قوله: (إن شئت فعلت) قال ابن التين: إنما قال له ذلك لعلمه بأن عمر لا يأمر بقتلهم.
قوله: (كذبت) هو على ما ألف من شدة عمر في الدين، لأنه فهم من ابن عباس من قوله " إن شئت فعلنا " أي قتلناهم فأجابه بذلك، وأهل الحجاز يقولون " كذبت " في موضع أخطأت، وإنما قال له " بعد أن صلوا " لعلمه أن المسلم لا يحل قتله، ولعل ابن عباس إنما أراد قتل من لم يسلم منهم.
قوله: (فأتي بنبيذ فشربه) زاد في حديث أبي رافع " لينظر ما قدر جرحه " وفي رواية أبي إسحاق " فلما أصبح دخل عليه الطبيب فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ، فدعا بنبيذ فشرب فخرج من جرحه، فقال: هذا صديد ائتوني بلبن، فأتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فقال الطبيب: أوص فإني لا أظنك إلا ميتا من يومك أو من غد".
قوله: (فخرج من جوفه) في رواية الكشميهني " من جرحه " وهي أصوب.
وفي رواية أبي رافع " فخرج النبيذ فلم يدر أهو نبيذ أم دم " وفي روايته " فقالوا لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، فقال: إن يكن القتل بأسا فقد قتلت " وفي رواية ابن شهاب " قال: فأخبرني سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: فقال عمر: أرسلوا إلي طبيب ينظر إلى جرحي، قال: فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسقاه نبيذا فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة، قال فدعوت طبيبا آخر من الأنصار فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة أبيض فقال: اعهد يا أمير المؤمنين.
فقال عمر: صدقني، ولو قال غير ذلك لكذبته " وفي رواية مبارك بن فضالة " ثم دعا بشربة من لبن فشربها فخرج مشاش اللبن من الجرحين فعرف أنه الموت فقال: الآن لو أن لي الدنيا كلها لافتديت به من هول المطلع، وما ذاك والحمد لله أن أكون رأيت إلا خيرا".
(تنبيه) : المراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذت في ماء أي نقعت فيه، كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء، وسيأتي بسط القول فيه في الأشربة.
قوله: (وجاء الناس يثنون عليه) في رواية الكشميهني " فجعلوا يثنون عليه " ووقع في حديث جابر عند ابن سعد من تسمية من أثنى عليه عبد الرحمن بن عوف.
وأنه أجابه بما أجاب به غيره.
وروى عمر بن شبة من طريق سليمان بن يسار أن المغيرة أثنى عليه وقال له هنيئا لك الجنة وأجابه بنحو ذلك.
وروى ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة أنه ممن دخل على عمر حين طعن.
وعند ابن سعد من طريق جويرية بن قدامة " فدخل عليه الصحابة ثم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فكلما دخل عليه قوم بكوا وأثنوا عليه " وقد تقدم طرف منه من هذا الوجه في الجزية، ووقع في رواية أبي إسحاق عند ابن مسعد " وأتاه كعب - أي كعب الأحبار - فقال: ألم أقل لك إنك لا تموت إلا شهيدا، وإنك تقول من أين وإني في جزيرة العرب".
قوله: (وجاء رجل شاب) في رواية جرير عن حصين السابقة في الجنائز " وولج عليه شاب من الأنصار " وقد وقع في رواية سماك الحنفي عن ابن عباس عند ابن سعد أنه أثنى على عمر فقال له نحوا مما قال هنا للشاب، فلو [لا أنه] قال في هذه الرواية إنه من الأنصار لساغ أن يفسر المبهم بابن عباس، لكن لا مانع من تعدد المثنين مع اتحاد جوابه كما تقدم.
ويؤيده أيضا أن في قصة هذا الشام أنه لما ذهب رأى عمر إزاره يصل إلى الأرض فأنكر عليه، ولم يقع ذلك في قصة ابن عباس، وفي إنكاره على ابن عباس ما كان عليه من الصلابة في الدين، وأنه لم يشغله ما هو فيه من الموت عن الأمر بالمعروف، وقوله: " ما قد علمت " مبتدأ وخبره " لك " وقد أشار إلى ذلك ابن مسعود فروى عمر بن شبة من حديثه نحو هذه القصة وزاد " قال عبد الله يرحم الله عمر، لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق".
قوله: (وقدم) بفتح القاف وكسرها فالأول بمعنى الفضل والثاني بمعنى السبق.
قوله: (ثم شهادة) بالرفع عطفا على ما قد علمت، وبالجر عطفا على صحبة، ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف والأول أقوى، وقد وقع في رواية ابن جرير " ثم الشهادة بعد هذا كله".
قوله: (لا علي ولا لي) أي سواء بسواء.
قوله: (أنقى لثوبك) بالنون ثم القاف للأكثر، وبالموحدة بدل النون للكشميهني، ووقع في رواية المبارك بن فضالة قال ابن عباس: وإن قلت ذلك فجزاك خيرا، أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة، فلما أسلمت كان إسلامك عزا، وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض وهو عنك راض، ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فضربت من أدبر بمن أقبل، ثم قبض الخليفة وهو عنك راض، ثم وليت بخير ما ولى الناس: مصر الله بك الأمصار، وجيا بك الأموال، ونفى بك العدو، وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم في دينهم وأرزاقهم، ثم ختم لك بالشهادة، فهنيئا لك.
فقال: والله إن المغرور من تغرونه.
ثم قال: أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة، فقال: نعم.
فقال: اللهم لك الحمد " وفي رواية مبارك بن فضالة أيضا " قال الحسن البصري - وذكر له فعل عمر عند موته وخشيته من ربه فقال -: هكذا المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وعزة.
والله ما وجدت إنسانا ازداد إحسانا إلا وجدته ازداد مخافة وشفقة، ولا ازداد إساءة إلا ازداد عزة".
قوله: (يا عبد الله بن عمر، انظر ماذا علي من الدين.
فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه) في حديث جابر " ثم قال: يا عبد الله، أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت فدفنتني أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بثمانين ألفا فتضعها في بيت مال المسلمين، فسأله عبد الرحمن بن عوف، فقال: أنفقتها في حجج حججتها، وفي نوائب كانت تنوبني " وعرف بهذا جهة دين عمر.
قال ابن التين: قد علم عمر أنه لا يلزمه غرامة ذلك، إلا أنه أراد أن لا يتعجل من عمله شيء في الدنيا.
ووقع في " أخبار المدينة لمحمد بن الحسن بن زبالة " أن دين عمر كان ستة وعشرين ألفا، وبه جزم عياض، الأول هو المعتمد.
قوله: (إن وفى له مال آل عمر) كأنه يريد نفسه، ومثله يقع في كلامهم كثيرا، ويحتمل أن يريد رهطه.
وقوله: " وإلا فسل في بني عدي بن كعب " هم البطن الذي هو منهم، وقريش قبيلته، وقوله: " لا تعدهم " بسكون العين أي لا تتجاوزهم، وقد أنكر نافع مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين، فروى عمر بن شبة في " كتاب المدينة " بإسناد صحيح أن نافعا قال: من أين يكون على عمر دين وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف؟ انتهى.
وهذا لا ينفي أن يكون عند موته عليه دين.
فقد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم نفي الدين عنه، فلعل نافعا أنكر أن يكون دينه لم يقض.
قوله: (فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا) قال ابن التين: إنما قال ذلك عندما أيقن بالموت، إشارة بذلك إلى عائشة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين، وسيأتي في كتاب الأحكام ما يخالف ظاهره ذلك، فيحمل هذا النفي على ما أشار إليه ابن التين أنه أراد أن يعلم أن سؤاله لها بطريق الطلب لا بطريق الأمر.
قوله: (ولأوثرنه به اليوم على نفسي) استدل به وباستئذان عمر لها على ذلك أنها كانت تملك البيت، وفيه نظر، بل الواقع أنها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكان ولا يورث عنها، وحكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتدات لأنهن لا يتزوجن بعده صلى الله عليه وسلم وقد تقدم شيء من هذا في أواخر الجسر، وتقدم فيه وجه الجمع بين قول عائشة " لأوثرنه على نفسي " وبين قولها لابن الزبير " لا تدفني عندهم " باحتمال أن تكون ظنت أنه لم يبق هناك وسع ثم تبين لها إمكان ذلك بعد دفن عمر، ويحتمل أن يكون مرادها بقولها " لأوثرنه على نفسي " الإشارة إلى أنها لو أذنت في ذلك لامتنع عليها الدفن هناك لمكان عمر لكونه أجنبيا منها بخلاف أبيها وزوجها، ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في المكان سعة أم لا، ولهذا كانت تقول بعد أن دفن عمر " لم أضع ثيابي عني منذ دفن عمر في بيتي " أخرجه ابن سعد وغيره، وروى عنها في حديث لا يثبت أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال لها: " وأنى لك بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم " وفي " أخبار المدينة " من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال: " إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة، وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام".
قوله: (ارفعوني) أي من الأرض، كأنه كان مضطجعا فأمرهم أن يقعدوه.
قوله: (فأسنده رجل إليه) لم أقف على اسمه، ويحتمل أنه ابن عباس ويؤيده ما في رواية المبارك أن ابن عباس لما فرغ من الثناء عليه قال " فقال له عمر: ألصق خدي بالأرض يا عبد الله بن عمر، قال ابن عباس: فوضعته من فخذي على ساقي فقال: ألصق خدي بالأرض، فوضعته حتى وضع لحيته وخده بالأرض فقال: ويلك عمر إن لم يغفر الله لك".
قوله: (ما كان شيء أهم إلي من ذلك) وقوله: (إذا مت فاستأذن) ذكر ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك أن عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه وأن ترجع عن ذلك بعد موته، فأراد أن لا يكرهها على ذلك، وقد تقدم ما فيه في أواخر الجنائز.
قوله: (وجاءت أم المؤمنين حفصة) أي بنت عمر.
قوله: (فولجت عليه) أي دخلت على عمر فمكثت.
وفي رواية الكشميهني " فبكت " وذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن المقدام بن معد يكرب أنها قالت " يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صهر رسول الله، يا أمير المؤمنين.
فقال عمر: لا صبر لي على ما أسمع، أحرج عليك بمالي عليك من الحق أن تندبينني بعد مجلسك هذا، فأما عينيك فلن أملكهما".
قوله: (فولجت داخلا لهم) أي مدخلا كان في الدار.
قوله: (فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف) سيأتي في الأحكام ما يدل على أن الذي قال له ذلك هو عبد الله بن عمر، وروى ابن شبة بإسناد فيه انقطاع أن أسلم مولى عمر قال لعمر حين وقف لم يول أحدا بعده " يا أمير المؤمنين، ما يمنعك أن تصنع كما صنع أبو بكر " ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة، فقد روى مسلم من طريق معدان بن أبي طلحة أن عمر قال في خطبته قبل أن يطعن " إن أقواما يأمرونني أن أستخلف".
قوله: (من هؤلاء النفر أو الرهط) شك من الراوي.
قوله: (فسمى عليا وعثمان إلخ) وقع عند ابن سعد من رواية ابن عمر أنه ذكر عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعليا، وفيه " قلت لسالم أبدأ بعبد الرحمن بن عوف قبلهما؟ قال: نعم " فدل هذا على أن الرواة تصرفوا لأن الواو لا ترتب، واقتصار عمر على الستة من العشرة لا إشكال فيه لأنه منهم، وكذلك أبو بكر ومنهم أبو عبيدة وقد مات قبل ذلك، أما سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبري من الأمر، وقد صرح في رواية المدايني بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد فيمن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه، وقد صرح بذلك المدايني بأسانيده قال: " فقال عمر: لا أرب لي في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي".
قوله: (وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر) ووقع في رواية الطبري من طريق المدايني بأسانيده قال: " فقال له رجل: استخلف عبد الله بن عمر، قال: والله ما أردت الله بهذا " وأخرج ابن سعد بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعي نحوه قال: " فقال عمر: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا، أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته".
قوله: (كهيئة التعزية له) أي لابن عمر، لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك.
وزعم الكرماني أن قوله " كهيئة التعزية له " من كلام الراوي لا من كلام عمر، فلم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال.
وذكر المدايني أن عمر قال لهم: " إذا اجتمع ثلاثة على رأي فحكموا عبد الله بن عمر، فإن لم ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف".
قوله: (فإن أصابت الإمرة) بكسر الهمزة، وللكشميهني الإمارة (سعدا) يعني ابن أبي وقاص، وزاد المدايني " وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا علي أو عثمان فإن ولي عثمان فرجل فيه لين، وإن ولي علي فستختلف عليه الناس، وإن ولي سعد وإلا فليستعن به الوالي".
ثم قال لأبي طلحة: إن الله قد نصر بكم الإسلام، فاختر خمسين رجلا من الأنصار، واستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم.
قوله: (وقال: أوصي الخليفة من بعدي) في رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون " فقال ادعوا لي عليا وعثمان وعبد الرحمن وسعدا والزبير، وكان طلحة غائبا " قال فلم يكلم أحدا منهم غير عثمان وعلي فقال: " يا علي، لعل هؤلاء القوم يعلمون لك حقك وقرابتك من رسول الله وصهرك وما آتاك الله من الفقه والعلم فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه".
ثم دعا عثمان فقال: يا عثمان " فذكر له نحو ذلك.
ووقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق في قصة عثمان " فإن ولوك هذا الأمر فاتق الله فيه ولا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس " ثم قال: " ادعوا لي صهيبا " فدعي له فقال: " صل بالناس ثلاث.
وليحل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالف فاضربوا عنقه " فلما خرجوا من عنه قال: " إن تولوها الأجلح يسلك بهم الطريق.
فقال له ابنه: ما يمنعك يا أمير المؤمنين منه؟ قال: أكره أن أتحملها حيا وميتا " وقد اشتمل هذا الفصل على فوائد عديدة، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح قال: " دخل الرهط على عمر، فنظر إليهم فقال: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا، فإن كان فهو فيكم، وإنما الأمر إليكم - وكان طلحة يومئذ غائبا في أمواله - قال: فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس، قوموا فتشاوروا " ثم قال عمر: " أمهلوا فإن حدث لي حدث فليصل لكم صهيب ثلاثا فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه".
قوله: (بالمهاجرين الأولين) هم من صلى إلى القبلتين، وقيل: من شهد بيعة الرضوان، والأنصار سيأتي ذكرهم في باب مفرد.
وقوله: (الذين تبوءوا الدار) أي سكنوا المدينة قبل الهجرة، وقوله: (والإيمان) ادعى بعضهم أنه من أسماء المدينة وهو بعيد، والراجح أنه ضمن " تبوءوا " معنى لزم أو عامل نصبه محذوف وتقديره واعتقدوا، أو أن الإيمان لشدة ثبوته في قلوبهم كأنه أحاط بهم وكأنهم نزلوه، والله أعلم