foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 9:47 pm

*3* باب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب الثياب البيض للكفن‏)‏ أورد فيه حديث عائشة ‏"‏ كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ‏"‏ الحديث، وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلفظ ‏"‏ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم ‏"‏ صححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجوه وإسناده صحيح أيضا، وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن، لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه، قال الترمذي‏:‏ وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه‏.‏

وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة ‏"‏ لف في برد حبرة جفف فيه ثم نوع عنه ‏"‏ يمكن أن يستدل لهم بعموم حديث أنس ‏"‏ كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة ‏"‏ أخرجه الشيخان، وسيأتي في اللباس‏.‏

والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا‏.‏

*3* باب الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الكفن في ثوبين‏)‏ كأنه أشار إلى أن الثلاث في حديث عائشة ليست شرطا في الصحة، وإنما هو مستحب وهو قول الجمهور‏.‏

واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني أو الثالث، والمرجح أنه لا يلتفت إليه‏.‏

وأما الواحد الساتر لجميع البدن فلا بد منه بالاتفاق‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا حماد‏)‏ في رواية الأصيلي ‏"‏ ابن زيد‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بينما رجل‏)‏ لم أقف على تسميته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واقف‏)‏ استدل به على إطلاق لفظ الواقف على الراكب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بعرفة‏)‏ سيأتي بعد باب من وجه آخر ‏"‏ ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فوقصته، أو قال فأوقصته‏)‏ شك من الراوي، والمعروف عند أهل اللغة الأول والذي بالهمز شاذ، والوقص كسر العنق، ويحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع والأول أظهر‏.‏

وقال الكرماني فوقصته أي راحلته فإن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز، وإن حصل من الراحلة بعد الوقوع فحقيقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكفنوه في ثوبين‏)‏ استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء لأنه سيأتي في الحج بلفظ ‏"‏ في ثوبيه ‏"‏ وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار ‏"‏ في ثوبيه اللذين أحرم فيهما ‏"‏ وقال المحب الطبري‏:‏ إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما في الشهيد حيث قال ‏"‏ زملوهم بدمائهم ‏"‏ واستدل به على أن الإحرام لا ينقطع بالموت كما سيأتي بعد باب، وعلى ترك النيابة في الحج لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج وفيه نظر لا يخفى‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل‏.‏

*3* باب الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الحنوط للميت‏)‏ أي غير المحرم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

الشرح‏:‏

حديث ابن عباس المذكور في الباب ورد عن شيخ آخر، وشاهد الترجمة قوله ‏"‏ ولا تحنطوه ‏"‏ ثم علل بأنه يبعث ملبيا، فدل على أن سبب النهي أنه كان محرما، فإذا انتفت العلة انتفى النهي، وكأن الحنوط للميت كان مقررا عندهم‏.‏

وكذا قوله ‏"‏ لا تخمروا رأسه ‏"‏ أي لا تغطوه، قال البيهقي‏:‏ فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه، وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية غيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي، قال ابن دقيق العيد‏:‏ وهو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس، وقد قال بعض المالكية‏:‏ إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم، ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها‏.‏

وقال بعض الحنفية‏:‏ هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين، ولا بمعناه لأنه لم يقل يبعث ملبيا لأنه محرم فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل‏.‏

وقال ابن بزيزة‏:‏ وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل، وذلك غير محقق لغيره، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم، وأما القبول وعدمه فأمر مغيب‏.‏

واعتل بعضهم بقوله تعالى ‏(‏وأن ليس للإنسان إلا ما سعى‏)‏ وبقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ‏"‏ وليس هذا منها فينبغي أن ينقطع عمله بالموت، وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه‏.‏

وقال ابن المنير في الحاشية‏:‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء ‏"‏ زملوهم بدمائهم ‏"‏ مع قوله ‏"‏ والله أعلم بمن يكلم في سبيله ‏"‏ فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم، وبين المجاهد والمحرم جامع لأن كلا منهما في سبيل الله‏.‏

وقد اعتذر الداودي عن مالك فقال‏:‏ لم يبلغه هذا الحديث، وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به‏.‏

وأجيب بأن ذلك ورد على خلافه الأصل فيقتصر به على مورد النص ولا سيما وقد وضح، أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهيد‏.‏

*3* باب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب كيف يكفن المحرم‏)‏ سقطت هذه الترجمة للأصيلي وثبتت لغيره وهو أوجه‏.‏

وأورد المصنف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين، ففي الأول ‏"‏ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ‏"‏ كذا للمستملي وللباقين ‏"‏ ملبدا ‏"‏ بدال بدل التحتانية، والتلبيد جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثه، وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك‏.‏

وقد أنكر عياض هذه الرواية وقال‏:‏ ليس للتلبيد معنى، وسيأتي في الحج بلفظ ‏"‏ يهل ‏"‏ ورواه النسائي بلفظ ‏"‏ فإنه يبعث يوم القيامة محرما ‏"‏ لكن ليس قوله ملبدا فاسد المعنى بل توجيهه ظاهر‏.‏

قوله في الرواية الأخرى ‏(‏كان رجل واقفا‏)‏ كذا لأبي ذر وللباقين ‏"‏ واقف ‏"‏ على أنه صفة لرجل، وكان تامة أي حصل رجل واقف‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏ولا تمسوه‏)‏ بضم أوله وكسر الميم من أمس‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيُّوبُ يُلَبِّي وَقَالَ عَمْرٌو مُلَبِّيًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأقصعته‏)‏ أي هشمته يقال أقصع القملة إذا هشمها، وقيل هو خاص بكسر العظم، ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة‏.‏

وفي رواية الكشميهني بتقديم العين على الصاد، والقعص القتل في الحال ومنه قعاص الغنم وهو موتها‏.‏

قال الزين بن المنير‏:‏ تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة، لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل، وأن تكون عامة لكل محرم، آثر المصنف الاستفهام‏.‏

قلت‏:‏ والذي يظهر أن المراد بقوله ‏"‏ كيف يكفن ‏"‏ أي كيفية التكفين ولم يرد الاستفهام، وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين‏.‏

قال ابن المنذر‏:‏ في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه له، وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة، وأن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا‏.‏

وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأن إحرامه باق، وأنه لا يكفن في المخيط‏.‏

وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه، وفيه التكفين في الثياب الملبوسة، وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام، وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه، وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ ‏"‏ ولا تخمروا وجهه ‏"‏ في كتاب الحج إن شاء الله تعالى‏.‏

وأغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلي عليه، وليس ذلك بمعروف عنه‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما‏.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 9:48 pm

*3* باب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف‏)‏ قال ابن التين‏:‏ ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس، والفاء مشدودة فيهما‏.‏

وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها، والأول أشبه بالمعنى‏.‏

وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب قال‏:‏ وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي، وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن الورد، قال‏:‏ والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى ‏(‏استغفر لهم أو لا تستغفر لهم‏)‏ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة، فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا‏.‏

قال‏:‏ ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له، قال‏:‏ وأما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه انتهى‏.‏

وقد جزم المهلب بأنه الصواب، وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا، قال ابن بطال‏:‏ والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا فإنه يجوز أن يكفن فيه، كذا قال، ووجهه بعضهم بأن عبد الله كان مفرط الطول كما سيأتي في ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قميصه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق، وقد أعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت إلى كونه ساترا لجميع بدنه أو لا‏.‏

وتعقب بأن حديث جابر دال على أنه كفن في غيره فلا تنتهض الحجة بذلك‏.‏

وأما قول ابن رشيد إن المكفوف الأطراف لا أثر له فغير مسلم، بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين، والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعا سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف، أو المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزرر ليشبه الرداء، وأشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك، وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب، ولا يكره التكفين في القميص‏.‏

وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال‏:‏ كان محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففا مزررا، وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصة عبد الله بن أبي في تفسير براءة إن شاء الله تعالى، ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر‏:‏ أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين‏؟‏ مع أن نزول قوله تعالى ‏(‏ولا تصل على أحد منهم مات أبدا‏)‏ كان بعد ذلك كما سيأتي في سياق حديث الباب حيث قال‏:‏ فنزلت ‏(‏ولا تصل‏)‏ ، ومحصل الجواب أن عمر فهم من قوله ‏(‏فلن يغفر الله لهم‏)‏ منع الصلاة عليهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا منع، وأن الرجاء لم ينقطع بعد‏.‏

ثم إن ظاهر قوله في حديث جابر ‏"‏ أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه ‏"‏ مخالف لقوله في حديث ابن عمر ‏"‏ لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه فقال‏:‏ يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه قميصه وقال‏:‏ آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر ‏"‏ الحديث‏.‏

وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر ‏"‏ فأعطاه ‏"‏ أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقيق وقوعها‏.‏

وكذا قوله في حديث جابر ‏"‏ بعد ما دفن عبد الله بن أبي ‏"‏ أي دلي في حفرته، وكأن أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه والله أعلم‏.‏

وقيل‏:‏ أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده‏.‏

وفي ‏"‏ الإكليل ‏"‏ للحاكم ما يؤيد ذلك‏.‏

وقيل‏:‏ ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر، لأن لفظه ‏"‏ فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ‏"‏ والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب، وسيأتي في الجهاد ذكر السبب في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن أبي، وبقية القصة في التفسير وأن اسم ابنه المذكور عبد الله كاسم أبيه إن شاء الله تعالى‏.‏

واستنبط منه الإسماعيلي جواز طلب أثار أهل الخير منهم للتبرك بها وإن كان السائل غنيا‏.‏

*3* باب الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الكفن بغير قميص‏)‏ ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسقطت للمستملي، ولكنه ضمنها الترجمة التي قبلها فقال بعد قوله أو لا يكف ‏"‏ ومن كفن بغير قميص ‏"‏ والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه، والثاني عن الجمهور، وعن بعض الحنفية يستحب القميص دون العمامة‏.‏

وأجاب بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل نفي وجودهما جملة، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة والأول أظهر‏.‏

وقال بعض الحنفية‏:‏ معناه ليس فيها قميص أي جديد، وقيل ليس فيها القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ سُحُولٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

الشرح‏:‏

قوله‏.‏

‏(‏حدثنا سفيان‏)‏ هو الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سحول‏)‏ بضم المهملتين وآخره لام أي بيض، وهو جمع سحل، والثوب الأبيض النقي لا يكون إلا من قطن، وقد تقدم في ‏"‏ باب الثياب البيض للكفن ‏"‏ بلفظ ‏"‏ يمانية بيض سحولية في كرسف ‏"‏ وعن ابن وهب‏:‏ السحول القطن، وفيه نظر، وهو بضم أوله ويروى بفتحه نسبة إلى سحول قرية باليمن‏.‏

وقال الأزهري‏:‏ بالفتح المدينة، وبالضم الثياب‏.‏

وقيل النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أي ينقيها، والكرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة هو القطن، ووقع في رواية للبيهقي ‏"‏ سحولية جدد‏"‏

*3* باب الْكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الكفن بلا عمامة‏)‏ كذا للأكثر، وللمستملي ‏"‏ الكفن في الثياب البيض ‏"‏ والأول أولى لئلا تتكرر الترجمة بغير فائدة، وقد تقدم ما في هذا النفي في الباب الذي قبله‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثلاثة أثواب‏)‏ في طبقات ابن سعد عن الشعبي ‏"‏ إزار ورداء ولفافة‏"‏‏.‏

*3* باب الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حذف التشكيل

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنْ الْكَفَنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الكفن من جميع المال‏)‏ أي من رأس المال، وكأن المصنف راعى لفظ حديث مرفوع ورد بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث علي وإسناده ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم في العلل من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر، قال ابن المنذر‏:‏ قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال ‏"‏ الكفن من الثلث ‏"‏ وعن طاوس قال ‏"‏ من الثلث إن كان قليلا ‏"‏ قلت‏:‏ أخرجهما عبد الرزاق، وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية وغيرهم من الزكاة وسائر ما يتعلق بعين المال فإنه يقدم على الكفن وغيره من مؤنة تجهيزه كما لو كانت التركة شيئا مرهونا أو عبدا جانيا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة‏.‏

وقال عمرو بن دينار‏:‏ الحنوط من جميع المال‏)‏ أما قول عطاء فوصله الدارمي من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال ‏"‏ الحنوط والكفن من رأس المال‏"‏، وأما قول الزهري وقتادة فقال عبد الرزاق ‏"‏ أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا‏:‏ الكفن من جميع المال ‏"‏ وأما قول عمرو بن دينار فقال عبد الرزاق ‏"‏ عن ابن جريج عن عطاء‏:‏ الكفن والحنوط من رأس المال ‏"‏ قال ‏"‏ وقاله عمرو بن دينار ‏"‏ وقوله ‏"‏ وقال إبراهيم ‏"‏ - يعني النخعي - يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال سفيان‏)‏ أي الثوري إلخ وصله الدارمي من قول النخعي كذلك دون قول سفيان، ومن طريق أخرى عن النخعي بلفظ ‏"‏ الكفن من جميع المال ‏"‏ وصله عبد الرزاق عن سفيان أي الثوري عن عبيدة بن معتب عن إبراهيم قال ‏"‏ فقلت لسفيان‏:‏ فأجر القبر والغسل‏؟‏ قال‏:‏ هو من الكفن ‏"‏ أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أحمد بن محمد المكي‏)‏ هو الأزرقي على الصحيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سعد‏)‏ أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فإبراهيم بن سعد في هذا الإسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه، وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه أصرح اتصالا من هذا‏.‏

ويأتي الكلام على فوائده مستوفي في ‏"‏ باب غزوة أحد ‏"‏ من كتاب المغازي، وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث ‏"‏ فلم يوجد له ‏"‏ لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البرد المذكور، ووقع في رواية الأكثر ‏"‏ إلا برده ‏"‏ بالضمير العائد عليه‏.‏

وفي رواية الكشميهني ‏"‏ إلا بردة ‏"‏ بلفظ واحدة البرود، وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ ‏"‏ ولم يترك إلا نمرة ‏"‏ واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه أو للعورة فقط‏؟‏ المرجح الأول، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو رجل آخر‏)‏ لم أقف على اسمه، ولم يقع في أكثر الروايات إلا بذكر حمزة ومصعب فقط، وكدا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد‏.‏

قال الزين بن المنير‏:‏ يستفاد من قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغني وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب، فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع أنه كان صائما‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 9:49 pm

*3* باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد‏)‏ أي اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنْ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ

الشرح‏:‏

قول عبد الرحمن بن عوف ‏"‏ وهو خير مني ‏"‏ دلالة على تواضعه‏.‏

وفيه إشارة إلى تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في هذا الطريق ‏"‏ إن غطى رأسه بدت رجلاه ‏"‏ وهو موافق لما في الرواية التي في الباب الذي يليه‏.‏

وروى الحاكم في المستدرك من حديث أنس أن حمزة أيضا كفن كذلك‏.‏

*3* باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه‏)‏ أي رأسه مع بقية جسده إلا قدميه أو العكس، كأنه قال‏:‏ ما يواري جسده إلا رأسه، أو جسده إلا قدميه، وذلك بين من حديث الباب حيث قال ‏"‏ خرجت رجلاه ‏"‏ ولو كان المراد أنه يغطي رأسه فقط دون سائر جسده لكان تغطية العورة أولى‏.‏

ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطي جميعه بإذخر، فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض، وسيأتي في كتاب الحج قول العباس ‏"‏ إلا الإذخر فإنه بيوتنا وقبورنا ‏"‏ فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور، قال المهلب‏:‏ وإنما استحب لهم النبي صلى الله عليه وسلم التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها انتهى‏.‏

وفي هذا الجزم نظر، بل الظاهر أنه لم يجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا شقيق‏)‏ هو ابن سلمة أبو وائل، وخباب بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة هو ابن الأرت، والإسناد كله كوفيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يأكل من أجره شيئا‏)‏ كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح، وكأن المراد بالأجر ثمرته، فليس مقصورا على أجر الآخرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أينعت‏)‏ بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون أي نضجت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فهو يهد بها‏)‏ بفتح أوله وكسر المهملة أي يجتنيها، وضبطه النووي بضم الدال، وحكى ابن التين تثليثها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما نكفنه به‏)‏ سقط لفظ ‏"‏ به ‏"‏ من رواية غير أبي ذر، وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى‏.‏

*3* باب مَنْ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه‏)‏ ضبط في روايتنا بفتح الكاف على البناء للمجهول وحكي الكسر على أن فاعل الإنكار النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الزين بن المنير عن بعض الروايات فلم ينكره بهاء بدل عليه وهو بمعني الرواية التي بالكسر، وإنما قيد الترجمة بذلك ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته، وهل يلتحق بذلك حفر القبر‏؟‏ فيه بحث سيأتي‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن امرأة‏)‏ لم أقف على اسمها‏.‏

قوله ‏(‏فيها حاشيتها‏)‏ قال الداودي يعني إنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية‏.‏

وقال غيره حاشية الثوب هدبه فكأنه قال إنها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد‏.‏

وقال القزاز‏:‏ حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أتدرون‏)‏ هو مقول سهل بن سعد بينه أبو غسان عن أبي حازم كما أخرجه المصنف في الأدب ولفظه ‏"‏ فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة‏؟‏ قالوا‏:‏ الشملة‏"‏‏.‏

انتهى‏.‏

وفي تفسير البردة بالشملة تجوز لأن البردة كساء والشملة ما يشتمل به فهي أعم، لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها‏.‏

قوله ‏(‏فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها‏)‏ كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال أو تقدم قول صريح‏.‏

قوله ‏(‏فخرج إلينا وإنها إزاره‏)‏ في رواية ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز ‏"‏ فخرج إلينا فيها ‏"‏ وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني ‏"‏ فاتزر بها ثم خرج‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها‏)‏ كذا في جميع الروايات هنا بالمهملتين من التحسين‏.‏

وللمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم ‏"‏ فجسها ‏"‏ بالجيم بغير نون وكذا للطبراني والإسماعيلي من طريق أخرى عن أبي حازم، وقوله ‏"‏فلان ‏"‏ أفاد المحب الطبري في الأحكام له أنه عبد الرحمن بن عوف، وعزاه للطبراني ولم أره في المعجم الكبير لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن، ونقله شيخنا ابن الملقن عن المحب في شرح العمدة، وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيتمي إنه وقف عليه، لكن لم يستحضر مكانه، ووقع لشيخنا ابن الملقن في ‏"‏ شرح التنبيه ‏"‏ أنه سهل بن سعد وهو غلط فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوي، نعم أخرج الطبراني الحديث المذكور عن أحمد بن عبد الرحمن بن يسار عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل وقال في آخره ‏"‏ قال قتيبة هو سعد بن أبي وقاص ‏"‏ انتهى، وقد أخرجه البخاري في اللباس والنسائي في الزينة عن قتيبة ولم يذكرا عنه ذلك، وقد رواه ابن ماجة بسنده المتقدم وقال فيه ‏"‏ فجاء فلان رجل سماه يومئذ ‏"‏ وهو دال على أن الراوي كان ربما سماه‏.‏

ووقع في رواية أخرى للطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم أن السائل المذكور أعرابي، فلو لم يكن زمعة ضعيفا لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص، أو يقال تعددت القصة على ما فيه من بعد والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما أحسنها‏)‏ بنصب النون وما للتعجب‏.‏

وفي رواية ابن ماجه والطبراني من هذا الوجه قال نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه، وهو للمصنف في اللباس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ ‏"‏ فقال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال القوم ما أحسنت‏)‏ ما نافية، وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة في طريق هشام بن سعد المذكورة ولفظه قال سهل فقلت للرجل لم سألته وقد رأيت حاجته إليها‏؟‏ فقال‏:‏ رأيت ما رأيتم، ولكن أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنه لا يرد‏)‏ كذا وقع هنا بحذف المفعول، وثبت في رواية ابن ماجه بلفظ ‏"‏ لا يرد سائلا ‏"‏ ونحوه في رواية يعقوب في البيوع‏.‏

وفي رواية أبي غسان في الأدب لا يسأل شيئا فيمنعه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما سألته لألبسها‏)‏ في رواية أبي غسان ‏"‏ فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وأفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن تفرغ‏.‏

وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة جوده وقبوله الهدية، واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقير على هديته، وليس ذلك بظاهر منه فإن المكافأة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فلا يلزم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلها، بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية فيحتمل أن تكون عرضتها عليه ليشتريها منها، قال‏:‏ وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم ‏"‏ فأخذها محتاجا إليها ‏"‏ وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم‏.‏

قال‏:‏ وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس‏.‏

وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وأما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك‏.‏

وفيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم‏.‏

وفيه التبرك بآثار الصالحين وقال ابن بطال‏.‏

فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، قال‏:‏ وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت‏.‏

وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال‏:‏ ولو كان مستحبا لكثر فيهم‏.‏

وقال بعض الشافعية‏:‏ ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3   فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3 Icon_minitimeالسبت ديسمبر 18, 2010 9:50 pm

*3* باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب اتباع النساء الجنازة‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء‏.‏

والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب، ولا يجتمعان‏.‏

وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك‏.‏

ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سفيان‏)‏ هو الثوري وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهينا‏)‏ تقدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عنها بلفظ ‏"‏ كنا نهينا عن اتباع الجنائز ‏"‏ ورواه يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ ‏"‏ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أخرجه الإسماعيلي وفيه رد على من قال‏:‏ لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسم الناهي فيه، لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الأصح عند غيرهما من المحدثين، ويؤيد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت ‏"‏ لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث إلينا عمر فقال‏:‏ إني رسول رسول الله إليكن، بعثني إليكن لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ‏"‏ الحديث، وفي آخره ‏"‏ وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق، ونهانا أن نخرج في جنازة ‏"‏ وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولم يعزم علينا‏)‏ أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت‏:‏ كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة‏.‏

ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال ‏"‏ دعها يا عمر ‏"‏ الحديث‏.‏

وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات‏.‏

وقال المهلب‏:‏ في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات‏.‏

وقال الداودي‏:‏ قولها ‏"‏ نهينا عن اتباع الجنائز ‏"‏ أي إلى أن نصل إلى القبور، وقوله ‏"‏ولم يعزم علينا ‏"‏ أي أن لا نأتي أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته انتهى‏.‏

وفي أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظر، نعم هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة فقال‏:‏ من أين جئت‏؟‏ فقالت‏:‏ رحمت على أهل هذا الميت ميتهم‏.‏

فقال‏:‏ لعلك بلغت معهم الكدى‏؟‏ قالت‏:‏ لا ‏"‏ الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما‏.‏

فأنكر عليها بلوغ الكدى، وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورة وهي المقادير، ولم ينكر عليها التعزية‏.‏

وقال المحب الطبري‏:‏ يحتمل أن يكون المراد بقولها ‏"‏ ولم يعزم علينا ‏"‏ أي كما عزم على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك، والأول أظهر‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3* باب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب إحداد المرأة على غير زوجها‏)‏ قال ابن بطال‏:‏ الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما وكل ما كان من دواعي الجماع‏.‏

وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه من تلك الحال، وسيأتي قي كتاب الطلاق بقية الكلام على مباحث الإحداد‏.‏

وقوله في الترجمة ‏"‏ على غير زوجها ‏"‏ يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبا أو أجنبيا، ودلالة الحديث له ظاهرة، ولم يقيده في الترجمة بالموت لأنه يختص به عرفا، ولم يبين حكمه لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما كان يوم الثالث‏)‏ كذا للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وللمستملي ‏"‏ اليوم الثالث‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏دعت بصفرة‏)‏ سيأتي الكلام عليها قريبا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نهينا‏)‏ رواه أيوب عن ابن سيرين بلفظ ‏"‏ أمرنا بأن لا نحد على هالك فوق ثلاث ‏"‏ الحديث أخرجه عبد الرزاق، وللطبراني من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت ‏"‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏"‏ فذكره معناه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن نحد‏)‏ بضم أوله من الرباعي، ولم يعرف الأصمعي غيره، وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من الثلاثي يقال حدت المرأة وأحدت بمعنى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا بزوج‏)‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ إلا لزوج ‏"‏ باللام، ووقع في العدد من طريقه بلفظ ‏"‏ إلا على زوج ‏"‏ والكل بمعنى السببية‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏عن زينب بنت أبي سلمة‏)‏ هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح في العدد بالإخبار بينها وبين حمد بن نافع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نعي‏)‏ بفتح النون وسكون المهملة وتخفيف الياء - وكسر المهملة وتشديد الياء - هو الخبر بموت الشخص، وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية والد معاوية‏.‏

قوله ‏(‏دعت أم حبيبة‏)‏ هي بنت أبي سفيان المذكور‏.‏

وفي قوله ‏"‏ من الشام ‏"‏ نظر، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث، ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة هذه وأظنها وهما، وكنت أظن أنه حذف منه لفظ ‏"‏ ابن ‏"‏ لأن الذي جاء نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرا على الشام، لكن رواه المصنف في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ ‏"‏ حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب ‏"‏ فظهر أنه لم يسقط منه شيء، ولم يقل فيه واحد منهما من الشام، وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة من طريق صفية بنت أبي عبيد عنها‏.‏

ثم وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال ‏"‏ حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن حميد بن نافع - ولفظه - جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها فدعت بصفرة فلطخت به ذراعيها ‏"‏ وكذا رواه الدارمي عن هاشم بن القاسم عن شعبة لكن بلفظ ‏"‏ إن أخا لأم حبيبة مات أو حميما لها ‏"‏ ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعا عن شعبة بلفظ ‏"‏ أن حميما لها مات ‏"‏ من غير تردد، وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب، فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان لا مانع من ذلك‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بصفرة‏)‏ في رواية مالك المذكورة ‏"‏ بطيب فيه صفرة خلوق ‏"‏ وزاد فيه ‏"‏ فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ‏"‏ أي بعارضي نفسها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ بِهِ ثُمَّ قَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسماعيل‏)‏ هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك‏.‏

وساق الحديث هنا من طريق مالك مختصرا، وأورده مطولا من طريقه في العدد كما سيأتي‏.‏

قوله ‏(‏ثم دخلت‏)‏ هو مقول زينب بنت أم سلمة، وهو مصرح به في الرواية التي في العدد وظاهره أن هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة، ولا يصح ذلك إلا إن قلنا بالتعدد، ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان لأن وفاته سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة، ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه لأن زينب بنت جحش ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبار، فيحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائع وإنما أرادت ترتيب الأخبار‏.‏

وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ ‏"‏ ودخلت ‏"‏ وذلك لا يقتضي الترتيب والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حين توفي أخوها‏)‏ لم أتحقق من المراد به، لأن لزينب ثلاثة إخوة‏:‏ عبد الله وعبد يغير إضافة وعبيد الله بالتصغير، فأما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدا لأن أباها أبا سلمة مات بعد بدر وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة وهي صغيرة ترضع كما سيأتي في الرضاع أن أمها حلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذه، فانتفى أن يكون هو المراد هنا، وإن كان وقع في كثير من الموطآت بلفظ ‏"‏ حين توفي أخوها عبد الله ‏"‏ كما أخرجه الدارقطني من طريق ابن وهب وغيره عن مالك، وأما عبد بغير إضافة فيعرفه بأبي حميد وكان شاعرا أعمى وعاش إلى خلافة عمر، وقد جزم إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد أخته زينب بسنة، وروى ابن سعد في ترجمتها في الطبقات من وجهين أن أبا حميد المذكور حضر جنازة زينب مع عمر وحكي عنه مراجعة له بسببها، وإن كان في إسنادهما الواقدي لكن يستشهد به في مثل هذا، فانتفى أن كون هذا الأخير المراد، وأما عبيد الله المصغر فأسلم قديما وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة ثم تنصر هناك ومات فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده أم حبيبة، فهذا يحتمل أن يكون هو المراد لأن زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر بوفاة عبيد الله كانت في سن من يضبط، ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه الكافر ولا سيما إذا تذكر سوء مصيره‏.‏

ولعل الرواية التي في الموطأ ‏"‏ حين توفي أخوها عبد الله ‏"‏ كانت عبيد الله بالتصغير فلم يضبطها الكاتب والله أعلم‏.‏

ويعكر على هذا قول من قال إن عبيد الله مات بأرض الحبشة فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة، فإن ظاهرها أن تزوجها كان بعد موت عبيد الله، وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة وقبل أن تسمع النهي، وأيضا ففي السياق ‏"‏ ثم دخلت على زينب ‏"‏ بعد قولها دخلت على أم حبيبة، وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش المذكور وهو بعد مجيء أم حبيبة من الحبشة بمدة طويلة، فإن لم يكن هذا الظن هو الواقع احتمل أن يكون أخا لزينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة، أو يرجح ما حكاه ابن عبد البر وغيره من أن زينب بنت أبى سلمة ولدت بأرض الحبشة فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين، وما مثلها يضبط في مثلها والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فمست به‏)‏ أي شيئا من جسدها، وسيأتي في الطريق التي في العدد بلفظ ‏"‏ فمست منه ‏"‏ وسيأتي فيه لزينب حديث آخر عن أمها أم سلمة في الإحداد أيضا، وسيأتي الكلام على الأحاديث الثلاثة مستوفي إن شاء الله تعالى‏.‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )7
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )8
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )9
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )10
» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كِتاب الْجَنَائِزِ )11

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: