foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11 103798


foughala
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11 829894
ادارة المنتدي فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11 103798


foughala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
foughala

اهلا بكم في منتدى الجزائريين ونحن نرحب بسكان الصحراء
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
الى كل من يريد ان يترك بصمة في هذا المنتدى ان يشاركنا في اثرائه بمختلف المواضيع وله منا جزيل الشكر والعرفان هيئة المنتدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

مرحبا بكم في احلى منتدى نتمنى ان تجدوا ماتريدونه                      مدير المنتدى

اعلان : لكل الاعضاء  لقد تم صنع شعار لمنتدانا يجب استعماله في كل المواضيع  ارجوا التقيد بالقانون https://foughala-star.7olm.org/montada-f37/topic-t1867.htm#2710

 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11 Empty
مُساهمةموضوع: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 11:06 am

*3* باب صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صاع من زبيب‏)‏ أي إجزائه، وكأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع، إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مجزئا في حال وجدان غيره كقول أحمد، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه، وعند الشافعية فيه خلاف، وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف، وتعقبه النووي في ‏"‏ شرح المهذب ‏"‏ وقال‏:‏ قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سفيان‏)‏ هو الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي سعيد‏)‏ تقدم في رواية مالك بلفظ ‏"‏ أنه سمع أبا سعيد‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كنا نعطيها‏)‏ أي زكاة الفطر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في زمان النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمنه صلى الله عليه وسلم ففيه إشعار باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صاعا من طعام أو صاعا من تمر‏)‏ هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده، وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة وأنه اسم خاص به قال‏:‏ ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات والحنطة أعلاها فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف ‏"‏ أو ‏"‏ الفاصلة‏.‏

وقال هو وغيره‏:‏ وقد كانت لفظة ‏"‏ الطعام ‏"‏ تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب انتهى‏.‏

وقد رد ذلك ابن المنذر وقال‏:‏ ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد ‏"‏ صاعا من طعام ‏"‏ حجة لمن قال صاعا من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره، ثم أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا وهي ظاهرة فيما قال ولفظه ‏"‏ كنا نخرج صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ‏"‏ وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه ‏"‏ ولا يخرج غيره ‏"‏ قال وفي قوله ‏"‏ فلما جاء معاوية وجاءت السمراء ‏"‏ دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا، فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا‏؟‏ انتهى كلامه‏.‏

وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال‏:‏ قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال ‏"‏ لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم‏:‏ أو مدين من قمح، فقال‏:‏ لا تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بها ‏"‏ قال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم، وقوله ‏"‏فقال رجل إلخ ‏"‏ دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لما كان الرجل يقول له‏:‏ أو مدين من قمح، وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال‏:‏ إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ، وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان ‏"‏ نصف صاع من بر ‏"‏ وهو وهم وإن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه ‏"‏ أو صاعا من دقيق ‏"‏ وأنهم أنكروا عليه فتركه، قال أبو داود‏:‏ وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة‏.‏

وأخرج ابن خزيمة أيضا من طريق فضيل ابن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال ‏"‏ لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة ‏"‏ ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد ‏"‏ كنا نخرج من ثلاثة أصناف‏:‏ صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير ‏"‏ وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة‏.‏

وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة، فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم‏.‏

وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد ‏"‏ صاعا من تمر، صاعا من سلت أو ذرة ‏"‏ وقال الكرماني‏:‏ يحتمل أن يكون قوله ‏"‏ صاعا من شعير إلخ ‏"‏ بعد قوله ‏"‏ صاعا من طعام ‏"‏ من باب عطف الخاص على العام، لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف، وليس الأمر هنا كذلك‏.‏

وقال ابن المنذر أيضا‏:‏ لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم‏.‏

ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى‏.‏

وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية، لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي‏.‏

وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها‏.‏

هذه حجة الشافعي ومن تبعه، وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط، وربما لزم في بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة، ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في ‏"‏ كتاب صدقة الفطر ‏"‏ أن ابن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمر، إلى أن قال‏:‏ أو نصف صاع من بر‏.‏

قال‏:‏ فلما جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال‏:‏ اجعلوها صاعا من كل، فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك، ونظر أبو سعيد إلى الكيل كما سيأتي‏.‏

ومن عجيب تأويله قوله‏:‏ أن أبا سعيد ما كان يعرف القمح في الفطرة، وإن الخبر الذي جاء فيه أنه كان يخرج صاعا أنه كان يخرج النصف الثاني تطوعا، وأن قوله في حديث ابن عمر ‏"‏ فجعل الناس عدله مدين من حنطة ‏"‏ أن المراد بالناس الصحابة، فيكون إجماعا‏.‏

وكذا قوله في حديث سعيد عند أبي داود ‏"‏ فأخذ الناس بذلك ‏"‏ وأما قول الطحاوي‏:‏ إن أبا سعيد كان يخرج النصف الآخر تطوعا فلا يخفى تكلفه‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما جاء معاوية‏)‏ زاد مسلم في روايته ‏"‏ فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ‏"‏ وزاد ابن خزيمة ‏"‏ وهو يومئذ خليفة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجاءت السمراء‏)‏ أي القمح الشامي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يعدل مدين‏)‏ في رواية مسلم ‏"‏ أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ‏"‏ وزاد ‏"‏ قال أبو سعيد‏:‏ أما أنا لا أزال أخرجه أبدا ما عشت ‏"‏ وله من طريق ابن عجلان عن عياض ‏"‏ فأنكر ذلك أبو سعيد وقال‏:‏ لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ولأبي داود من هذا الوجه ‏"‏ لا أخرج أبدا إلا صاعا ‏"‏ وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم ‏"‏ فقال له رجل مدين من قمح، فقال‏:‏ لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ‏"‏ وقد تقدم ذكر هذه الرواية وما فيها‏.‏

ولابن خزيمة ‏"‏ وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين ‏"‏ وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعثمان إلا أن يحمل على أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهما، قال النووي‏:‏ تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة، وفيه نظر، لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك للعدول إلى الاجتهاد مع وجود النص، وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود‏.‏

لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
Admin
المديــــــــــر
المديــــــــــر
Admin


عدد المساهمات : 4687
نقاط : 9393
التميز : 80
تاريخ التسجيل : 03/05/2009
العمر : 32
الموقع : الجزائر . بسكرة . فوغالة

فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11   فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11 Icon_minitimeالأحد ديسمبر 19, 2010 11:06 am

*3* باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصدقة قبل العيد‏)‏ قال ابن التين‏:‏ أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وبعد صلاة الفجر‏.‏

وقال ابن عيينة في تفسيره‏:‏ عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال‏:‏ يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله يقول ‏(‏قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى‏)‏ ‏.‏

ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال‏:‏ نزلت في زكاة الفطر ‏"‏ ثم أخرج المصنف في الباب حديث ابن عمر، وقد تقدم مطولا في الباب الأول‏.‏

وحديث أبي سعيد وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله‏.‏

وقوله في الإسناد ‏"‏ حدثنا أبو عمر ‏"‏ هو حفص بن ميسرة، وزيد هو ابن أسلم‏.‏

ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله ‏"‏ يوم الفطر ‏"‏ أي أوله، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد‏.‏

وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار، وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ ‏"‏ كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال‏:‏ أغنوهم عن الطلب ‏"‏ أخرجه سعيد بن منصور، ولكن أبو معشر ضعيف‏.‏

ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم، وسيأتي بقية حكم هذه المسألة في الباب الذي يليه‏.‏

*3* باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ حذف التشكيل

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صدقة الفطر على الحر والمملوك‏)‏ قيل‏:‏ هذه الترجمة تكرار لما تقدم من قوله ‏"‏ باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ‏"‏ وأجاب ابن رشيد باحتمالين‏:‏ أحدهما أن يكون أراد تقوية معارضة العموم في قوله ‏"‏ والمملوك ‏"‏ لمفهوم قوله ‏"‏ من المسلمين ‏"‏ أو أراد أن زكاة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو نفس، وعلى كل تقدير فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم‏.‏

وقال الزين بن المنير‏:‏ غرضه من الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر، ولهذا قيدها بقوله ‏"‏ من المسلمين‏"‏، وغرضه من هذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور ولذلك استغنى عن ذكره فيها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الزهري إلخ‏)‏ وصله ابن المنذر في كتابه الكبير ولم أقف على إسناده، وذكر بعضه أبو عبيد في ‏"‏ كتاب الأموال ‏"‏ قال ‏"‏ حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال‏:‏ ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر ‏"‏ وما نقله المصنف عن الزهري هو قول الجمهور‏.‏

وقال النخعي والثوري والحنفية‏:‏ لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة لأن عليه فيهم الزكاة، ولا تجب في مال واحد زكاتان‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فكان ابن عمر يعطي التمر‏)‏ في رواية مالك في الموطأ عن نافع ‏"‏ كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا ‏"‏ ولابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب ‏"‏ كان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عاما واحدا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأعوز‏)‏ بالمهملة والزاي أي احتاج، يقال أعوزني الشيء إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه‏.‏

وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر، وقد روى جعفر الفريابي من طريق أبي مجلز قال ‏"‏ قلت لابن عمر‏:‏ قد أوسع الله، والبر أفضل من التمر؛ أفلا تعطي البر‏؟‏ قال‏:‏ لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي ‏"‏ ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها لأن التمر أعلى من غيره مما ذكر في حديث أبي سعيد وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حتى إن كان يعطي عن بني‏)‏ زاد في نسخة الصغاني ‏"‏ قال أبو عبد الله‏:‏ يعني بني نافع‏.‏

قال الكرماني‏:‏ روي بفتح أن وكسرها، وشرط المفتوحة قد وشرط المكسورة اللام فإما أن يحمل على الحذف أو تكون أن مصدرية وكان زائدة‏.‏

وقول نافع هذا هو شاهد الترجمة، ووجه الدلالة منه أن ابن عمر راوي الحديث فهو أعلم بالمراد منه من غيره، وأولاد نافع إن كان رزقهم وهو بعد في الرق إشكال، وإن كان رزقهم بعد أن أعتق فلعل ذلك كان من ابن عمر على سبيل التبرع، أو كان يرى وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته واجبة عليه‏.‏

وقد روى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن نافع ‏"‏ أن ابن عمر كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه، وعن كل إنسان يعوله من صغير وكبير، وعن رقيق امرأته، وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه ‏"‏ وروى ابن المنذر من طريق ابن إسحاق قال ‏"‏ حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق ‏"‏ وهذا يقوي بحث ابن رشيد المتقدم، وقد حمله ابن المنذر على أنه كان يعطي عن الكافر منهم تطوعا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها‏)‏ أي الذي ينصبه الإمام لقبضها، به جزم ابن بطال‏.‏

وقال ابن التيمي‏:‏ معناه من قال أنا فقير‏.‏

والأول أظهر‏.‏

ويؤيده ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث ‏"‏ قال أبو عبد الله هو المصنف‏:‏ كانوا يعطون للجمع لا للفقراء‏"‏‏.‏

وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب ‏"‏ قلت متى كان ابن عمر يعطي‏؟‏ قال‏:‏ إذا قعد العامل‏.‏

قلت متى يقعد العامل‏؟‏ قال قبل الفطر بيوم أو يومين‏"‏‏.‏

ولمالك في ‏"‏ الموطأ ‏"‏ عن نافع ‏"‏ أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ‏"‏ وأخرجه الشافعي عنه وقال‏:‏ هذا حسن، وأنا أستحبه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر - انتهى‏.‏

ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال ‏"‏ وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ‏"‏ الحديث‏.‏

وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجلونها‏.‏

وعكسه الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين‏.‏

*3* باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حذف التشكيل

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب صدقة الفطر على الصغير والكبير‏)‏ أورد فيه حديث ابن عمر من طريق يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عنه، وقد تقدم الكلام عليه‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ حذف التشكيل ‏:‏ اشتمل كتاب الزكاة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنين وسبعين حديثا، الموصول منها مائة حديث وتسعة عشر حديثا، والبقية متابعة ومعلقة، المكرر منها فيه وفيما مضى مائة حديث سواء، والخالص اثنان وسبعون حديثا، وافقه مسلم على تخريجها سوى سبعة عشر حديثا وهي حديث أبي ذر مع عثمان ومعاوية، وحديث ابن عمر في ذم الذي يكنز، وحديث أبي هريرة ‏"‏ لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال‏"‏، وحديث عدي بن حاتم ‏"‏ جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة‏"‏، وحديث عائشة ‏"‏ أينا أسرع لحوقا بك‏"‏، وحديث معن بن يزيد في الصدقة على الولد، وحديث أبي بكر الصديق في إيثاره بماله، وحديث أبي هريرة ‏"‏ خير الصدقة عن ظهر غنى‏"‏، وحديث أنس عن أبي بكر في الزكاة، وحديث ابن عمر ‏"‏ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع‏"‏، وحديث أبي سعيد في قصة زينب امرأة ابن مسعود، وحديث أبي لاس في ركوب إبل الصدقة، وحديث الزبير ‏"‏ لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب‏"‏، وحديث سهل بن سعد ‏"‏ أحد جبل يحبنا ونحبه‏"‏، وحديث ابن عمر ‏"‏ فيما سقت السماء العشر‏"‏، وحديث الفضل بن عباس في الصلاة في الكعبة، وحديث أبي هريرة في قصة الرجل من بني إسرائيل‏.‏

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثرا منها أثر عمر في قوله لحكيم بن حزام لما أبى أن يأخذ حقه من الفيء‏.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب‏.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://elhai.webs.com/
 
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )11
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )1
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )2
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )3
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )4
» فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الزَّكَاةِ )5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
foughala :: في رحاب الاسلام :: مع الحديث النبوي الشريف والقدسي-
انتقل الى: