصله المصنف في أواخر الجنائز في ‏"‏ باب موت يوم الاثنين ‏"‏ من حديث عائشة وفيه ‏"‏ ودفن أبو بكر قبل أن يصبح ‏"‏ ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال ‏"‏ دفن أبو بكر ليلا ‏"‏ ومن حديث عبيد بن السباق ‏"‏ أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة ‏"‏ وصح أن عليا دفن فاطمة ليلا كما سيأتي في مكانه‏.‏

*3* باب بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب بناء المسجد على القبر‏)‏ أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى على القبر مسجدا، وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب‏.‏

قال الزين بن المنير‏:‏ كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد‏.‏

ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة، فلذلك نحا به منحى الجواز انتهى‏.‏

وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا، وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع، وقد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوي‏.‏

*3* باب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من يدخل قبر المرأة‏)‏ أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزول أبي طلحة في قبرها، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في ‏"‏ باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فُلَيْحٌ أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لِيَقْتَرِفُوا أَيْ لِيَكْتَسِبُوا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال ابن المبارك‏)‏ تقضم هناك أن الإسماعيلي وصله من طريقه‏.‏

ووقع في رواية أبي الحسن القابسي هنا ‏"‏ قال أبو المبارك ‏"‏ بلفظ الكنية، ونقل أبو علي الجياني عنه أنه قال‏:‏ أبو المبارك كنية محمد بن سنان يعني راوي الطريق الموصولة، وتعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث، والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ليقترفوا‏:‏ ليكتسبوا‏)‏ ثبت هذا في رواية الكشميهني، وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه، قال في قوله تعالى ‏(‏وليقترفوا ما هم مقترفون‏)‏ ‏:‏ ليكتسبوا ما هم مكتسبون‏.‏

وفي هذا مصير من البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح، أو أراد أن يوجه الكلام المذكور، وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 10:10 am

*3* باب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة على الشهداء‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها، وحديث عقبة الدال على إثباتها قال‏:‏ ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين، قال‏:‏ والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى‏.‏

وكذا المراد بقوله بعد ‏"‏ من لم ير غسل الشهيد ‏"‏ ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح، وخرج بقوله ‏"‏ المعركة ‏"‏ من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء‏.‏

والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور، قال الترمذي‏:‏ قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق‏.‏

وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد‏.‏

وقال الشافعي في ‏"‏ الأم ‏"‏ جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح‏.‏

وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه‏.‏

قال‏:‏ وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة‏.‏

قال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت انتهى‏.‏

وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضا كما سننبه عليه بعد هذا‏.‏

ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة، قال الماوردي عن أحمد‏:‏ الصلاة على الشهيد أجود، وأن لم يصلوا عليه أجزأ‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر‏)‏ كذا يقول الليث عن ابن شهاب، قال النسائي‏:‏ لا أعلم أحدا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك‏.‏

ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة فذكر الحديث مختصرا، وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة، وعبد الله له رؤية فحديثه من حيث السماع مرسل، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرا، وهو مما يقوي اختيار البخاري، فإن ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين، ولا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة‏.‏

وعلي بن شهاب فيه اختلاف آخر رواه أسامة بن زيد الليثي عنه عن أنس أخرجه أبو داود والترمذي، وأسامة سيء الحفظ، وقد حكى الترمذي في ‏"‏ العلل ‏"‏ عن البخاري أن أسامة غلط في إسناده‏.‏

وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن ابن شهاب فقال‏:‏ ‏"‏ عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه ‏"‏ وابن عبد العزيز ضعيف، وقد أخطأ في قوله ‏"‏ عن أبيه‏"‏‏.‏

وقد ذكر البخاري فيه اختلافا آخر كما سيأتي بعد بابين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم يقول أيهما‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ أيهم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولم يصل عليهم‏)‏ هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام، وهو اللائق بقوله بعد ذلك ‏"‏ ولم يغسلوا ‏"‏ وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ ‏"‏ ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ‏"‏ وهذه بكسر اللام والمعني ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره‏.‏

وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي إن شاء الله تعالى‏.‏

وفيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما، وعلى جواز دفن اثنين في لحد، وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد، وعلى أن شهيد المعركة لا يغسل، وقد ترجم المصنف لجميع ذلك‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع في رواية أسامة المذكورة ‏"‏ لم يصل عليهم ‏"‏ كما في حديث جابر‏.‏

وفي رواية عنه عند الشافعي والحاكم ‏"‏ ولم يصل على أحد غيره ‏"‏ يعني حمزة‏.‏

وقال الدارقطني‏:‏ هذه اللفظة غير محفوظة - يعني عن أسامة - والصواب الرواية الموافقة لحديث الليث والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي الخير‏)‏ هو اليزني، والإسناد كله بصريون، وهذا معدود من أصح الأسانيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلاته‏)‏ بالنصب أي مثل صلاته‏.‏

زاد في غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن يزيد ‏"‏ بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ‏"‏ وزاد فيه ‏"‏ فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وسيأتي الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى‏.‏

وكانت أحد في شوال سنة ثلاث، ومات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة إحدى عشرة، فعلى هذا ففي قوله ‏"‏ بعد ثمان سنين ‏"‏ تجوز على طريق جبر الكسر، إلا فهي سبع سنين ودون النصف‏.‏

واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه‏.‏

وقال الطحاوي‏:‏ معنى صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم لا يخلو من ثلاثة معان‏:‏ إما أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة‏.‏

وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء‏.‏

ثم كأن الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتهى‏.‏

وغالب ما ذكره بصدد المنع - لا سيما في دعوى الحصر - فإن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخر‏:‏ منها أن تكون من خصائصه، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم‏.‏

ثم هي واقعة عين لا عموم فيها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر‏؟‏ ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم‏.‏

قال النووي‏:‏ المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى‏.‏

و قوله‏:‏ ‏(‏إني فرط لكم‏)‏ أي سابقكم، و قوله‏:‏ ‏(‏وإني والله‏)‏ فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه، و قوله‏:‏ ‏(‏لأنظر إلى حوضي‏)‏ هو على ظاهره، وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة‏.‏

وسيأتي الكلام على الحوض مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى، وكذا على المنافسة في الدنيا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما أخاف عليكم أن تشركوا‏)‏ أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى‏.‏

وفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده المصنف في ‏"‏ علامات النبوة ‏"‏ كما سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 10:11 am

*3* باب دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر‏)‏ أورد فيه حديث جابر المذكور مختصرا بلفظ ‏"‏ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ‏"‏ قال ابن رشيد‏:‏ جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه، وإما بالاكتفاء بالقياس‏.‏

وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار إليها قبل بلفظ ‏"‏ وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد ‏"‏ انتهى‏.‏

وورد ذكر الثلاثة في هذه القصة عن أنس أيضا عند الترمذي وغيره، وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال‏:‏ جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا‏:‏ أصابنا قرح وجهد، قال‏:‏ احفروا وأوسعوا‏.‏

واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر ‏"‏ صححه الترمذي، والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث‏.‏

وأما القياس ففيه نظر، لأنه لو أراده لم يقتصر عل الثلاثة بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر، ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر، وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع ‏"‏ أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه‏"‏، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3* باب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم ير غسل الشهداء‏)‏ في نسخة ‏"‏ الشهيد ‏"‏ بالإفراد‏.‏

أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المشيب أنه قال‏:‏ يغسل الشهيد، لأن كل ميت يجنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر، قال‏:‏ وبه قال الحسن البصري‏.‏

ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن، وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره، وهو من الشذوذ‏.‏

وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد ‏"‏ لا تغسلوهم فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم ‏"‏ فبين الحكمة في ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرٍ قال قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

الشرح‏:‏

حديث جابر أورده المصنف قبل مختصرا بلفظ ‏"‏ ولم يغسلهم ‏"‏ واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض، وهو الأصح عند الشافعية، وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت، لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة رواها ابن إسحق وغيره، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال ‏"‏ أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رأيت الملائكة تغسلهما ‏"‏ غريب في ذكـر حمزة، وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3* باب مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ حذف التشكيل

وَسُمِّيَ اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ مُلْتَحَدًا مَعْدِلًا وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من يقدم في اللحد‏)‏ أي إذا كانوا أكثر من واحد، وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه، وهذا نظير تقديمه في الإمامة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وسمي اللحد لأنه في ناحية‏)‏ قال أهل اللغة‏:‏ أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء، وقيل للمائل عن الدين ملحد، وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن‏.‏

وأما قول المصنف بعد ‏"‏ ولو كان مستقيما لكان ضريحا ‏"‏ فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ملتحدا‏:‏ معدلا‏)‏ هو قول أبي عبيدة بن المثنى في ‏"‏ كتاب المجاز‏"‏‏.‏

قال ‏"‏قوله ملتحدا أي معدلا ‏"‏ وقال الطبري معناه ولن تجد من دونه معدلا تعدل إليه عن الله، لأن قدرة الله محيطة بجميع خلقه‏.‏

قال والملتحد مفتعل من اللحد، يقال منه لحدت إلى كذا إذا ملت إليه انتهى‏.‏

ويقال‏:‏ لحدته وألحدته، قال الفراء‏:‏ الرباعي أجود‏.‏

وقال غيره‏:‏ الثلاثي أكثر‏.‏

ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد ‏"‏ الحديث أخرجه ابن ماجه، ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلا، وعن الأوزاعي منقطعا لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر‏.‏

زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم ‏"‏ حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد قال‏:‏ زملوهم بجراحهم فإني أنا الشهيد عليهم، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما ‏"‏ الحديث‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الشرح‏:‏

قوله في رواية الأوزاعي ‏(‏فكفن أبي وعمي في نمرة‏)‏ هي بفتح النون وكسر الميم‏:‏ بردة من صوف أو غيره مخططة‏.‏

وقال الفراء‏:‏ هي دراعة فيها لونان سواد وبياض، ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة، وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين، فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين، وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين‏.‏

والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال سليمان بن كثير إلخ‏)‏ هو موصول في الزهريات للذهلي‏.‏

وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري وقد تقدم البحث فيه قبل بابين، قال الدارقطني في ‏"‏ التتبع ‏"‏‏:‏ اضطرب فيه الزهري، وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين، وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه، لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا، وأما رواية أسامة وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما، وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه، وسيأتي الكلام على بقية فوائد حيث جابر في المغازي، وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )11
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )12
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )13
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: