foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:57 pm

*3* باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ حذف التشكيل

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا وَقَالَ سَعِيدٌ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب غسل الميت ووضوئه‏)‏ أي بيان حكمه، وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور لمالكية حتى أن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه‏.‏

وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقد توارد به القول والعمل، وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه‏.‏

وأما قوله ‏(‏ووضوئه‏)‏ فقال ابن المنير في الحاشية‏:‏ ترجم بالوضوء ولم يأت له بحديث فيحتمل أن يريد انتزاع الوضوء من الغسل لأنه منزل على المعهود من الأغسال كغسل الجنابة، أو أراد وضوء الغاسل أي لا يلزمه وضوء، ولهذا ساق أثر ابن عمر انتهى‏.‏

وفي عود الضمير على الغسل ولم يتقدم له ذكر بعد إلا أن يقال تقدير الترجمة باب غسل الحي الميت لأن الميت لا يتولى ذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف فيتجه، والذي يظهر أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرق الحديث فسيأتي قريبا في حديث أم عطية أيضا ‏"‏ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها‏"‏، فكأنه أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجردا وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء كما يشرع في غسل الجنابة، أو أراد أن الاقتصار على الوضوء لا يجزئ لورود الأمر بالغسل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بالماء والسدر‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ جعلهما معا آلة لغسل الميت، وهو مطابق لحديث الباب، لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله اغسلنها وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به انتهى‏.‏

وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافا بذلك، لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك‏.‏

وقال القرطي‏:‏ يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسده ثم يصب عليه الماء القراح، فهذه غسلة‏.‏

وحكى ابن المنذر أن قوما قالوا‏:‏ تطرح ورقات السدر في الماء أي لئلا يمازج الماء فيتغير وصفه المطلق‏.‏

وحكي عن أحمد أنه أنكر ذلك وقال‏:‏ يغسل في كل مرة بالماء والسدر‏.‏

وأعلى ما ورد في ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور‏.‏

قال ابن عبد البر‏:‏ كان يقال كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك‏.‏

وقال ابن العربي من قال الأولى بالماء القراح والثانية بالماء والسدر أو العكس والثالثة بالماء والكافور فليس هو في لفظ الحديث ا ه‏.‏

وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق لأنه المطهر في الحقيقة، وأما المضاف فلا‏.‏

وتمسك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضي وغيرهما من المالكية فقالوا‏:‏ غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد ونحوه، قالوا وإنما يكره من جهة السرف، والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة‏.‏

وقيل‏:‏ شرع احتياطا لاحتمال أن يكون عليه جنابة، وفيه نظر لأن لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ وهو خلاف الإجماع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ‏)‏ حنط بفتح المهملة والنون الثقيلة أي طيبه بالحنوط وهو كل شيء يخلط من الطيب للميت خاصة، وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ انتهى‏.‏

والابن المذكور اسمه عبد الرحمن، كذلك رويناه في نسخة أبي الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع أنه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد فذكره‏.‏

قيل‏:‏ تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت وأن غسله إنما هو للتعبد لأنه لو كان نجسا لم يطهره الماء والسدر ولا الماء وحده، ولو كان نجسا ما مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من أعضائه، وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا ‏"‏ من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ‏"‏ رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف، وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه، وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه‏:‏ الصواب عن أبي هريرة موقوف‏.‏

وقال أبو داود بعد تخريجه‏:‏ هذا منسوخ، ولم يبين ناسخه‏.‏

وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه‏:‏ ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلخ‏)‏ وصله سعيد بن منصور ‏"‏ حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا ‏"‏ إسناده صحيح، وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني عن رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان، وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة عن سفيان، والذي في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان موقوف كما رواه سعيد بن منصور، وروى الحاكم نحوه مرفوعا أيضا من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله ‏"‏لا تنجسوا موتاكم ‏"‏ أي لا تقولوا إنهم نجس، وقوله ينجس بفتح الجيم‏.‏

قوله ‏(‏وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته‏)‏ وقع في رواية الأصيلي وأبي الوقت ‏"‏ وقال سعيد ‏"‏ بزيادة ياء والأول أولى وهو سعد بن أبي وقاص كذلك أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد قالت ‏"‏ أوذن سعد - تعني أباها - بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق فجاءه فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فاغتسل ثم قال‏:‏ لم أغتسل من غسله، ولو كان نجسا ما مسسته، ولكني اغتسلت من الحر ‏"‏ وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئا من ذلك أخرجه سمويه في فوائده من طريق أبي واقد المدني قال‏:‏ قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم أمسه‏.‏

وفي أثر سعد من الفوائد أنه ينبغي للعالم إذا عمل عملا يخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الأمر لئلا يحملوه على غير محمله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ المؤمن لا ينجس‏)‏ هذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدم موصولا في ‏"‏ باب الجنب يمشي في السوق ‏"‏ من كتاب الغسل، ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان لا تسلب بالموت وإذا كانت باقية فهو غير نجس، وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكور قبل، ووقع في نسخة الصغاني هنا ‏"‏ قال أبو عبد الله‏:‏ النجس القذر ‏"‏ انتهى‏.‏

وأبو عبد الله هو البخاري‏.‏

وأراد بذلك نفي هذا الوصف وهو النجس عن المسلم حقيقة ومجازا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏عن أيوب عن محمد بن سيرين‏)‏ في رواية ابن جريج عن أيوب سمعت ابن سيرين، وسيأتي في ‏"‏ باب كيف الإشعار ‏"‏ وقد رواه أيوب أيضا عن حفصة بنت سيرين كما سيأتي بعد أبواب، ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد كما سيأتي مبينا‏.‏

قال ابن المنذر ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الأئمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أم عطية الأنصارية‏)‏ في رواية ابن جريج المذكورة ‏"‏ جاءت أم عطية امرأة من الأنصار اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه ‏"‏ وهذا الابن ما عرفت اسمه وكأنه كان غازيا، فقدم البصرة فبلع أم عطية وهي بالمدينة قدومه وهو مريض فرحلت إليه فمات قبل أن تلقاه وسيأتي في الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين، وقد تقدم في المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة‏.‏

والمشهور فيها التصغير‏.‏

وقيل بفتح أوله وقع ذلك في رواية أبي ذر عن السرخسي وكذا ضبطه الأصيلي عن يحيى بن معين وطاهر بن عبد العزيز في السيرة الهشامية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حين توفيت ابنته‏)‏ في رواية الثقفي عن أيوب وهي التي تلي هذه وكذا في رواية ابن جريج ‏"‏ دخل علينا ونحن نغسل بنته ‏"‏ ويجمع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل، وعند النسائي أن مجيئهن إليها كان بأمره، ولفظه من رواية هشام بن حسان عن حفصة ‏"‏ ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلنها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ابنته‏)‏ لم تقع في شيء من رواية البخاري مسماة، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاصي بن الربيع والدة أمامة التي تقدم ذكرها في الصلاة، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري في الذيل في أول سنة ثمان، وقد وردت مسماة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت ‏"‏ لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله‏:‏ اغسلنها ‏"‏ فذكر الحديث، ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان ولم يذكر مستنده، وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر فلم يشهدها، وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية، وعزاه النووي تبعا لعياض لبعض أهل السير، وهو قصور شديد فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ولفظه ‏"‏ دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم ‏"‏ وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وفيه نظر سيأتي في ‏"‏ باب كيف الإشعار ‏"‏ وكذا وقع في ‏"‏ المبهمات ‏"‏ لابن بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت ‏"‏ كنت فيمن غسل أم كلثوم ‏"‏ الحديث، وقرأت بخط مغلطاي‏:‏ زعم الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر‏.‏

كذا قال، ولم أر في الترمذي شيئا من ذلك‏.‏

وقد روى الدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا، فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات، ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرها، ففي الذرية الطاهرة أيضا من طريق أسماء بنت عميس أنها كانت ممن غسلها قالت‏:‏ ومعنا صفية بنت عبد المطلب‏.‏

ولأبي داود من حديث ليلى بنت قانف بقاف ونون وفاء الثقفية قالت‏:‏ كنت فيمن غسلها‏.‏

وروى الطبراني من حديث أم سليم شيئا يومئ إلى أنها حضرت ذلك أيضا، وسيأتي بعد خمسة أبواب قول ابن سيرين‏:‏ ولا أدري أي بناته‏.‏

وهذا يدل على أن تسميتها في رواية ابن ماجه وغيره ممن دون ابن سيرين والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اغسلنها‏)‏ قال ابن بزيزة‏:‏ استدل به على وجوب غسل الميت، وهو مبني على أن قوله فيما بعد ‏"‏ إن رأيتن ذلك ‏"‏ هل يرجع إلى الغسل أو العدد، والثاني أرجح، فثبت المدعي‏.‏

قال ابن دقيق العيد‏:‏ لكن قوله ثلاثا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لأن قوله ‏"‏ ثلاثا ‏"‏ غير مستقل بنفسه فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيتار انتهى‏.‏

وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك‏.‏

ومن ثم ذهب الكوفيون وأهل الطاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث وقالوا‏:‏ إن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه ولا يعاد غسل الميت، وهو مخالف لظاهر الحديث‏.‏

وجاء عن الحسن مثله أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال ‏"‏ يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء بعد فخمسا، فإن خرج منه شيء غسل سبعا ‏"‏ قال هشام وقال الحسن ‏"‏ يغسل ثلاثا، فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد على الثلاث‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثلاثا أو خمسا‏)‏ في رواية هشام بن حسان عن حفصة ‏"‏ غسلنها وترا ثلاثا أو خمسا ‏"‏ و ‏"‏ أو ‏"‏ هنا للترتيب لا للتخيير، قال النووي‏:‏ المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجن إلى زيادة فخمسا، وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة، فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترا حتى يحصل الإنقاء، والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن انتهى‏.‏

وقد سبق بحث ابن دقيق العيد في ذلك‏.‏

وقال ابن العربي‏:‏ في قوله ‏"‏ أو خمسا ‏"‏ إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو أكثر من ذلك‏)‏ بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث، في رواية أيوب عن حفصة كما في الباب الذي يليه ‏"‏ ثلاثا أو خمسا أو سبعا ‏"‏ ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود، وأما ما سواها فإما ‏"‏ أو سبعا ‏"‏ وإما ‏"‏ أو أكثر من ذلك ‏"‏ فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع، وبه قال أحمد، فكره الزيادة على السبع‏.‏

وقال ابن عبد البر‏:‏ لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا وإلا فخمسا وإلا فأكثر، قال‏:‏ فرأينا أن أكثر من ذلك سبع‏.‏

وقال الماوردي‏:‏ الزيادة على السبع سرف‏.‏

وقال ابن المنذر‏:‏ بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن رأيتن ذلك‏)‏ معناه التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي‏.‏

وقال ابن المنذر‏:‏ إنما فوض الرأي ليهن بالشرط المذكور وهو الإيتار، وحكى ابن التين عن بعضهم قال‏:‏ يحتمل قوله ‏"‏ إن رأيتن ‏"‏ أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالإنقاء يكفي‏.‏

قوله‏.‏

‏(‏بماء وسدر‏)‏ قال ابن العربي‏:‏ هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق انتهى‏.‏

وهو مبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهير كما تقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور‏)‏ هو شك من الراوي أي اللفظتين قال، والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه، وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول، وكذا في رواية ابن جريج، وظاهره جعل الكافور في الماء وبه قال الجمهور‏.‏

وقال النخعي والكوفيون‏:‏ إنما يجعل في الحنوط أي بعد إنهاء الغسل والتجفيف، قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك، وهذا هو السر في جعله في الأخيرة إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء، وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور‏؟‏ إن نظر إلى مجرد التطيب فنعم، وإلا فلا، وقد يقال إذا عدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإذا فرغتن فآذنني‏)‏ أي أعلمنني‏.‏

قوله‏.‏

‏(‏فلما فرغنا‏)‏ كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضر، وللأصيلي ‏"‏ فلما فرغن ‏"‏ بصيغة الغائب‏.‏

قوله ‏(‏حقوه‏)‏ بفتح المهملة - ويجوز كسرها وهي لغة هذيل - بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرا في آخر هذه الرواية، والحقو في الأصل معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازا، وسيأتي بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن محمد بن سيرين بلفظ ‏"‏ فنزع من حقوه إزاره ‏"‏ والحقو في هذا على حقيقته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أشعرنها إياه‏)‏ أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها، وسيأتي الكلام على صفته في باب مفرد، قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد‏.‏


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 2:58 pm

*3* باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يستحب أن يغسل وترا‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ يحتمل أن تكون ‏"‏ ما ‏"‏ مصدرية أو موصولة، والثاني أظهر‏.‏

كذا قال وفيه نظر، لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل‏.‏

ثم أورد المصنف فيه حديث أم عطية أيضا من رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح بالوتر، ومن رواية أيوب قال حدثتني حفصة وفيه ذلك، وقد تقدم الكلام فيه قبل‏.‏

ومحمد شيخه لم ينسب في أكثر الروايات، وقع عند الأصيلي حدثنا محمد بن المثنى‏.‏

وقال الجياني‏:‏ يحتمل أن يكون محمد بن سلام‏.‏

وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد وهو البسري عن عبد الوهاب وهو من شيوخ البخاري أيضا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال أيوب‏)‏ كذا للأكثر بالفاء وهو بالإسناد المذكور، ووقع عند الأصيلي وقال بالواو فربما ظن معلقا وليس كذلك‏.‏

وقد رواه الإسماعيلي بالإسنادين معا موصولا وسيأتي الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة فيما بعد‏.‏

وقوله فيه ‏"‏ وترا ثلاثا أو خمسا ‏"‏ استدل به على أن أقل الوتر ثلاث، ولا دلالة فيه لأنه سيق مساق البيان للمراد إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها‏.‏

*3* باب يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يبدأ بميامن الميت‏)‏ أي عند غسله، وكأنه أطلق في الترجمة ليشعر بأن غير الغسل يلحق به قياسا عليه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا خالد‏)‏ هو الحذاء، وحفصة هي بنت سيرين‏.‏

قوله‏.‏

‏(‏في غسل ابنته‏)‏ في رواية هشيم عن خالد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها‏.‏

فذكره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها‏)‏ ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا، قال الزين بن المنير‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏ ابدأن بميامنها ‏"‏ أي في الغسلات التي لا وضوء فيها ‏(‏ومواضع الوضوء منها‏)‏ أي في الغسلة المتصلة بالوضوء‏.‏

وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله ‏"‏ يبدأ بالرأس ثم باللحية ‏"‏ قال‏:‏ والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل‏.‏

*3* باب مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْ الْمَيِّتِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب مواضع الوضوء من الميت‏)‏ أي يستحب البداءة بها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏سفيان‏)‏ هو الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ابدؤوا‏)‏ كذا للأكثر وللكشميهني ‏"‏ ابدأن ‏"‏ وهو الوجه لأنه خطاب للنسوة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ومواضع الوضوء‏)‏ زاد أبو ذر ‏"‏ منها ‏"‏ واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية، بل قالوا‏:‏ لا يستحب وضوؤه أصلا، وإذا قلنا باستحبابه فهل يكون وضوءا حقيقيا بحيث يعاد غسل تلك لأعضاء في الغسل أو جزءا من الغسل بدئت به هذه الأعضاء تشريفا‏؟‏ الثاني أظهر من سياق الحديث، والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد، وكذا المشط والضفر كما سيأتي‏.‏

*3* باب هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل‏)‏ أورد فيه حديث أم عطية أيضا‏.‏

وشاهد الترجمة قوله فيه ‏"‏ فأعطاها إزاره ‏"‏ قال ابن رشيد‏:‏ أشار بقوله ‏"‏ هل ‏"‏ إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال‏.‏

وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره‏.‏

*3* باب يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي آخِرِهِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يجعل الكافور في الأخيرة‏)‏ أي في الغسلة الأخيرة، قال الزين بن المنير‏:‏ لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة ‏"‏ اجعلن ‏"‏ للوجوب والندب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن أيوب‏)‏ هو معطوف على الإسناد الأول، وقد تقدم الكلام عليه فيما قبل‏.‏

واختلف في هيئة جعله في الغسلة الأخيرة فقيل‏:‏ يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غسلة وهو ظاهر الحديث، وقيل‏:‏ إذا كما غسله طيب بالكافور قبل التكفين‏.‏

ومد ورد في رواية النسائي بلفظ ‏"‏ واجعلن في آخر ذلك كافورا‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قيل ما مناسبة إدخال هذه الترجمة - وهي متعلقة بالغسل - بين ترجمتين متعلقتين بالكفن‏؟‏ أجاب الزين بن المنير بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسله‏.‏

ومن جملة ذلك الحنوط انتهى ملخصا‏.‏

ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحنوط ولا يجعل في الماء وهو عن الأوزاعي وبعض الحنفية، أو يجعل في الماء وهو قول الجمهور كما تقدم قريبا‏.‏

ولفظة ‏"‏ الأخيرة ‏"‏ صفة موصوف فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون الخرقة التي تلي الجسد‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 3:01 pm

*3* باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ حذف التشكيل

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب نقض شعر المرأة‏)‏ أي الميتة قبل الغسل، والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن سيرين إلخ‏)‏ وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أحمد‏)‏ كذا للأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري ‏"‏ أحمد بن صالح‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أيوب‏)‏ في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج ‏"‏ أن أيوب بن أبي تميمة أخبره‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏وسمعت‏)‏ هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة، وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه‏)‏ في رواية الإسماعيلي ‏"‏ قالت نقضته ‏"‏ والظاهر أن القائلة أم عطية، ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في هذا الحديث ‏"‏ فقلت نقضته فغسلته فجعلته ثلاثة قرون قالت نعم ‏"‏ والمراد بالرأس شعر الرأس فهو من مجاز المجاورة، وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ‏.‏

ولمسلم من رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية ‏"‏ مشطناها ثلاثة قرون ‏"‏ وهو بتخفيف المعجمة أي سرحناها بالمشط، وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر، والرفق يؤمن معه ذلك‏.‏

*3* باب كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ حذف التشكيل

وَقَالَ الْحَسَنُ الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب كيف الإشعار للميت‏)‏ أورد فيه حديث أم عطية أيضا، وإنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق ‏"‏ وزعم أن الإشعار الففنها فيه ‏"‏ وفيه اختصار والتقدير وزعم أن معنى قوله أشعرنها إياها الففنها، وهو ظاهر اللفظ، لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب‏.‏

والقائل في هذه الرواية ‏"‏ وزعم ‏"‏ هو أيوب‏.‏

وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين، والأول أولى، ومد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال ‏"‏ قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به‏؟‏ قال‏:‏ ما أراه إلا قال الففنها فيه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحسن الخرقة الخامسة إلخ‏)‏ هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب‏.‏

وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه‏.‏

وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ‏"‏ فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي ‏"‏ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر‏.‏

وقالت طائفة‏:‏ تشد على صدرها لتضم أكفانها، وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر‏:‏ ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏حدثنا أحمد‏)‏ كذا للأكثر غير منسوب‏.‏

وقال أبو علي بن شبويه في روايته ‏"‏ حدثنا أحمد يعني ابن صالح‏"‏‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ قوله ‏"‏ ولا أدري أي بناته ‏"‏ هو مقول أيوب، وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة، وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم‏.‏

*3* باب هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون‏)‏ أي ضفائر‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سفيان‏)‏ هو الثوري، وهشام هو ابن حسان، وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ضفرنا‏)‏ بضاد ساقطة وفاء خفيفة ‏(‏شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ تعني ثلاثة قرون‏.‏

وقال وكيع قال سفيان‏)‏ أي بهذا الإسناد ‏(‏ناصيتها وقرنيها‏)‏ أي جانبي رأسها، ورواية وكيع وصلها الإسماعيلي بهذه الزيادة وزاد ‏"‏ ثم ألقيناه خلفها ‏"‏ وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي يليه‏.‏

واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه، فقال ابن القاسم‏:‏ لا أعرف الضفر بل يكف وعن الأوزاعي والحنفية‏:‏ يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا‏.‏

قال القرطبي‏:‏ وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو هو شيء رأته ففعلته استحسانا‏؟‏ كلا الأمرين محتمل، لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعا، كذا قال‏.‏

وقال النووي الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له‏.‏

قلت‏:‏ وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ‏"‏ قال لنا رسول الله‏:‏ اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر ‏"‏ وقال ابن حبان في صحيحه‏:‏ ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسها ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال‏:‏ قالت حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو سبعا واجعلن لها ثلاثة قرون‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏ ثلاثة قرون ‏"‏ مع قوله‏:‏ ‏"‏ ناصيتها وقرنيها ‏"‏ لا تضاد بينهما، لأن المراد بالثلاثة قرون الضفائر، والمراد بالقرنين الجانبان‏.‏

*3* باب يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب يلقى شعر المرأة خلفها‏)‏ في رواية الأصيلي وأبي الوقت ‏"‏ يجعل ‏"‏ وزاد الحموي ‏"‏ ثلاثة قرون ‏"‏ ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة وفيه ‏"‏ فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها ‏"‏ أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد، وقد أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ ‏"‏ ومشطناها ‏"‏ وقد تقدم ذلك من رواية الثوري عن هشام أيضا، وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة ‏"‏ ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفها ‏"‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها، وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها، وأورد فيه حديثا غريبا، كذا قال وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري، وقد توبع راويها عليها كما تراه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

الشرح‏:‏

في هذا الحديث من الفوائد - غير ما تقدم في هذه التراجم العشر - تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه، وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم‏.‏

واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ لا أعلم أحدا قال بوجوبه‏.‏

وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضا‏.‏

وقال ابن بزيزة‏:‏ الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه تتعلق بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه انتهى واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته، لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج، وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا، وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه، وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده‏.‏

والله أعلم بالصواب‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )10
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )11
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )12
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )13

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: